مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
Federal Decree by Law Regarding the Establishment and Regulation of the Education, Human Development and Community Development Council
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
م رسوم بقانون اتحادي رقم (
42
)
لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلى القانون( الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم44
) لسنة2022
،بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم
‒
وبناءً على
ما عرضه نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية
، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا :المرسوم بقانون الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي ِنة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة .
المجلس
:
مجلس التعليم والتنمية البشرية .والمجتمع
الرئيس
:
رئيس
الم
جلس .
نائب الرئيس
:
.نائب رئيس المجلس
المركز
:
.المركز الوطني لجودة التعليم
الأمانة العامة
:
.الأمانة العامة للمجلس
قطاع التعليم
:
يشمل جميع مراحل وأنواع التعليم بما فيها التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم
العالي الحكومي والخاص والتعليم والتدريب المنهي والفني والتقني والتعليم المستمر
والتعليم الدامج، ويضم جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات
والتشريعات والأنظمة ذات العال قة بتنظيم تلك المراحل، إلى جانب تلك المتعلقة
بالطلبة الموهوبين وتوجيه وإرشاد الطلبة وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي
الوطني والاختبارات ونتائج أداء الطلبة وتقييم وتصنيف جودة التعليم ومخرجاته
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
ومؤسساته والمنظومة الوطنية للمؤهلات والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي
والامتثال و متابعة عمليات.الرقابة على المؤسسات التعليمية
التنمية
قطاع
البشرية
:
يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة
المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.
قطاع المجتمع
:
يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة
،المتعلقة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع بما فيها
تلك المتعلقة ببناء وتكوين ونمو
الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدالت الخصوبة لدى الأسر
المواطنة ورعاية وحماي ة الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات
الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام
ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم
والتمكين الاجتماعي
وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة ل غير المسلمين
والترخيص و متابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج
.والخدمات الاجتماعية
الحكومية
الجهات
الاتحادية المعنية
:
الجهات الحكومية الاتحادية المعنية
بقطاعات التعليم والتنمية البشرية
والمجتمع
وتشمل
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد
البشرية والتوطين ووزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع و مؤسسات التعليم العالي
الحكومية الاتحادية وأي جهة اتحادية تقع اختصاصاتها ضمن تلك القطاعات ،
ويصدر با ملوافقة
على
ضمها لعضوية المجلس
قرار من مجلس الوزراء
بناءً على
.توصية من المجلس
( المادة2)
إنشاء المجلس
1. ُي نشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى ""مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
ي تمتع
بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة
لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي
تكفل
تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته ي ، و .تبع مجلس الوزراء
2.
يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل "مجلس التعليم والموارد البشرية" المنشأ بموجب
قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
( المادة3)
مقر المجلس
يكون مقر المجلس الرئيس
ي في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب
أخرى للمجلس
داخل
.الدولة
( المادة4)
أهداف المجلس
:يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي
1. الترابط
والتناغم بين
ا لتوجهات الاستراتيجية و ال سياسات
والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية
.البشرية والمجتمع
2. التكامل بين
التعليم المبكر و التعليم العام و
التعليم العالي
من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة
تدعم الطلبة في مساراتهم الأكاديمية والمهنية
وتسهم بدمجهم
في سوق العمل.
3.
مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة
ويواكب المتغيرات ويلبي
احتياجات الدولة الاجتماعية و التنموية والاقتصادية
الحالية و
المستقبلية .
4. تعزيز دور الأسرة في
التنشئة السليمة للأجيال وفي ترسيخ الأخالق والقيم والهوية الوطنية و
المواطنة الإيجابية .
5.
المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة
ل
تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية
وتفعيل دورهم في القطاعات الحيوية في
الدولة وفق التشريعات النافذة.
6.
قياس وتقييم و
متابعة أداء قطاع
ات
التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ،المرتبطة باختصاصات المجلس ومدى
تحقيقه
ا لل رؤية والمخرجات و الم
ستهدفات الم
حددة لكل قطاع.
