مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
النص الكامل
مر( سوم اتحادي رقم177
) لسنة2025
ب تعيين نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2025
،بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام
-
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، و موافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعيّن سعادة/
محمد سعيد راشد الشحي ،
" نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بدرجة وكيل وزارة."
المادة الثانية
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ1
يناير2026
.
محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
06
/ رجب /
1447
هد
الموافق :
26
/ ديسم بر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.