مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم151) لسنة 2025 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وبناءً على ،موافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو:آت المادة الأولى يُدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعـــــي الثامن عشـــر، صبــاح يوم الإثنين 3/ جمادى الآخرة/ 1447ه الموافق24 / نوفمب ر/ 2025 .م المادة الثانية على رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ _________ _ __ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 29 /ى اد جم ى ألول ا/ 1447هد الموافق : 20 / نوفمبر / 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.