7.
تعزيز التنسيق فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية المعنية ومع الجهات المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة
.بما يدعم تحقيق أهداف المجلس
8.
المساهمة مع الجهات المعنية في
الدولة ب تعزيز البحث العلمي والابتكار ودعم التبني التدريجي ألدوات الذكاء
الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم ولا
ت
نمية البشرية والمجتمع ، وتشجيع الشراكات بين
القطاع الحكومي والخاص ضمن نطاق عمل
.المجلس
9.
تبني نهج وطني قائم على المرونة
والابتكار والكفاءة ضمن نطاق عمل المجلس
بما يعزز من ترابط قطاعات التعليم
.والتنمية البشرية والمجتمع
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
( المادة5)
تشكيل المجلس
1.
يُشكل المجلس من ال رئيس ونائب
الرئيس
وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية الرئيس ونائبه قرار
من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح
رئيس ديوان الرئاسة.
2.
( تكون مدة العضوية في المجلس3
ً) ثالث سنوات تُجدد تلقائيا ملدد مماثلة ، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء
.بإعادة تشكيله
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل
الدائمة
والمؤقتة
.اللازمة ملعاونته في تنفيذ اختصاصاته ومهامه
4.
.يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته
5.
للرئيس تفويض
نائبه في بعض اختصاصاته
وصالحياته
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
( المادة6)
اختصاصات المجلس
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهداف ه
:الاختصاصات الآتية
1.
تحديد و
وضع
الرؤية والتوجهات
الاستراتيجية
العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية
و المجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع
ومتطلبات سوق العمل ، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية
.بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
2. دراسة
ومراجعة
السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة
المتعلقة
ب
التعليم العام
الحكومي والخاص
شامالً التعليم المبكر و
التعليم المنهي والفني والتقني والتعليم المستمر و التعليم
الدامج
متضمناً فئة ذوي الإعاقة
"أصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ُالتي ت عدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات
،المعنية
والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
3.
دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة
بالطلبة الموهوبين وبالإرشاد والتوجيه
وجودة
ال حياة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التدريب المنهي والفني والتقني المعنية بالتعليم العام
التي
ُت
عدها وزارة التربية والتعليم
،بالتنسيق مع الجهات المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء
للاعتماد.
4. دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج
التعليمي الوطني الذي تُعده وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات
،المعنية ومنظومة الاختبارات
في مؤسسات التعليم العام
،التي يُعدها المركز والموافقة عليه
ا قبل عرضه
ا
على
.مجلس الوزراء للاعتماد
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
5.
دراسة حالات إنشاء وإغالق ودمج وفصل ،مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية والموافقة عليها قبل
عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
6.
دراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية ومعد الت النجاح
والرسوب التي ترفعها وزارة التربية والتعليم، وإقرار التوصيات
التي ترفعها بشأن تطوير الاختبارات ومهارات
الطلبة والمعلمين والمناهج التي تدخل ضمن اختصاصها.
7. دراسة
ومراجعة
السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة
المتعلقة ب
التعليم
العالي الحكومي والخاص
وتعزيز البحث العلمي ًشامال المنظومة الوطنية للمؤهلات و الإطار الوط ني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات
مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية
والبعثات
والمنح الدراسية داخل و
خ
ارج الدولة ،
ُالتي ت
عدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بالتنسيق مع الجهات
،المعنية والموافقة عليها
قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
8.
دراسة و مراجعة نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص التي ترفعها وزارة التعليم العالي
،والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية والموافقة عليها
قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد .
9. دراسة
ومراجعة الأطر والأنظمة واللآيات التي تُعدها وزارة التربية و
التعليم
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كل في حدود اختصاصها وا ملتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام و العالي في الدولة بالتنسيق مع
،الجهات المعنية والموافقة عليها
قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
10
.
