مرسوم اتحادي بتعيين وزير دولة
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم97
) لسنة2022
بتعيين وزير دولة
، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
−
بعد،الاطلاع على الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
و ًبناء على ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعي
ن معا لي/ جبر محمد غانم السويدي–
وزير .دولة
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من
تاريخ صدوره، ويُنشر ف .ي الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ19
/
محرم /
1444
هـ
:الموافق17
/أغسطس/
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وزير دولة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.