تشريع اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية

Federal Decree Law on The Projects of Future Nature

رقم 25 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية مرسوم ب قـانـون اتـحـادي رقـم( 25 ) لسنـة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، − بعد ال ،طالع على الدستور − وعلى الق انون ( التحادي رقم1 ) لسننن ة1972 ب شنننأن ا تصننناصنننات الو ارات وصنننال يات الو راء ، وتعديلاته ، − وب اءً على ما عرضه و ير شؤون مجلس الو راء والمستقبل ، وموافقة مجلس الو راء ، أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي المادة الأولى ي خول مجلس الو راء م ح ب تر يص مؤقت لت فيذ أي مشروع مبتكر قائم على تق يات ديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الصط اعي ول يوجد تشريع م ظم له في الدولة، وذلك بهدف إعداد تشريع م ظم ل نشاط المشروع في الدولة . وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات الال مة لتر يص تلك المشروعات وت فيذها، و استث ائ ه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقتض ي ت فيذ المشروع وذلك لفترة م ية .مؤقتة المادة الثانية ي.لغى كل كم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون الما دة الثالثة ي عمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية. خـــلـــيـــفـــة بـــن زايـــد آل نـــهـــيـــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي : : بتاريخ 13 / محرم / 1440هن :الموافق 23 / سبتمبر / 2018م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، تشريع اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.