مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
Federal Decree-Law on Copyright and Neighboring Rights
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم ب( قانون اتحادي رقم38
) لسنة2021
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
،بعد الاطلاع على الدستور
وعلىىىىى القىىىىىانون الاتحىىىىىادي ر ىىىىى1
) لسىىىىى1972
بشىىىىىأن اات اصىىىىىا الىىىىىو ارا وصىىىىىالح ا
،الو راء
،وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي ر18
) لس1981
،بشأن ت ظ الوكاال التجاري ، وتعديلاته
و على القانون الاتحادي ر5
) لس1985
بإصدار انون ا،ملعامال المدن ، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي ر11
) لس1992
،بإصدار انون الإجراءا المدن ، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي ر35
) لس1992
،بإصدار انون الإجراءا الجزائ ، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي ر18
) لس1993
بإصدار انون، المعامال التجاري
وعلى القانون الاتحادي ر7
) لس2002
،في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي ر1
) لس2006
، في شأن المعامال والتجارة اللإكترون
،وتعديلاته
وعلى القانون الاتحادي ر19
) لس2016
في شأن مكافح،الغش التجاري
وعلى المرسوم الاتحادي ر233
) لس2016
بانضمام الدول إلى معاهدة مراكش لتسير ال فاذ إلى
الم فا المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي الب ر أو ذوي إعا ا أارى في راءة
، المطبوعا
وعلى المرسوم الاتحادي ر20
) لس2017
بانضمام الدول إلى معاهدة ب جين بشأن الأداء السمعي
،الب ري
وعلى المرسوم بقانون اتحادي ر31
) لس2021
، بإصدار انون الجرائ والعقوبا
وعلى المرسوم بقانون اتحادي ر32
) لس2021
، بشأن الشركا التجاري
وعلى المرسوم بقانون اتحادي ر36
) لس2021
بشأن العالما الت، جاري
وعلى المرسوم بقانون اتحادي ر37
) لس2021
، بشأن السجل التجاري
،وب اءً على ما عرضه و ير الا ت اد، وموافق مجلس الو راء
أصدرنا المرسوم بقانون:الآتي
2
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
( المادة1)
التعريفات
في تطب ق أحكام هذا
المرسوم بقانون ، يُق د بالكلما والعبارا التال المعاني المبي رين كل منها،
ما
:ل يقض س اق ال ص بغير ذلك
الىدول
:
.الإمارا العرب ى المتحىدة
الىو ارة
:
.و ارة الا ت اد
الىو ير
:
.و ير الا ت اد
المحكم
المخت
:
. المحكم الاتحادي الاستئ اف
المحكم المدن
:
.المحكم الابتدائ الاتحادي أو المحل بحسب الأحوال
لج التظلما
:
اللج الم وص عليها بالمادة37
.) من هذا المرسوم بقانون
ه ئ الإذاع
:
.أي جه تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو الب ري، أو السمعي
الإذاع
:وس ل إرسال الأصوا أ
و
ال ور والأصوا أو تمث ل لها بوسائل السلك
ليستقبلها الجمهور، ويعد من ذلك كل إرسال مماثل يت عبر الأ مار ال اع أو
إرسال إشارا مشفرة إذا وفر ه ئ الإذاع الوس ل الكف ل بفك التشفير أو
.إتاحتها له بموافقتها
اله ئ المعتمدة
:المنشأة التي تقدم ادما ا لتعل والتدريب أو القراءة التكف ف أو ال فاذ إلى
، المعلوما لفائدة الأشخاص المستف دين، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجها
الحكوم والمؤسسا غير الربح التي تقدم الخدما ذاتها للأشخاص
المستف دين ضمن أنشطتها الأساس أو التزاماتها المؤسس.
الم ف
:
كل إنتاج مبتكر في مجىال الآداب، أو الف ون، أو العلوم، أياً كان نوعه، أو طريق
التعبير ع ه، أو أهم ته أو الغرض م ه.
المؤلف
:
الشخص الذي يبتكر الم ف، أو من يُذكر اسمه عل ه، أو يُنسب إل ه ع د نشره
باعتباره مؤلِفاً له، ما ل يق الدل ل على غ ىر ذلك، كما يُعد م
ؤلِف ًا
للم ىف مىن
ينشره بدون اس أو باس مستعار أو بأي طريق أارى، بشرط أال يقوم شك في
معرف حق ق شخ المؤلف، فإذا ام الشك اعتبر ناشر أو م تج الم ف
ًسواء أكان شخ ا ًطب ع ا أم اعتباري ًا ،ب نائ ًا
عن المؤلف في مباشرة حقو ه إلى أن
يت التعرف على حق ق
شخ المؤلف.
3
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الابتكار
:الطابع الإبداعي الذي يُسبغ على الم ف الأصال والتميز.
أصحاب الحقوق
المجاورة
:
ف انو الأداء، وم تجو التسج ال ال وت ، وه ئا الإذاع ، وفقاً ألحكام هذا
المرسوم بقانون.
ف انو الأداء
:
الممثلون، والمغ ون، والموس ق ون، والرا ون، وغيره من الأشخاص الذين
يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأي صورة، في م فا أدب أو ف أو
أي من أوجه التعبير الفلكلوري متى كانت محم طبقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
.أو داال في إطار الملك العام
الشخص
:
.الشخص الطب عي أو الاعتباري
م تج التسج ال
ال وت
:
الشخص الذي يقوم بمبادرة م ه بتثبيت الأصوا التي يتكون منها الأداء أو غيرها
.من الأصوا أو تثب ت تمث ل الأصوا ألول مرة على مسؤول ته
النشر
:
إتاح الم ف، أو التسج ل ال وتي أو الب ري، أو البرنامج الإذاعي، أو أي أداء
للجمهور، بأي وس ل.
الأداء العلني
:
إي ال الم ف للجمهور بأي وس ل كانت سواء بالات ال المباشر أو غير
ذلك ،
كالتمث ل والاستعراض للم فا السمع أو الب ري والعروض المسرح
الف والتقدي والعزف للم فا الموس ق و راءة الم فا الأدب ، سواء
.ًكان ح اً أو مسجال
ال قل للجمهور
:
إرسال الم فا الأدب والف بما في ذلك الم فا السمع والب ري أو
السمع أو الب ري إلى الجمهور بأي طريق كانت، سلك أو السلك بما في ذلك
إتاح تها
للجمهور بما يمكنه من الاطلاع عليها في مكان وو ت يختارهما
الواحد منه
.ب فسه
النسخ
:
عمل نسخ أو أكثر من م ف أو تسج ل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء، في
،أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحم ل أو التخزين اللاكتروني الدائ أو الو تي
أي ا ما تكون الطريق أو الأداة المستخدم في النسخ.
