مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (59) لسنة 2021

رقم 59 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ120 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ) ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ59 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ) ﻳُﻠڧʄ اﳌﺮﺳـﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ59 ( ﻟﺴـﻨﺔ2021 /Ȋﺸـﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﺳـﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴـ؈ن اﻟﺴـهﻼوي آل ﻋڴʏ ﺳـﻔ؈ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟ؄فȖﻐﺎل . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 27 / / ﺻﻔﺮ1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (59) لسنة 2021، مرسوم اتحادي، رقم 59، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.