مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام

Federal Decree by Law Establishing and Regulating the National Media Authority

رقم 11 2025 11 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام ( مرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2025 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ،دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، ،وتعديلاته - وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية،المتحدة، وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 49 ) لسنة2022 ب شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادي ة، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسنة2022 ،بإنشاء المكتب الوطني للإعلام - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم57 ) لسنة2022 ،بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسنة2023 ،في شأن تنظيم الإعلام - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ، و موافقة مجلس ،الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: ( المـادة1 ) تع ال ريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة :ال هيئة الوطنية .للإعلام الرئيس : رئيس الهيئة . الأمين العام :أمين عام الهيئة . كما يكون للعبارا ت والمصطلحات الأخرى الواردة في هذا المرسوم بقانون ذات المعنى المقرر لها في المرسوم بقانون ( اتحادي رقم55 ) لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام، ما لم يقض .سياق النص بغير ذلك 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام ( المـادة2 ) إنشاء الهيئة ت نشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة ت سمى "ال هيئة الوطنية للإعلام" ، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري ،والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها و تنفيذ اختصاصاته ا. ( المـادة3 ) المقر يكون المقر الرئيس ي للهيئة في ،إمارة أبوظبي ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له ا داخل أو خارج .الدولة ( المـادة4 ) اختصاصات الهيئة تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية : 1. اقتراح التوجهات الإعلامية الاستراتيجية للدولة والرسائل الإعلامية العامة، و التنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة لضمان توحيد هذه التوجهات والرسائل وموائمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوحيد الخطاب ًالإعلامي للدولة محلياً ودوليا ، ورفعه ا لمجلس الوزراء للاعتماد . 2. اقتراح و إعداد السياسات و التشريعات والاستراتيجيات المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الإعال م الوطني في ،الدولة وتعزيز اسم وسمعة الدولة والتصدي للأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . 3. اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر اللإكتروني ، شامالً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . 4. .وضع معايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المعنية 5. رصد و متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما ي طبع وي نشر وي بث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة ، وكذلك ،المعلومات المتعلقة باتجاهات الرأي العام حول الدولة وتحليلها ًواتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة . 6. إعداد وتقييم و.متابعة السرد الإعلامي للدولة والإسهام في تعزيز الصورة الإيجابية لها 7. وضع وتنفيذ البرامج واللآيات والتدابير اللازمة إل دارة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة ووضع الحلول المناسبة ملواجهتها أو احتوائها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تطوير القدرات واللآيات والتطبيقات 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام المحترفة التي تدعم المنظومة الإعلامية للدولة للكشف المبكر عن الأزمات الناشئة عن مهددات الإعلام الرقمي و/أو المحتوى السلبي الإعلامي و/أو التضليل الإعلامي. 8. تقديم الدعم و المشورة للجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهة.الأزمات الإعلامية 9. تسجيل واعتماد الإعالميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في .المناطق الحرة 10 . .تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية 11 . تطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) كأحد قطاعات الهيئة و القناة الرسمية ل دعم نشر وتوزيع وترجمة الأخبار .الرسمية المعتمدة لدى الدولة 12 . ضبط الإرسال والبث وإعادة توزيع واستخدام الأخبار المتدفقة من المصادر المختلفة، سواءً المحلية أو العربية أو العاملية، بما يتماش ى مع السياسة الإعلامية للدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم وإبراز مفهوم .الوحدة الوطنية 13 . تزويد المؤسسات الصحفية ودور النشر ووكاالت الأنباء المتعاقد معها، ومحطات الإذاعة والتلفزيون والمشتركين من الأ فراد و الم ؤسسات والمنصات الاجتماعية بالأخبار والمقاالت والتقارير والصور المحلية والدولية .وفقاً ألفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة 14 . معالجة وتحرير ونشر المواد الإخبارية والصحفية، باللغتين العربية والإنجليزية و أي لغات أخرى الزمة ، .ًوالتدقيق عليها لغويا 15 . استقبال وجمع وإرسال الأخبار والصور والموضوعات الصحفية المحلية والعاملية من خلال شبكة مؤهلة من .