قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم الوكالة لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
Cabinet Resolution Regarding the Regulation of the Agency to Undertake the Procedures for the Collection of Federal Entities’ Debts
النص الكامل
1
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تنظـيم الوكالة
لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
( قـرار مجـلس الـوزراء رقـم154
) لسـنة2025
في شأن تنظـيم الوكالة
مل باشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنة2022
،في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2024
،في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم14
) لسنة2025
بشأن ضوابط تعهيد تحصيل ديون الجهات الاتحادية ،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم15
) لسنة2025
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على تقسيط ديون الجهات
الاتحادية،
−
وبناء
على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء ،
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
ت ( طبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2024
في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية
على هذا القرار، وفيما عدا ذلك
تكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص
:بغير ذلك
المرسوم
بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2024
في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية.
الوكالة
:عقد يبرم بين الجهة الدائنة والوكيل لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديون ها
داخل
الدولة أو خارجها وفقا للعقد والضوابط الواردة
في المرسوم بقانون و.هذا القرار
الوكيل
:
المحامي أو مكتب المحاماة الم وكل من الجهة الدائنة لمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل
ديون
ها
وفقا للوكالة .وأحكام هذا القرار
المصاريف
التشغيلية
:
الرسوم الحكومية أو غير الحكومية التي يتطلب دفعها لمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل
ديون الجهات الاتحادية، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر (رسوم الاستعلام، الرسوم
القضائية رسوم التنفيذ، رسوم الدوائر العقارية، ورسوم المؤسسات المالية)، ولا تشمل هذه
المصاريف أي نفقات تشغيلية أ خرى قد يتحملها الوكيل في سبيل مباشرة أي إجراء من
إجراءات تحصيل الديون مثل نفقات السفر أو الإقامة أو المصاريف الشخصية الأخرى
.المرتبطة بالوكيل
2
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تنظـيم الوكالة
لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
( المادة2)
حـاالت الوكـالة
مع عدم الإخلال بالصالحيات المقررة إلدارة قضايا الدولة في وزارة العدل في تمثيل الجهات الاتحادية، يجوز للجهة
الدائنة، بعد التنسيق مع إدارة قضايا الدولة، إبرام توكيل لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديون ،ها وفق ا
للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون و:هذا القرار، وذلك في الحالات الآتية
1.
.إذا تبين أن الوكالة ستحقق كفاءة أعلى من مباشرة الجهة الدائنة إلجراءات التحصيل بنفسها
2.
.إذا كانت الإجراءات المتخذة من قبل الوكيل ستكون أقل كلفة من مباشرة الجهة الدائنة لتلك الإجراءات
3.
إذا كان مباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية يتطلب متابعة في أكثر من إمارة داخل الدولة أو
. خارجها أو كالهما معا
( المادة3)
لجنة اختيار الوكيل
1. يتم
اختيار الوكيل من خلال تشكيل لجنة في
الجهة الدائنة، على أن تضم في عضويتها
:ممثل عن الجهات الآتية
أ.
الشؤون القانونية
.في الجهة الدائنة
ب. الشؤون المالية
.في الجهة الدائنة
ج. وزارة المالية.، ي رشحه وزير المالية
د. إدارة قضايا الدولة
، ي رشحه وزير العدل .
2.
يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه في هذا
.الخصوص
3.
تتلقى اللجنة العروض المقدمة للجهة الدائنة بحد أدنى عدد(3
)
،ثالثة عروض، إلا إذا اقتض ى الأمر غير ذلك
وتتولى دراسة هذه العروض وتقييمها وفقا
ملعياري الخبرة والكفاءة الختيار
ال
وكيل.
4.
يجوز للجهة الدائنة التعاقد مع أكثر من وكيل لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديونها إذا اقتضت
.المصلحة ذلك أو بحسب طبيعة الديون المطلوب تحصيلها
( المادة4)
شـروط الوكيل
ي شترط في الوكيل ما
يأتي :
1.
.أن يكون محاميا مقيدا بجداول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل
2.
أن يكون مكتب المحاماة مرخصا في.الدولة سواء كان مؤسسة فردية أو شركة مهنية أو فرع لمكتب أجنبي
3.
