مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم151) لسنة
2025
بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وبناءً على ،موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بما هو:آت
المادة الأولى
يُدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعـــــي الثامن عشـــر، صبــاح يوم
الإثنين
3/ جمادى الآخرة/
1447ه
الموافق24
/ نوفمب
ر/
2025
.م
المادة الثانية
على
رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم
، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
_________
_
__
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
29
/ى اد جم ى ألول ا/
1447هد
الموافق :
20
/
نوفمبر /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.