قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لمتطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية

Cabinet Resolution Regarding the Technical Regulation for Requirements of Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)

رقم 175 2025 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية قرار م جلس الوزراء رقم( 175 ) لسنة2025 في شأن ال الئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية مجلس الوزراء : − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم ب( قانون اتحادي رقم20 ) لسنة2020 بشأن المواصفات ،والمقاييس − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 بشأن ال نظام الإماراتي ل،لرقابة على جهات تقييم المطابقة − وعلى قرار( مجلس الوزراء رقم64 ) لسنة2022 في شأن ،النظام الوطني للقياس − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 50 ) لسنة2024 ب شأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات ،العربية المتحدة − وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وموافقة مجلس الوزراء، ــ قــــ :ــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوزير : .وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الجهة المخولة : أي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو جهة خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصالحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار . الجهة المالكة : الجهة المالكة ألجهزة شحن ا ملركبات الكهربائية خلال فترة استخدامها ووضعها تحت الخدمة، وتشمل الجهات الحكومية أو الخاصة المسؤولة عن استخدام أي من هذه الأجهزة المشمولة بأحكام .هذا القرار شحن أجهزة المركبات الكهربائية(EVSE) :الأجهزة الم خصص ة لشحن أو استقبال الطاقة الكهربائية من وإلى المركبة الكهربائية، وقياس كمية هذه الطاقة، وتخزين نتائج القياس وعرضها على المستخدم، وإرسال البيانات إلى نظام الفواتير عند الاقتضاء . التحـقـق المترولوجي : إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/ أو إصدار شهادة التحقق . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية إقرار النوع : شهادة تصدر عن الوزارة بناء على تقرير تقييم ،النوع ت شهد أن هذا النوع من أدوات القياس لبي ت المتطلبات القانونية الخاصة به . ّالمزو د : المصنّ ع، أو الناقل، أو المعبأ، أو المجمّ ع، أو الم عال ج، أو الوكيل، أو المخزّن أل جهزة شحن ( المركبات الكهربائيةEVSE ) ، أو أي موزع رئيس ي، أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص( أجهزة شحن المركبات الكهربائيةEVSE ) ، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولا عن استيراد ( أجهزة شحن المركبات الكهربائيةEVSE ) الخاضع ة ألحكام هذا .القرار العلامات المترولوجية : علامات يتم تثبيتها على أداة القياس القانونية تبين مدى استيفائها للمتطلبات الخاصة بها وفقا للتشريعات السارية، وتشمل علامة التحقق، وعالمة الرفض، وعالمة إقرار .النوع، وعالمة الحماية، وعالمة الحجز، أو التحفظ على أداة القياس الأقص ى الخطأ به المسموح (MPE) : هو الخطأ الأقص ى ألداة القياس المحددة في هذا القرار.، ولا يسمح بتجاوزه الظروف التشغيلية : مجموعة الشروط الواجب توفرها أثناء القياس لضمان أن يعمل جهاز القياس أو نظام القياس وفقا للغرض المصمم له، وتشمل هذه الشروط نطاق القيم للكمية المقاسة وأي عوامل مؤثرة أخرى وفق ا للدليل الصادر عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML D 11:2013, 3.16) . الظروف التشغيلية المرجعية : ،الظروف المعيارية المعتمدة التي ي حدد وفقها تقييم أداء جهاز القياس أو نظام القياس وت ستخدم كذلك كأساس ملقارنة نتائج القياسات ، وفق ا ل لدليل الصادر عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML D 11:2013, 3.17) . ( المادة2) نطاق التطبيق 1. ت طبق أحكام هذا القرار على أجهزة شحن المركبات الكهربائية( EVSE ) التي تعمل بالتيار المتردد أو المستمر والمستخدمة في الأماكن العامة أو المواقع التجارية لتقديم خدمة الشحن مقابل رسوم، سواء تم تشغيلها من قبل جهات حكومية، أو القطاع الخاص، أو المشغلين المرخّ صين. 2. ي ستثنى من تطبيق هذا القرار أجهزة شحن المركبات الكهربائية المخصصة للاستخدامات المنزلية أو الخاصة التي يتم تركيبها وتشغيلها من قبل الأفراد في مساكنهم الخاصة، حتى وإن تم إصدار فواتير استهلاك الكهرباء عنها من مزود الخدمة الرئيس ي، ما لم تكن هذه الأجهزة مستخدمة لتقديم خدمة شحن بمقابل للغ ير. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية ( المادة3) المسؤوليات 1. تكون الجهة المخولة مسؤولة عن التنسيق مع الجهات المالكة إلعداد وتنفيذ خطط الرقابة والتحقق من أجهزة شحن المركبات الكهربائية ( EVSE ) و من حصولها على شهادات المطابقة الصادرة عن الوزارة . 