أن يكون قد مض ى على قيده في( جدول المحامين المشتغلين مدة ال تقل عن5
.) خمس سنوات متتالية
3
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تنظـيم الوكالة
لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
4.
عدم وجود أي علاقة أو مصلحة شخصية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة بين الوكيل والمدين يكون من شأنها
.التأثير على استقالليته أو نزاهته أو أدائه للمهام محل الوكالة، على أن يقدم الوكيل إقرار مكتوب بذلك
5.
( ال تسري الشروط الواردة في البنود1
( ) و2
() و3
) من هذه المادة حال كان مباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات
تحصيل ديون الجهات الاتحادية يتم خارج الدولة، وتكون الأولوية في التعاقد مع المكتب الذي يكون له فرع في
الدولة التي ستباشر فيها الإجراءات، وآخر مرخص داخل الد
ولة.
( المادة5)
شـروط الوكالة
ي شترط في الوكالة ما
يأتي:
1. أن تكون قاصرة على الإجراءات التي يجوز للوكيل مباشرتها نيابة عن الجهة الدائنة
.لتحصيل ديونها
2.
.أن تكون مكتوبة ومعتمدة من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه في هذ الخصوص
3.
.أن تكون محددة المدة والدين محل التحصيل
( المادة6)
نطـاق الوكالة
:يكون نطاق الوكالة في مباشرة واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية
1.
تقديم طلب فتح ملف تنفيذ إلى قاض ي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري وفقا للإجراءات المنصوص
عليها في قانون الإجراءات المدنية، وذلك بعد صدور قرار من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه بتحصيل الدين
( وفقا للمادة9
.) من المرسوم بقانون
2.
تقديم طلب إلى المحكمة المختصة عند حلول تاريخ استحقاق الدين أو أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ ضد
المدين، لتوقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواء
كان المال موجودا تحت يده أو لدى الغير
.أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر
3.
تقديم طلب إلى المحكمة المختصة قبل حلول تاريخ استحقاق الدين، لتوقيع الحجز التحفظي على أي مال من
أموال المدين، سواء
،كان المال موجودا تحت يده أو لدى الغير أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر
وذلك إذا كان لدى الجهة الدائنة أدلة أو قرائن قوية تشير إلى أن حقوقها معرضة للضياع أو أن المدين شرع في
.تهريب أمواله أو إخفائها
4. ح .ضور الجلسات أمام قاض ي التنفيذ، ومباشرة إجراءات بيع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة
5.
.أي إجراء آخر ت حدده الجهة الدائنة في عقد الوكالة، بما ال يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار
4
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تنظـيم الوكالة
لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
( المادة7)
التزامات الوكيل
( مع مراعاة اللاتزامات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنتي المحاماة
:والاستشارات القانونية، يلتزم الوكيل بالآتي
1.
تنفيذ الإجراءات الموكل بمباشرتها من الجهة الدائنة لضمان حوكمة إجراءات ديونها.في مواعيد استحقاقها
2.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية للمدين وعدم استخدامها أو تداولها أو الإفصاح عنها بأي صورة
. إلا للأسباب الم قررة قانونا
3.
.عدم مباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل الديون الاتحادية غير الموكل فيها
4.
التنسيق مع وحدة متابعة تحصيل الديون لدى الجهة الدائنة لمتابعة إجراءات الإخطار والتحصيل والتنفيذ
.والتدابير المستعجلة والتحفظية المنصوص عليها في المرسوم بقانون
5.
تقديم تقارير دورية إلى وحدة متابعة تحصيل الديون
لدى الجهة الدائنة تتضمن نتائج ،تقدم عملية التحصيل
والإجراءات التي تمت لتحصيل الدين
والإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب الوكالة ومواعيد اتخاذها، وتقديم
.تقرير نهائي عند الانتهاء من تنفيذ الوكالة يتضمن كافة الإجراءات والنتائج المحققة
6.
.تقديم إقرار للجهة الدائنة بعدم تضارب المصالح
( المادة8)
سجـل الوكـالء
1.