التثب ت السمعي
الب ري
:
تجس د ال ور المتحرك سواء كانت مصحوب أو غير مصحوب بال و أو
.بتمث ل له، بح ث يمكن بواسطته إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة
التسج ل
ال وتي
:
تثب ت الأصوا التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوا أو تثب ت تمث ل
الأصوا دون أن تتأثر الحقوق المترتب ع ل ه بإدراجه في م ف سي مائي أو
.م ف سمعي ب ري
الم ف
م تج
السمعي الب ري
:
،الشخص الذي يوفر الإمكان ا الال م إلنجا الم ف السمعي الب ري
ويضطلع بمسؤول هذا الإنجا.
4
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الم ف الجماعي:
،الم ف الذي يضعه جماع من المؤلفين بتوج ه من شخص وتحت إدارته
ويتكفل بنشره باسمه، بح ث ي دمج عمل المؤلفين ف ه ويستح ل ف ل عمل كل
مؤلف منه وتم يزه على حدة.
الم ف المشترك :
الم ف الذي يسه في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن أو ل يمكن ف ل عمل
. كل منه ف ه، ولا ي درج ضمن الم فا الجماع
الم ف المشتق
:
الم ف الذي يستمد أصله من م ف سابق الوجود كالترجما ، ومجموعا
الم فا الأدب والف ومجموعا التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من
.ح ث ترتيب أو اات ار محتوياتها
الفلكلور الوطني
:
كل تعبير من المأثورا الشعب الشفوي أو الموس ق أو الحرك أو الملموس في
ع اصر متميزة تعكس التراث التقل دي الفني الذي نشأ أو استمر في الدول والذي
.ال يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم
الشخص
المستف د/
الأشخاص
المستف دون
:
ذوي الإعا من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعا الب ري إلى حد ال يمكن
، تحسي ه لت بح وظ ف ب ره تعادل ب ر شخص بال إعا
أو العاجز عن
القراءة أو مسك الكتاب أو استخدامه للقراءة بسبب إعا جسدي ، وذلك كله
.دون ال ظر ألي حاال عجز أارى
نسىىىىىخىى ىىابىلىى
لل فىىاذ في نسىىىىق
ميسّ ر
:
نسخ من م ف بأسلوب أو شكل بديل يت ح للشخص المستف د ال فاذ إلى
الم ف الأصلي بسالس ويسر كشخص طب عي بدون إعا ب ري أو أي إعا
أارى في إمكان الوصول إلى الم فا ، مع عدم الإاالل بالحقوق الأدب
.للم ف الأصلي
الم ىىىى فىىا التي
آلىىىت إلىىى المىىىلىىىك
العىىام، أو داالىى
فىىي إطىىار المىىلىىك
العام
:
جم ع الم فا المستبعدة من الحماي ابتداء، أو التي ت قض ي مدة حماي
. حقو ها المال
المصنفات المشمولة بالحماية
( المادة2)
يتمتع بالحماي المقررة في هذا المرسوم بقانون
مؤلفو الم فا وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا و ع
الاعتداء على حقو ه داال
: الدول ، وبوجه ااص الم فا الآت
1.
. الكتب والكتيبا والمقاال وغيرها من الم فا المكتوب
5
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
2.
التطب قا الذك وبرامج الحاسب اللآي وتطب قاتها، و واعد الب انا ، وما يماثلها من م فا تحدد
.بقرار من الو ير
3.
. المحاضرا والخطب والمواعظ الشفوي والمكتوب والم فا الأارى التي لها طب ع مماثل
4. الم فا التمث ل والم فا التمث ل الموس ق والتمث ل ال ا.مت
5.
. الم فا الموس ق المصحوب أو غير المصحوب بكلما
6.
. الم فا السمع أو الب ري أو السمع الب ريى
7.
. م فا العمارة والرسوم والمخططا اله دس
8.
م فا الرس بالخطوط أو اللأوان، ولا حت، ولا قش، والطباعى على الحجىر أو الأ مش أو
الخشىب أو المعادن، وأي. م فىا مماثلى فىي مجال الف ون الجم ل
9.
.الم فا الفوتوغراف وما يماثلها
10
.
.م فا الفن التطب قي والتشك لي
11
.
ال ور التوض ح ، والخرائط الجغراف ، والرسوما التخط ط ، والم فا ثالث الأبعاد
المتعلق بالجغراف ا أو
.الطبوغراف ا أو الت م ما المعماري وغيرها
12
.
.الم فا المشتق ، دون الإاالل بالحماي المقررة للم فا التي اشتقت منها
.وتشمل الحماي ع وان الم ف إذا كان مبتكراً، والفكرة المبتكرة المكتوبى للبرنامج الإذاعي
( المادة3)
ال تشمل الحماي
:ما يأتي
1. الأفكا
ر
والإجراءا وأسال ب العمل والمفاه الرياض والمبادئ والحقائق المجردة لكنها ت طبق على
التعبير المبتكر عن أي منها.
2.
الوثائق الرسم
ًأيا
كانت لغتها الأصل ، أو اللغ الم قول إليها، مثل ن وص القوانين واللوائح
والقرارا والاتفا ا الدول
والأحكام
القضائ ، وأحكام المحكمين والقرارا ال ادرة من اللجان
الإ.داري ذا الاات اص القضائي
3.
الأنباء وأابار الحوادث والو ائع الجاري والتي تكون مجرد أابار
إ. عالم
4.
.الم فا التي آلت الى الملك العام
ومع ذلك تتمتع مجموعا ما ورد في الب ود2
،) 3
،) 4
) من هذه المادة بالحماي إذا تميز جمعها أو ترت بها
أو أي مجهود فيها
بالابتكار.
( المادة4)
تسجيل حقوق المصنفات
6
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
1.
ت ظ اللائح الت ف ذي
لهذا المرسوم بقانون
، تسج ل حقوق الم فا وما يطرأ عليها من ت رفا
.وتعد سجال الو ارة مرجعاً لب انا الم ف وملك ته
2.
ال يترتب على عدم تسج ل الم ف أو ما يطرأ عل ه من ت رفا إاالل بأي وجه من أوجه الحماي أو
الحقوق التي يقررها هذا المرسوم بقانون.
( المادة5)
حقوق المؤلف الأدبية
1.
.يتمتع المؤلف والفه العام على الم ف بحقوق أدب غير ابل للتقادم أو الت ا ل
2.
