قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
Cabinet Resolution Regarding the Rules and Conditions for Approving the Federal Entities’ Debts Installment
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
قرار مجلس الوزراء رقم (
15
) لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2024
،في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعاريف
( تُطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2024
المشار إليه ، على هذا القرار، وفيما
عدا ذلك تكون للكلمات وا :لعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
تقسيط
طلب
الدين
:
طلب يقدمه المدين للجهة الدائنة لتقسيط دينه على فترة زمنية محددة، دون إسقاط أو
.التنازل عن أو خصم أي جزء منه، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القرار
خطة السداد
:
خطة مالية يقدمها المدين مرفقة بـطلب تقسيط الدين توضح اللآية والجدول الزمني المقترح
،من قبله لسداد الدين .وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القرار
( المادة2)
طلب تقسيط الدين والبت فيه
1.
يجوز للمدين أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين أو جزء منه وفق الإجراءات
.والقنوات التي تحددها الجهة الدائنة، على أن يرفق بهذا الطلب خطة السداد
2.
يُقدَّ م طلب تقسيط الدين في أي مرحلة من مراحل تحصيل الدين وفقاً للنموذج الذي تُعده الوزارة لهذا
.الغرض
3.
( على الجهة الدائنة البت في طلب تقسيط الدين خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ استالمه على أن يكون
هذا الطلب مستوفياً لكافة الشروط الواردة في هذا القرار، أو من تاريخ استالمها رد وحدة متابعة تحصيل
الديون
( وفقاً للفقرة
د( ) من البند1
( ) من المادة3
) من هذا.القرار، بحسب الأحوال
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
( المادة3)
ضوابط الموافقة على طلب تقسيط الدين
1.
:يجوز للجهة الدائنة الموافقة على طلب تقسيط الدين متى تحققت الشروط الآتية
أ.
أن يُثبت المدين بمستندات أو وثائق أو ب
بيانات مالية -توافق عليها الجهة الدائنة-
أن ذمته المالية وقت
.تقديم طلب السداد مستغرقة إلى الحدّ الذي ال يمكِّ نه من سداد الدين بالكامل دفعة واحدة
ب.
أال يكون الدين موضوع طلب تقسيط الدين محل نزاع أمام أي محكمة أو جهة تحكيم أو أي جهة فض
.منازعات أخرى
ج. أال يكون المدين مُ عسِ راً أو مُ فلِساً أو خاضعاً إلجراءات إعسار أو إفلاس أو تسوية وقائية أو إعادة
هيكلة
.وفقاً ألحكام القوانين النافذة في هذا الشأن
د.
الحصول على موافقة وحدة متابعة تحصيل الديون في حال تجاوزت قيمة الدين
المطلوب تقسيطه مبلغ
(
1,000,000) مليون درهم ،
على أن ترفق الجهة الدائنة عند إحالة طلب تقسيط الدين إلى وحدة متابعة
تحصيل الديون
ًتقريراً مسببا
يتضمن
رأيها
بشأن
،الطلب
وتلتزم وحدة متابعة تحصيل الدي ون ب البت في
الطلب بالقبول أو الرفض أو طلب مستندات إضافية خلال
مدة ال تتجاوز (
10
) عشرة أيام عمل من تاريخ
.إحالة طلب تقسيط الدين إليها
ه.
( أال تزيد مدة تقسيط الدين على48
) ثمانية وأربعين شهراً تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ خطة السداد، على
( أن يبدأ تنفيذ خطة السداد خلال30
.) ثالثين يوماً على الأكثر من تاريخ الموافقة على طلب تقسيط الدين
و.
،أن يقدم المدين ضمانات توافق عليها الجهة الدائنة بما يتناسب مع نتائج دراسة الحالة المالية للمدين
وخطة السداد ا
ملنصوص عليهما
( في البند2
) من هذه المادة، للوفاء بمبلغ الدين والمصروفات والتعويضات
المستحقة عن التأخير .، على أن تبقى هذه الضمانات سارية طوال مُ دة تقسيط الدين وحتى تمام السداد
ز.
أن يرفق المدين مع طلب تقسيط الدين شيكاً مقبول الدفع مسحوباً على حساب أحد البنوك أو المصارف
.العاملة في الدولة بقيمة القسط الأول الوارد في خطة السداد
2.
على الجهة الدائنة عند النظر في طلب تقسيط الدين وخطة السداد، دراسة الحالة المالية للمدين وإيراداته
الشهرية والتزاماته المالية والتأكد من تناسبها مع الأقساط المحددة في خطة السداد لسداد الدين، وعلى المدين
توفير أي مستندات أو بيانات داعمة أخرى قد تطلبها الجهة.الدائنة لهذا الغرض
3.
ال يجوز للجهة الدائنة قبول طلب تقسيط عن ذات الدين الذي سبق للمدين وأن قدم بشأنه طلباً للتقسيط
ما
.لم يكن ذلك لغرض استيفاء بيانات أو معلومات مطلوبة لم تستوفَ في الطلب الأول
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
( المادة4)
قرار تقسيط الدين
1.
تتولى وحدة تحصيل
الدين
لدى الجهة الدائنة دراسة طلب تقسيط الدين والتأكد من استيفائه لكافة الشروط
المنصوص عليها( في المادة3
) من هذا القرار، وترفع
.تقريراً بشأنه لرئيس الجهة الدائنة
2.
يجوز لوحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة أن تطلب من المدين تعديل خطة السداد المقدمة مع طلب
.تقسيط الدين بما يحقق مصلحة الجهة الدائنة
3.