دراسة
ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات
والأنظمة
المتعلقة ببناء وتكوين أسر مستقرة ومتماسكة
ورفع معدالت الخصوبة لدى الأسر المواطنة
ُالتي ت
عدها
وزارة الأسرة
،بالتنسيق مع الجهات المعنية والموافقة عليها
قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11
.
دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة برعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه
بو رعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر، شامالً ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار
المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم التي تُعد ها
وزارة الأسرة
،بالتنسيق مع الجهات المعنية
والموافقة عليها قبل عرضها على
مجلس الوزراء
للاعتماد.
12
.
دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير
المسلمين التي
تُعدها وزارة
تمكين المجتمع
بالتنسيق مع الجهات
،المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على
مجلس الوزراء للاعتماد.
13
. دراسة ومراجعة الأنظمة المتعلقة ب
ال ترخيص والرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات
الاجتماعية، شامالً تلك
المتعلقة بمزاولة المهن في القطاع الاجتماعي التي
تُعدها وزارة
الأسرة
بالتنسيق مع الجهات
،المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على
مجلس الوزراء للاعتماد.
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
14
.
دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة
وت مكينهم في سوق العمل ،التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية والموافقة عليها
قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
15
. م راجعة الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية و ضمان موائمتها مع الرؤية و التوجهات
الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات المعتمدة
لقطاعات التعليم والتنمية البشرية و
المجتمع ، و عرضها على
الرئيس
للموافقة ،
وذلك وفقاً ملا يُقرره مجلس الوزراء بهذا الش،أن
وتمكين ومتابعة أداء الجهات في تنفيذها ورفع
مخرجاتها
.للمجلس
16
. ا قتراح
ال
سياسات إل دارة
الموارد البشرية التخ
صصية والموارد المالية في الجه
ات الحكومية
الاتحادية المعنية
ب
قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يدعم تحقيق أهداف المجلس ،
ورفعها إلى مجلس الوزراء
للاعتماد
بعد استطالع رأي
الجهات المعنية.
17
.
دراسة ومراجعة الهياكل التن ظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس
الوزراء للاعتماد.
18
.
مراجعة الميزانية
السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية العتمادها ضمن
مشروع قانون ربط الميزانية العامة
.مشفوعة بما يراه المجلس مناسباً من توصيات
19
.
إعداد الدراسات و
اقتراح
وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم
تحقيق ،أهداف المجلس والإشراف
.على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية
20
.
التنسيق مع الجهات المحلية
المعنية
بشأن تكامل و موائمة
السياسات والاستراتيجيات المتعلقة ب قطاعات التعليم
والتنمية البشرية والمجتمع
ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس .
21
.
دراسة السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في
قطاعات
التعليم والتنمية البشرية و
المجتمع
بالتنسيق مع الجهات المعنية و بما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات
الحالية والمستقبلية ،
وعرضها على الرئيس
للموافقة .
22
. أي اختصاصات
ُأخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو .القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
( المادة7)
صلاحيات
الرئيس
يتولى
الرئيس من خلال المجلس الإشراف على تنفيذ اختصاصات
المجلس وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من
تحقيق
أهداف المجلس ، بما في ذلك
الصلاحيات
:الآتية
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
1.
الموافقة على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية
والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل
،بعد دراستها ومراجعتها من المجلس
ورفعها لمجلس
الوزراء للاعتماد.
2.
الموافقة على
السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة
بقطاعات التعليم والتنمية البشرية
والمجتمع بعد دراستها ومراجعتها من المجلس .، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد
3.
،اعتماد نتائج أداء الطلبة في التعليم العام والتوصيات التطويرية المتعلقة بشأنها واعتماد نتائج تصنيف وتقييم
.مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص
4.
الموافقة على حالات
إنشاء وإغالق ودمج وفصل
مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ورفعها لمجلس
الوزراء للاعتماد.
5.
الموافقة على الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم لكافة مراحل
التعليم
المبكر والعام الحكومي والخاص بما في
ذلك التعليم المنهي والفني والتقني الذي يُعده المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء
للاعتماد.