المراسلين 16 . التعاقد مع شبكة مراسلين على مستوى العالم، وتأسيس مكاتب محلية ودولية وفق الاعتمادات ، والإشراف .على سير أعمالها 17 . إدارة ورئاسة الوفود الإعلامية الخاصة بالزيارات الرسمية والتنسيق لها مع الجهات المعنية ، وذلك حسب التكليف الصادر لها من مجلس الوزراء . 18 . أرشفة الأخبار والموضوعات الصحفية المحلية والعاملية ، و.بيع خدمات إخبارية ومحتوى إعلامي 19 . تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية ، خاصة التي تستعين بها في جمع الأنباء وتوزيعها بلغات متعددة في .مختلف أنحاء العالم 20 . تمثيل الدولة إعالمياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة والخارج حسب التكليف ات الصادر ة لها من مجلس الوزراء .، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 21 . إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، .وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات 22 . إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات ،الهيئة وتحليل الظواهر .والمخاطر والتوجهات ذات العلاقة بمصالح الدولة ودوائر اهتمامها 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام 23 . أيّ اختصاصات أخرى ت خول إليه ا بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء . ( المادة5 ) رئيس الهيئة واختصاصاته يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، وي عد السلطة العليا للهيئة، وله في سبيل ذلك الاختصاصات والمهام :الآتية 1. اعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة . 2. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة . 3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء العتماده . 4. إقرار مشروع ي الميزانية السنوية الو حساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية التخاذ ما يلزم بشأنهما وفق التشريعات .النافذة 5. اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي أو ،أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه . 6. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاته ا، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها . 7. الموافقة على لوائح وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ورفعها جلس مل الوزراء للاعتماد . 8. ّأي اختصاصات أو صلاحيات أخرى ت خول له بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء . يكون للهيئة نائب للرئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي ، و يحل محله في حال غيابه أ و وجود مانع ،لديه ول لرئيس ،تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى نائبه على أن يكون هذا التفويض خطياً وم .ًحددا ( المادة6 ) مجلس الأمناء 1. يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء ال يقل عن (3) ثالثة ولا يزيد على (8) ثمانية أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من .مجلس الوزراء 2. يقدم مجلس الأمناء النصح والمشورة لرئيس الهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصاته، وله تقديم المقترحات بشأن السياسات او الستراتيجيات والتشريعات وا لخطط والأنظمة والمعايير والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بإدارتها أو ت .نفذها الهيئة 3. .يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس الهيئة 4. لمجلس الوزراء تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام متى اقتضت ضرورة .العمل ذلك 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام ( المادة7 ) الأمين العام يكون للهيئة ًأميناً عاما يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية ال رئيس ً، ويكون مسؤولا أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤون ه الفنية والإدارية :والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي 1. إعداد سياسات واستراتيجيات الهيئة وبرامجه ا، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2. إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة ،له وعرضها على الرئيس التخاذ الإجراءات اللازمة .بشأنها 3. إ عداد لوائح وأنظمة الموارد البشر ية الخاصة بالهيئة ورفعها للرئيس . 4. إعداد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على الرئيس للاعتماد. 5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة ت أو.قوم بإدارتها أو تنفيذها 6. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى الرئيس إلقراره. 7. الإشراف على إعداد مشروعي الم يزانية السنوية والح ساب الختامي للهيئة ،وعرضهما و إقرارهما من الرئيس ، .ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها 8. الإشراف على ال وحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء .وتطويره 9. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في الهيئة. 10 . تمثيل الهيئة في عالقته ا بالغير وأمام القضاء. 11 . رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة و الإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس. 12 . تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية . 13 . إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية . 14 . ّأي مهام و اختصاصات وصلاحيات أخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو ي كلف به ا من ال رئيس. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة ، على أن يكون هذا التفويض خطياً وم ًحددا وبعد موافقة الرئيس. ( المادة8 ) الجهاز الإداري يكون للهيئة جهاز إداري ي عاون الرئيس و الأمين العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بالهيئة ً، ويتم تعيينهم وفقا لتشريعات الموارد البشرية النافذة لدى الهيئة. 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام و ًيكون للقطاعات الرئيسية بالهيئة مدراء عموم يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة ويتبعون ا ألمين العام . ( المادة9 ) الموارد المالية تتكون الموارد المالية للهيئة :من 1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة .في الميزانية العامة للدولة 2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للهيئة ويقبلها الرئيس. 3. أية موارد أخرى ت حققها الهيئة من ممارسة اختصاصات اه. ( المادة10 ) إدارة أموال الهيئة تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤون اه المالية والمحاسبية وفقاً للتشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الحكومة .الاتحادية ( المادة11 ) السنة المالية تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من .السنة التالية ( المادة12 ) التدقيق على الحسابات 1. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة ، وعليه ا موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله ا . 2. يجوز للهيئة التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات الهيئة .وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام ( المادة13 ) أحكام عامة 1. تحل الهيئة محل مجلس الإمارات للإعلام في مباشرة الاختصاصات المقررة له في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 55 ) لسنة2023 .في شأن تنظيم الإعلام أو أي تشريع آخر 2. كما تحل الهيئة محل مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام) في كافة الاختصاصات و الحقوق واللاتزامات والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الحقوق واللاتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم. 3. يجوز للهيئة تملك وتأسيس الشركات التي تكون المسؤولية فيها محدودة أو تملك أسهم أو حصص فيها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء . 4. ي نقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات الهيئة لدى مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات )(وام ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية ، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، وعلى أن ،ت سوى أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة واللوائح النافذة في الهيئة ومع اعتبار خدمتهم بالهيئة خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة . 5. تستمر معاملة موظفي الهيئة المنقول ين ًوفقا ألحكام البند السابق بذات أنظمة الرواتب والعالوات والبدالت والمكافآت والمعاشات النافذة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لدى الجهات المنقولين منها، بما في ذلك استمرار تسجيلهم لدى ذات صناديق التقاعد المسجلين لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ، وكل ذلك دون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. 6. ي نقل إلى ا لهيئة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ، كافة الأصول والممتلكات والعقود والحقوق واللاتزامات والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لمجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات )(وام. ( المادة14 ) الأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين في الهيئة ًاستثناء من أ ي نص ورد في أي قانون آخر، و فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، يسري على الهيئة وموظفيها النظم واللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين وقوانين التقاعد النافذة في الحكومة الاتحادية أو تلك يصدر بها أو بتحديدها قرارات من مجلس الوزراء ،وذلك على النحو الوارد بتلك القرارات . 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 ب إنشاء وتنظيم ال هيئة الوطنية للإعلام ( المادة15 ) القرارات التنفيذية ي صدر مجلس الوزراء، ،بناءً على توصية الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون . ( المادة16 ) اللإغاءات 1. ( ي لغى المرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسونة2022 ،بإنشواء المكتب الوطني للإعلام والمرسوم بقانون اتحادي ( رقم57 ) لسونة2022 بإنشواء مجلس الإمارات للإعلام، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسوة ( رقم2 ) لسنة2021 )في شأن وكالة أنباء الإمارات (وام. 2. ي لغى كل حكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 3. ،بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها لدى المكتب الوطني )للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام ، وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ، و إلى.حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها ( المادة17 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ،ي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وي عمل به من 1 يناير2026 . مـــحـــمـــد بـــن زايـــد آل نـــهـــيـــان رئيس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ______________ ______________ _______ صدر عن :ا في قصر الرئاسة بأبوظبي :بتاريخ08 / ربيع الآخر / 1447 هـ :الموافق30 / سبتمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.