قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية

Cabinet Resolution Concerning the Rewards and Incentives Scheme for Federal Government Employees

رقم 42 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية قرار مجلس الوزراء رقم( 42 ) لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحا دية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم48 ) لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 49 ) لسنة2022 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية − وبناءً على ما عرضه ،وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، ،وموافقة مجلس الوزراء ق ـــــرَّر : ( المادة1 ) التعريفات تُطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون( اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك : النظام : .نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية اللجنة : لجنة المكافآت والحوافز لدى الجهة الاتحادية المشار إليها في هذا القرار . ( المادة2 ) الأهداف يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: 1. ُتوفير آليات ت ِمك ن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها تقديراً ملساهماتهم وإنجازاتهم القيمة والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية، بما يعزز ثقافة الوالء والتنافسية والإنجاز، ويرفع مستويات الأداء العام . 2. تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في منح المكافــآت ملستحقيها، وبما يتماش ى مع أهداف وتوجهـات الحكومـ .ـة الاتحاديـة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ( المادة3 ) نطاق التطبيق 1. يُطبق أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية المطبقة ألحكام المرسوم ب قانون ( اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على اختالف درجاتهم و أ نماط توظيفهم و أ نواع عملهم . 2. ُي ستث نى من تطبيق أ حكام هذا القرار الفئات الآتية : أ. الموظفون الذين ضمن فترة الاختبار . ب . الموظفون المعينين على نمط التوظيف المؤقت في حال كانت مدة العقد أقل من (3) ثالثة أشهر . ج . الموظفون الذين انتهت خدمتهم ألي ســـبب من الأســـبا،ب ما عدا الموظفين المنتهية خدمتهم لبلوغ ســـن الإ حالة للتقاعد. د . موظفو التعهيد . ه . أعضاء الفرق واللجان التي يصرف لها بدالت مالية وفق أي تشريع نافذ . و . الجهات التي لها سياسات وأنظمة مكافآت وحوافز خاصة بها . ( المادة4 ) أنواع التحفيز ُي حدد هذا القرار نوعين رئيسين من الحوافز التي يمكن منحها لموظفي الجهات الاتحادية ، وذلك على النحو :الآتي 1. الحوافز:المالية .تتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكال أخرى من التقدير المالي 2. الحوافز:العينية .تتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي ( المادة5 ) أحكام عامة ُي شترط لصرف إحدى الحوافز المالية المنصوص عليها في هذا ،القرار توفر الآتي: 1. .توفر المخصصات المالية ضمن الميزانية المعتمدة للجهات الاتحادية 2. ال يجوز الجمع بين مكافأة الأداء السنوية وأي نوع من أنواع الترقيات أو تعديل المزايا الخاصة أو مزايا الخبراء ُوالمستشارين خلال نفس العام، وي شترط أن يكون قد مض ى على آخر ترقية أو تعديل للمزايا أو ( مكافأة أداء سنوية تقاضاها الموظف مدة ال تقل عن12 ً) إثنى عشر شهرا. 3. يجوز الجمع بين مكافأة الأ داء السنوية وأي مكافأة أخرى من الفئات الواردة في هذا النظام وذلك بما ال يتعارض مع المعايير والشروط المنصوص عليها وفق كل فئة. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية 4. يجوز منح الموظف أكثر من مكـافـأة نقـديـة أو عينيـة وفق الفئـات المو ــــحـة في هـذا القرار خلال العـام الواحد، باستثناء مكافآت الأداء السنوية التي تمنح ملرة واحدة في العام، مع مراعاة الشروط المتعلقة بها. 5. يجـب أال يتجـاوز ســــقف إجمـالي قيمـة جميع فئـات المكـافـآت ،، بمـا فيهـا مكـافـأة الأداء الســــنويـة التي يمكن للموظف الحصول عليها في العام الواحد ،وفق أحكام هذا القرار مبلغ ( 100,000) مائة .ألف درهم 6. أال يكون قد فُرض على الموظف أي جزاء إداري خلال سنة الترشيح للحصول على أي من المكافآت المنصوص عليها في هذا القرار.، ما لم يُمح الأثر القانوني لها 7. يجوز للجنة إضافة معايير أو اشتراطات أخرى وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل. 8. يجوز لرئيس الجهـة الاتحـاديـة منح الموظفين المواطنين المنتهيـة خـدمـ ا تهم لبلوغ ســــن الإحـالـة للتقـاعـد وفق ال قانون الاتحادي رقم (7) لســـنة1999 لل معاشـــات والتأمينات الاجتماعية وتعديلات ه، والم رســـوم بقانون ( اتحادي رقم57 ) لســنة2023 بشــأن المعاشــات والتأمينات الاجتماعية ، مكافأة نقدية أو عينية بحيث ال تزيـد قيمـة المكـافـأة عن ( 50,000) خمســــين ألف درهم ، ُوي ســــتثنى من ذلـك الموظفين المنتهيـة خـدمتهم .بالتقاعد ممن صرف لهم مكافآت مالية ضمن أي سياسات أو برامج تحفيزية أخرى 9. يجوز للجهة أن تقدم مقترحات بإضـــافة فئات أو أنواع إضـــافية للمكافآت، من خلال رفعها كتوصـــية إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشــــرية الحكومية ل ،لنظر والبت فيها ومن ثم رفعها من قبل الهيئة للاعتماد من .مجلس الوزراء ( المادة6 ) فئات المكافآت والحوافز يجوز منح الموظف أو أعضاء:فرق العمل أو المشارك من خارج الجهة الاتحادية إحدى المكافآت والحوافز الآتية 1. :مكافأة الأداء السنوية ترتبط بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي ومستويات الكفاءة والإنتاجية ُ، وت ًمنح طبقا ملا ورد في الملحق رقم (1 ) المرفق بهذا القرار . 2. :مكافأة الإنجازات المتميزة تشتمل على فئات يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة الاتحادية ( خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية) ُ، وت منح طبقاً ملا ورد في( الملحق رقم1 ) المرفق بهذا القرار ، وتتضمن كل من الفئات الآ تية: أ. :الفرق الاستثنائية تُمنح ألعضاء فرق العمل الذين حققوا نجاحاً في تنفيذ مشاريع أو تحقيق إنجازات استثنائية ذات الأثر الإيجابي الملموس، سواءً كانت تلك المشاريع أو الإنجازات لفريق العمل على .مستوى الحكومة أو على مستوى الجهة ب . :صنّاع الإنجاز تُمنح للموظفين الذين يظهرون جهود متميزة أو إضافية في تنفيذ المهام التي تدعم التوجهات الحكومية أو استراتيجية الجهة، أو رفع كفاءة الجهة، أو تحسين الخدمات المقدمة للفئات المعنية . ج . :روّاد الابتكار تُمنح للموظفين أو أعضاء فرق العمل الذين يقدمون أفكاراً إبداعية وفقاً ملعايير نظام الاقتراحات المعتمد لدى الجهة الاتحادية، على أن تساهم الابتكارات المقدمة في تحقيق نتائج ملموسة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية في مجال تطوير العمليات والخدمات الحكومية، أو رفع مستويات الأداء والإنتاجية والفعالية، أو تحقيق إيرادات إضافية أو الخفض في مصروفات الجهة، أو تصميم مبادرات لها أثر على الجهة أو ،الحكومة ُأو غيرها من الأولويات التي ت .