6.
الموافقة على منظومة الاختبارات بكافة أنواعها للتنفيذ في مؤسسات التعليم العام بعد رفعها من المركز بالتنسيق
.مع الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد
7.
اعتماد نتائج جودة التعليم في الدولة
التي يُعدها المركز ،
قبل عرضها على مجلس الوزراء مشفوعة بالتوصيات
.اللازمة
8. المواف قة على الخطط الاستراتيجية للجهات
الحكومية
الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية
.والمجتمع، وفقاً ملا يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد
9.
مر اجعة المقترحات
ومرئيات الجهات المعنية بشأن تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية ال تخصصية والموارد
المالية في ال
جهات
الحكومية
.الاتحادية المعنية، والموافقة عليها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد
10
.
الموافقة على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء .للاعتماد
11
.
الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهات الحكومية
الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية العتمادها
ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة .
12
.
مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو
،عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء و الموافقة عليها قبل عرضها على
مجلس الوزراء للاعتماد.
13
.
اعتماد الدراسات والبرامج والمبادرات والسياسات
التي ت دعم تحقيق ،أهداف المجلس والإشراف على تنفيذها
.بالتنسيق مع الجهات المعنية
14
. الموافقة على السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في
قطاعات
التعليم والتنمية البشرية و المجتمع بما يلبي
احتياجات الدولة
.ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
15
. الموافقة على
مشروع
ي
الميزانية السنوية للمجلس شامالً المركز والأمانة العامة
وحسابه
م الختامي،
ورفعهم إلى
رئيس
ديوان الرئاسة للاعتماد.
16
. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس شامالً المركز والأمانة العامة ، إذا دعت
.الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه
17
.
الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد
البشرية للمجلس شامالً ا لمركز والأمانة العامة
.ورفعها إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد
18
.
اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من
أعضا ء
المجلس
أو من العاملين في وحدات المجلس أو من
ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلعداد الدراسات
اللازمة
ولتنفيذ بعض
اختصاصات ،المجلس
واعتماد مهام و
نظام عمل
.هذه اللجان والفرق
19
. إبرام الاتفاقي .ات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها
20
.
.متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والسياسات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها
21
. رفع
تقارير دورية
إلى رئيس الدولة و مجلس الوزراء عن الإنجازات
والنتائج .المحققة
22
.
أي مهام
أخرى يُكلف بها من قبل
رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو .مجلس الوزراء
( المادة8)
المركز الوطني لجودة التعليم
1.
يُنشأ في المجلس مركز يُسمى "المركز الوطني لجودة التعليم"، يكون له رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم
اتحادي.
2.
،المركز الوطني لجودة التعليم وحدة من وحدات المجلس
ولرئيس المركز مباشرة الاختصاصات والصلاحيات وفق
الأنظمة المعمول بها في المجلس بما في ذلك
تعيين موظفي المركز.
3. يحل المركز
( المشار إليه في البند1
،) من هذه المادة محل المركز
الوطني لجودة التعليم
المنشأ بموجب المرسوم
( بقانون اتحادي رقم44
) لسنة2022
المشار إليه ،
.وفي كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته
( المادة9)
اختصاصات المركز الوطني لجودة التعليم
:يتولى المركز الاختصاصات الآتية
1. إعداد الإطار الوطني مل راقبة و تقييم جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في
ذلك التعليم المنهي والفني والتقني، يتضمن تحديداً للمعايير والضوابط والأنظمة والأدوات الخاصة بالتقييم
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
والرقابة وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية ومدى مواءمتها مع رؤية
ومستهدفات ومخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية و غيرها من الجهات
.المعنية، والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده من مجلس الوزراء
2. تنفيذ برام ج وعمليات ال
تقييم والرقابة على دور الحضانة ورياض الأطفال
ومؤسسات التعليم العام الحكومي
والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المنهي والفني والتقني
المعنية بالتعليم العام ً، وذلك وفقا
للإطار الوطني
المعتمد ، وإعداد تقارير بالنتائج، واقتراح ما يلزم من توصيات
لتطوير سياسات واستراتيجيات
وتشريعات وبرامج
وأنظمة التعليم بكافة مراحله ،
ورفعها إلى ال رئيس
للاعتماد .
3. مراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بكافة أنواعها في مراحل التعليم العام ومدى مواءمتها ملستهدفات
ومخرجات
جودة التعليم ووضع الأطر والضوابط لكافة أنواع الاختبارات وتحديد المناسب منها للتطبيق في الدولة، واقتراح
التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها ورفعها إلى
س رئي ال.
4. إعداد وتنفيذ اختبارات معيارية لقياس جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية بالتنسيق
مع الجهات المعنية
ورفع نتائجها إلى
الرئيس.
5.
اعتماد المشاركة في الاختبارات الدولية للطلبة بناءً على اقتراح وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ودراسة
نتائجها ورفع التوصيات بشأنها إلى
ال
رئيس .
6.
تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات
والسياسات التطوي.رية المتعلقة بها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
7.
تقييم أثر تطبيق منظومة الترخيص المنهي للكوادر التعليمية وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات
.جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التربية والتعليم
8. قياس وتقيي م
تجربة الطالب و ولي الأمر و
استطالع آراء
المجتمع والمعنيين حول جودة مخرجات
التعليم
في الدولة
وذلك
بالتنسيق مع الجهات التعليمية
،وغيرها من الجهات المعنية وإعداد تقارير بالنتائج ورفعها إلى
الرئيس ،
واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربة الطالب وولي الأمر وتعزيز ثقة المجتمع بجودة
.التعليم
9. تقييم أثر تطبيق منظومة المناهج التعليمية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم
بالتنسيق مع وزارة التربية
والتعليم
ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى
المجلس .
10
. وضع الإطار والضوابط لرصد وجمع وإتاح ،ة واستخدام ونشر بيانات جودة التعليم على مستوى الدولة و ذلك
بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والعمل على تحليل البيانات ورفع تقارير بشأن جودة
التعليم في الدولة بشكل دوري إلى
الرئيس
.للعرض على مجلس الوزراء
11
.
عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل
المركز
، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
12
.
إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات
المركز ، بما في ذلك رصد وتحليل
الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية .
13
.
اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة
مع الدو ،ل والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المركز أو الانضمام إليها
.وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية
14
.
أي مهام أخرى يُكلف بها
بمقتض ى القوانين أو اللوائح
أو القرارات الصادرة عن
مجلس الوزراء أو الرئيس .
( المادة10
)
قاعدة بيانات جودة التعليم
1.
على المركز إنشاء ُقاعدة بيانات إلكترونية ت
قيد فيها
كافة بيانات جودة
التعليم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية
والكوادر العاملة فيها والطلبة
في كافة المراحل التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من البيانات
المتعلقة.باختصاصات المركز
2.
يُحدد بقرار يصدر عن
الرئيس:
أ.
البيانات والمعلومات،التي يجب أن تتضمنها قاعدة البيانات وإجراءات قيدها وآليات الربط بين ها وبين قواعد
البيانات لدى
كل من وزارة التربية والتعليم
والجهات التعليمية
المحلية وغيرها من الجهات .المعنية
ب. ضوابط
إتاحة واستخدام ونشر البيانات والمعلومات،المشار إليها في هذه المادة وما يطرأ عليها من تعديلات.
( المادة11
)
الأمانة العامة
1.
.يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي
2.
يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس ووحداته في عالقته بالغير وأمام القضاء، ووفقاً للصالحيات
.المخولة له
( المادة12
)
اختصاصات الأمانة العامة
تتولى
الأمانة العامة تقديم الدعم الكامل للمجلس في تنفيذ اختصاصاته وتمكينه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك
ممارسة الاختصاصات
:الآتية
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
1.
