قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Culture and Youth
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
( قرار مجلس الوزراء رقم86) لسنة
2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة
الثقافة والشباب
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم15
) لسنة1980
في ،شأن المطبوعات والنشر
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة ،الاتحادية
-
وعلى
المرسوم بقانون اتحادي رقم (
26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم39
) لسنة2016
،بشأن رسوم الخدمات الإعلامية في المناطق الحرة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2017
بشأن الرسو
م المقررة على الخدمات الإعلامية،، وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2017
،في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم55
) لسنة2018
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية
،المعرفة
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
: قــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على
غير
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة .الثقافة والشباب
الوزير
:
وزير
الثقافة والشباب.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
( المادة2)
رسوم الخدمات
1.
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها
ال وزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل
.منها
2. تستوفى نظير الدورات والورش التدريبية
:المحددة أدناه، الرسوم الآتية
أ.
( مبلغ500
) خمسمائة درهم شهرياً نظير الاشتراك في دورة .تدريبية لتعلم العزف على الآالت الموسيقية
ب. مبلغ مساو لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في الدورات والورش التدريب
ي .ة الأخرى
3.
.يستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساو لتكلفة طباعتها
4. يعفى المواطن من الرسوم المشار إليها في البند رقم (2
.) من هذه المادة
( المادة3)
الغرامات الإدارية
أ.
تفرض على المخالفات الم حددة في الجدول التالي :الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها
م
بيان المخالفة
الغرامة الإدارية بالدرهم
1
إلغاء حجز أي قاعة أو بهو أو أي
مرفق آخر
قبل
(7) سبعة أيام عمل من يوم
بدء
الفعالية .
(
10) من إجمالي قيمة الحجز%
.
2
إتلاف أي من الأجهزة أو المواد.
يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو
المواد المماثلة لتلك التي تم إتالفها محسوبة وقت
وقوع الإتلاف .
3
إتلاف المواد المكتبية .
ضعف القيمة
الفعلية للمواد المتلفة .
4
التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة.
(
10
) عشر دراهم عن كل يوم تأخير، وبما ال يزيد
على قيمة المواد المكتبية
المستعارة .
ب. ت
فرض على المخالفات الم حددة في الجدول التالي
الغرامات الإدارية الم
وضح
ة إزاء كل منها ،
على أن تضاعف
قيمة الغرامة الإدارية
في حال
تكرار ذات
المخالفة
خلال(سنة)
،واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها
وبما ال
( يزيد على20,000
.) عشرين ألف درهم
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
م
بيان المخالفة
الغرامة الإدارية بالدرهم
5
ممارسة أي من الأنشةطة الإعلامية
المشةار إليها في هذا القرار، دون
الحصول على ترخيص مسبق من
الوزارة.
5,000
6
بيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة.
5,000
7
عةدم الحصةةةةول على إذن طبةاعة مةادة إعالمية أو دليةل تجةاري من
الوزارة.
5,000
8
عدم اللاتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن
الوزارة.
5,000
9
عدم اللاتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن
الوزارة.
5,000
10
التنازل عن الترخيص دون الحصول على إذن مسبق من
الوزارة.
4,000
11
تداول مواد إعالمية دون الحصول على إذن مسبق من
الوزارة.
5,000
12
ممةارسةةةةةة مراسةةةةةل وسةةةةيلة إعلام أجنبية
عملةه في الةدولة دون
الحصول على تصريح مسبق من ال
وزارة.
5,000
13
عدم اللاتزام بمحتوى النصوص السينمائية.
10,000
14
عةدم اللاتزام بةدفع أي غرامة تفرض وفق أحكةام هةذا القرار خلال
(
خمس
ة) أيام عمل من تاريخ صدور قرار بدفعها.
100
درهم عن كل يوم وبحد
أقص ى5,000
درهم
( المادة4)
التظلم
لكل ذي مصلحة
( التظلم إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة3
) من هذا القرار تم
( اتخاذها بحقه، وذلك خلال15
)
خمسة عشر يوم ًا ،من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه
شريطة
أن يكون
التظلم خطياً و
مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له،
على أن ي( بت في هذا التظلم خلال30
)ثالثين
ًيوما
من تاريخ تقديمه وفق
اً ل
إلجراءات المع تمدة
.لدى الوزارة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
( المادة5)
تعديل الرسوم والغرامات
الإدارية
ًيختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء
بالإضافة
أو الحذف أو
التعديل.