في حالة موافقة الجهة الدائنة على طلب تقسيط الدين، يصدر رئيس الجهة الدائنة قراراً بالموافقة على تقسيط
الدين، ُوي.خطر به المدين
4.
( يجب على المدين أو من يمثله قانوناً، أن يقوم خلال5
) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على
طلب تقسيط الدين تقديم الضمانات التي تحددها الجهة الدائنة
بما يُعادِ ل قيمة المبالغ المُستحقّ ة، على أن
تبقى هذه الضّمانات سارية المفعول طيلة مُ دّ ة التقسيط وحتى السّ داد التام، وإال اعتُبر قرار الموافقة على
.تقسيط الدين كأن لم يكن، وذلك دون الحاجة إلى أي إنذار أو إجراء آخر
5.
،إذا تم رفض طلب تقسيط الدين تتولى وحدة
تحصيل الدين
لدى الجهة الدائنة
.بإخطار المدين كتابة بذلك
( المادة5)
تأجيل سداد الأقساط
1.
يجوز
ًلرئيس الجهة الدائنة وألسباب مبررة يقدمها المدين، وبناء
على توصية وحدة
تحصيل الدين
لدى الجهة
الدائنة ، الموافقة على طلب المدين بتأجيل سداد قسط أو أكثر من الأقساط المستحقة وفقاً لخطة السداد على
( أال تتجاوز مدة التأجيل12
)ا.ثني عشر شهراً من تاريخ صدور القرار بقبول طلب التأجيل
2.
( يجب على المدين تقديم طلب التأجيل قبل30
) ثالثين يوماً من.التاريخ المحدد الستحقاق القسط المراد تأجيله
3.
( يشترط لقبول طلب التأجيل أن يكون المدين قد قام بسداد25
) خمسة وعشرين بالمائة من الأقساط%
.المحددة في خطة السداد على الأقل
4.
ال يجوز للجهة الدائنة قبول طلب التأجيل إذا خالف المدين أي من شروط خطة السداد، بما في ذلك تأخره عن
.سداد أي من الأقساط المستحقة وفقاً لخطة السداد
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
( المادة6)
اعتماد خطة سداد بديلة
1.
( مع مراعاة أحكام البند2
) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الدائنة وألسباب مبررة يقدمها المدين، وبناءً على
توصية وحدة
تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة ، الموافقة على طلب المدين باعتماد خطة سداد بديلة للخطة
التي صدر بمقتضاها قرار الموافقة على تقسيط الدين، ويصدر رئيس الجهة الدائنة قراراً بالموافقة على تقسيط
الدين وفقاً لخطة السداد البديلة.
2. ال يجوز للجهة الدائنة قبول طلب المدين باعتماد خطة سداد بديلة،
وذلك في أي من الحالتين
الآتيتين :
أ.
إذا أصبح الدين الذي صدرت الموافقة على تقسيطه محل نزاع أمام أي محكمة أو جهة تحكيم أو أي جهة
.فض منازعات أخرى
ب.
إذا أصبح المدين بعد الموافقة على تقسيط دينه مُ عسِ راً أو مُ فلِساً أو خاضعاً إلجراءات إعسار أو إفلاس أو
تسوية وقائية أو إعادة
.هيكلة وفقاً ألحكام القوانين النافذة في هذا الشأن
( المادة7)
إلغاء قرار تقسيط الدين
1.
تُلغي:الجهة الدائنة قرار تقسيط الدين في حال تحقق أي من الحالات الآتية
أ.
إذا ثبت للجهة الدائنة أن المدين أصبح لديه القدرة على الوفاء بالدين أو بالجزء .المتبقي منه دفعة واحدة
ب.
إذا أصبح الدين أو الجزء المتبقي منه محل نزاع أمام المحاكم أو جهات التحكيم المختصة أو أي جهات
.فض منازعات أخرى معنية بنظر هذا الموضوع
ج.
ًإذا أصبح المدين مُ عسرا
أو ًمُ فلِسا
أو خاضعاً إلجراءات إعسار
أو إفلاس أو تسوية وقائية أو إعادة
هيكلة
.وفقاً ألحكام القوانين النافذة في هذا الشأن
2.
يجوز للجهة الدائنة إلغاء قرار تقسيط الدين في أي من الحالات
الآتية :
أ.
إذا توافر لد ى
الجهة الدائنة أسباب جدية تُرجح أن المدين قد توقف أو سوف يتوقف عن سداد ديونه
( للغير أو أنه معرض للخضوع ألي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند1
.) من هذه المادة
ب.
إذا طرأت حوادث أو وقائع من شأنها التأثير سلباً على أي من الضمانات المقدمة من المدين، ما لم يقم
المدين بمعالجة هذه الحوادث أو الوقائع أو توفير ضمانات بديلة خلال فترة الإ خطار المحددة له من الجهة
.الدائنة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية
( المادة8)
التقرير السنوي
ترفع الجهة الدائنة تقرير ًا
نصف سنوي إلى ا
لوزارة
يتضمن
طلبات التقسيط أو خطط السداد التي وافقت عليها ،
مع بيان اللآيات والإجراءات التي اتخذتها.لمتابعة سداد الأقساط المستحقة
ا( ملادة9)
القرارات التنفيذية
،مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة للجهات الدائنة ُي .صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة10
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به
( بعد30
ً) ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
11
/
شعبان/
1446هـ
:الموافق
10
/
فبراير/
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 15، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.