تكون حقوق المؤلف والفه العام المشار إل ه في الب د1
:) من هذه المادة على ال حو الآتي
أ.
.نشر الم ف ألول مرة
ب.
نسب الم ف
إلى مؤلفه.
ج.
الاعتراض على أي تعديل للم ف إذا كان ف ه تشويه أو تحريىف للم ف أو إضرار بسمع
.المؤلف
د. تقدي طلب إلى المحكم المدن ل
سحب الم ف من التداول، إذا
طرأ أسباب جدي تبرر
ذلك.، باستث اء التطب قا الذك وبرامج الحاسب اللآي وتطب قاتها
المادة (6)
التعديل في مجال الترجمة
ال يعد التعديل في مجال الترجم اعتداءً إلا إذا أغفل المترج الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغ ير أو أساء
.بعمله لسمع المؤلف
( المادة7)
الترخيص باستغلال المصنف
للمؤلف وحده والفه من بعده، أو صىاحب حىق المؤلف أنْ يراص باسىتغالل الم ف، بأي وجه كان، وعلى
وجه الخ وص النسخ بما فىي ذلك التحم ل أو التخزين اللإكتروني، أو التمث ىل بأي وس ل ، أو البث
الإذاعي، أو إعادة البث الإذاعي، أو الأداء، أو ال قل للجمهور، أو الترجم ، أو التحوير، أو التعديل، أو
التأجير، أو الإعارة، أو النشر بأي طريق بما في ذلك إتاحته عبر أجهىزة
الحاسب اللآي
أو شبكا المعلوما
.أو شبكا الات ال وغيرها من الوسائل
7
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
( المادة8)
تأجير برامج الحاسب والمصنفات السمعية البصرية
ال ي طبق
حق التأجير على برامج الحاسب
اللآي والتطب قا الذك إ ذا ل يكن البرنامج ذاته هو المحل
الأ
ساس ي للتأجير ،
كما ال ي طبق على الم فا السمع الب ري
إ ذا ل يكن من شأنه المساس بالاستغالل
.العادي لها
( المادة9)
نقل وترخيص الحقوق المالية للمؤلف
1.
للمؤلف أو الفه أن ي قل أو يراص إلى الغير، سواء أكان شخ اً طب ع اً أم اعتبارياً، كل أو بعض
حقو ه المال المبي في هذا المرسوم بقانون،
ويشترط النعقاد الت رف أن يكون مكتوباً ومحدداً ف ه
.الحق محل الت رف، مع ب ان الغرض م ه، ومدة الاستغلال ومكانه
2. يكون المؤلف
مالكاً لكل ما ل يت ا ل ع ه صراح من حقوق.
3.
مع عدم الإاالل بحقوق المؤلف الأدب الم وص عليها في هذا المرسوم بقانون
ال ف جو للمؤلف
الق ام بأي عمل من شأنه تعط ل استغلال الحق محل الت. رف
( المادة10
)
مقابل نقل حقوق الاستغلال المالي
للمؤلف أو الف
ه
أن يتقاض ى المقابل ال قدي أو الع ني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي
للم ف
إ
لى الغير على أساس مشارك نسب في الإيراد ال اتج من الاستغلال ، أو أساس مبلغ جزافي، أو
.الجمع بين الأساسين
( المادة11
)
إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه
إذا
تبين
أن
الاتفاق
المشار إل ه في المادة10
) من هذا المرسوم بقانون
مجحف بحق المؤلف أو ألي من
أصحاب الحقوق المجاورة، أو أصبح كذلك لظروف طرأ بعد التعا د، ف جو للمؤلف أو الفه أو من
يخلفهما أن يلجأ إلى المحكم المدن بطلب إعادة ال ظر في م المقابل المتفق عل. ه
( المادة12
)
ترخيص الحقوق المالية ملصنفات
التطبيقات الذكية والحاسب اللآي وغيرها
8
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مع عدم الإاالل بأحكام المادة9
) من هذا المرسوم بقانون ، يخضع ترا ص الحقوق المال مل فا
التطب قا الذك وبرامج الحاسب اللآي
وتطب قاته أو واعد الب انا ألحكام التعا د الواردة أو المل ق
على البرنامج، سواء ظهر على الدعام الحامل للبرنامج أو ع د تحم ل أو تخزين البرنامج في شاش
الحاسب اللآي أو الهواتف الذك أو جها تقني آار ت تحم ل أو تخزين البرنامج عل ه ، ويكون مشتري
البرنامج
.أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في أحكام التعا د المذكورة
( المادة13
)
تصرف المؤلف على النسخة الأصلية من المصنف
ال يترتب على ت رف المؤلف بأي صورة كانت في النسخ الأصل من م فه نقل أي من حقو ه المال
عل ه، ما ل يتفق على غير ذلك.
ومع ذلك ال يجو-
بغير اتفاق مسبق-
إلزام من انتقلت
لإ ه ملك هذه النسخ بأن
ك يم ن المؤلف من
نسخها، أو نقلها، أو عرض.ها
( المادة14
)
الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين
يجو الحجز على الحقوق المال للمؤلفين على م فاته المنشورة،
ولا يجو الحجز على الم فا التي
يمو صاحبها بل نشرها ما ل يثبت ب ف اطع أنه استهدف نشرها بل وفات.ه
المادة (
15
)
الإنتاج المستقبلي
1.
يقع ًباطال
كل.ت رف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي
2.
اسىتث اء من الب د1) من هذه المادة، ي جو للمؤلف التعا د على
عدد من
م ى فاته المسىتقبل الذي
.تُحدده اللائح الت ف ذي لهذا المرسوم بقانون
المادة (
16
)
الحقوق الأدبية لفناني الأداء
يتمتع ف انو الأداء والفه العام بحق أدبي ال يقبل الت ا ل أو التقادم، يخوله ما
يأتي:
1.
الحىق في نسب الأداء إليه.ًسواء كان الأداء ح اً أو مسجال
2.
. الحق في م ع أي تغ ير، أو تحريف، أو تشويه أو تعديل في أدائه من شأنه الإضرار بسمعته
9
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
( المادة17
)
الحقوق الاستئثارية المالية لفناني الأداء
: يتمتع ف انو الأداء بالحقوق الاستئثاري المال الآت
1. بث أدائه غير المثبت ونقله إلى
.الجمهور
2.
.تثب ت أدائه على تسج ل صوتي أو تثب ت سمعي ب ري
3.
.نسخ أدائه المثبت في تسج ل صوتي أو تثب ت سمعي ب ري
4.