( المادة6)
أحكام ختامية
1.
تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا .القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية
2.
ًيعتبر جزء اليوم يوماً كامالً، وجزء الشهر شهراً كامال لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في
( المادتين2
() و3) من هذا القرار .
3. يعتبر الترخيص الإعلامي المشار إليه في هذا القرار
ًالغيا
في حال
( لم يتم تجديده خلال مدة تزيد على30
)
ثالثين
يوماً من تاريخ انتهائه،
.وتستوفى رسوم الترخيص كالمة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد
4.
تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الثقافية وفرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية من
الرسوم المقررة لتأجير قاعات المسارح وورش الفنون التشكيلية الواردة في هذا القرار، وذلك وفق المعايير التي
.تضعها الوزارة
( المادة7)
إصدار القرارات التنفيذية
ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة8)
اللإغاءات
1.
( ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2017
.بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية
2. ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم55
) لسةةةةنة2018
بشةةةةأن رسةةةةوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية
.المعرفة
3.
ي لغى
كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
( المادة9)
النشر والسريان
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من .تاريخ صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
14
/ جمادى الأولى /
1442هـ
:الموافق
29
/
ديسمبر /
2020
م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة
والشباب
المرفق بقرار مجلس( الوزراء رقم86
) لسنة2020
م بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
ملاحظات الجهات الحكومية/
الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ذات النفع
العام
المنش
آ ت الخاصة والأفراد
أ ولا : المسرح الوطني في إمارة أبو ظبي
1. تأجير القاعات
1
البهو الرئيس ي
4,000
8,000
عن كل يوم
2
قاعة السينما
2,000
4,000
عن كل يوم
3
قاعة المسرح للعروض
15,000
25,000
عن كل يوم
4
قاعة المسرح للتدريبات
5,000
7,000
عن كل يوم
5
قاعة كبار الزوار
8,000
12,000
عن كل يوم
6
البهو الفرعي
1,000
2,000
عن كل يوم
2
. تأجير الأجهزة والمعدات
7
جهاز ليزر
2,000
4,000
عن كل يوم
8
شاشة النجوم السوداء
4,000
8,000
عن كل يوم
9
( جهاز الدخان عدد2 )
400
600
عن كل يوم
10
جهاز الغيوم والسحاب
400
600
عن كل يوم
11
أجهزة الإضاءة ذات اللأوان
المتحركة
( بطاقة275
) واط
في الساعة الواحدة، عدد
(8
) مصباح
3,000
5,000
عن كل يوم
12
أجهزة الإضاءة ذات اللأوان
المتحركة، والتي تبلغ طاقتها
(
250
) واط في الساعة
(
عدد
الواحدة، 10
)
مصباح
2,000
4,000
عن كل يوم
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
3.
)تأجير قاعات اجتماعات ديوان عام الوزارة (أبوظبي
13
قاعة اجتماعات كبرى
1,000
1,500
عن كل يوم
14
قاعة اجتماعات صغرى
500
800
عن كل يوم
ثانياا: خدمات التأجير في المراكز الثقافية في الدولة
1. المركز الثقافي في إمارة أبوظبي
15
قاعة اجتماعات
1,000
2,000
عن كل يوم
16
ورش الفنون التشكيلية
2,000
3,000
عن كل يوم
17
قاعة
م عرض كبيرة
5,000
10,000
عن كل يوم
18
قاعة العملات والمشغوالت
4,000
8,000
عن كل يوم
2
. تأجير قاعات المركز الثقافي في مدينة الظفرة