حددها الجهة د . :أوائل المنافسات تُمنح للموظفين أو أعضاء فرق العمل الفائزين أو المتصدرين في المراكز الأولى في .المنافسات داخل الجهة الاتحادية، وفق اللآيات المعتمدة للمنافسات أو الجوائز ه . :التكريم الفوري تقدير مباشر يُمنح للموظفين، ب ترشيح من المسؤول المباشر ملساهمتهم القيمة في .مجال عمل الجهة، أو المبادرة في تنفيذ أو تحقيق إنجاز خارج نطاق المهام الوظيفية بكفاءة وفاعلية 3. :مكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة تشتمل على فئات يرتبط تكريمها بمن يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية، وترسيخ سمعة الدو لة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العاملية ُ، وت( منح طبقاً ملا ورد في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا القرار، وتتضمن كل من الفئات الآتية : أ. الإنجاز الوطني: تُمنح للموظفين أو أعضاء فرق العمل الذين عززوا سمعة دولة الإمارات العربية ،ًالمتحدة عاملياً من خلال مساهماتهم الملحوظة في إحداث تأثير إيجابي ملموس على مكانة الدولة عامليا أو تحقيق نتائج متقدمة للدولة في تقارير التنافسية الدولية، أو تعزيز قيم وثقافة الإمارات عاملياً، أو الحصول على اعتراف دولي، أو الفوز ضمن الانتخابات أو التصويت لرئاسة لجان عاملية، أو الفوز في المنافسات الإقليمية أو الدولية، و غيرها من المجالات ذات الصلة التي تُحددها الجهة . ب . الإنجاز المجتمعي: تُمنح للموظفين أو أعضا ء فرق العمل الذين لهم مساهمات وأعمال تطوعية لها تأثير إيجابي على المجتمع أو البيئة. ( المادة7 ) الاختصاصات والمسؤوليات تُشكَّل في كل جهة اتحادية ، بقرار من رئيس الجهة ،لجنة "الم كافآت والحوافز" برئاسة وكيل الوزارة أو المدير العام أو من في حكمه ما ، وأعضاء من الجهة، ومقرراً للجنة ، وذلك لتنفيذ أحكام هذا القرار وفق ا الختصاصات والمسؤوليات الآ تية : الاختصاصات والمسؤوليات الجهة 1. الموافقـة على الميزانيـات الســــنويـة ل نظـام ًالمكـافـآت والحوافز، وذلـك وفقـا .للآليات والإجراءات المعتمدة لدى الحكومة الاتحادية 2. اعتماد قوائم الموظفين الذين يستحقون المكافآت، وقيمة المكافآت والحوافز لكل منهم. رئيس الجهة أو من يفوضه 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية 1. مراجعـة الميزانيـة الســــنويـة للنظـام على مســــتوى الجهـة الاتحـاديـة ، واقتراح الم بالغ المالية المطلوب .تخصيصها ضمن ميزانية الجهة الاتحادية 2. الامتثال واتباع الإجراءات المو ـــحة في إطار حوكمة وإجراءات منح المكافآت والحوافز التي ينص عليها هذا القرار والمو ـــحة في الملحق( رقم2 ) المرفق مع هذا القرار. 3. دراسـة الطلبات وإقرار قائمة الموظفين وقيم المكافآت ورفعها إلى رئيس الجهة أو من يفوضه للاعتماد ، وبمراعاة أال يتجاوز سقف إجمالي قيمة جميع فئات المكافآت ،، بما فيها مكافأة الأداء السنوية التي يمكن للموظف الحصول عليها في العام الواحد ،وفق أحكام هذا القرار مبلغ ( 100,000) مائة ألف درهم. 4. رفع .محضر اجتماعات اللجنة واعتمادها من قبل رئيس اللجنة 5. إعــداد تـقــاريـر دوريــة لـ نـتــائـج تـطـبـيـق نـظــام المـكــافــآت والـحـوافـز فـي الـجـهــة .