تأجير النسخ الأصل من تسج الته ال وت للجمهور أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءه
. ألهداف تجاري
5. تو يع النسخ الأصل من تسج الته ال وت أو غ يرها من النسخ التي تثبت أداءه عن طريق الب ع
. أو أي ت رف آار نا ل للملك
6.
إتاح تسج الته ال وت التي تثبت أداءه للجمهور بوسائل سلك أو ال سلك بما يمكن الجمهور
من الاطلاع أو الوصول إليها
.بأي طريق يرغبون بها
ويعد استغالالً محظوراً على الغير تسج ل الأداء الحي على دعام أو تأجيرها بهدف الح ول على عائد
.تجاري مباشر أو غير مباشر أو بث الأداء أو إتاحته بأي وس ل كانت دون موافق صاحب الحق
( المادة18
)
الحقوق الاستئثارية المالية ملنتجي التسجيالت الصوتية
يتمتع م تجو التسج ال ال وت بالحقوق الاستئثاري
المال التال على تسج الته:
1.
.النسخ بأي طريق كانت
2.
تو يع النسخ الأصل أو غيرها من نسخ التسج ال ال وت للجمهور
عن طريق الب ع أو أي ت رف
. آار نا ل للملك
3.
. تأجير النسخ الأصل أو غيرها من نسخ التسج ال ال وت للجمهور ألغراض تجاري
4.
إتاح التسج ال.ال وت للجمهور بأي طريق كانت
5.
.إذاع ونقل التسج ال ال وت إلى الجمهور بأي طريق كانت
6.
. الحق في م ع أي استغلال لتسج الته بأي طريق من الطرق دون ترا ص منه
ويعد استغالالً محظوراً على الغير نسخ تلك التسج ال أو تأجيرها أو البث الإذاعي أو إعادته لها أو إت احتها
عبر أجهزة الحاسب
.أو غيرها من الوسائل
10
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
( المادة19
)
الحقوق الاستئثارية المالية لهيئة الإذاعة
: تتمتع ه ئ الإذاع بالحقوق الاستئثاري المال الآت
1.
. م ح الترا ص باستغلال تسج التها وبرامجها الإذاع
2.
م ع أي توص ل لبرامجها أو تسج التها إلى الجمهور بغير ترا ص منها، وعلى وجه الخ وص تسج ل
البرامج أو عمل نسخ منها
ًأو استنسااها، أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاع ا
أو نقلها إلى الجمهور بأي طريق
.كانت
( المادة20
)
مدة الحماية
1.
تحمى الحقوق المال للمؤلف الم وص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة ح اته، و
50
)
امسين س
.تبدأ من أول الس الم الدي التال لس وفاته
2.
ًتحمى الحقوق المال ملؤلفي الم فا المشترك مدة ح اته جم عا، و
50
)
امسين س تبدأ من أول
. الس الم الدي التال لس وفاة آار من بقي ح اً منه
3.
تحمى الحقوق المال ملؤلفي الم فا الجماع-
باستث اء مؤلفي م فا الفن التطب قي-
مدة
50
)
امسين س تبدأ من أول الس الم الدي التال للس التي تنشر فيها ألول مرة، إذا كان المؤلف
شخ اً اعتبارياً، أما إذا كان المؤلف شخ اً طب ع اً ف كون حساب المدة طبق اً ملا هو م وص عل ه في
الب دين 1)، 2)
.من هذه المادة
4.
تحمى الحقوق المال على الم فا التي تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفها ملدة
50
)
امسين س تبدأ
.من أول الس الم الدي التال للس التي يت نشرها فيها ألول مرة
5. تحمى الحقوق المال على الم فا التي تن شر بدون اس مؤلفها أو باس مستعار ملدة
50
)
امسين
ًس تبدأ من أول الس الم الدي التال للس التي يت فيها نشرها ألول مرة، فإذا كان مؤلفها معروفا
ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخ يته فتحسب مدة الحماي طبقاً ملا هو م وص عل ه في الب د1
)
.من هذه المادة
6.
ت قض ي الحقوق المال ملؤلفي م فا الفن التطب قي بانقضاء
25
)
امس وعشرين س تبدأ من
.أول الس الم الدي التال لس نشرها ألول مرة
7.
في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماي من تاريخ النشر ألول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب
المدة، بغض ال ظر عن إعادة النشر
إلا إذا أدال المؤلف على م فه ع د إعادة نشره تعديال
.ًجوهري بح ث يعد م فاً جديدا
فإذا كان الم ف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدا نشر م ف ل
. وعلى فترا ، ف عد كل جزء أو مجلد م فاً مستقالً ع د حساب مدة الحماي
11
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
8.
تحمى الحقوق المال لف اني الأداء ملدة
50
)
امسين س تحسب من أول الس الم الدي التال
للس التي ت فيها الأداء، فإذا كان الأداء مثبتاً في تسج ل صوتي أو في تثب ت سمعي ب ري فتحسب
.المدة اعتباراً من نهاي الس التي ت فيها التثب ت
9.
تحمى الحقوق المال مل تجي التسج ال ال وت ملدة
50
)امسين س م الدي تحسب من أول
الس الم الدي التال للس التي ت فيها نشر التسج ل ال وتي، أو للس التي ثبّت فيها التسج ل
.ال وتي إذا ل يكن د نشر
10
. تحمى حقوق ه ئ الإذاع ملدة
20
)
عشرين س تحسب من أول الس الم الدي التال للس التي
ت فيها أول بث لهذه البرام.ج
( المادة21
)
الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة
يجو ألي شخص أن يطلب من الو ارة م حه ترا اً إجبارياً دون موافق المؤلف بالنسخ أو الترجم أو
بهما معاً ألي م ف محمي طبقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك بعد مض ي 3
)
ثالث س وا من تاريخ
نشر الم ف في حال الترا ص بالترجم ، ويكون إصدار الترا ص بقرار مسبب، على أن يحدد ف ه ال طاق
الزماني والمكاني الستغالله، والمقابل العادل المستحق للمؤلف، وبما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمؤلف أو
الفه أو المساس بالاستغالل العادي للم ف، على أن يقت ر الغرض من م ح الترا ص على الوفاء
،باحت اجا التعل بجم ع أنواعه ومستوياته أو احت اجا المكتبا العام ودور الحفظ وذلك ًوفقا
للشروط والضوابط التي تحددها اللائح الت ف ذي
لهذا المرسوم بقانون.
( المادة22
)
القيود والاستثناءات
مع عدم الإاالل بحقوق المؤلف الأدب الم وص عليها في هذا المرسوم بقانون ، وبما ال يتعارض مع
ًالاستغلال العادي للم ف ولا يسبب ضررا
غير مبرر بالم الح المشروع ، ال يجو للمؤلف بعد نشر
: م فه أن يم ع الغير من الق ام بأي عمل من الأعمال الآت
1.