19
قاعة معرض فرعي
5,000
6,500
عن كل يوم
20
البهو
1,000
1,500
عن كل يوم
21
قاعة الندوات السينما
4,000
5,000
عن كل يوم
22
قاعة الاجتماعات
1,000
1,500
عن كل يوم
3 .تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة
23
قاعة المسرح
6,000
8,000
عن كل يوم
24
قاعة معرض فرعي
3,000
6,000
عن كل يوم
25
قاعة الوسائط المتعددة
إلقامة الندوات
2,000
4,000
عن كل يوم
26
البهو
1,000
2,000
عن كل يوم
27
قاعة الاجتماعات
1,000
1,500
عن كل يوم
4
. تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة عجمان
28
قاعة مسرح
6,000
8,000
عن كل يوم
29
قاعة معرض فرعي
4,000
5,000
عن كل يوم
30
قاعة الوسائط المتعددة
إلقامة الندوات
2,500
3,000
عن كل يوم
31
البهو
1,500
2,000
عن كل يوم
32
قاعة اجتماعات
1,000
1,500
عن كل يوم
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
5
). تأجير قاعات المركز الثقافي في منطقة مسافي (إمارة الفجيرة
33
قاعة الندوات والسينما
4,000
5,000
عن كل يوم
34
قاعة اجتماعات
صغرى
1,000
1,500
عن كل يوم
35
قاعة
م عرض صغرى
1,000
1,500
عن كل يوم
36
بهو صغير
500
800
عن كل يوم
6. تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة الفجيرة
37
قاعة المسرح للعروض
5,000
6,500
عن كل يوم
38
قاعة الاجتماعات
1,000
1,500
عن كل يوم
39
بهو صغير
500
800
عن كل يوم
7. تأجير قاعات المركز الثقافي في منطقة دبا الفجيرة
40
قاعة متعددة الأغراض
1,000
1,500
عن كل يوم
ثالثاا: الخدمات الفنية
م بيان الخدمة
الرسم بالدرهم ملاحظات
41
الإعلان من خلال موقع
الوزارة
5,000
عن كل سنة
42
الإعلان من خلال موقع
الوزارة
500
عن كل شهر
43
الإعلان من خلال موقع
الوزارة
150
عن كل أسبوع
رابعاا: بطاقة العضوية في مكتبات الوزارة
44
إصدار بطاقة عضوية
دائمة ألي من مكتبات
الوزارة
الرسم بالدرهم ملاحظة
من
تقل
أعمارهم
عن سن
(
12
) سنة
من سن
(
12
) إلى
(
18
) سنة
من سن
(
19
)
سنة
فما فوق
البطاقة
العائلية
المنشآت
الخاصة ملرة واحدة فقط
ًمجانا
50
100
250
500
رسوم الخدمات الإعلامية
أولا: خدمات التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري
م بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
إصدار
تجديد
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
45
ترخيص نشاط استيراد وتوزيع الكتب
3,500
2,000
46
ترخيص نشاط استيراد وتوزيع صحف ومجالت
3,500
2,000
47
ترخيص مكتب الخدمات الصحفية الخاصة بتجميع الأخبار
،وعمل التقارير والتحليالت الإخبارية وإمداد المشتركين بها
ومكاتب وكالات الأ نباء، وما
ي شابهها
1,500
1,000
48
الترخيص ببيع الكتب
1,000
500
49
الترخيص ببيع الصحف والمجالت
1,000
500
50
الترخيص ببيع كافة أنواع المطبوعات والبطاقات، من ضمنها
بطاقات المعايدة والأفراح، بالإضافة إلى البطاقات التعريفية
500
250
51
الترخيص باستيراد بطاقات التهنئة بالمناسبات التي تحتوي على
رسائل قصيرة
1,000
500
52
الترخيص بالاستيراد التجاري للوحات الفنية
1,000
500
53
الترخيص بالبيع التجاري للوحات الفنية
500
250
54
الترخيص باستيراد وتوزيع كافة الوسائط السمعية، بما فيها
أشرطة الكاسيت
5,000
2,500
55
الترخيص ببيع كافة الوسائط السمعية، بما فيها أشرطة
الكاسيت
4,000
2,000
56
،الترخيص باستيراد وتوزيع وبيع الوسائط البصرية بما يشمل
أشرطة الفيديو والأقراص المرئية
6,000
3,000
57
الترخيص بنسخ وتصنيع الوسائط السمعية أو البصرية
