قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Culture and Youth

رقم 86 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب ( قرار مجلس الوزراء رقم86) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة1980 في ،شأن المطبوعات والنشر - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة ،الاتحادية - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم39 ) لسنة2016 ،بشأن رسوم الخدمات الإعلامية في المناطق الحرة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2017 بشأن الرسو م المقررة على الخدمات الإعلامية،، وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم22 ) لسنة2017 ،في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم55 ) لسنة2018 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية ،المعرفة - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء : قــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير :ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : وزارة .الثقافة والشباب الوزير : وزير الثقافة والشباب. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب ( المادة2) رسوم الخدمات 1. تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها ال وزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل .منها 2. تستوفى نظير الدورات والورش التدريبية :المحددة أدناه، الرسوم الآتية أ. ( مبلغ500 ) خمسمائة درهم شهرياً نظير الاشتراك في دورة .تدريبية لتعلم العزف على الآالت الموسيقية ب. مبلغ مساو لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في الدورات والورش التدريب ي .ة الأخرى 3. .يستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساو لتكلفة طباعتها 4. يعفى المواطن من الرسوم المشار إليها في البند رقم (2 .) من هذه المادة ( المادة3) الغرامات الإدارية أ. تفرض على المخالفات الم حددة في الجدول التالي :الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها م بيان المخالفة الغرامة الإدارية بالدرهم 1 إلغاء حجز أي قاعة أو بهو أو أي مرفق آخر قبل (7) سبعة أيام عمل من يوم بدء الفعالية . ( 10) من إجمالي قيمة الحجز% . 2 إتلاف أي من الأجهزة أو المواد. يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتالفها محسوبة وقت وقوع الإتلاف . 3 إتلاف المواد المكتبية . ضعف القيمة الفعلية للمواد المتلفة . 4 التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة. ( 10 ) عشر دراهم عن كل يوم تأخير، وبما ال يزيد على قيمة المواد المكتبية المستعارة . ب. ت فرض على المخالفات الم حددة في الجدول التالي الغرامات الإدارية الم وضح ة إزاء كل منها ، على أن تضاعف قيمة الغرامة الإدارية في حال تكرار ذات المخالفة خلال(سنة) ،واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما ال ( يزيد على20,000 .) عشرين ألف درهم 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب م بيان المخالفة الغرامة الإدارية بالدرهم 5 ممارسة أي من الأنشةطة الإعلامية المشةار إليها في هذا القرار، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. 5,000 6 بيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة. 5,000 7 عةدم الحصةةةةول على إذن طبةاعة مةادة إعالمية أو دليةل تجةاري من الوزارة. 5,000 8 عدم اللاتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن الوزارة. 5,000 9 عدم اللاتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن الوزارة. 5,000 10 التنازل عن الترخيص دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. 4,000 11 تداول مواد إعالمية دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. 