عمل نسخ وح دة من الم ف الستعمال ال اسخ الشخص ي غير الربحي أو المنهي، ويستثنى من ذلك
:ما يأتي
أ.
،م فا الف ون الجم ل أو التطب ق إلا إذا وضعت في مكان عام
وبموافق صاحب الحق أو
.الفه
ب.
. م فا العمارة إذا كانت ائم ب ف دائم في الأماكن العام
ج. برامج الحاسب اللآي
وتطب قاتها و واعد الب انا إلا وفقاً للب د2
.) من هذه المادة
12
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
2. عمل نسخ وح دة من برنامج الحاسب اللآي
أو تطب قاته أو واعد الب انا بمعرف حائزه الشرعي وله
وحده لال تباس م ه، على أن يت ذلك في حدود الغرض المراص به، أو بغرض الحفظ، أو الإحالل
ع د فقد النسخ ا ألصل ، أو تلفها، أو عدم صالح تها للاستخدام، وبشرط إتلاف النسخ الاحت اط
. أو المقتبس وإن كانت محمل أو مخزن في جها الحاسب بمجرد ولا س د ح ا ته للنسخ الأصل
3.
النسخ من م فا محم وذلك للاستعمال في إجراءا ضائ ، أو ما في حكمها، في حدود ما
تفتض ه ه.ذه الإجراءا ، مع ذكر الم در واس المؤلف
4.
ت وير نسخ وح دة من الم ف بمعرف دار للوثائق، أو المحفوظا ، أو مكتبا الاطلاع أو مراكز
التوث ق والتي ال تستهدف أي منها الربح سواءً أكان ب ورة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك كله في إحدى
:الحالتين الآتيتين
أ.
أن يكون النسخ
، بهدف المحافظ على النسخ الأصل ، أو لتحل هذه النسخ محل نسخ فقد
. أو تلفت، أو أصبحت غير صالح للاستخدام واستحال الح ول على بديل لها بشروط معقول
ب.
أن يكون الغرض من النسخ تلب طلب شخص طب عي الستخدامها في دراس أو بحث، على أن يت
ًذلك ملرة واحدة أو على فترا متفاوت ، وذلك كله إذا تعذر الح ول على ترا ص بالنسخ طبقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون.
5. الاستشهاد بفقرا يرة، أو ا تباسا ، أو تحل ال في حدود المأ لوف للم ف، بق د ال قد أو
.الم ا ش ، أو الإعلام، مع ذكر الم در واس المؤلف
6.
أداء الم ف في اجتماعا داال إطار العائل أو بواسط الطالب داال المنشأة التعل م على أال يت
.ذلك بمقابل مباشر أو غير مباشر
7.
، عرض م فا الف ون الجم ل ، أو التطب ق ، أو التشك ل
أو المعماري في برامج إذاع إذا كانت
. هذه الم فا ائم ب ف دائم في الأماكن العام
8.
نسخ أجزاء يرة من م ف في صورة مكتوب أو مسجل تسج الً سمع اً أو سمع اً ب رياً ألهداف
تربوي تثق ف ، أو دين ، أو للتدريب المنهي، على أن يكون النسخ في حدود معقول ولا يتجاو الغرض
م ه، وأن يذكر اس المؤلف وع وان الم ف كلما كان ذلك ممك اً، وأال تكون الجه ال اسخ تهدف
إلى الربح سواء أكان ب ورة مباشرة أم غير مباشرة، وبشرط عدم إمكان الح ول على را بالنسخ
طبقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.
9.
ًأن يكون النسخ جزءاً عرض ا ال يت ،جزأ من عمل بث م ف الال وس ط أو شبك بين أطراف أارى
.أو ضمن عمل تجعل نسخ مشروع من الم ف مخزن ر م اً و ابل للداول إليها
10
.
أن يكون النسخ من بل شخص مراص له من صاحب الحق أو بمقتض ى القانون بالق ام بالبث أو
بالعمل المشار اليها في الب د9) من هذه الم.ادة
13
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
11
.
أن يت النسخ ضمن اطوا عرض وحتم تق ، لتأدي عمل مشروع، بما يكفل محو النسخ
تلقائ اً دون إمكان استرجاعها ألي أغراض أارى باستث اء الأغراض الواردة في الب دين9
،)
10
) من
.هذه المادة
( المادة23
)
النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر
1. للشخص المستف د
أو من ي وب ع ه، إعداد نسخ من أي نسخ ابل لل فاذ في نسق ميسر الستخدامه
.الشخص ي
2.
لله ئى المعتمىدة أن تعىد نسىىىىخ ىابلى لل فىاذ في نسىىىىق ميسىىىىر دون إداىال أي تغ يرا غير ال مى أو أن
تح ىىل عل ه من ه ئ معتمدة أارى دون إذن المؤلف لتوفيرها للأشىىخاص المسىىتف دين داال الدول
.أو اارجها متى كان لها نفاذ انوني للم ف أو لنسخ م ه متى كان النشاط غير ربحي
3.
لغايا إعداد نسخ ابل لل فاذ في نسق ميسر، تحدد اللائح الت ف ذي لهذا المرسوم بقانون
الشروط
والضوابط التي يتعين توافرها في اله ئا
المعتمدة.
