تشريع اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم176 ) لسنة2025 ب تعيين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2025 ،بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، و موافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعيّن معالي الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن بطي آل حامد، ."رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، بدرجة "وزير المادة الثانية يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ1 يناير2026 . محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ: 06 / ب رج / 1447هد الموافق : 26 / ديسمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.