5,000 12 ممةارسةةةةةة مراسةةةةةل وسةةةةيلة إعلام أجنبية عملةه في الةدولة دون الحصول على تصريح مسبق من ال وزارة. 5,000 13 عدم اللاتزام بمحتوى النصوص السينمائية. 10,000 14 عةدم اللاتزام بةدفع أي غرامة تفرض وفق أحكةام هةذا القرار خلال ( خمس ة) أيام عمل من تاريخ صدور قرار بدفعها. 100 درهم عن كل يوم وبحد أقص ى5,000 درهم ( المادة4) التظلم لكل ذي مصلحة ( التظلم إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة3 ) من هذا القرار تم ( اتخاذها بحقه، وذلك خلال15 ) خمسة عشر يوم ًا ،من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه شريطة أن يكون التظلم خطياً و مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، على أن ي( بت في هذا التظلم خلال30 )ثالثين ًيوما من تاريخ تقديمه وفق اً ل إلجراءات المع تمدة .لدى الوزارة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب ( المادة5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية ًيختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة6) أحكام ختامية 1. تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا .القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية 2. ًيعتبر جزء اليوم يوماً كامالً، وجزء الشهر شهراً كامال لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في ( المادتين2 () و3) من هذا القرار . 3. يعتبر الترخيص الإعلامي المشار إليه في هذا القرار ًالغيا في حال ( لم يتم تجديده خلال مدة تزيد على30 ) ثالثين يوماً من تاريخ انتهائه، .وتستوفى رسوم الترخيص كالمة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد 4. تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الثقافية وفرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية من الرسوم المقررة لتأجير قاعات المسارح وورش الفنون التشكيلية الواردة في هذا القرار، وذلك وفق المعايير التي .تضعها الوزارة ( المادة7) إصدار القرارات التنفيذية ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . ( المادة8) اللإغاءات 1. ( ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2017 .بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية 2. ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم55 ) لسةةةةنة2018 بشةةةةأن رسةةةةوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية .المعرفة 3. ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب ( المادة9) النشر والسريان ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من .تاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 14 / جمادى الأولى / 1442هـ :الموافق 29 / ديسمبر / 2020 م 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب المرفق بقرار مجلس( الوزراء رقم86 ) لسنة2020 م بيان الخدمة الرسم بالدرهم ملاحظات الجهات الحكومية/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام المنش آ ت الخاصة والأفراد أ ولا : المسرح الوطني في إمارة أبو ظبي 1. تأجير القاعات 1 البهو الرئيس ي 4,000 8,000 عن كل يوم 2 قاعة السينما 2,000 4,000 عن كل يوم 3 قاعة المسرح للعروض 15,000 25,000 عن كل يوم 4 قاعة المسرح للتدريبات 5,000 7,000 عن كل يوم 5 قاعة كبار الزوار 8,000 12,000 عن كل يوم 6 البهو الفرعي 1,000 2,000 عن كل يوم 2 . تأجير الأجهزة والمعدات 7 جهاز ليزر 2,000 4,000 عن كل يوم 8 شاشة النجوم السوداء 4,000 8,000 عن كل يوم 9 ( جهاز الدخان عدد2 ) 400 600 عن كل يوم 10 جهاز الغيوم والسحاب 400 600 عن كل يوم 11 أجهزة الإضاءة ذات اللأوان المتحركة ( بطاقة275 ) واط في الساعة الواحدة، عدد (8 ) مصباح 3,000 5,000 عن كل يوم 12 أجهزة الإضاءة ذات اللأوان المتحركة، والتي تبلغ طاقتها ( 250 ) واط في الساعة ( عدد الواحدة، 10 ) مصباح 2,000 4,000 عن كل يوم 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 3. )تأجير قاعات اجتماعات ديوان عام الوزارة (أبوظبي 13 قاعة اجتماعات كبرى 1,000 1,500 عن كل يوم 14 قاعة اجتماعات صغرى 500 800 عن كل يوم ثانياا: خدمات التأجير في المراكز الثقافية في الدولة 1. المركز الثقافي في إمارة أبوظبي 15 قاعة اجتماعات 1,000 2,000 عن كل يوم 16 ورش الفنون التشكيلية 2,000 3,000 عن كل يوم 17 قاعة م عرض كبيرة 5,000 10,000 عن كل يوم 18 قاعة العملات والمشغوالت 4,000 8,000 عن كل يوم 2 . تأجير قاعات المركز الثقافي في مدينة الظفرة 19 قاعة معرض فرعي 5,000 6,500 عن كل يوم 20 البهو 1,000 1,500 عن كل يوم 21 قاعة الندوات السينما 4,000 5,000 عن كل يوم 22 قاعة الاجتماعات 1,000 1,500 عن كل يوم 3 .تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة 23 قاعة المسرح 6,000 8,000 عن كل يوم 24 قاعة معرض فرعي 3,000 6,000 عن كل يوم 25 قاعة الوسائط المتعددة إلقامة الندوات 2,000 4,000 عن كل يوم 26 البهو 1,000 2,000 عن كل يوم 27 قاعة الاجتماعات 1,000 1,500 عن كل يوم 4 . تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة عجمان 28 قاعة مسرح 6,000 8,000 عن كل يوم 29 قاعة معرض فرعي 4,000 5,000 عن كل يوم 30 قاعة الوسائط المتعددة إلقامة الندوات 2,500 3,000 عن كل يوم 31 البهو 1,500 2,000 عن كل يوم 32 قاعة اجتماعات 1,000 1,500 عن كل يوم 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 5 ). تأجير قاعات المركز الثقافي في منطقة مسافي (إمارة الفجيرة 33 قاعة الندوات والسينما 4,000 5,000 عن كل يوم 34 قاعة اجتماعات صغرى 1,000 1,500 عن كل يوم 35 قاعة م عرض صغرى 1,000 1,500 عن كل يوم 36 بهو صغير 500 800 عن كل يوم 6. تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة الفجيرة 37 قاعة المسرح للعروض 5,000 6,500 عن كل يوم 38 قاعة الاجتماعات 1,000 1,500 عن كل يوم 39 بهو صغير 500 800 عن كل يوم 7. تأجير قاعات المركز الثقافي في منطقة دبا الفجيرة 40 قاعة متعددة الأغراض 1,000 1,500 عن كل يوم ثالثاا: الخدمات الفنية م بيان الخدمة الرسم بالدرهم ملاحظات 41 الإعلان من خلال موقع الوزارة 5,000 عن كل سنة 42 الإعلان من خلال موقع الوزارة 500 عن كل شهر 43 الإعلان من خلال موقع الوزارة 150 عن كل أسبوع رابعاا: بطاقة العضوية في مكتبات الوزارة 44 إصدار بطاقة عضوية دائمة ألي من مكتبات الوزارة الرسم بالدرهم ملاحظة من تقل أعمارهم عن سن ( 12 ) سنة من سن ( 12 ) إلى ( 18 ) سنة من سن ( 19 ) سنة فما فوق البطاقة العائلية المنشآت الخاصة ملرة واحدة فقط ًمجانا 50 100 250 500 رسوم الخدمات الإعلامية أولا: خدمات التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري م بيان الخدمة الرسم بالدرهم إصدار تجديد 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 45 ترخيص نشاط استيراد وتوزيع الكتب 3,500 2,000 46 ترخيص نشاط استيراد وتوزيع صحف ومجالت 3,500 2,000 47 ترخيص مكتب الخدمات الصحفية الخاصة بتجميع الأخبار ،وعمل التقارير والتحليالت الإخبارية وإمداد المشتركين بها ومكاتب وكالات الأ نباء، وما ي شابهها 1,500 1,000 48 الترخيص ببيع الكتب 1,000 500 49 الترخيص ببيع الصحف والمجالت 1,000 500 50 الترخيص ببيع كافة أنواع المطبوعات والبطاقات، من ضمنها بطاقات المعايدة والأفراح، بالإضافة إلى البطاقات التعريفية 500 250 51 الترخيص باستيراد بطاقات التهنئة بالمناسبات التي تحتوي على رسائل قصيرة 1,000 500 52 الترخيص