قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
Cabinet Resolution Concerning the Administrative Penalties Imposed on Violators of the Provisions of Cabinet Resolution Concerning the Regulation of Real Beneficiary Procedures
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
( في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى قرار مجلس( الوزراء رقم109
) لسنة2023
،في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم53
) لسنة2021
بشأن الجزاءات الإ دارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار
( مجلس الوزراء رقم58
) لسنة2020
،في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
-
وبناءً على ما عرضه،وزير الاقتصاد ووزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــرّر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات
والعبارات
التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق
النص
ب :غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
.وتعديلاته
اللائحة
التنفيذية
:
قرار مجلس الوزراء رقم(
10
) لسنة2019
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم
( بقانون رقم20
) لسنة2018
في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
.وتعديلاته
المسجل
:
الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية ملختلف أنواع المنشآت
المسجلة في الد .ولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص
الجهات المعنية
:
الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من
أ حكام المرسوم بقانون واللائحة
.التنفيذية
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
المستفيد
الحقيقي
:
الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة، أو غيرها من
الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه
ًأو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقا
( لنص المادة5
) من قرار مجلس الوزراء ر( قم109
) لسنة2023
المشار إليه.
عضو
الإدارة
الاسمي
:
أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم
ًتعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري وعادة
ما
ًيكون ممثال
.للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة
الإدارة العليا
:
.سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري
سجل المستفيد
الحقيقي
:
.سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم
سجل الشركاء أو
المساهمين
:
سجل خاص .للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم
الإنذار الكتابي
:
.ًإعلان رسمي يرسل للشخص الاعتباري أو من ينوب عنه بالوسائل المتاحة قانونا
( المادة2)
ق نطا
السريان
تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة
( غير المالية المخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة2023
المشار إليه .
( المادة3)
الجزاءات الإ دارية
1.
،دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة للمسجل
( توقيع الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة2023
المشار
ًإليه، وطبقا
للمخالفات والجزاءات الواردة في الجدول المرفق بهذا القر
ار .
2.
بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة على المخالفات المرتكبة للمرة الثالثة الواردة في الجدول المرفق بهذا
القرار، للمسجل
إ يقاف الرخصة التجارية و إ غالق المحل التجاري للشخص الاعتباري المخالف، على أن يتم
رفع هذا ا إل يقاف بعد قيامه بدفع الغرامة المقررة على المخالفة وتصويبها من خلال استيفاء المتطلبات
.اللازمة محل المخالفة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
( المادة4)
تعديل الغرامات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو
.التعديل
( المادة5)
حصص الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من حصيلة إيرادات الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد نسب تقاسم حصيلة الجزاءات الإدارية في هذا القرار بين الحكومة
.الاتحادية وحكومات الإمارات بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير والمسجل
( المادة6)
ال حكام
ال ختامية
1.
ّتُحص ل ُالغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت
قررها وزارة المالية.
2.
ًلغايات استيفاء الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كامالً وجزء الشهر شهرا
.ًكامال
( المادة7)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير-
وبالتنسيق مع
المسجل-
.القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة8)
اللإغاءات
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم53
) لسنة2021
بشأن الجزاءات الإ دارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس
( الوزراء رقم58
) لسنة2020
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو
.يتعارض مع أحكام هذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
( المادة9)
نشر القرار والعمل به
ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
ر
ئيس مجلس الوزراء
___________
________
_______
:صدر عنا
: بتاريخ 2 / ج مادى الآخر /
1445هـ
: الموافق
15
/ ديسمب ر /
2023م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
( في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإ دارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالفة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة
الثانية
في حالة المرة
ا ل ولى
(40,000)
أربعون ألف
درهم
مع إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
20,000
)
عشرون ألف
درهم
وإنذار
الشخص
الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال15
)
خمسة عشر يوم ًا
من تاريخ
إ خطار
.المخالف
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه خلال
(
15
)
خمسة
عشر يوم ًا
من
تاريخ إ رسال
الإ .نذار
( المادة6
) والمادة
(7 )
عدم قيام الشخص
بتسجيل
الاعتباري
تفاصيل ملكية انتفاع
المستفيد الحقيقي بشكل
صحيح.
