قانون اتحادي

قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته

Federal Law Repealing Federal Law Regulating the Events and Procedures of Appeal by Cassation before the Union Supreme Court and its Amendments

رقم 7 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي لسنة1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا و تعديلاته قانون اتحادي رقم(7) لسنة2021 ( بإلغاء القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى القانون( الاتحادي رقم10 ) لسنة1973 ،في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 في شأن السلطة القضائية الا ،تحادية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 بإصدار قانون ال جراءات المدنية، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،في شأن الجراءات الجزائية ،وتعديلاته - وبنناء على منا عر ننننه وزقر العندا، وموا قنة مسلا الوزراء والمجلا الوطق الاتحنادي، وتصنننندي المجلا ا على ،للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1 ) ي لغى القنانون الاتحنادي رقم( 17 ) لسننننننة1978 بتنظيم حناالت وإجراءات الطعن بنالنقض أمنام المحكمنة الاتحنادينة العليا وتعديلاته. ( المادة2 ) ي نشر هذا القانون في الجرقدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل.تارقخ نشره خليفةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةةان رئةةةةيس دولةةةة الإمةةةةارات العربيةةةة المتحةةةةدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتةةةاريةخ : 17 / رمضان/ 1442 هة الموافق: 29 / أبريل / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، قانون اتحادي، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.