قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
Cabinet Resolution Amending the Emirates Technical Rules Concerning the Additive Substances Permitted to Use in Foods
النص الكامل
1
قرار مجلس
الوزرا
ء
لسنة2023
بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
قرار مجلس الوزراء رقم(
24
)
لسنة2023
بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية
بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
−
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم60
) لسنة2019
بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد الم ضافة
للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
المادة
الأولى
ت عدل اللائحة
الفنية الإماراتية المبين رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار ،
وذلك
ب حظر استخدام مادة
«ثاني أكسيد التيتانيوم ”
E171
“
.كمادة مضافة في الأغذية
المادة
الثانية
ي،نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وي.عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_________
___
_____________
:صدر عنا
:بتاريخ
28
/
شعبان/
1444هـ
:الموافق20
/مارس /
2023م
2
قرار مجلس
الوزرا
ء
لسنة2023
بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2023
بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية
بشأن
المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية
م
رقم اللائحة الفنية عنوان اللائحة الفنية
باللغة
العربية
عنوان اللائحة الفنية باللغة
الإنجليزية الصفة
1
UAE.S 192:2019
المواد المضافة المسموح
.باستخدامها في المواد الغذائية
Additives Permitted for Use in
Food Stuffs
تعديل
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.