5,000
2,500
58
الترخيص باستيراد وتوزيع برامج الحاسب اللآي
2,000
1,000
59
الترخيص بإنتاج وتصميم برامج الحاسب اللآي
3,000
2,000
60
الترخيص ببيع برامج الحاسب اللآي
1,000
1,000
61
الترخيص باستيراد وتوزيع ألعاب الفيديو اللإكترونية
10,000
5,000
62
الترخيص ببيع ألعاب الفيديو اللإكترونية
8,000
4,000
63
الترخيص بإنتاج ألعاب الفيديو اللإكترونية
2,000
1,000
64
الترخيص بتقديم معلومات رقمية عن طريق خدمة الرسائل
النصية القصيرة(
SMS
)
من خلال الخدمات الهاتفية، بما
يشمل النصوص والصور والأصوات والأشكال والرسوم وغيرها
5,000
2,500
65
ترخيص مطبعة
25,000
15,000
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
66
الترخيص بممارسة الأعمال المرتبطة بالطباعة، بما يشمل
وسائل وإجراءات إعداد المادة للطباعة وتنفيذها
10,000
5,000
67
الترخيص لنشاط تصميم وتنفيذ وتركيب اللوحات الإعالنية
10,000
5,000
68
الترخيص إلنتاج وتصميم محتوى الإعلانات
5,000
2,500
69
الترخيص لتقديم خدمات الإنترنت
10,000
5,000
70
الترخيص لد
را سينما
80,000
40,000
71
الترخيص الستيراد وتوزيع الأفالم السينمائية
30,000
15,000
72
الترخيص إلنتاج الأفالم السينمائية
14,000
7,000
73
الترخيص بترجمة أو دبلجة أي مصنف مبتكر في الآداب أو
الفنون أو العلوم أو أياً كانت الصورة المادية التي يبدو فيها
5,000
2,500
74
الترخيص إلنتاج البرامج والمسلسالت والإعالنات الإذاعية
والأغاني السمعية
10,000
6,000
75
الترخيص بإنتاج وتصوير وإخراج المسلسالت والإعالنات
التلفزيونية والأغاني المرئية
10,000
6,000
76
الترخيص بإنتاج وإخراج المسرحيات
10,000
6,000
77
الترخيص لنشاط البث الإذاعي عبر الكوابل، أو عبر الهواتف
المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى
للقنوات المشفرة
100,000
50,000
78
الترخيص لنشاط البث التلفزيوني عبر الكوابل، أو عبر الهواتف
المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى
للقنوات المشفرة
100,000
50,000
79
الترخيص لنشاط البث الإذاعي عبر الكوابل، أو عبر الهواتف
المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى
للقنوات غير المشفرة
100,000
50,000
80
الترخيص لنشاط البث التلفزيوني عبر الكوابل، أو عبر الهواتف
المتحركة، أو عبر الأقمار الصناعية، أو أي وسيلة أخرى
للقنوات غير المشفرة
100,000
50,000
81
الترخيص الستديو فني سمعي يتم فيه تسجيل الأغاني أو
الأصوات
15,000
8,000
82
الترخيص الستديو فني مرئي
15,000
8,000
83
الترخيص لتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية الإعلامية
5,000
3,000
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
84
الترخيص ل
صحيفة يومية
100,000
50,000
85
الترخيص إلعادة طباعة صحيفة يومية
50,000
50,000
86
الترخيص لصحيفة أسبوعية
35,000
35,000
87
الترخيص إلعادة طباعة صحيفة أسبوعية
35,000
35,000
88
الترخيص ملجلة أسبوعية
25,000
25,000
89
الترخيص إلعادة طباعة مجلة أسبوعية
25,000
25,000
90
الترخيص ملجلة نصف شهرية
15,000
15,000
91
الترخيص إلعادة طباعة مجلة نصف شهرية
15,000
15,000
92
)الترخيص ملجلة شهرية (أو كل شهرين
10,000
10,000
93
)الترخيص إلعادة طباعة مجلة شهرية (أو كل شهرين
10,000
10,000
94
الترخيص ملجلة فصلية
3,000
3,000
95
الترخيص إلعادة طباعة مجلة فصلية
3,000
3,000
96
الترخيص ملجلة سنوية
1,000
1,000
97
الترخيص إلعادة طباعة مجلة سنوية
1,000
1,000
98