الاتحادية لجنة المكافآت والحوافز 1. ال تدقيق على طلبات الترشـــيح وفقاً للمعايير والشـــروط الواردة في هذا القرار وإبـداء أي مالحظـات بشـــــأةهـا، ورفعهـا للجنـة للنظر فيهـا ، وبمراعـاة أال يتجـاوز ســــقف إجمالي قيمة جميع فئات المكافآت ،، بما فيها مكافأة الأداء الســــنوية التي يمكن للموظف الحصـــول عليها في العام الواحد ،وفق أحكام هذا القرار مبلغ ( 100,000) مائة ألف درهم. 2. التنســــيق مع إدارة الشــــؤون المـاليـة للتـأكـد من توف ر المخصــــصـــــات المـاليـة اللازمة، وذلك قبل رفع أي طلبات أو توصيات.للجنة 3. المراجعـة الـدوريـة آلليـات منح المكـافـآت والحوافز في الجهـة ، وتقييم فعـاليـة تطبيق النظام. 4. الاحتفـاظ بكـافـة الســــجالت والوثـائق (قرارات صــــرف المكـافـآت) المتعلقـة بالترشيحات والمبررات الخاصة بكل منها. إدارة الموارد البشرية 1. ًالتأكد من توف ر المخصــصــات المالية اللازمة لصــرف المكافآت والحوافز وفقا .مليزانية الجهة الاتحادية المعتمدة 2. صـــرف المكافآت المالية والعينية بناءً على القرارات الصـــادرة والمخصـــصـــات المالية المعتمدة. 3. التـأكـد من أال يتجـاوز ســــقف إجمـالي قيمـة جميع فئـات المكـافـآت ، بمـا فيهـا ،مكافأة الأداء الســنوية التي يمكن للموظف الحصــول عليها في العام الواحد ،وفق أحكام هذا القرار مبلغ ( 100,000) مائة ألف درهم. إدارة الشؤون المالية 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ( المادة8 ) رفع التقارير السنوية حول نتائج تطبيق النظام ،على لجان المكافآت والحوافز في الجهات الاتحادية رفع تقارير سنوية أو عند الطلب إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول نتائج تنفيذ نظام المكافآت والحوافز على مستوى الجهة الاتحادية ، على أ ن تتضمن التقارير معلومات وا حة حول الموظفين و فرق العمل وأعضاء ها المستفيدين من هذا القرار وفق الفئات والشروط المبينة فيه.، مع أهم الملاحظات والمبررات الداعمة لها ( المادة9 ) اللإغاءات ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2015 ،بشأن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ويُلغى كل حكم يخالف أو .يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة10 ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي ل تاريخ صدوره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________ ___________ :صدر عنا : بتاريخ6/شوال/ 1445 ه : الموافق15 /بريل أ/ 2024 م 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ( الملحق رقم1 ) المرفق ب قرار مجلس الوزراء رقم( 42 ) لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية :ًأوال مكافآت الأداء السنوية: اسم المكافأة المكافأة السنوية الوصف يجوز للجهة الاتحادية منح مكافأة سنوية ل لموظفين الذين تميزوا في تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليهم وفق نظام إدارة الأداء، والحاصلين على تقييم3 فأعلى أو ما يعادلها ، وذلك وفقاً للميزانية المخصصة في الجهة لهذه المكافأة . قيمة المكافأة ▪ تقييم الأداء5 أو ما يعادلها - بحد أقص ى200 % من الراتب الإجمالي. ▪ تقييم الأداء4 أو ما يعادلها - بحد أقص ى150 % من الراتب الإجمالي. ▪ تقييم الأداء3 أو ما يعادلها - بحد أقص ى100 % من الراتب الإجمالي. بشرط أال يتجاوز سقف إجمالي قيمة المكافآت (جميع فئات المكافآت: ا مللاية والعينية وبما فيها مكافأة الأداء السنوية) التي يمكن منحها للموظف وفق أحكام هذا القرار، مبلغ ( 100,000) مائة ألف درهم .ًسنويا الشــــــــــــــــــــرو والضوابط 1. أن يكون الموظف قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة في الجهة الاتحادية. 2. أن يكون الموظف على رأس عمله من1 يناير إلى31 ديسمبر. 