قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد المضافة للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding the Mandatory Standard Specification for Food Additives in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2019
بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد المضافة للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم60
) لسنة9
201
بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد المضافة للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى الق( انون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم28) لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديلاته،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة2017
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات
،العربية المتحدة
-
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
عد ت
المواصفة
القياسفية المعتمدة، و،المبين رقمها وعنوانها ونوعها في الجدول المرفق بهذا القرار مواصف
ة
قياسفية
إلزامية التطبيق
في.دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
علففى الجهففات المعنيففة بتنفيففذ هففذا القففرار، توفيففق و ففاعها بمففا يتفففق مفف و
حكامففه
( خففالل90
) يففوا مفف تففار
العمل بأحكامه.
( المادة3 )
.ي نشر هذا القرار في الجر دة الرسمية، ويعمل به م اليوا التالي لتار نشره
محمد ب راشد آل مكتوا
رئيس مجلس الوزراء
ففففففففففففففففففففففففففففففففففف
:صدر عنا
: بتار
25
// صفر1441
هف
:الموافق
24
// كتوبر2019
ا
2
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2019
بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد المضافة للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم60
) لسنة2019
بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد المضافة للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ا
اللائحة الفنية رقم
عنوان اللائحة الفنية
باللغة
العربية
عنوان اللائحة الفنية باللغة الإنجليزية
الصفة
1
UAE.S 192:2019
المواد المضافة المسموح
باستخدامها في.المواد الغذائية
Additives Permitted for Use in
Food Stuffs
تعديل
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفة القياسية المتعلقة بالمواد المضافة للأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 60، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.