قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
Cabinet Resolution Regarding the UAE National Commission for Education, Culture, and Science
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية
المتحدة للت
ربية والثقافة والعلوم
( قرار مجلس الوزراء رقم59
) لسنة2021
بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
مجلس ال
وزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم14
) لسنة1980
بإنشاء اللجنة
الوطنية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم7
) لسنة2021
،بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والشباب
-
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والشباب، وموافقة مجلس الوزراء.
قرر:
الماد
ة (1)
التعاريف
ِفي تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
: ا
إلمارات العربية المتحدة.
الوزارة
: وزارة الثقافة والشباب.
الوزير
: وزير الثقافة والشباب.
اللجنة الوطنية
:
اللجنة الوطنية لدولة
الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
رئيس اللجنة
: رئيس اللجنة الوطنية.
المنظمات
: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي
للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
)(اللأكسو.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية
المتحدة للت
ربية والثقافة والعلوم
المادة (2)
تنظيم اللجنة الوطنية
1. يعاد تنظيم اللجنة الوطنية على النحو ا
ملوضح بهذا القرار.
2.
تكون اللجنة الوطنية–دون غيرها-
حلقة الاتصال بين جميع الجهات (الاتحادية والمحلية) ذات
الصلة باختصاصاتها وبين المنظمات.
3.
تكون اللجنة تابعة للوزارة، ويكون مقرها مدينة أبو ظبي، وللجنة أن تنش ئ فروعًا أو مكاتب لها داخل
الدولة.
المادة (3)
اختصاصات اللجنة الوطنية
تتولى اللجنة الوطنية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1.
الاعتماد النهائي لخطة تحقيق الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الدولة من جهة والمنظمات
من جهة أخرى.
2.
التعاون مع المنظمات في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها التربوية والثقافية والعلمية داخل الدولة
وخارجها.
3. الإشراف على كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة مع المنظمات.
4.
تعريف المواطنين والجهات المعنية في الدولة برسالة المنظمات وأهدافها وأوجه أنشطتها، ونشر
المعلومات عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار النشرات الخاصة بذلك.
5. تزويد المنظمات بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة التربوية والثقافية والعلمية في الدولة.
6.
تقديم المشورة والمعلومات اللازمة لوفود الدولة إلى المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها أو تشرف
عليها المنظمات داخل الدولة أو خارجها.
7.
اتخاذ الخطوات التي من شأنها توطيد العلاقة بين اللجنة الوطنية واللجان الوطنية المماثلة في الدول
الأخرى، وتحقيق التعاون مع هذه اللجان في البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
8.
متابعة أعمال المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمجاالت التربية والثقافة و العلوم والمنظمات
المنبثقة عنها، بناءً على تكليف من رئيس اللجنة.
9. التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة بشأن عالقاتها مع المنظمات.
10
.
أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها اللجنة من قبل رئيسها.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية
المتحدة للت
ربية والثقافة والعلوم
المادة (4)
رئاسة اللجنة
،يتولى الوزير رئاسة اللجنة الوطنية ويكون له في هذا الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. الإشراف العام على كافة شؤون اللجنة الوطنية.
2. إصدار قرارات تشكيل اللجنة الوطنية وأي لجان فرعية لها.
3. تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات رفيعة التمثيل المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية.
4. إصدار قرارات تسمية ممثلي الدولة في مجالس ولجان وفرق عمل المنظمات.
5. الإشراف على تنظيم علاقات اللجنة الوطنية مع المنظمات.
6. الإشراف على تمثيل الدولة في المنظمات، والم شاركة في أنشطتها واجتماعاتها وفعالياتها بالتنسيق مع
وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
7.
اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز علاقة الدولة مع اللجان الوطنية والوفود الدائمة للدول الأخرى
لدى اليونسكو.
المادة (5)
الموارد المالية للجنة الوطنية
1.
تنحصر مصادر الم
وارد المالية للجنة الوطنية في الآتي:
أ. المخصصات المالية التي تُخصص لها من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن ميزانية الوزارة.
ب. التبرعات والرعايات والهبات والوصايا التي تقبلها اللجنة الوطنية.
2. تُستخدم الموارد المالية للجنة الوطنية في تنفيذ أنشطة وبرامج ال لجنة، وتسديد اشتراكات الدولة في
المنظمات، والوفاء باللاتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق اللجنة الوطنية.
3.
تلتزم الجهات المعنية بمجاالت التربية والثقافة والعلوم في الدولة بالصرف على أنشطتها وبرامجها
المشتركة مع المنظمات من الميزانيات الخاصة بها.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2021
بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية
المتحدة للت
ربية والثقافة والعلوم
الم
ادة (6)
القرارات التنفيذية
يصدر رئيس اللجنة الوطنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك قرارات تشكيل اللجنة
الوطنية والهيكل التنظيمي لها بمختلف مستوياته ونظام عملها واجتماعاتها.
المادة (7)
اللإغاءات
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم14) لسنة
1980
بإنشاء اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم المشار إليه وتعديلاته.
المادة (8)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ18
// ذو القعدة1442هـ
:الموافق28
// يونيو2021
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، قرار مجلس الوزراء، رقم 59، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.