إعداد و اقتراح السياس
ات والاستراتيجيات
والتشريعات
واللوائح والأنظمة
والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجلس
للموافقة عليها ، و متابعة تنفيذ المعتمد .منها
2. وضع آلية حوكمة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بنطاق عمل المجلس ، و متابعة تنسيق العمل
بين هذه
الجهات وبما يضمن سرعة وسالسة الإنجاز.
3.
اقتراح وإعداد
خطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ووحد
ا ته و اعتمادها من
الرئيس ، و متابعة تنفيذ
الخطط والبرامج والمشاريع
.المعتمدة منها
4. دعم
المجلس في
تحديد
الرؤية والتوجهات الاستراتيجية والأطر العامة والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية
،البشرية والمجتمع ومتابعة تنفيذ
ها بعد اعتمادها،
ورفع التقارير الدورية للمجلس حول
النتائج المحققة .
5.
دعم
المجلس في دراسة
ومراجعة
السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر
المتعلقة بقطاعات
التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرفوعة للمجلس من الجهات الحكومية الاتحادية المعنية .
6. دعم المجلس في دراسة
ومراجعة الإطار العام للمنهاج
التعليمي
الوطني
وحاالت إنشاء وإغالق ودمج وفصل
مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية والأطر والأنظمة واللآيات المتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات
.التعليم العام والعالي
7. م دع
المجلس في دراسة ومراجعة نتائج أداء الطلبة
في التعليم العام وفي كافة الاختبارات ،
ونتائج تصنيف وتقييم
مؤسسات التعليم العالي.
8.
دعم المجلس في إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية
.المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
9.
دعم المجلس في مراجعة الخطط الاستراتيجية والميزانيات السنوية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية
الاتحادية المعنية .وفي متابعة أداءها
10
. اقتراح وإعداد القرارات المتعلقة ب تشكيل و تحديد مهام ونظام عمل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من
أعضا ء المجلس أو
من العاملين في وحدات
المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية
الاتحادية والمحلية إلعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، ومتابعة إنجازات هذه اللجان
والفرق ورفع تقارير عنها
للمجل
س.
11
.
رفع تقارير دورية إلى
الم جلس
تتضمن
تحليالً للوضع الراهن في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتقييم
مواطن القوة والتحديات والإجراءات المقترحة ملعالجتها
، وذلك
.بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة
12
. رفع
تقارير دورية إلى
الرئيس
عن أهم القرارات والإنجازات المحققة من قبل المجلس ووحداته والجهات الحكومية
،الاتحادية المعنية واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات ومبادرات وسياسات .تساهم في تحسين الأداء وتطويره
13
. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس ووحداته .
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
14
.
اقتراح وإعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات
الم جلس واللجان وفرق العمل التابعة له
بالتنسيق مع الرئيس
ونائبه ، وحفظ القيود والسجالت المتعلقة باجتماعات
الم
جلس ، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن
الرئيس
.ونائبه
15
.
إعداد مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية
للمجلس شامالً المركز والأمانة العامة ،
ورفعها
ل
لرئيس .
16
.
إعداد مشروعي الميزانية السنوية
للمجلس وحسابه الختامي
ورفعهما
ل
لرئيس .
17
.
متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي
ل لمجلس ووحداته، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على
.إغالقها بالتنسيق مع الجهات المعنية
18
.
دعم المجلس في
إعداد
المقارنات و الدراسات والبحوث التخصصية المتعلقة باختصاصات
المجلس ووحداته ، بما
في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية .
19
.
إعداد السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات
.التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
20
. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والم علومات المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما في ذلك المناطق
.الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق التكامل في تبادل المعلومات والبيانات
21
.
دعم المجلس في التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة
بقطاعات التعليم والتنمية البشرية
والمجتمع
.ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس
22
.
دعم رئيس المجلس في مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن
.يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء
23
.
فتح وإ .دارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس
24
.
تعيين الموظفين في الأمانة العامة و
إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس،
وتوقيع المراسلات
الصادرة عن المجلس ،
وفقاً ل .الختصاصات المحددة في هذا المرسوم بقانون
25
.