3. أن يكون الموظف حقق أهدافه الوظيفية بكفاءة وفاعلية وفق ًا لنظام إدارة الأداء الوظيفي، وحاصل على تقييم(3 ) فأعلى أو ما يعادله ، وهذا يؤهل الموظف للمكافأة السنوية، ولكن خاضع ال عتماد رئيس الجهة ووفق الميزانية .المخصصة لهذه المكافأة 4. يجوز لرئيس الجهة إضافة معايير أو اشتراطات أخرى مل نح مكافأة الأداء السنوية وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل. 5. إن الراتب الإجمالي يشـمل الراتب الأسـاالـ ي والعالوات والبدالت المنصـوص عليها في جـدول الـدرجـات والرواتـب المعتمـد، و ال يشــــمـل العنـاصــــر المـاليـة غير المتكررة مثـل السكن العيني أو بدل تذاكر السفر أو بدل ندب .... إلخ 6. في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل31 .مارس، فإن الموظف ال يمنح مكافأة سنوية الدورية ُت منح مرة واحدة ولا يجوز تكرارها في السنة الواحدة . الفئة المستفيدة موظف ي الجهة الخاضعين لنظام إدارة الأداء .في الجهة الاتحادية 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ًثانيا: مكافآت الإنجازات المتميزة: اسم الفئة/المكافأة الفرق الاستثنائية الوصف تُمنح ألعضاء فرق العمل الذين حققوا نجاحاً في تنفيذ مشاريع أو تحقيق إنجازات استثنائية ذات الأثر الإيجابي الملموس، سواءً كانت تلك المشاريع أو الإنجازات لفريق العمل على مستوى الحكومة أو على مستوى الجهة . قيمة المكا فأة بحد أقص ى ( 20,000 ) عشرين ألف درهم لكل عضو .في الفريق الشــــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط أن يكون عضو الفريق قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة في الجهة .الاتحادية الدورية ُت منح مرة واحدة عن كل إنجاز، ( ويجوز منحها بحد أقص ى3 )ثالث مرات في السنة الواحدة، وأال تتجاوز قيمة المكافأة عن ( 60,000) ستين ألف درهم في السنة الواحدة لكل عضو في الفريق . الفئة المستفيدة أعضاء الفريق . اسم الفئة/المكافأة صنّاع الإنجاز الوصف تُمنح للموظفين الذين يظهرون جهود متميزة أو إضافية في تنفيذ المهام التي تدعم التوجهات الحكومية أو استراتيجية الجهة، أو رفع كفاءة الجهة، أو تحسين الخدمات المقدمة للفئات المعنية . قيمة المكا فأة بحد أقص ى ( 10,000) عشرة آالف درهم. الشـــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط أن يكون الموظف قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة في الجهة الاتحادية. الدورية ُت منح مرة واحدة عن كل إنجاز، ( ويجوز منحها بحد أقص ى3 ) ثالث مرات في السنة الواحدة وأال تتجاوز قيمة المكافأة لكل موظف عن ( 30,000) ثالثين ألف درهم في .السنة الواحدة الفئة المستفيدة الموظف . اسم الفئة/المكافأة روّاد الابتكار الوصف تُمنح للموظفين أو أعضاء فرق العمل الذين يقدمون أفكاراً إبداعية وفقاً ملعايير نظام الاقتراحات المعتمد لدى الجهة الاتحادية، على أن تساهم الابتكارات المقدمة في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تطوير العمليات والخدمات الحكومية، أو رفع مستويات الأداء والإنتاجية والفعالية، أو تحقيق إيرادات إضافية أو الخفض ف ي 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية مصروفات الجهة، أو تصميم مبادرات لها أثر على الجهة أو الحكومة، أو غيرها من ُالأولويات التي ت حددها الجهة . قيمة المكا فأة بحد أقص ى ( 7,000) سبعة آالف درهم للموظف، أو لكل عضو في الفريق . الشـــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط أن يكون الابتكار موثقاً في الأنظمة الخاصة بالجهة .