قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Product Safety
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
( قرار مجلس الوزراء رقم38
) لسنة2021
في شأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
،بشأن سلامة المنتجات
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم17
) لسنة2020
،بشأن تعديل وإلغاء بعض القوانين الاتحادية
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015
،بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة
-
وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،
،وموافقة مجلس الوزراء
قــرّر:
( المادة1)
ال تعريفات
ت( طبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم10
) لسننننة2018
المشننننار ليه على ،هذا القرار وفيما عدا
ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الوزارة
:
وزارة الصناعة.والتكنولوجيا المتقدمة
الوزير
:
.وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
س ال وق
:
الأماكن والوسننننائل المعدة للبيأ و التأجير و العرمل و المعارمل او صننننصننننة للبيأ و
.العرمل بما فيها المناطق الحرة والأسواق اللإكترونية
جهة مقبولة
:
جهنة معتمندة من الوزارة، تملنك القندرة والكفناءة الفنينة بشنننننأن عنداد وإصننننندار تقنارير
تقييم وتحليل او اطر للمنتج وفق منهجيات وممارسننننات دولية وذات مرجعية في مجا
.دراسات تقييم او اطر
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
.بشأن سلامة المنتجات
2
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
( المادة2)
ضوابط قبول شهادات
المطابق
ة من الجه
ة المقبولة
دون الإخال
( بالمادة4
ً) من القنانون، ععترر المنتج ممنن ا في حا مطنابقتنه للمواصننننفنات القيناسننننينة المعتمندة ال
تغطي جوانب السننننالمة للمنتج، و مطابقته ألي مواصننننفة قياسننننية خر صننننادرة من جهة مقبولة من خار
الدولة، وموافق عليها من قبل الوزارة، وتكون جهة مقبولة
وفق الضوابط الآتية:
1.
ً ذا كانت معتمدة وفق
ا لقرار مجلس الوزراء رق( م35
) لسنة2015
.المشار ليه
2.
ً ذا كناننت معتمندة بنناء
ًعلى المواصننننفنات الندولينة من جهنات معتر هنا عناملين ا و تعمنل ضننننمن منظومنة
ًللاعترا المتعدد الأطرا عاملي.ا
3.
ذا كناننت تعمنل تحنت شننننرا جهنات حكومينة ترتبط بناتفناقينات و منذكرات تفناهم للاعترا المتبناد
بشهادات.المطابقة و جراءات الاعتماد مأ الوزارة
الم ادة(3)
تقرير تقييم المخاطر
1.
( ذا لم تنطبق على المنتج الحنالتنان المنصننننو عليهمنا في البنند1
( ) من المنادة4
) من القنانون، فعلى المدود
تقديم "تقرير تقييم او اطر للمنتج و لجوانب المنتج" لى الوزارة على ن يكون ًصننادرا
من ي من الجهات
:المقبولة الآتية
.
.مصنأ حاصل على اعترا و اعتماد و موافقات بأن منتجه ممن
ب.
.السلطة او تصة
.
جامعة و مركد و مخترر و معهد بحاث ودراسات مؤهل معتمد لد
الوزارة.
د.
مركد صحي و طب معتمد لد
الوزارة .
ه.
ي جهة خر تقبلها
الوزارة.
2.
( تتولى الوزارة دراسة وقبو التقرير المشار ليه في البند1
.) من هذه المادة، وتصدر القرار المناسب بشأنه
3
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
( المادة4)
ضوابط تقديم تقرير المخاطر
يلتزم المدود بالضوابط التالية عند تقديمه تقرير تقييم او اطر لى
الوزارة :
1.
وضنننأ البيانات والمعلومات على المنتج و على عبوته ال ارجية، ال تتضنننمن كل المعلومات حو هوية
وعنوان المدود المسنننؤو عن طري المنتج في السنننوق، والمراجأ ذات العلاقة بالمنتج، ودفعة الإنتا ال
ينتم ليها المنتج- ذا اقتضت الحاجة ذلك-
، و ي معلومات خر تطلبها
الوزارة.
2.
توفير المعلومات للمسننن هلك بشنننأن او اطر الكامنة في المنتج خال فترة الاسنننتخدام العادية وضنننمن
الاسنننتخدامات اوحددة والمتوقعة للمنتج عندما تكون هذه او اطر ير محددة، على ن تشنننمل هذه
:المعلومات ما يأتي
.
خصنننننائص المنتج بمنا في ذلنك مكونناتنه وتغليفنه وتعليمنات اسننننتخندامنه و تجميعنه، وتعليمنات
.تركيبه وصيانته حسب طبيعة المنتج
ب.
