مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الاتجار بالبشر

Federal Decree by Law on Combating Human Trafficking

رقم 24 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر مرسوم بقانون اتحادي رقم( 24 ) لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع ،على الدستور − وعلى القانون ( الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم51 ) لسنة2006 بشأن،مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس،الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ِ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدول ـــــــــــــــــــــــــــــ ة :الإمارات العربية المتحدة. السلطات المختصة:السلطات الاتحادية المعنية. الجه ــــــ ات المعنية : .الجهات المحلية المعنية الاتج ــــ ار بالبش ر ـــــــ: ( الجريمة المنصوص عليها في المادة2 .) من هذا المرسوم بقانون الطف ـــــــــــــــــــــــــ ل : كل إنسان ولد حي ا ولم يتم( 18 )ثماني عشرة سنة ميلادية. جماعة إجرامية منظمة : جماعة مؤلفة من(3 ) ًثالثة أشخاص فأكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من ال جرائم الواردة بهذا المرسوم بقانون من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. جريمة ذات طابع عبر وط ـــــــــــــــــــ نـي :تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة ت مارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى. الأم ــــــــــــــــــــــــــ ولا : ،الأصول أي ا كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة إلكت رونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعمالت الأجنبية والمستندات 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والصكوك القانونية أي ا كان شكلها بما في ذلك الشكل اللإكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي ًتعد أصوال أي ا كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانيات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل.أو سلع أو خدمات المتحص ـــــــــــــــــ الت : الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم ب قانون، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة.محولة كلي ا أو جزئي ا إلى أموال أخرى الضحي ــــــــــــــــــــــــ ة : كل شخص طبيعي لحق به ضرر مادي أ و معنوي نتيجة ألحد الأفعال المجرمة المعاقب عليها وفق ًا ألحك ام هذا المرسوم بقانون. المادة(2) جريمة الاتجار بالبشر 1. ي ًعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من: أ. باع شخص ًا أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال. ب. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأ خير. 2. ًيعد اتجارا ِبالبشر إذا كان الضحية طفالً أو عديم الأهلية ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في ( البند رقم1 .) من هذه المادة 3. تشمل صور الاستغلال الواردة في هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنس ي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضا ًء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر المادة(3) عدم الاعتداد برضا الضحية 1. ال يعتد برضا الضحية في أي صورة من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالبند( رقم1) من ( المادة2 ) من هذا المرسوم بقانون. 2. ال يعتد بموافقة والد الضحية أو الوص ي عليه في الأحوال التي يكون فيها الضحية طفالً أو عديم الأهلية. ( المادة4) التدابير خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة تتخذ في جميع مراحل جمع الاستداللات والتحقيق والمحاكمة في جريمة الاتجار :بالبشر التدابير والإجراءات الآتية 1. تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية. 2. عرض الضحية على الجهات الطبية لتلقي العلاج النفس ي أو العضوي ًإذا تبين أنه في حاجة لذلك أو بناء على طلبه، ويتم إيداعه في أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفس ي إذا لزم الأمر. 3. إيداع الضحية في أحد مراكز الإيواء إذا تبين أنه في حاجة لذلك. 4. توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها. 5. الإبقاء على الضحية أو الشاهد الأجنبي في الدولة إذا اقتض ى التحقيق أو المحاكمة ذلك بناءً على أمر من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال. 6. ًقيام المحكمة بندب محام للضحية بناءً على طلبه للمطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر وتتحمل الدولة مقابال لجهده وذلك على النحو المبين بقانون الإجراءات الجزائية. 7. النظر في تق ديم المساعدات التعليمية للضحية وعلى وجه الخصوص الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة إن كان لذلك مقتض ى. 8. وفي جميع الأحوال، تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم وفق ًا ألحكام قانون حماية الشهود ومن في حكمهم. 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الجرائم والعقوبات ( المادة5) ي عاقب على الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. ( المادة6) عقوبة الاتجار بالبشر ي عاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي ال تقل( مدته عن5 ) خمس سنوات وبالغرامة التي ( ال تقل عن1,000,000 .) مليون درهم ( المادة7) الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالبشر ( تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن5,000,000 ) خمسة ماليين درهم إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر في الأحوال الآتية: 1. إذا ًكان الضحية طفالً أو معاقا ًأو عديما للأهلية أو .أنثى حامل 2. إذا ارتكب ت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني ًيحمل سالحا. 3. إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها. 4. ًإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 5. إذا كان مرتكب الجريمة ًموظفا ًعام ا أو مكلفا بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة. 6. إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 7. إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض ال ي رجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة. 8. إذا كان الجاني سبق وأن أدين بجريمة الاتجار .بالبشر 9. .في حال وفاة الضحية 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر المادة (8) عدم الإبلاغ عن الجريمة ي( عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على5 ) خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن( 50,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية. ( المادة9) الإكراه على شهادة الزور أو كتمان الشهادة ي عاقب بالسجن المؤقت الذي ال تقل مـدته ( عـن5 ) خمس سنوات كل من استعمل القـوة أو التهـديد، أو عـرض عطية أو مـزية من أي نـوع أو وعـد بش يء مـن ذلك لحمـل شـخص آخـر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غـير صحيحـة أمام أية جهة قضائية أو السلطات المختصة أ و الجهات المعنية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، و تكون العقوبة السجن المؤقت الذي ( ال تقل مدته عن10 ) عشر سنوات إذا وقع الفعل من موظف عام أو م كلف بخدمة عامة استغالالً لسلطة وظيفته أو لصفته. الماد ة(10) التست ر على جريمة الاتجار بالبشر ي عاقب بالسجن المؤقت:كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية 1. ًأخفى شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا أو ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك. 2. حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر ،أو ساهم في إخفاء معاملها. المادة( 11 ) إخفاء أو إتلاف وثائق الضحية ي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل( عن50,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو .تأشيرة أو تصريح إقامة أو أي مستند يدل على هوية تخص أحد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ( المادة12 ) حماية بيانات الضحية أو الشهود ي( عاقب بالحبس مدة ال تقل عن6 ( ) ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن150,000 ) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد ( على500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد في ج ريمة الاتجار بالبشر بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به. ( المادة13 ) الحماية من الأمداد ب معلومات غير صحيحة ي( عاقب بالحبس مدة ال تقل عن6 ( ) ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن150,000 ) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد ( على500,000 ) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمد الضحية بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسالمته البدنية أو النفسية أو العقلية. ( المادة14 ) مقاومة جهات إنفاذ المرسوم بقانون 1. ي( عاقب بالسجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن5 ) خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها. 2. تكون ( العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن10 ) عشرة سنوات إذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في ( البند1 ً) من هذه المادة من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سالحا ًظاهرا. ( المادة15 ) الأشخاص الاعتبارية 1. ي( عاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي ال تقل عن2,000,000 ( ) مليوني درهم ولا تزيد على10,000,000 ) عشرة ماليين درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكالؤه لحسابه أو باسمه جريمة الاتجار بالبشر، وذلك دون الإ خلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له. 2. للمحكمة عند الحكم بالإدانة ًأن تحكم بحل الشخص الاعتباري أو غلقه نهائيا ًأو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه. 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ( المادة16 ) الشروع في ال جريمة 1. ي( عاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد6 ( ،) 7 ( ،) 9 ( ،) 11 ) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة. 2. ( يعد فاعالً للجرائم المنصوص عليها في المواد2 ( ،) 6 ( ،) 7 ( ،) 9 ( ،) 10 ( ،) 11 ) من هذا المرسوم بقانون كل من اشترك ًفي ارتكابها بوصفه شريكا ًمباشرا ًأو متسببا. ( المادة17 ) التحريض على ال جريمة ي عاقب بالسجن المؤقت كل من حرض بإحدى طرق العالنية على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولو لم يترتب على التحريض أثر. ( المادة18 ) العقوبات التكميلية مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ي:حكم في جميع الأحوال بما يأتي 1. مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصالت العائدة منها، وفي حال تعذر الحكم بالمصادرة لتعلقها بحقوق الغير حسن النية تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 2. إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 3. غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، وبعد موافقة النيابة العامة. المادة ( 19 ) الإعفاء من العقوبة 1. ي عفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو المختصة أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها. 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر 2. إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أو الجهات المعنية أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، ولا يجوز تطبيق أحكام هذا البند إذا نتج عن الجريمة و فاة الضحية أو إصابته بمرض ال ي رجى الشفاء منه أو عاهة مستديمة. المادة( 20 ) العلم بسن الضحية ي فترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. المادة ( 21 ) عدم مسؤولية الضحية ال يجوز مساءلة الضحية ًجزائيا ًأو مدنيا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون متى نشأت ًأو ارتبطت ارتباطا ًمباشرا بكونه ضحية .في جريمة الاتجار بالبشر المادة( 22 ) الإعفاء من رسوم الدعاوى المدنية ت عفى الضحية في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي ت رفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغالله.ا في ذات الجريمة المادة( 23 ) آلية حماية الضحية تكفل الدولة آليات حماية الضحايا، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة ملساعدته م ورعايته م صحي ا ونفسي ا وتعليمي ا واجتماعي ا وإعادة تأهيله م ودمجهم في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل عودته م إلى بلدانهم على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبي ًا من غير المقيمين في الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ( المادة24 ) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ت شكّل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ًبالبشر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. المادة( 25 ) اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر :تختص اللجنة بالآتي 1. وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج واللآيات المنفذة لها بالتنسيق مع السطات المختصة والجهات المعنية بالدولة. 2. دراسة واقتراح تحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا ًوالشهود وفقا للمقتضيات الدولية. 3. إعداد قاعدة بيانا ت تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر، ووسائل وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. 4. إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة. 5. دراسة التقارير الدولية والإ قليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. 6. التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين ب الاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل ملساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي. 7. نشر الوعي بالمسائل المتعلقة ب الاتجار بالبشر. 8. إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. 9. المشاركة مع السطات المختصة والجهات المعنية في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في المحافل الدولية. 10 . وضع اللآيات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار .بالبشر 11 . أي اختصاصات أخرى.ت كلّف بها بقرار من مجلس الوزراء 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر المادة( 26 ) اللإغاءات 1. ( ي لغى القانون الاتحادي رقم51 ) لسنة2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار .بالبشر 2. ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة( 27 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره. محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زايـــــــــــــد آل نهيـــــــــــــان رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي: :بتـــاريـخ 27 / صفر / 1445هـ :الموافق13 / سبتمبر / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.