تلتزم كل جهة دائنة بإنشاء سجل
إ لكتروني مؤمن وم حد ث للوكالء المتعاقد معهم لمباشرة إجراءات تحصيل
الديون، على أن يتضمن
الآتي:
أ.
بيانات الوكالء المتعاقد معهم لمباشرة إجراءات تحصيل الديون
سواء كان داخل الدولة أو خارجها.
ب.
ماهية وطبيعة إجراءات تحصيل الديون محل عقد الوكالة، سواء
كانت تتعلق بإخطار المدين بالسداد أو
.اتخاذ أي من التدابير المستعجلة والتحفظية أو التنفيذ على أمواله
ج. أتعاب الوكالة والتكاليف الأخرى المرتبطة بمباشرة إجراءات تحصي
ل
الديون.
د.
.أي بيانات أخرى ت حددها الجهة الدائنة
2.
تلتزم كل جهة دائنة بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل لتوفير البيانات والمعلومات
.الموجودة في السجل
5
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تنظـيم الوكالة
لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
ا( ملادة9)
المصاريف التشغيلية
1.
ال يجوز للوكيل سداد أي مصاريف لمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية نيابة عن
الجهة الدائنة دون الحصول على موافقتها المسبقة، ويجوز أن تكون تلك الموافقة على هيئة تحويل مسبق صادر
من الجهة الدائنة سواء في العقد أو في مستند منفصل .
2.
يرصد الوكيل في سجل الوكالء للتحصيل جميع المصاريف التشغيلية التي يسددها نيابة عن الجهة الدائنة مع
إرفاق جميع المستندات المؤيدة لذلك، كما يرصد الوكيل المصاريف التي يجوز استردادها من المدين مع بيان ما
سيقوم به من إجراءات نحو استرداد هذه المصاريف نيابة عن الجه
ة الدائنة .
3.
ال يجوز دفع أي مصاريف تشغيلية للوكيل ما
.لم تعتمدها الجهة الدائنة
( المادة10
)
أتعاب الوكيل
يكون تحديد أتعاب الوكيل وفقا
للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء
.على عرض وزير المالية
( المادة11
)
أحكام ختامية
1. تتولى الجهة الدائنة الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل للتأكد من حسن مباشرته للإجراءات الموكل فيها.
2.
.ت وفر الجهة الدائنة المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة للوكيل لتمكينه من تنفيذ التزاماته محل الوكالة
3.
تقدم الجهة الدائنة الدعم والمساعدة اللازمة للوكيل خلال مباشرته للمهام الموكل بها، بما في ذلك إصدار أي
شهادات أو طلبات أو إنابات الزمة ملساندة الوكيل في مباشرة أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحصيل أو
التنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، أو أي من الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج
.الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
4.
.تلتزم الجهة الدائنة بمتابعة التقارير الدورية الصادرة عن الوكيل
5.
تلتزم الجهة الدائنة بتقديم تقرير نصف سنوي إلى وزارة المالية، وفقا للنموذج المعد لذلك، يتضمن بيانا بشأن
ديونها في تاريخ تقديمه، والوكالء المتعاقد معهم لمباشرة إجراءات تحصيل الديون سواء
كان داخل الدولة أو
خارجها، وتحديد إجراءات تحصيل الديون محل الوكالة، وأتعاب الوكالة وأي تكاليف أخرى مرتبطة بمباشرة
.إجراءات تحصيل الديون الاتحادية
6.
،في حال قيام الجهة الدائنة بالتعاقد مع أكثر من وكيل لمباشرة إجراءات تحصيل ديونها وفقا ألحكام هذا القرار
تقوم مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم، ما لم ت حدد الوكالة التزامات ومسؤوليات كلٍ منهم، ولا تسأل الجهة
الدائنة عن الأخطاء التي تقع من الوكيل أو أحد موظفيه نتيجة مباشرته إجراءات تحصيل الديون وفقا ألحكام
.هذا القرار
6
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تنظـيم الوكالة
لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية
ا( ملادة12
)
نشر القرار والعمل به
.ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
____________________________________
:صدر عنا
:بتاريخ
13
/ جمادى الأول
ى/
1447هـ
:الموافق 4 / نوفمبر/
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم الوكالة لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 154، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.