( المادة24
)
نشر بعض المصنفات
1
. مع عدم الإاالل بخ ىىىىوص المؤلف الأدب طبقاً ألحكام هذا المرسىىىىوم بقانون، ليس للمؤلف أن يم ع
النسىخ عن طريق الصىحف، أو الدوريا ، أو ه ئا الإذاع ، في الحدود التي يبررها الغرض المسىتهدف من
:نشر أي مما يلي مع الإشارة إلى الم در الذي نقلت ع ه وإلى المؤلف
أ. مقتطفا من م فاته التي أت حت للجمهور ب ورة مشروع ، وي طبق ذلك على نقل مقتطفا من
م فا مشاهدة أو مسموع أث اء أحداث جاري أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي وس ل
.أارى
ب. المقاال المنشىورة المتعلق بالم ا شىا في الموضىوعا التي تشىغل الرأي العام في و ت معين، ما دام
.ل يرد ع د النشر ما يف د حظر ذلك
، ج. الخطب والمحاضىىىىرا والأحاديث التي تلقى في الجلسىىىىىا العل للمجالس ال اب والقضىىىىىائ
والاجتماعا العام ، عل
ى أن
. تنسخ في إطار نقل الأابار الجاري
2
. بمراعاة الب د1
) من هذه المادة يظل للمؤلف وحده، أو الفه، الحق في جمع أي من هذه الم ى فا في
.مجموعا تنسب إل ه
14
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
( المادة25
)
قيود أصحاب الحقوق المجاورة
تُطبق الق ود الواردة على الحقوق المال للمؤلف، الم وص عليها في هذا المرسوم بقانون على أصحاب
.الحقوق المجاورة
أحكام خاصة ببعض المصنفات
( المادة26
)
إذا اشترك عدة أشخاص في تأل ف م ف بح ث ال يمكن ف ل ن يب أي منه عن الآار اعتبر جم ع
الشركاء مؤلفين للم ف بالتساوي ف ما ب نه ، ما ل يُتفق كاتب على غير ذلك، وفي هذه الحال ال يجو
. ألحده الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق ب نه
فإذا كان اشتراك كل المؤلفين ي درج تحت نوع مختلف من الفن داال ذا الم ف، كان لكل منه الحق
في استغلال الجزء الذي ساه به على حدة، بشرط أال يضر ذلك باستغلال الم ف بالنسب ل لبا ين ما
.ل يتفق كتاب على غير ذلك
ولكل منه الحق في
رفع
الدعاو ى
ع د و وع اعتداء على أي حق
من ح قوق المؤلف المحم بهذا المرسوم
.بقانون
وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون الف عام، يؤول ن يبه إلى باقي الشركاء أو الفه من بعده ، ما ل
يتفق كتاب على غير.ذلك
( المادة27
)
يكون للشخص الطب عي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار الم ف الجماعي أن يباشر وحدة حقوق المؤلف
.الأدب والمال عل ه ما ل يكن ه الك اتفاق بخالف ذلك
( المـادة28
)
حقوق المؤلف المالية في عالقته مع الغير
ما ل يتفق كتاب على غير ذلك، تكون
حقوق المؤلف المال في عال ته بالغير، وفقً ا للآت
ي
1.
.إذا ابتكر المؤلف ل الح شخص آار فإن حقوق التأل ف تعود لمن ت ل الحه
2.
إذا ابتكر الموظف أو العامل أث اء عمله م فً ا متعلقً ا بأنشط أو أعمال صاحب العمل وبتكل ف
مباشر م ه أو غير مباشر أو استخدم للتوصل إلى ابتك ار هذا الم ف ابرا أو معلوما أو أدوا أو
آال أو مواد صاحب العمل الموضوع تحت ت رفه تعود حقوق المؤلف المال ل احب العمل مع
.مراعاة الجهد الفكري للعامل
15
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
3.
إذا ابتكر الموظف أو العامل م فً ا ال يتعلق بأعمال صاحب العمل ول يستخدم ابرا صاحب العمل
أو معلوماته أ و أدواته أو مواده الأول في التوصل إلى هذا الابتكار، تعود حقوق المؤلف المال للموظف
.أو العامل
( المادة29
)
المؤلف الشريك
1.
:يعتبر مؤلفً ا شريكًا في الم ف السمعي أو الب ري أو السمعي الب ري كل ممن يأتي
أ.
. مؤلف السي اريو أو الفكرة المكتوب
ب.
.من يقوم بتحوير م ف أدبي موجود بشكل يجعله مالئمً ا للأسلوب السمعي الب ري
ج .
.مؤلف الحوار
د.
.مؤلف الموس قى إذا ام بوضعها ا ًا للم ف
هى .
.المخرج إذا باشر ر اب فعل في إنجا الم ف
2 . إذا كان الم ف مستنبطًا أو مستخرجً ا من م ف آار سابق ع ل ه، يعتبر مؤلف الم ف السابق
.شريكًا في الم ف الجديد
3 .
ملؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموس قي الحق في نشر ما يخ ه بطريق أارى غير الطريق المنشور
.بها الم ف المشترك ما ل يتفق كتاب على غير ذلك
4 .
،إذا امت ع أحد الشركاء في تأل ف م ف سمعي أو ب ري أو سمعي ب ري عن إتمام الجزء الخاص به
فال يترتب على ذلك م ع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإاالل بما للممت ع
.من حقوق مترتب على اشتراكه في التأل ف
5 . يكون الم تج طول مدة استغلال ا مل ف السمعي أو الب ري أو السمعي الب ري المتفق عل ه نائبًا عن
مؤلفي الم ف، وعن الفه في الاتفاق على استغالله دون الإاالل بحقوق مؤلفي الم فا الأدب أو
،الموس ق المقتبس أو المحورة، كل ذلك ما ل يتفق كتاب على غير ذلك، ويعتبر الم تج ناشرًا لهذا الم ف
.وتكون له حقوق ال اشر عل ه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال المالي
6 .
إذا وافق ف ان الأداء على تثب ت أدائه في تثب ت سمعي ب ري، ت قل الحقوق الاستئثاري المال للترا ص
باستغلال الأداء المثبت في التثب ت السمعي الب ري الم وص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى
م تج
التثب ت السمعي الب ري أو من يُ رح له بممارستها، ما ل يتفق كتاب على غير ذلك بين ف ان الأداء وم تج
.التثب ت السمعي الب ري
( المادة30
)
16
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يكون ناشر الم ف مفوضًا بمباشرة الحقوق الم وص عليها في هذا المرسوم بقانون في حال كان الم ف
ال يحمل اس المؤلف أو الذي يحمل اسمً ا مستعارًا، ما ل يعين المؤلف وك الً آار أو يعلن شخ يته ويثبت
.صفته أو ينتفي الشك في حق ق شخ يته
المادة(
31
)
حقوق المؤلف المعماري
1.
تعتبر حقوق المؤلف بشأن الت ام المعماري ملكًا مللاك العقار أو من في حكمه، ما ل يتفق صراح
.على غير ذلك
2.
يجو مللاك العقار أو من في حكمه الق ام بإجراء أي تحسي ا أو تغ يرا على الب اء القائ محل
.الرسوما والت م ما والمخططا اله دس وفق التشريعا ال افذة
3.