بيان طريقة اسنتخدام المنتج مأ منتجات خر ، ومد تأييره ذا كان من الممكن اسنتعماله مأ
. منتجات خر
. بطاقة البيان و ي تحذيرات ب .شأن او اطر المتوقعة بطريقة واضحة ومفهومة
د.
التعليمنات المتعلقنة بناالسننننتخندام الآمن والتخدين الآمن للمنتج وطريقنة التخلص مننه و من
. جدائه و ي شارات تحذيرية و توضيحية و معلومات متعلقة بالمنتج
ه. معلومات تتعلق بفئات المسننن هلكين الأكمر عرضنننة للمخاطر عند اسنننتخدام الم نتج، وبشنننكل
.خا الأطفا والمسنين والحوامل والمعاقين
و.
كتنابنة المعلومنات على بطناقنة البينان والكتيبنات التعريفينة و دلنة الاسننننتخندام للمنتج بناللغتين
.العربية والإنجليزية كحد دنى حسب طبيعة كل منتج
3.
عدم اسننننتخدام ادعاءات مضننننللة عند طري المنتج و الترويج له بما يخال المو اصننننفات القياسننننية
والأنظمة الصادرة من
الوزارة .
4.
.الإقرار بأن المنتج ممن
5.
ًالقيام بتتبأ المنتج المطروي في السوق للتأكد من استمرارية بقاء المنتج ممن.ا
6.
.استيفاء المنتج لمتطلبات التشريعات النافذة في الدولة بشأن البيئة والصحة والسلامة
7.
العلم بناو ناطر و الحوادث والأضننننرار ال قند تنتج عن هنذا المنتج خال فترة طرحنه في الأسننننواق و
. خال الاستعما
4
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
8.
الحد من او اطر والأضننننرار ومعالج ها، وتشننننمل يننننحب و اسننننترداد المنتج ير الآمن، والإعلان عنه
.بالطرق والإجراءات ال تحددها السلطة او تصة
( المادة5)
متطلبات تقرير تقييم المخاطر
( بالإضنافة لى المتطلبات المنصنو عليها في البند2
( ) من المادة4
) من القانون، يجب ن عسنتند التقرير المشنار
( لينه في المنادة3
) من هنذا القرار لى فحوصنننننات واختبنارات مويقنة بنأدلنة علمينة وبناسننننتخندام التقنينة الحندي نة
ًالمتاحة وفق ا للضوابط ال تحددها و تقبلها
الوزارة :، و ن عشتمل على ما يأتي
1.
.معلومات وعنوان المدود
2.
.البيانات ال اصة بالنقل والتخدين والعرمل والسلامة
( المادة6)
منع دخول المنتج غير الآمن
تمنأ سلطات الجمارك في الدولة دخو المنتج ير الآمن،
:وذلك وفقاً للضوابط الآتية
1.
ً ذا يبت بأن المنتج ير ممن وفق.ا ألحكام القانون وهذا القرار
2.
عدم وجود شننننهادة صننننادرة من الوزارة و الجهة المقبولة تؤكد توافر المتطلبات والاشننننتراطات بالمنتج
.الآمن
( المادة7)
آليات التحقق من المنتجات الآمنة
1.
تقوم الوزارة.بتوفير اللآية المناسبة وبالتنسيق مأ سلطات الجمارك بالدولة للتحقق من المنتجات الآمنة
2.
.تقوم الوزارة و الجهة المقبولة بإصدار شهادة و بيان حالة المنتج الآمن لكل شحنة
( المادة8)
التدابير الوقائية والعالجية وإجراءات سحب واسترداد المنتجات
يلتزم المدود في حنا اكتشنننننا تغير في خصنننننائص المنتج وتحولنه لى منتج ير ممن نتيجنة الاسننننتخندام العنادي
( بالضننوابط المنصننو عليها في المادة4
) من هذا القرار، بالإضننافة لى يننحب واسننترداد المنتجات من السننوق
ًوفقا
:ملا يأتي
5
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
1.
يتم يحب و استرداد المنتجات من السوق عند اكتشا نها منتجات ير ممنة، وعلى وجه ال صو
:المنتجات الآتية
.
.يبتت خطورتها نتيجة خلل في التصميم و التصنيأ
ب.
ال
يتبين وي بت الحقاً نه
ال يتوافر فيها معايير
ومتطلبات
.المنتج الآمن
.
.الغير مطابقة للتشريعات والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج
د.
ال ال تطابق التشريعات المعمو ها في الدولة، كعدم استخدام علامات و شارات الجودة و
بطاقات البيان و بطاقات كفاءة الطاقة المطلوبة، ولا لم يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية
.المناسبة بشأنها من قبل الموردين و المصنعين صحاب العلاقة
2.
