قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
Cabinet Resolution Regarding Service Fees and Administrative Fines at the Ministry of Culture
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
( قرار مجلس الوزراء رقم151
) لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة، وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم86
) لسنة2020
،في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قــــ ــ :ــرّر
( المادة1 )
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ِيقض سياق
النص
ب :غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الثقافة
الوزير
:
.وزير الثقافة
( المادة2 )
رسوم الخدمات
1. ُت ستوفى نظير الخدمات التي تقدمها
ال.وزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها
2. ُت ستوفى نظير الدورات والورش التدريبية مبلغ مساو لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في
الدورات والورش التدريبية .
3. ُي.ستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساو لتكلفة طباعتها
4.
( تُطبق رسوم إضافية بنسبة20
)%
عشرين بالمائة
تُضاف إلى رسوم الخدمات المحددة في الجدول المرفق بهذا
القرار، وذلك عند استخدامها خلال الإجازات الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
( المادة3 )
الغرامات الإدارية
تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات :الإدارية الموضحة إزاء كل منها
م
بيان المخالفة
قيمة
الغرامة بالدرهم
1
( إلغاء حجز أي قاعة أو بهو أو مرفق قبل7
) سبعة أيام عمل من
.يوم بدء الفعالية
(
10
.) من إجمالي قيمة الحجز%
2
إتلاف أو التسبب في إتلاف أي من الأجهزة أو المواد المستخدمة في
المرافق .
يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية
للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم
.إتالفها محسوبة وقت وقوع الإتلاف
3
إتلاف أو التسبب في إتلاف المواد .المكتبية
.ضعف القيمة الفعلية للمواد المتلفة
4
.التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة
(
10
،) عشر دراهم عن كل يوم تأخير
وبما ال يزيد على قيمة المواد
.المستعارة
( المادة4 )
التظلم
( يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة3
) من هذا
( القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال15
) خمسة عشر ًيوما
من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون
ًالتظلم مسببا
( ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال30
) ثالثين يوماً من تاريخ
.تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة
( المادة5 )
تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
ًيختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء
بالإضافة أو
الحذف أو التعديل.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
( المادة6 )
الإعفاءات
1. ُي عفى
ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"
( والمواطنين من الرسوم المشار إليها في البند2 )
( من المادة2) من هذا القرار .
2.
تُعفى الجمعيات الثقافية ذات النفع العام والمؤسسات الفنية غير الربحية، من رسوم تأجير المرافق عند تنفيذ
ًأنشطتها، وذلك وفقا
للضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة .
( المادة7 )
تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية
1.
ُتُحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت .قررها وزارة المالية
2.
يعتبر جزء اليوم يوماً كامالً، وجزء الشهر شهراً كامالً لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في
( المادتين2
() و3) من هذا القرار .
( المادة8 )
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
( المادة9 )
اللإغاءات
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم86) لسنة2020
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب ، كما
ُيُلغى كل حكم ي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
( المادة10
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
ـــــــــــــــــــ
:صدر عنا
بتاريخ:
13
/
جمادى الأولى/
1447هـ
:الموافق 4 / نوفمبر/
2025
م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
ال جدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم151)
) لسنة2025
في شأن
رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في
وزارة الثقافة
ملاحظات
رسم الخدمة بالدرهم
بيان الخدمة م
المنشآت الخاصة
/الجهات الحكومية
الجمعيات ذات النفع
العام
والمؤسسات الأهلية
أولا
: خدمات التأجير في المسرح الوطني
في إمارة أبوظبي
عن كل يوم
(
30,000
)
)
20,000
(
قاعة المسرح للعروض
1
عن كل يوم
(
7,000
)
(
5,000
) قاعة المسرح للتدريبات
2
عن كل يوم
(
8,000
)
(
4,000
)
البهو الرئيس ي
3
عن كل يوم
(
4,000
)
(
2,000
)
قاعة متعددة الأغراض
الطابق العلوي
4
عن كل يوم
(
12,000
)
(
8,000
) قاعة كبار الزوار
5
عن كل يوم
(
2,000
)
(
1,000
)
البهو الفرعي
6
ثانياا : خدمات التأجير في المراكز الثقافية في الدولة
1.
المركز الثقافي في إمارة أبو ظبي
عن كل يوم
(
2,000
)
(
1,000
)
قاعة اجتماعات الطابق
الأ ول
7
عن كل يوم
(
3,000
)
(
2,000
) قاعة متعددة الأغراض
8
عن كل يوم
(
10,000
)
(
5,000
)
قاعة العرض1
9
عن كل يوم
(
8,000
)
(
4,000
)
قاعة العرض2
10
2.
تأجير قاعات المركز الثقافي في مدينة الظفرة
عن كل يوم
(
6,500
)
(
5,000
) قاعة معرض فرعي
11
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
)
البهو
12
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
عن كل يوم
(
5,000
)
(
4,000
)
قاعة المسرح
13
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
)
قاعة الاجتماعات الطابق
الأ ول
14
3.
تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة
عن كل يوم
(
9,000
)
(
7,000
)
قاعة المسرح
15
عن كل يوم
(
6,000
)
(
3,000
) قاعة متعددة الأغراض1
16
عن كل يوم
(
4,000
)
(
2,000
)
قاعة متعددة الأغراض2
17
عن كل يوم
(
2,000
)
(
1,000
) البهو الرئيس ي
18
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
) قاعة الاجتماعات
19
4. تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة عجمان
عن كل يوم
(
9,000
)
(
7,000
)
قاعة المسرح
20
عن كل يوم
(
5,000
)
(
4,000
)
قاعة متعددة الأغراض1
21
عن كل يوم
(
3,000
)
(
2,500
)
قاعة متعددة الأغراض2
22
عن كل يوم
(
2,000
)
(
1,500
) البهو الرئيس ي
23
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
)
قاعة الاجتماعات
24
5.
)تأجير قاعات المركز الثقافي في منطقة مسافي (إمارة الفجيرة
عن كل يوم
(
5,000
)
(
4,000
)
قاعة المسرح
25
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
) قاعة ا ال جتماعات
26
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
)
قاعة متعددة الأغراض
27
عن كل يوم
(
800
)
(
500
) البهو الرئيس ي
28
6. تأجير قاعات المركز الثقافي في إمارة الفجيرة
عن كل يوم
(
6,500
)
(
5,000
)
قاعة المسرح
29
عن كل يوم
(
800
)
(
500
) البهو الرئيس ي
30
عن كل يوم
(
1,500
)
(
1,000
)
قاعة الاجتماعات
31
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة
ثالثاا
: بطاقة العضوية في مكتبات الوزارة
ملاحظة
رسم الخدمة بالدرهم بيان الخدمة م
ملرة واحدة فقط
المنشآت
الخاصة
البطاقة
العائلية
من سن
(
19
)
إلى
(
60
) سنة
من سن
(
12
)إ لى
(
18
) سنة
من تقل
أعمارهم عن
( سن12
)
سنة
ومن تزيد
أعمارهم عن
(
60
)
سنة
وذوي
الإعاقة
"
أصحاب
الهمم "
إصدار بطاقة عضوية
دائمة أل ي من مكتبات
الوزارة
32
(
500
)
(
250
)
(
100
)
(
50
)
ًمجانا
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة، قرار مجلس الوزراء، رقم 151، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.