ال يجو الحجز على المباني ولا يُقض ى بإتالفها أو بتغ ير معاملها أو م ادرتها بق د المحافظ على حقوق
المؤ لف المعماري الذي تكون ت م ماته أو رسومه أو مخططاته اله دس د استعلمت بوجه غير
.مشروع، على أال يخل ذلك بحقه في التعويض العادل
)قواعد عمل الجمعيات أو الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف (الإدارة الجماعية
( المادة32
)
يجو ألصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يت ا لوا عن حقو ه المال إلى جمع ا مه
.متخ إلدارتها، أو أن يوكلوا جها أارى في مباشرة هذه الحقوق
. وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمع ا أو الجها عقودًا مدن
( المادة33
)
تلتزم الجمع ا أو الجها الم وص عليها في الم ادة32
) من هذا المرسوم بقانون بعدم إجراء أي تفر
بين طالبي التعا د معها على استغلال الم فا المعهود إليها إدارتها. ولا يعتبر من ب ل التفر ام
الجمع أو الجه بم ح تراا ص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التال تين على أن يكون
رارها مسببًا:
1. استغلال الم فا في حفال عام بواسط أداء حي لف اني الأداء.
2.
استغلال
الم فا في إطار أنشط تعل م أو تثق ف ال تدر عائدً ا مباشرًا أو غير مباشر.
( المادة34
)
17
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
1.
ال يجو للجمع ا أو الجها الم وص عليها في المادة32
) من هذا المرسوم بقانون ممارس أنشط
.إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا بعد الح ول على ت ريح من الو ارة
2.
تحدد اللائح الت ف ذي لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءا الت ريح والتزاما الم رح
له، والجزاءا الإداري التي تفرض على مخالف الم رح له ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
الت ف ذ. ي
الإجراءات التي تتخذها المحكمة تجاه المصنفات المخالفة
( المادة35
)
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي ر11
) لس1992
، لقاض ي الأمور المستعجل بالمحكم المدن
المخت ، ب اءً على طلب المؤلف أو من يخلفه، وبمقتض ى أمر ي در على عريض ، أن يأمر بالإجراءا
الت:ال بالنسب لكل م ف ت نشره أو عرضه بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه
1.
.و ف نشر الم ف أو عرضه أو ص اعته
2.
تو ع الحجز على الم ف الأصلي أو نسخه والمواد التي استعملت في إعادة نشره أو استخراج نسخ
م ه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالح إلا إلعادة نشر.الم ف
3.
إثبا الأداء العلني بالنسب إليقاع أو تمث ل أو إلقاء م ف بين الجمهور، وم ع استمرار العرض
.ًالقائ أو حظره مستقبال
4.
.تو ع الحجز على الإيراد ال اتج من النشر أو العرض
5.
.إثبا وا ع الاعتداء على أي من الحقوق المحم طبقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
لق اض ي الأمور المستعجل أن يفرض على الطالب إيداع كفال م اسب ، وعلى الطالب أن يرفع أصل النزاع
إلى المحكم المدن الال20
) عشرين يومً ا التال ل دور الأمر، فإذا ل يرفع في هذا الم عاد ال كل أثر
.له
( المادة36
)
يجو لمن صىىىدر ضىىىده الأمر المشىىىار إل ه في المادة
35
) من هذا المرسىىىوم بقانون أن يتظل م ه أمام رئيس
المحكم التي صىىدر عنها الأمر الال15
) امسىى عشىىر يومً ا التال لتاريخ صىىدوره، وفي هذه الحال يكون
لرئيس المحكم تأي د الأمر أو إلغاؤه كل ا أو جزئ ا أو تع ين حارس مهمته إعادة نشىىر الم ىى ف محل النزاع
أو استغال له أو عرض أو ص اع أو استخراج نسخ م ه، ويودع الإيراد ال اتج في ازان المحكم حتى يف ل
.في أصل النزاع
( المادة37
)
لجنة التظلمات
18
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
1.
تنشأ في الو ارة لج تسمى "لج التظلما الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" برئاس أحد
،القضاة المتخ ين يرشحه و ير العدل وعضوي اث ين من المتخ ين يختارهما الو ير، وتختص
.بالف ل في التظلما التي يقدمها ذوو الشأن من القرارا ال ادرة عن الو ارة
2.
.ي در الو ير رارًا بتسم أعضاء لج التظلما ونظام عملها وإجراءا التظل أمامها
3. يجو لكل ذي شأن الطعن في رار لج التظلما أمام ا ملحكم المخت الال30
) ثالثين يومً ا من
.تاريخ إبالغه به
4.
وفي جم ع الأحوال ال تقبل الدعوى أمام المحكم المخت بطلب إلغاء القرارا ال ادرة من الو ارة
. تطب قً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون بل التظل منها أمام لج التظلما
( المادة38
)
الإفراج الجمركي
1.
مع مراعاة التشريعا ال افذة في الدول ، للسلطا الجمرك من تلقاء نفسها أو ب اءً على طلب
المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو من يمثلهما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي-
ملدة أ اها20) عشرين يومً ا-
.عن أي مواد مخالف ألحكام هذا المرسوم بقانون
2. لا
يجو للسلطا الجمرك م ع المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو يمثلهما من معاي المواد
.المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها
3.
تحدد اللائح الت ف ذي لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءا المتعلق بالمعاي
.وتقدي طلب و ف الإفراج الجمركي والبت ف ه
العقوبات
( المادة39
)
1.
مع عدم الإاالل بأي عقوب أشد ي ص عليها أي انون آار، يعا ب بالحبس مدة ال تقل عن2
) شهرين
وبالغرام التي ال تقل عن10.000
) عشرة آالف دره ولا تزيد على100.000
) مائ ألف دره ، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المج اور أو الفهما بأي
: من الأفعال الآت
أ.
الاعتداء على حق من الحقوق الأدب أو المال للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الم وص عليها في
هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك وضع أي م ف أو أداء أو تسج ل صوتي أو برنامج إذاعي مما
تشمله الحماي المقررة في هذا المرسوم بقانون في مت الو الجمهور سواءً عبر أجهزة الحاسب اللآي أو
.شبكا الإنترنت أو شبكا المعلوما أو شبكا الات الا أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأارى
19
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ب.
الب ع أو التأجير أو الطرح للتداول، بأي صورة من ال ور مل ف أو تسج ل صوتي أو برنامج إذاعي
محمي طبقً ا ألحكام هذا المر سوم بقانون، وتتعدد العقوب بتعدد الم ف أو الأداء أو البرنامج أو
. التسج ل محل الجريم
2.
وتكون العقوب الحبس مدة ال تقل عن ست أشهر والغرام التي ال تقل عن100.000
) مائ ألف
دره ، ولا تزيد على500.000
.) امسمائ ألف دره في حال العود
المادة (
40
)
1.
مع عدم الإاالل بأي عقوب أشد ي ص عليها أي انون آار، يعا ب بالحبس مدة ال تقل عن6
) ست
أشهر والغرام التي ال تقل عن100.000
) مائ ألف دره ولا تزيد على700.000
) سبعمائ ألف
: دره أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي ا من الأفعال الآت
أ.