1
(
40,000
)أربعون ألف
درهم مع إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
.المخالفة
(
20,000
)
عشرون ألف
درهم
وإنذار
الشخص
الاعتباري
بتصحيح المخالفة
خ( الل15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
ب تصويب
أ وضاعه خلال
(
15
)
خمسة
ًعشر يوما
من
تاريخ إ رسال
.الإنذار
( المادة8)
عدم تضمين البيانات
الواردة في البند(2)
من
المادة(8)
من قرار مجلس
الوزراء( رقم109
) لسنة
2023
-المشار إليه-
في
.سجل المستفيد الحقيقي
2
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
تابع/ الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
( في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإدارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالفة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة
الثانية
في حالة المرة
الولى
(
100,000
)
مائة ألف
درهم مع إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
.المخالفة
(
50,000
)
خمسون ألف
درهم وإنذار
الشخص
الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال30
) ثالثين
يوماً من تاريخ
.إرسال المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أوضاعه خلال
(
30
ً) ثالثون يوما
من تاريخ إرسال
.الإنذار
( المادة8/1)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بإنشاء سجل
الحقيقي
المستفيد
والاحتفاظ .ببياناته
3
(
30,000
)ثالثون ألف
درهم مع إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
15,000
)
خمسة
عشر ألف
درهم
وإنذار
الشخص
الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه خلال
(
15
)
خمسة
ًعشر يوما
من
تاريخ إ رسال
.الإنذار
( المادة8/1)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بتحديث سجل
.المستفيد الحقيقي
4
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
تابع/ الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم(
109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإدارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالفة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة
الثانية
في حالة المرة
الولى
(
80,000
) ثمانون ألف
درهم
مع إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
40,000
)
أربعون
ألف
درهم
وإنذار
الشخص
الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه خلال
(
30
) ثالثين يوم ًا
من تاريخ إ رسال
.الإنذار
( المادة10
)
عدم التزام الشخص
بتقديم
الاعتباري
البيانات المشار إليها في
( المادة10
)
من قرار
رقم
الوزراء
مجلس
(
109
) لسنة2023
-
ا
ملشار إليه -
المتعلقة
ببيانات المدير أو عضو
مجلس الإدارة الإ
سم ي إ لى
.المسجل
5
(
100,000
)مائة ألف
درهم مع إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
.المخالفة
(
50,000
)
خمسون ألف
درهم وإنذار
الشخص
الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال30
)
ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال المخالفة
-
( المادة10
)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بإنشاء سجل
.الشركاء أو المساهمين
6
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
تابع/ الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
( في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإدارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالف
ة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة
الثانية
في حالة المرة
الولى
(
30,000
) ثالثون ألف
درهم
مع إخطار
الشخص الاعتباري
بتصحيح المخالفة .
(
15,000
)
خمسة
عشر ألف
درهم
وإنذار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة خلال
(
15
)
خمسة عشر
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال المخالفة
إنذار كتاب
ي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه خلال
(
30
)
ًثالثين يوما
من تاريخ إ رسال
.الإنذار
( المادة10
)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بتحديث سجل
الشركاء أو المساهمين
وذلك خلال(
15
)
خمسة
عشر يوم ًا
من تاريخ
.التغيير أو علمه به
7
(
60,000
) ستون ألف
درهم مع إخطار
الشخص الاعتباري
.بتصحيح المخالفة
(
30,000
)
ثالثون
ألف
درهم
وإنذار
الشخص الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال15
)
خمسة
عشر يوم ًا
من تاريخ
إرسال المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه خلال
(
30
)
ثالثين
يوم ًا
من تاريخ إ رسال
.الإنذار
( المادة10
)
عدم احتفاظ الشخص
بتفاصيل
الاعتباري
بيانات كل شريك أو
مساهم أو عدم تضمين
البيانات الواردة في البند
(1)
من المادة(
10
)
من
قرار مجلس الوزراء رقم
(
109
) لسنة2023
-
ا
ملشار إ ليه-
في سجل
.الشركاء أو المساهمين
8
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
تابع/ الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
