مرسوم بقانون اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية
Federal Decree Law on The Projects of Future Nature
النص الكامل
1
مرسوم بقانون
اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية
مرسوم ب قـانـون اتـحـادي رقـم(
25
) لسنـة
2018
بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
−
بعد ال ،طالع على الدستور
−
وعلى الق انون ( التحادي رقم1
) لسننن ة1972
ب شنننأن ا تصننناصنننات الو ارات وصنننال يات
الو راء ،
وتعديلاته ،
−
وب اءً على ما عرضه و ير شؤون مجلس الو راء والمستقبل ، وموافقة مجلس الو راء ،
أصدرنا المرسوم بقانون
:الآتي
المادة الأولى
ي خول مجلس الو راء م ح ب تر يص مؤقت
لت فيذ أي
مشروع مبتكر
قائم على تق يات ديثة ذات
صفة مستقبلية
أو باستخدام الذكاء الصط اعي ول يوجد تشريع م ظم له في الدولة،
وذلك بهدف
إعداد
تشريع م ظم
ل
نشاط المشروع في الدولة .
وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات الال مة لتر يص تلك المشروعات
وت فيذها، و
استث ائ ه
من أي تشريع
اتحادي
في الحدود التي تقتض ي ت فيذ المشروع وذلك لفترة
م ية
.مؤقتة
المادة الثانية
ي.لغى كل كم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون
الما دة الثالثة
ي عمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة
الرسمية.
خـــلـــيـــفـــة بـــن زايـــد آل نـــهـــيـــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي :
: بتاريخ
13
/ محرم /
1440هن
:الموافق
23
/
سبتمبر /
2018م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، تشريع اتحادي، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.