ُأي مهام أخرى ي
كلف بها من ال .رئيس أو نائبه
( المادة13
)
التعاون
مع
المجلس
1.
على الجهات الحكومية الاتحادية
المعنية
رفع السياسات
والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة
بالاختصاصات المنوطة با لمجلس طبقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون إلى المجلس ليتولى مراجعتها و
الموافقة عليها
قبل
عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
2. ع لى الجهات الحكومية
الاتحادية والمحلية
ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المناطق الحرة المتعلقة بالتعليم
والتنمية البشرية والمجتمع تزويد
المجلس ب
البيانات والإحصائيات
والمعلومات والدراسات التي يطلبها لتحقيق
أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، و
ل تسهيل مهمة موظفي المجلس في إعداد الدراسات والتحقق من صحة البيانا ت
والمعلومات المتعلقة بتلك الدراسات.
3.
تلتزم
الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
ذات العلاقة باختصاصات المجلس
بالتعاون مع المجلس لتنفيذ
.القرارات التي تصدر عنه وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
( المادة14
)
الموارد
البشرية
1.
يكون للمجلس
شامالً المركز والأمانة العامة نظام خاص للموارد البشرية يُعتمد بقرار من الرئيس
بعد موافقة
رئيس ديوان الرئاسة ،، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس أو لحين صدورها
يسري على
الموظفي
ن تشريعات الموارد البشرية الم
عمول بهـا في إمارة أبوظب
ي
ُووفقاً ملا ي
قرره رئيس ديوان الرئاسة.
2.
يسري على موظفي المجلس المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في
إمارة أبوظب
ي
ًووفقا
ملا يقرره رئيس ديوان الرئاسة.
( المادة15
)
الموارد المالية
يكون للمجلس نظام خاص إل دارة وتنظيم الموارد
المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات يعتمد بقرار من الرئيس
بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، و تتكون الموارد المالية للمجلس
من :
1.
الاعتمادات المالية السنوية ُالم خصصة للمجلس
من ديوان الرئاسة .
2. الهبات والمنح والرعايات
ُالتي ت قدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس و .بما ال يتعارض مع أهداف المجلس
3.
ُأي موارد أخرى ي.حققها المجلس من ممارسة اختصاصاته
4.
.أي اعتمادات مالية إضافية تتقرر للمجلس من ديوان الرئاسة
5.
ُأي موارد مالية أخرى ي وافق عليها .الرئيس
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
( المادة16
)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل سنة، على أن
تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من
.ديسمبر من السنة التالية
( المادة17
)
التدقيق على الحسابات
يجوز
ل لمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى التدقيق
على
ال حسابات
والبيانات المالية ل لمجلس
ووحداته
ًوفقا
للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في
القطاع الحكومي الاتحادي، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى
الم
جلس
.بانتظام وفي المواعيد المحددة
( المادة18
)
أصول وموجودات ومخصصات وموظفي المجلس
يُنقل إلى المجلس العاملون في مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم
الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في
المجلس ، كما يُنقل إلى
المجلس
كافة أصول
و موجودات مجلس التعليم والموارد البشرية
وحقوقه والتزاماته
وموازنة البرامج والمبادرات
والمشاريع
التي ُي
شرف عليها.
( المادة19
)
القرار ات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالصالحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة، يصدر
الرئيس القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.بقانون
( المادة20
)
اللإغاءات
1.
( يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم44
) لسنة2022
بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم وقرار مجلس الوزراء رقم
(
39
/2
/و5
) لسنة2016
.، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
2.
يستمر العمل باللوائح ،والقرارات المعمول بها في المركز الوطني لجودة التعليم ومجلس التعليم والموارد البشرية
بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
( المادة21
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة
الرس ُمية، وي عمل به اعتباراً من تاريخ1 يناير
2025
.
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
________________________________
صدر عن
ا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
:بتددداريدخ
28
/
ربيع الأ ول /
1446هد
:الموافق 1 /
أكتوبر /
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.