( في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإدارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالفة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة الثانية
في حالة المرة الولى
(
30,000
)
ثالثون
ألف
درهم مع
إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
.المخالفة
(
15,000
)
خمسة
عشر ألف
درهم
وإنذار الشخص
الاعتباري بتصحيح
( المخالفة خلال15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه
( خلال30
)
ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال الإنذار
( المادة11
/1)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بتقديم بيانات
سجل المستفيد الحقيقي
أو
الشركاء
وسجل
للمسجل
المساهمين
وعدم الحفاظ على هذه
السجالت من التلف أو
.الفقد أو الهالك
9
(
30,000
)
ثالثون
ألف درهم
مع
إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
15,000
)
خمسة
عشر ألف
درهم
وإنذار
الشخص
الاعتباري بتصحيح
( المخالفة خلال15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه
( خلال30
)
ثالثين
ًيوما
من تاريخ
إ .رسال الإنذار
( المادة11
/2)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بتوفير أية
بيانات إضافية يطلبها
( المسجل خلال14
)
أربعة
عشر يوم ًا
من تاريخ
.الطلب
10
(
100,000
)
مائة
ألف درهم مع
إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
50,000
)
خمسون
ألف درهم و إ
نذار
الشخص الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال30
) ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه
( خلال30
) ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال الإنذار
( المادة5)
عدم التزام الشخص
الاعتباري بالإفصاح عن
المستفيد
طبقات
الحقيقي في الهياكل
.المعقدة
11
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
تابع/ الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
في شأن( الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإدارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالفة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة الثانية في حال ة المرة
الولى
(
20,000
)
عشرون
ألف
درهم
مع
إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
10,000
)
عشرة
آالف
درهم
وإنذار
الشخص الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال15
)
خمسة
ًعشر يوما
من تاريخ
إ .رسال المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب أوضاعه
( خلال30
) ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ رسال .الإنذار
( المادة11
/4)
الشخص
قيام
عدم
الاعتباري بتزويد المسجل
باسم شخص طبيعي مقيم
في الدولة مخول بالإفصاح
عن البيانات أو المعلومات
التي يتطلبها المرسوم بقانون
.ولائحته التنفيذية
12
(
30,000
)
ثالثون
ألف درهم
مع
إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
15,000
)
خمسة
عشر ألف
درهم
وإنذار
الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة
( خلال15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ إ رسال
.المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه
( خلال30
)
ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال الإنذار
( المادة11
/6)
الشخص
التزام
عدم
الاعتباري بالإفصاح عند
إصدار حصص أو أسهم
بأسماء أشخاص أو أعضاء
الإدارة للمسجل خلال(
15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ
.إصدار الحصص أو الأسهم
13
(
10,000
)
عشرة
آالف
درهم مع
إخطار الشخص
الاعتباري بتصحيح
المخالفة.
(
5,000
)
خمسة
آالف
درهم
وإنذار
الشخص الاعتباري
بتصحيح المخالفة
( خلال15
)
خمسة
عشر
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال المخالفة
إنذار كتابي
للشخص
الاعتباري
بتصويب
أ وضاعه
( خلال30
)
ثالثين
يوم ًا
من تاريخ
إ .رسال الإنذار
( المادة11
/7)
الشخص
التزام
عدم
الاعتباري في مرحلة الحل أو
التصفية بتسليم المصفي
سجل المستفيد الحقيقي
أو
الشركاء
وسجل
المساهمين خلال(
30
)
ثالثين
ًيوما
.من تاريخ تعيين المصفي
14
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات
المستفيد
الحقيقي
تابع/ الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم132
) لسنة2023
في شأن( الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم109
) لسنة
2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الجزاءات الإدارية المرجع القانوني
قرار مجلس
الوزراء رقم
(
109
) لسنة
2023
المخالفة م
في حالة المرة الثالثة
في حالة المرة الثانية
في حالة المرة
الولى
-
-
(
100,000
)
مائة
ألف درهم.
( المادة11
/8)
المصفي
احتفاظ
عدم
بالسجالت وجميع البيانات
الواردة في قرار مجلس
( الوزراء رقم109
) لسنة
2023
-المشار إليه- وملدة (5)
سنوات من تاريخ الحل أو
.التصفية أو الشطب
15
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، قرار مجلس الوزراء، رقم 132، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.