إلغاء ترخيص نشاط إعلامي
100
99
الترخيص ببيع أو تأجير أفالم الفيديو عن طريق الأجهزة
المتحركة
5,000
5,000
100
الترخيص ببيع أو تأجير ألعاب الفيديو عن طريق الأجهزة
المتحركة
5,000
5,000
101
الترخيص ببيع وتأجير الأشرطة الصوتية عن طريق الأجهزة
المتحركة
3,000
3,000
102
الترخيص لدا ر نشر
3,500
3,500
103
ال ترخيص
ل صحيفة أو مجلة إلكترونية
15,000
15,000
104
إصدار بطاقة صحفية للجهات الإعلامية
100
100
105
ال تنازل عن أي ترخيص إعلامي ورد في هذا القرار
200
106
تغيير بيانات الترخيص الإعلامي
0
107
إضافة لغة للترخيص
الإعلامي
20
من رسم الإصدار%
108
إضافة أو انسحاب شريك من أي ترخيص ورد في هذا القرار
100
109
فتح مكتب تمثيلي في الدولة ملطبوعة أو وسيلة إعالمية
3,000
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
110
حجز اسم مجلة أو صحيفة
500
/ عن كل ثالث
ة
شهور
111
التصريح بإدخال معدات وآالت التصوير التي ترافق الإعالميين
وفرق التصوير من خارج الدولة
500
112
التصريح بتصوير أرض ي في أي منطقة داخل الدولة
500
/
عن كل يوم
113
التصريح بتصوير جوي في أي منطقة داخل الدولة
500
/
عن كل يوم
114
إصدار بدل فاقد ألي من الرخص الممنوحة بموجب هذا القرار
100
ثانياا: أذونات تداول المواد الإعلامية
م بيان الخدمة
الرسم بالدرهم
115
الموافقة على نص
مسرحي
أو سيناريو سينمائي
500
/ عن كل نص
116
إذن إفراج عن الأفالم السينمائية
1,000
/ عن كل فيلم
117
إذن إفراج عن المصنفات المرئية
400
/
عن كل مصنف
118
إذن إفراج عن المصنفات السمعية
200
/
عن كل مصنف
119
إذن إفراج عن ألعاب الفيديو اللإكترونية
500
/
عن كل مصنف
120
إذن إفراج عن النصوص السينمائية
500
/
عن كل مصنف
121
إذن طباعة مادة إعالمية ال تندرج تحت أي من الخدمات
الم
شمول
ة ب هذا القرار
200
122
إذن طباعة دليل تجاري
5,000
123
إذن تداول وتوزيع الكتب في الدولة
25
124
إذن دخول الكتب وكافة
المطبوعات الأخرى إلى الدولة مل صلحة
ا
لجهات الحكومية
100
125
إذن
دخول الكتب إلى الدولة
ملصلحة الشركات الخاصة
1,000
126
إذن دخول كافة المطبوعات الأخرى إلى الدولة ،باستثناء الكتب
200
127
إذن توزيع صحيفة يومية
250
128
إذن توزيع صحيفة أسبوعية
400
129
إذن توزيع صحيفة شهرية
300
130
إذن توزيع مجلة أسبوعية
250
131
إذن توزيع مجلة نصف شهرية
450
132
)إذن توزيع مجلة شهرية (أو كل شهرين
400
133
إذن توزيع مجلة فصلية ،تصدر كل ثالث أشهر
300
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
134
إذن توزيع مجلة سنوية
200
135
إذن إفراج عن مصنف لبرامج الحاسب
اللآي
300
/
لكل مصنف
136
خدمة بدل فاقد ألي من الأذونات الصادرة وفق أحكام هذا
القرار
100
ثالثاا: الرسوم الإضافية للخدمات العاجلة
137
إذن إفراج عن فيلم سينمائي
200
/
عن كل فيلم
138
إذن إفراج عن مصنف مرئي
50
/
عن كل مصنف
139
إذن إفراج عن مصنف سمعي
50
/
عن كل مصنف
140
إذن إفراج عن نص سينمائي
500
/
عن كل نص
141
إذن طباعة أي مادة إعالمية
500
/
لكل طبعة
142
إذن تداول وتوزيع الكتب داخل الدولة
100
رابعاا: خدمات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية
143
بطاقة صحفية(أو تصريح) مؤقت للمراسل
300
/
عن كل ستة أشهر
144
بطاقة صحفية للمراسل
500
/
عن كل سنة
145
طلب كفالة ملراسل
6,000
/
عن كل كفالة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب، قرار مجلس الوزراء، رقم 86، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.