الاتحادية وتم اعتماد تطبيقه الدورية ُت منح مرة واحدة عن كل مقترح/ابتكار، ( ويجوز منحها بحد أقص ى3 ) ثالث مرات في السنة الواحدة وأال تتجاوز قيمة المكافأة لكل موظف/ عضو عن ( 21,000 ) واحد وعشرين .ألف درهم في السنة الواحدة الفئة المستفيدة الموظف أو أعضاء الفريق. اسم الفئة/المكافأة أوائل المنافسات الوصف تُمنح للموظفين أو أعضاء فرق العمل الفائزين أو المتصدرين في المراكز الأولى في المنافسات داخل الجهة الاتحادية، وفق اللآيات المعتمدة للمنافسات أو الجوائز. قيمة المكا فأة بحد أقص ى ( 10,000) عشرة آالف درهم للموظف، أو لكل عضو في الفريق . الشـــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط 1. أن تكون للمنافسة (المسابقات أو الجوائز) آليات ومعايير وا حة . 2. أن يكون الفائز مستوفي لجميع الشروط والأحكام الخاصة بالمنافسة. الدورية ُت منح مرة واحدة عن ذات الإنجاز ، ( ويجوز منحها بحد أقص ى3 ) ثالث مرات في السنة الواحدة وأال تتجاوز قيمة المكافأة لكل موظف/ عضو عن ( 30,000) ثالثين ألف .درهم في السنة الواحدة الفئة المستفيدة الموظف أو أعضاء الفريق. اسم الفئة/المكافأة التكريم الفوري الوصف تقدير مباشر يُمنح للموظفين، بترشيح من المسؤول المباشر ملساهمتهم القيمة في مجال عمل الجهة، أو المبادرة في تنفيذ أو تحقيق إنجاز خارج نطاق المهام الوظيفية بكفاءة وفاعلية. قيمة المكا فأة مكافأة مالية نقدية أو عينية بحد أقص ى ( 1000 ) ألف درهم للموظف. الشــــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط 1. ال يجوز منح المكافأة للموظف ألكثر من مرة واحدة في الشهر ذاته . 2. أن تقوم اللجنة بتحديد الضوابط الخاصة بمنح هذه المكافأة وإعالم المسؤولين في .الجهة 3. يتطلب من المسؤول المباشر عند رغبته بمنح المكافأة ، إرسال الطلب وتوضيح المبررات إلى إدارة الموارد البشرية، على أن تتولى إد ارة الشؤون المالية صرف المكافأة وفق .اللآيات والضوابط المعتمدة بعد اعتمادها من وكيل الوزارة أو من يفوضه 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية 4. يتطلب من إدارات الشؤون المالية عكس الضوابط وفق اللآيات المعتمدة في الإجراءات المالية الدورية ُت منح مرة واحدة عن ذات الإنجاز ، ويجوز منحها بحد أقص ى(3 ) ثالث مرات في السنة الواحدة وأال تتجاوز قيمة المكافأة لكل موظف عن ( 3000 ) ثالثة آ الف درهم في السنة .الواحدة الفئة المستفيدة الموظف ين من الدرجة الوظيفية الخامسة فما دون أو ما يعادلها . :ًثالثا مك افآت الإنجازات الوطنية المؤثرة: اسم الفئة/المكافأة الإنجاز الوطني الوصف تُمنح للموظفين أو أعضاء فرق العمل الذين عززوا سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة عاملياً من خلال مساهماتهم الملحوظة في إحداث تأثير إيجابي ملموس على مكانة الدولة عاملياً، أو تحقيق نتائج متقدمة للدولة في تقارير التنافسية الدولية، أو تعزيز قيم وثقافة الإمارات عاملياً، أو الحصول على اعتراف دولي، أو الفوز ضمن الانتخابات أو التصويت لرئاسة لجان عاملية، أو الفوز في المنافسات الإقليمية أو الدولية، و غيرها من المجالات ذات الصلة التي تُحددها الجهة قيمة المكا فأة بحد أقص ى ( 20,000 ) عشرين ألف درهم للموظف أو لكل عضو في الفريق . الشــــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط أن يكون لدى الموظف أو الفرق المستندات والإثباتات الرسمية الداعمة للترشيح . الدورية ُت منح مرة واحدة عن ذات الإنجاز، ( ويجوز منحها بحد أقص ى3 ) ثالث مرات في السنة الواحدة وأال تتجاوز قيمة المكافأة لكل موظف/ عضو عن ( 60,000) ستين ألف درهم .