قانون اتحادي

قانون اتحادي بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية

Federal Law Regulating Judicial Relations Among the Judicial, Federal and Local Authorities

رقم 10 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

قانون احتادي رقم( 10 ) لسنة2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بني السلطات القضائية الاحتادية واحمللية حنن خليفة بن زايد آل نهيان ، ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1971 ،بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات و،صلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1973 ،في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1973 ،في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد - ( وعلى القانون الاتحادي رقم6) لسن ة1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية ،المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته - وعلى ال( قانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2012 ،في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية و،التجارية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة2017 ،في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2018 ،بشأن التحكيم - وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق الم جلس الأعلى ،للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي المادة( 1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص :بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة .: وزارة العدل الوزير : وزي.ر العدل الهيئة : هيئة توحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من .المحاكم العليا في الدولة، والمحددة اختصاصاتها وفقاً ألحكام هذا القانون السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية : الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية وتشمل المحاكم والنيابات.العامة رؤساء السلطة القضائية المحلية : .رؤساء الجهات القضائية المحلية وفق التشريعات المنظمة ألعمالها السندات التنفيذية .: السندات المحددة في التشريعات واللوائح النافذة في الدولة المادة( 2) تبادل المعلومات ،تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها .وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجالتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابياً أو .عن طريق أي وسيلة الكترونية المادة( 3) الإعلان .تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المادة( 4) رسوم الإعلان ونف قات الشهود واخلرباء تُحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال- الرسوم المستحقة على .الإعلان أياً كان مكان الإعلان في الدولة وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية ط.البة الإعلان المادة( 5) الإنابات القضائية لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق :بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية 1 - تُرسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- بح سب الأحوال- طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها .التنفيذ 2 - تقوم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت السلطة القضائية الطالبة بتنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة بالسلطة القضائية .المطلوب منها التنفيذ 3 - تحاط السلطة القضائية الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بوكيل .عنه 4 - إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء ال يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب .إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب 5 - تتحمل السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنف يذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم .المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة 6 - يجوز تنفيذ الإنابة المنصوص عليها في هذه المادة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريعات النافذة في .الدولة المادة( 6) الأثر القانوني للإناب ة ( يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقاً للمادة5 ) من هذا القانون، ذات الأثر القانوني الذي يكون له .فيما لو تم أمام السلطة القضائية طالبة التنفيذ المادة( 7) انتداب أعضاء السلطة القضائية الاحتادية واحمللية ومن يف حكمهم 1 - لوزير العدل بعد أخ ذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم التابعين لها للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المخت صة التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب .أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة 2 - لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائف هم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل بعد .أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة 3 - لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس سلطة قضائية محلية أخرى ان تداب أياً من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، وتصدر الموافقة على الانتداب بقرار من رئيس السلطة القضائية المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة.في الدولة المادة( 8) حجية القرارات الصادرة من عضو السلطة القضائية المنتدب تعتبر القرارات أو الأحكام التي تصدر من عضو السلطة القضائية المنتدب صادرة من ذات السلطة القضائية المنتدب .للعمل بها، وتكون لها ذات الآثار القانونية المادة( 9) السلطة اليت تتحمل تكلفة ا النتداب تتحمل السلطة القضائية طالبة الانتداب كافة المستحقات المالية والنفقات التي يتكبدها أعضاء السلطة القضائية المنتدبون .للعمل لديها، ما لم يتم الاتفاق بين السلطتين القضائيتين على غير ذلك المادة( 10 ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية كل حكم نهائي أو قابل للتنفيذ أو أمر قضائي صادر من سلطة قضائية اتحادية أو محلية، يكون قابالً للتنفيذ في جميع .أنحاء الدولة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المادة( 11 ) تنفيذ أحكام هيئات التحكيم واللجان تكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط التي .تنظمها التشريعات النافذة في الدولة المادة( 12 ) السندات التنفيذية ( مع مراعاة أحكام المادتين10 ) (و11 ) من هذا القانون، تعد سائر السندات التنفيذية الصادرة من إحدى السلطات .القضائية الاتحادية أو المحلية وفق الشروط والضوابط المقررة قانوناً، قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة المادة( 13 ) إجراءات التنفيذ يجري التنفيذ طبقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الإ مارة المطلوب إليها التنفيذ، وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح .التنظيمية الاتحادية في هذا الشأن المادة( 14 ) توحيد المبادئ القضائية الاحتادية واحمللية تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية ا لعليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء .تلك المحاكم .وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله المادة( 15 ) اختصاص اهليئة تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما ( تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة16 .) من هذا القانون المادة( 16 ) إجراءات تقديم الطلبات للهيئة تقدم طلبات توحيد المب ادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العاملين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو .المحلية ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطل ب من الهيئة بتقرير مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن .بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة المادة( 17 ) اجتماعات اهليئة وإجراءاتها 1 - تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعاً دورياً في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الطلبات المقد ،مة إليها وتصدر قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية ستة من أعضائها، وتنعقد اجتماعاتها بمقر المحكمة الاتحادية العليا، أو بمقر .أي من السلطات القضائية المحلية عند الاقتضاء 2 - .ال يترتب على الطلبات المقدمة إلى الهيئة وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة أمامها المادة( 18 ) حجية المبادئ اليت تقررها اهليئة .تلتزم كافة السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة .ًويكون مخالفة أي حكم قضائي الحق ألي من هذه المبادئ سبباً من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانونا وإذا وقعت مخالفة هذه المبادئ من قبل إحدى المحاكم العليا بالدولة بعد المبدأ المقرر من الهيئة، جاز لصاحب الشأن أن يطلب خلال ستين يوماً من صدور الحكم المخالف من المحكمة العليا التي أصدرت الحكم، إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر .طعنه وفق المبدأ الذي أرسته الهيئة المادة( 19 ) تنظيم عمل اهليئة .تُصدر الهيئة قراراً بنظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها، وتنظيم الجهاز المعاون لها المادة( 20 ) نشر المبادئ الصادرة عن اهليئة ( مع مراعاة القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1971 بشأن الجريدة الرسمية وتعديلاته المشار إليه، تنشر المبادئ الصادرة من الهيئة( المشكلة وفقاً للمادة رقم14 ) من هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال15 .يوم من اليوم التالي لتاريخ صدوره المادة( 21 ) الاستثناءات من التطبيق ال يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما ال يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط .بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور المادة( 22 ) اللإغاءات 1 - ( يُلغى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد .المشار إليه 2 - .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة( 23 ) النشر والسريان يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثال.ثة أشهر من تاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة :بتاريخ19 / /ديسمرب2019م :الموافق22 / /ربيع الآخر1441هـ

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، قانون اتحادي، رقم 10، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.