ً ذا وجدت السلطة او تصة منتجاً ير ممن مطروح
ا في
ًالأسواق بناء
،على جراءات مسح الأسواق
.فعليها ن تلدم المدود بسحب و استرداد المنتج
3.
يجوز للمدود القيام بسحب و استرداد المنتج ذا تبين له ن جراءات الوقاية من او اطر اوحتملة
ًللمنتج ير كافية و ذا اعترر المدود ذلك السحب و الاسترداد ضروري ا، على ن تكون الموافقة النهائية
للسحب والاسترداد من اختصا
الوزارة .
4.
ذا وردت بال ات عن وجود منتجات ير ممنة، تقوم السلطة او تصة بالتحقق من المنتج عن طريق
الفحص الظاهري له و خذ عينات منه وفحصها في مخترر معتمد و جراء تحليل مخاطر للمنتج
للتحقق من مد خطورته، وفي حا يبوت ن المنتج ير ممن ويشكل خطورة عالية، فعلى المدود يحبه
ً و استرداده بناء
ًعلى طلب من السلطة او تصة وفق .ا ألحكام القانون وهذا القرار
5.
ذا استوفى المدود الإجراءات التصحيحية للمنتج الذي تم يحبه و استرداده، ور ب بإعادة تداو
:المنتج، فعليه القيام بما يأتي
.
.توفير معلومات كالمة عن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه
ب. تقديم تقرير جديد لتقييم او اطر
ًللمنتج بعد الإجراء التصحيحي، على ن يكون صادرا
من
.جهة مقبولة
.
ًتقديم تقرير يبين استيفاء المنتج لمتطلبات المطابقة وفق .ا للتقرير
6
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
( المادة(9
إجراءات الرقابة على الأسواق
1.
للسنلطة او تصنة القيام بالرقابة ومسنح الأسنواق وعمليات الفحص المالئمة ل صنائص المنتج، من خال
فحص الويائق والمعاينة، وإجراء الاختبار اللازم لعينات من المنتج بالطرق والأسنناليب اوحددة و المتعار
ًعليها طبق. ا للمواصفات القياسية والأدلة الاسترشادية حسب مقتض ى الحا
2.
تقوم الوزارة بالتنسنيق مأ السنلطة او تصنة كلما اقتضن ى الأمر بتحذير المسن هلكين عن المنتجات ال تم
تحديدها كمنتجات ذات خطو.رة عالية و متوسطة من قبلها
3. يجب على المدود التعاون مأ ال سنننلطة او تصنننة للمسننناهمة في اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية من جل
.منأ و تقليل او اطر الناجمة عن المنتجات المطروحة
4. مأ مراعناة التشننننريعنات الننافنذة في الندولنة، للسننننلطنة او تصنننننة الندخو لى المنشننننن ت والأمناكن
التنابعنة
.للمدودين ألخذ عينات من المنتجات
5.
للسننننلطنة او تصنننننة القينام بنالدينارات الميندانينة المفناجئنة و اوجندولنة للمصنننننانأ واو نازن والمسننننتودعنات
.الجمركية ومنافذ البيأ والرقابة يناء النقل والتعبئة للتأكد من استيفاء متطلبات القانون وهذا القرار
6.
للسنلطة او تصنة طلب الويائق الفنية ال اصنة بالمنتج وتقارير الاختبار والإجراءات المعمو فيها لتصننيأ
.وإنتا المنتج
( المادة10
)
توفير المعلومات
تعمل الوزارة بالتنسننيق مأ السننلطات او تصننة على توفير الأنظمة اللازمة لتمكين المسنن هلكين من الحصننو
على المعلومات عن المنتج الآمن
.والمنتجات ير الآمنة والإجراءات المتخذة بشأنها في داخل الدولة وخارجها
( المادة11
)
الشكاوى والبالغات
تعمل الوزارة بالتنسنيق مأ السنلطات او تصنة على توفير الأنظمة اللازمة لتقديم البال ات والشنكاو المتعلقة
بسالمة المنتجات، وضمان اتخاذ الإجراءات.التصحيحية اللازمة
7
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة2021
في شأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم10
) لسنة2018
بشأن سلامة المنتجات
( المادة12
)
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ حكام هذا القرار
( المادة13
)
اللإغاءات
.ي لغى كل حكم يخال و يتعارمل مأ حكام هذا القرار
( المادة14
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية، وي عمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ9 /رمضا
ن /
1442هـ
: الموافق
21
/ ل أبري /
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات، قانون اتحادي، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.