في السنة الواحدة الفئة المستفيدة الموظف أو أعضاء الفريق. اسم الفئة/المكافأة الإنجاز المجتمعي الوصف تُمنح للموظفين أو أ عضاء فرق العمل الذين لهم مساهمات وأعمال تطوعية لها تأثير :إيجابي على المجتمع أو البيئة، على سبيل المثال وليس الحصر ▪ المبادرة الذاتية للتطوع في خدمة المجتمع . ▪ تقديم مساهمات تعزز جودة الحياة . ▪ إحداث تغيير إيجابي والتأثير على المجتمع. قيمة المكا فأة بحد أقص ى ( 3,000 )ثالثة آالف درهم للموظف أو لكل عضو في الفريق . الشــــــــــــــــــــــــــــرو والضوابط 1. .أن يكون الموظف قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة في الجهة الاتحادية 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية 2. أن يكون لدى الموظف أو الفرق المستندات المتعلقة بالساعات أو الشهادات .التطوعية 3. أن يكون قد ساهم في الأعمال التطوعية أو .المجتمعية خارج نطاق مهامه في الجهة الدورية ُت منح مرة واحدة عن ذات الإنجاز، ( ويجوز منحها بحد أقص ى3 ) مرات في السنة الواحدة وأال تتجاوز قيمة المكافأة لكل موظف/ عضو عن ( 9,000 )تسعة آالف درهم في السنة .الواحدة الفئة المستفيدة الموظف أو أعضاء الفريق. 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية ( الملحق رقم2 ) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم( 42 ) لسنة2024 بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية إطار حوكمة و إجراءات منح المكافآت والحوافز في الجهات الاتحادية الترشيح يجوز أن تتم عملية الترشيح ألي من المكافآت بمختلف أنواعها وفئاتها للموظف أو فرق العمل بشكل مباشر من خلال الترشيح الذاتي، أو من المسؤول المباشر أو من الزمالء في الجهة الاتحادية ، ُوي ستثنى من ذلك المكافأة السنوية والتي تكون بناءً على تقييم أداء الموظف ، وفق نظام إدارة الأداء في الجهة ، وترفع كافة الترشيحات إلدارة الموارد البشرية في الجهة. تقديم البيانات الداعمة يجب على المرشح للمكافأة أن يقدم البيانات التي تدعم ترشيحه وفق المعايير المو حة عن كل فئة في الملحق رقم (1 ) المرفق مع هذا القرار ، على أن تشمل المؤشرات الكمية أو النوعية التي تدعم الوصف الخاص بكل.فئة التحقق من الميزانية على لجنة المكافآت والحوافز في الجهة أن تتحقق من توفر الميزانيات المخصصة لصرف المكافآت بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية ًووفقا للمخصصات المالية المعتمدة ل .لجهة التحقق من صحة البيانات على لجنة المكافآت والحوافز أن تتحقق من كافة الترشيحات المستلمة عن فئات التكريم وفق نظام المكافآت والحوافز، والتدقيق على الأدلة الداعمة والبيانات التي يتم توفيرها من قبل المرشحين والتأكد من صحتها بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية . التقييم والاختيار ًبناء على نتائج التحقق من البيانات، تقوم لجنة المكافآت والحوافز باختيار المرشحين وفق المعايير والشروط والضوابط عن كل فئة، وتوثيقهم في قرارات صرف المخصصات ، ورفع القوائم/ القرارات لرئيس الجهة أ و من يفوضه للاعتماد . التكريم تقوم إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية ل صرف المبالغ المالية، ومن ثم يتم الإعلان عن قائمة .الموظفين أو الفرق الذين تمت الموافقة على مكافأتهم وفق اللآيات المعتمدة لكل جهة للإعالن الترشيح تقديم البيانات الداعمة التحقق من الميزانية التحقق من صحة البيانات التقييم والاختيار التكريم

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.