الت ن ع أو الاستير اد دون وجه حق بغرض الب ع أو التأجير أو التداول ألي م ف أو نسخ
مقلدة أو أجهزة أو وسائل أو أدوا م مم أو معدة ا ًا للتحايل على الحماي أو التق
التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو ت ظ أو إدارة هذه
الحقوق أو المحافظ على جو.دة نقاء مع للنسخ
ب.
التعط ل أو التع يب دون وجه حق ألي حماي تق أو معلوما إلكترون تستهدف ت ظ
.وإدارة الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون
ج.
تحم ل أو تخزين الحاسب اللآي بأي نسخ من برامج الحاسب اللآي أو تطب قاته أو واعد
.الب انا دون ترا ص من المؤلف أو صاحب الحق أو الفهما
2.
وتكون العقوب الحبس مدة ال تقل عن9
) تسع أشهر والغرام التي ال تقل عن500.000
) امسمائ
ألف دره ولا تزيد على1.000.000
.) مل ون دره في حال العود
المادة (
41
)
يعا ب كل شخص استخدم برنامجً ا للحاسب اللآي أو تطب قاته أو التطب قا الذك أو واعد الب انا
دون ترا ص مسبق من المؤلف أو من يخلفه، بالغرام التي ال تقل عن30.000
) ثالثين ألف دره ولا تزيد
على100.000
) مائ ألف. دره ، لكل برنامج أو تطب ق أو اعدة ب انا
وتكون العقوب الغرام التي ال تقل عن100.000
) مائ ألف دره ، ولا تزيد على1.000.000
) مل ون دره
.في حال العود
ويجو للمحكم إذا ارتكبت الجريم باس أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجاري أو مه ، أن
تقض ي بالغلق ملدة ال تجاو3
.) ثالث أشهر
20
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
( المادة42
)
مع عدم الإاالل بالعقوبا المقررة في المواد39
) و40
) و41
) من هذا المرسوم بقانون تقض ي المحكم
بم ادرة النسخ المقلدة محل الجريم أو المتح ل منها وإتالفها، كما تقض ي بم ادرة المعدا والأدوا
المستخدم في ارتكابها والتي ال ت لح إلا لهذا الغرض، ولها إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريم التقل د
بما ال يجاو ست أشهر وبنشر ملخص الحك ال ادر بالإدان في جريدة يوم أو أكثر على نفق المحكوم
.عل ه
( المادة43
)
التعويض في حالة التعدي على الحقوق
يحق للمؤلف أو صاحب الحق طلب التعويض في حال التعدي على حقو ه الأدب والمال وفقً ا للقواعد
. العام
( المادة44
)
مباشرة حقوق المؤلف في حالة عدم وجود وارث
تؤول للو ارة حقوق المؤلف وف ىان الأداء الأدب ى والمىال ى على أي م ىىىى ف في حىالى عىدم وجود وارث أو
موصىىىى ى له. وتسىىىىتمر الو ارة في مباشىىىىرة الحقوق الأدب الم ىىىىوص عليها في هذا المرسىىىىوم بقانون بهدف
.المحافظ على الم ف وذلك بعد انقضاء مدة حماي الحقوق المال المقررة للم ف
( المادة45
)
الصور والتسجيالت الصوتية أو المرئية للغير
بمراعاة الب د9
) من المادة2
) من هذا المرسوم بقانون، ال يجو لمن ت الاتفاق معه على التقاط صورة أو
تسج ل صوتي أو مرئي، بأي طريق كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر أو يو ع أصلها أو نسخً ا منها دون
.إذن ذلك الشخص ما ل يتفق على الاف ذلك
: ويستثنى من ذلك نشر ال ورة في الحاال الآت
1. بم اسب حوادث و عت عل ًا، ما ل يت حظر النش. ر من الجها المخت
2.
إذا كانت تتعلق بالتغط والت وير لفعال ا وأنشط الجها الحكوم التي تقام للجمهور في مكان
.عام
3.
.إذا سمحت بها الجها المخت ادم لل الح العام
وذلك كله مع مراعاة أال يترتب على نشر ال ورة أو تداولها مساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.
21
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
وفي جم ع الأحوال للشخص الذي تمثله ال ورة أو الفه أو الجه التي يمثلها إذا كانت ال ورة بم اسب
أداء عمله، أن يأذن بنشرها في وسائل النشر المختلف ، أو استغاللها أو استخدامها، ولو ل يسمح بذلك
.الم ور، ما ل يتفق على غير ذلك
( المادة46
)
التزام الناقالت
الوطنية
مع عدم الإاالل بأي حك ورد في هذا المرسوم بقانون، على ال ا ال الوط من طائرا وسفن و طارا
.اللاتزام بأحكامه
( المادة47
)
الإشراف والرقابة
تتولى الو ارة الإشراف والر اب على ت ف ذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وضبط الجرائ والمخالفا التي تقع
بالمخالف ألحكامه، ويجو بقرار من مجلس الو راء-ب اءً على ا تراح الو ير-
تفويض أي من الجها المحل
.المخت بهذه المهام
المادة)
48
(
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الو ارة أو موظفي الجها المحل الذين ي در بتحديده رار من و ير العدل بالاتفاق مع
الو ير أو رئيس الجه القضائ المحل صف مأموري الضبط القضائي في إثبا ما يقع من مخالف ألحكام
هذا المرسوم بقانون أو الئحته الت ف ذي أو القرارا ال ادرة ت ف ذً ا لهما، وذلك في نطاق اات اص كل
. منه
( المادة49
)
الرسوم
ي در مجلس الو راء رارًا بتحديد الرسوم الال م ل.ت ف ذ أحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (
50
)
اللائحة التنفيذية
.ي در مجلس الو راء، ب اءً على عرض الو ير، اللائح الت ف ذي لهذا المرسوم بقانون
22
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة (
51
)
القرارات التنفيذية
ي در.الو ير القرارا الال م لت ف ذ أحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (
52
)
الإ
لغاءات
1.
يُلغى القانون الاتحادي ر7
) لس2002
.في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته
2.
.يُلغى كل حك يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
3.
يستمر العمل بالقرارا واللوائح المعمول بها بل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض
مع أحك.امه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة53
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون
في الجريدة الرسم ، ويُعمل به اعتباراً من02
ي اير2022
.م
خليفــــــــــــة بــــــــــــن زايــــــــــــد آل نهيــــــــــــان
رئــــيس دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتـــاريـخ :
13
/
صفر /
1442هـ
الموافق :
20
/
سبتمبر /
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.