بالاستيراد التجاري للوحات الفنية 1,000 500 53 الترخيص بالبيع التجاري للوحات الفنية 500 250 54 الترخيص باستيراد وتوزيع كافة الوسائط السمعية، بما فيها أشرطة الكاسيت 5,000 2,500 55 الترخيص ببيع كافة الوسائط السمعية، بما فيها أشرطة الكاسيت 4,000 2,000 56 ،الترخيص باستيراد وتوزيع وبيع الوسائط البصرية بما يشمل أشرطة الفيديو والأقراص المرئية 6,000 3,000 57 الترخيص بنسخ وتصنيع الوسائط السمعية أو البصرية 5,000 2,500 58 الترخيص باستيراد وتوزيع برامج الحاسب اللآي 2,000 1,000 59 الترخيص بإنتاج وتصميم برامج الحاسب اللآي 3,000 2,000 60 الترخيص ببيع برامج الحاسب اللآي 1,000 1,000 61 الترخيص باستيراد وتوزيع ألعاب الفيديو اللإكترونية 10,000 5,000 62 الترخيص ببيع ألعاب الفيديو اللإكترونية 8,000 4,000 63 الترخيص بإنتاج ألعاب الفيديو اللإكترونية 2,000 1,000 64 الترخيص بتقديم معلومات رقمية عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة( SMS ) من خلال الخدمات الهاتفية، بما يشمل النصوص والصور والأصوات والأشكال والرسوم وغيرها 5,000 2,500 65 ترخيص مطبعة 25,000 15,000 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 66 الترخيص بممارسة الأعمال المرتبطة بالطباعة، بما يشمل وسائل وإجراءات إعداد المادة للطباعة وتنفيذها 10,000 5,000 67 الترخيص لنشاط تصميم وتنفيذ وتركيب اللوحات الإعالنية 10,000 5,000 68 الترخيص إلنتاج وتصميم محتوى الإعلانات 5,000 2,500 69 الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت 10,000 5,000 70 الترخيص لد را سينما 80,000 40,000 71 الترخيص الستيراد وتوزيع الأفالم السينمائية 30,000 15,000 72 الترخيص إلنتاج الأفالم السينمائية 14,000 7,000 73 الترخيص بترجمة أو دبلجة أي مصنف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم أو أياً كانت الصورة المادية التي يبدو فيها 5,000 2,500 74 الترخيص إلنتاج البرامج والمسلسالت والإعالنات الإذاعية والأغاني السمعية 10,000 6,000 75 الترخيص بإنتاج وتصوير وإخراج المسلسالت والإعالنات التلفزيونية والأغاني المرئية 10,000 6,000 76 الترخيص بإنتاج وإخراج المسرحيات 10,000 6,000 77 الترخيص لنشاط البث الإذاعي عبر الكوابل، أو عبر الهواتف المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى للقنوات المشفرة 100,000 50,000 78 الترخيص لنشاط البث التلفزيوني عبر الكوابل، أو عبر الهواتف المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى للقنوات المشفرة 100,000 50,000 79 الترخيص لنشاط البث الإذاعي عبر الكوابل، أو عبر الهواتف المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى للقنوات غير المشفرة 100,000 50,000 80 الترخيص لنشاط البث التلفزيوني عبر الكوابل، أو عبر الهواتف المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى للقنوات غير المشفرة 100,000 50,000 81 الترخيص الستديو فني سمعي يتم فيه تسجيل الأغاني أو الأصوات 15,000 8,000 82 الترخيص الستديو فني مرئي 15,000 8,000 83 الترخيص لتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية الإعلامية 5,000 3,000 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 84 الترخيص ل صحيفة يومية 100,000 50,000 85 الترخيص إلعادة طباعة صحيفة يومية 50,000 50,000 86 الترخيص لصحيفة أسبوعية 35,000 35,000 87 الترخيص إلعادة طباعة صحيفة أسبوعية 35,000 35,000 88 الترخيص ملجلة أسبوعية 25,000 25,000 89 الترخيص إلعادة طباعة مجلة أسبوعية 25,000 25,000 90 الترخيص ملجلة نصف شهرية 15,000 15,000 91 الترخيص إلعادة طباعة مجلة نصف شهرية 15,000 15,000 92 )الترخيص ملجلة شهرية (أو كل شهرين 10,000 10,000 93 )الترخيص إلعادة طباعة مجلة شهرية (أو كل شهرين 10,000 10,000 94 الترخيص ملجلة فصلية 3,000 3,000 95 الترخيص إلعادة طباعة مجلة فصلية 3,000 3,000 96 الترخيص ملجلة سنوية 1,000 1,000 97 الترخيص إلعادة طباعة مجلة سنوية 1,000 1,000 98 إلغاء ترخيص نشاط إعلامي 100 99 الترخيص ببيع أو تأجير أفالم الفيديو عن طريق الأجهزة المتحركة 5,000 5,000 100 الترخيص ببيع أو تأجير ألعاب الفيديو عن طريق الأجهزة المتحركة 5,000 5,000 101 الترخيص ببيع وتأجير الأشرطة الصوتية عن طريق الأجهزة المتحركة 3,000 3,000 102 الترخيص لدا ر نشر 3,500 3,500 103 ال ترخيص ل صحيفة أو مجلة إلكترونية 15,000 15,000 104 إصدار بطاقة صحفية للجهات الإعلامية 100 100 105 ال تنازل عن أي ترخيص إعلامي ورد في هذا القرار 200 106 تغيير بيانات الترخيص الإعلامي 0 107 إضافة لغة للترخيص الإعلامي 20 من رسم الإصدار% 108 إضافة أو انسحاب شريك من أي ترخيص ورد في هذا القرار 100 109 فتح مكتب تمثيلي في الدولة ملطبوعة أو وسيلة إعالمية 3,000 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 110 حجز اسم مجلة أو صحيفة 500 / عن كل ثالث ة شهور 111 التصريح بإدخال معدات وآالت التصوير التي ترافق الإعالميين وفرق التصوير من خارج الدولة 500 112 التصريح بتصوير أرض ي في أي منطقة داخل الدولة 500 / عن كل يوم 113 التصريح بتصوير جوي في أي منطقة داخل الدولة 500 / عن كل يوم 114 إصدار بدل فاقد ألي من الرخص الممنوحة بموجب هذا القرار 100 ثانياا: أذونات تداول المواد الإعلامية م بيان الخدمة الرسم بالدرهم 115 الموافقة على نص مسرحي أو سيناريو سينمائي 500 / عن كل نص 116 إذن إفراج عن الأفالم السينمائية 1,000 / عن كل فيلم 117 إذن إفراج عن المصنفات المرئية 400 / عن كل مصنف 118 إذن إفراج عن المصنفات السمعية 200 / عن كل مصنف 119 إذن إفراج عن ألعاب الفيديو اللإكترونية 500 / عن كل مصنف 120 إذن إفراج عن النصوص السينمائية 500 / عن كل مصنف 121 إذن طباعة مادة إعالمية ال تندرج تحت أي من الخدمات الم شمول ة ب هذا القرار 200 122 إذن طباعة دليل تجاري 5,000 123 إذن تداول وتوزيع الكتب في الدولة 25 124 إذن دخول الكتب وكافة المطبوعات الأخرى إلى الدولة مل صلحة ا لجهات الحكومية 100 125 إذن دخول الكتب إلى الدولة ملصلحة الشركات الخاصة 1,000 126 إذن دخول كافة المطبوعات الأخرى إلى الدولة ،باستثناء الكتب 200 127 إذن توزيع صحيفة يومية 250 128 إذن توزيع صحيفة أسبوعية 400 129 إذن توزيع صحيفة شهرية 300 130 إذن توزيع مجلة أسبوعية 250 131 إذن توزيع مجلة نصف شهرية 450 132 )إذن توزيع مجلة شهرية (أو كل شهرين 400 133 إذن توزيع مجلة فصلية ،تصدر كل ثالث أشهر 300 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب 134 إذن توزيع مجلة سنوية 200 135 إذن إفراج عن مصنف لبرامج الحاسب اللآي 300 / لكل مصنف 136 خدمة بدل فاقد ألي من الأذونات الصادرة وفق أحكام هذا القرار 100 ثالثاا: الرسوم الإضافية للخدمات العاجلة 137 إذن إفراج عن فيلم سينمائي 200 / عن كل فيلم 138 إذن إفراج عن مصنف مرئي 50 / عن كل مصنف 139 إذن إفراج عن مصنف سمعي 50 / عن كل مصنف 140 إذن إفراج عن نص سينمائي 500 / عن كل نص 141 إذن طباعة أي مادة إعالمية 500 / لكل طبعة 142 إذن تداول وتوزيع الكتب داخل الدولة 100 رابعاا: خدمات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية 143 بطاقة صحفية(أو تصريح) مؤقت للمراسل 300 / عن كل ستة أشهر 144 بطاقة صحفية للمراسل 500 / عن كل سنة 145 طلب كفالة ملراسل 6,000 / عن كل كفالة

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب، قرار مجلس الوزراء، رقم 86، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.