2. يجب على الجهة المالكة استخدام أجهزة شحن مركبات كهربائية ( EVSE ) مطابقة للمتطلبات الواردة في هذا القرار، والتعاون مع الوزارة والجهات المخولة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ( المادة4) التسجيل في نظام المطابقة 1. ّيجب على المزو د الحصول على شهادة مطابقة خاصة بالسلامة الكهربائية ألجهزة شحن المركبات الكهربائية ( EVSE ) ،صادرة عن الوزارة و ذلك و فق ا ل لمواصفات المعتمدة قبل وضعها ل الستخدام العام ، و وفق ا إل جراءات ( نظام التسجيل في نظام تقييم المطابقة الإماراتيECAS .) 2. ّيجب على الجهة المالكة والمز ود الحصول على شهادة مطابقة خاصة ل لمتطلبات المترولوجية صادرة عن الوزارة ألجهزة شحن المركبات الكهربائية ( EVSE ) قبل وضعها ل الستخدام العام، وذلك وفق ا إل جراءات نظام تقييم ( المطابقة الإماراتيECAS .) ( المادة5) المتطلبات المترولوجية ألجهزة شحن المركبات الكهربائية 1. وحدات القياس : ّيجب التعبير عن الطاقة الكهربائية الفع الة بإحدى وحدات القياس الآتية : أ. واط/ ساعة . ب. كيلو واط/ ساعة . ج. ميجا واط / ساعة . د. جيجا واط ساعة(Wh/KWh/MWh/GWh) . 2. الظروف التشغيلية: ت حدد الظروف التشغيلية كما هو وارد في ا لجدول رقم (1) .المرفق بهذا القرار 3. م تطلبات الدقة: أ. المتطلبات ال عام:ة 1) ّيجب على الشركة المصن عة تحديد فئة الدقة ألجهزة شحن المركبات الكهربائية ( EVSE )، على أن تكون إحدى الفئات التالية :( A,B )أ( وC .) 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية 2) يجب تصميم وتصنيع أجهزة شحن المركبات الكهربائية(EVSE) بحيث ال يتجاوز حد الخطأ الأقص ى المسموح به للفئة المحددة ، وذلك .في ظل ظروف التشغيل 3) يجب تصميم وتصنيع أجهزة شحن المركبات الكهربائية(EVSE) بحيث ال تحدث أ ع طال حرجة عند تعرضها للتشوش المحدد في ال دليل الصادر عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( OIML G22 ) . ب. :اتجاه تدفق الطاقة 1) ّإذا حددت الشركة المصن عة أن أجهزة شحن المركبات الكهربائية (EVSE) مصممة ل تدفق الطاقة في كال الاتجاهين، فيجب أن تكون أجهزة شحن المركبات الكهربائية(EVSE) قادرة على التعامل بشكل صحيح مع ال تدفق المتوسط ل لطاقة سواء في الاتجاه الموجب أ و السالب ، وأن تلتزم بمتطلبات ال دليل الصادر عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( OIML G22 ) المتعلقة ب تدفق الطاقة في كال الاتجاهين ، وت حدد قطبية تدفق الطاقة وفقا ل ّتعليمات التوصيل الخاصة بالشركة المصن عة ألجهزة شحن المركبات الكهربائية(EVSE) . 2) بالنسبة ألجهزة شحن المركبات الكهربائية التيار المتردد (AC EVSE) ، يشير تدفق الطاقة المتوسط إلى مجموع القدرة اللحظية خلال دورة واحدة على الأقل من التردد الاسمي. 3) يجب أن تندرج أجهزة شحن المركبات الكهربائية(EVSE) ضمن إحدى الفئتين التاليتين على الأقل: أ. ثنائية الاتجاه( ذات سجلين :) الأجهزة ال قادرة على قياس تدفق الطاقة المتوسط في الاتجاهين الموجب والسالب ،وتقوم ب تسجيل النتائج في سجالت مختلفة، على أن يتم تسجيل الطاقة في السجل الصحيح عند تغير اتجاه التدفق. ب. ( أحادية الاتجاه ذات سجل واحد - الاتجاه الموجب فقط) : الأجهزة ال قادرة على قياس وتسجيل تدفق الطاقة المتوسط في الاتجاه الموجب فقط، و يمكن أن تكون هذه الخاصية مدمجة في تصميمها بحيث تسجل فقط تدفق الطاقة المتوسط الموجب ، أو يمكن أن تكون مزودة بآلية منع التشغيل العكس ي، على أن ت حدد ّالشركة المصن عة الطريقة المعتمدة في كل حالة. ملاحظة: يشير الم صطلحا ن "ذات سجل واحد" و"ذات سجلين" المشار إليهما في )الفقرتين (أ) و(ب من هذه الفقرة ،إلى سجل أو سجالت الطاقة الأساسية فقط، و قد تحتوي أجهزة شحن المركبات الكهربائية(EVSE) على سجالت أخرى، مثل تلك المخصصة لتخزين معلومات التعرفة و/أو المرحلة. ج . حدود الأخطاء المسموح بها وفقا لتصنيف جهاز شحن المركبات الكهربائية(EVSE) : الخطأ الفعلي ل لقياس يجب أن يكون ضمن حدود الخطأ المسموح به المحدد في الجدول أدناه لنطاقات التيار المحددة، وذلك عندما تكون قيمة الطاقة مساوية( على الأقل لقيمة كمية القياس الصغرىMMQ )، ويكون تشغيل جهاز الشحن ل( لمركبات الكهربائيةEVSE ) وفقا ل لظروف التشغيل ية المرجعية. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية Base maximum permissible errors (%) for class Quantity C (0.5%) B (1%) A (2%) Power Factor Current, I ± 10 ± 15 ± 25  0.9 𝐼𝑠𝑡 ≤𝐼 < 𝐼𝑚𝑖𝑛 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.5  0.9 𝐼𝑚𝑖𝑛 ≤𝐼 < 𝐼𝑡𝑟 ± 0.5 ± 1.0 ± 2.0  0.9 𝐼𝑡𝑟 ≤𝐼 < 𝐼𝑚𝑎𝑥 مالحظة :تعمل املركبات الكهربائية وفق مواصفات محددة عند معامل قدرة أكبر من( 0.9 .) د. الحدود املسموح بها لعوامل التأثير على القياسات : يجب أن يبقى انحراف الخطأ الناتج عن تغيّر كل كمية من كميات عوامل التأثير ضمن حدود الخطأ املسموح به املبيّنة في الجدول رقم (4 ) من( الدليل الصادر عن املنظمة الدولية للمقاييس القانونيةOIML G 22 ) ، وذلك عند تثبيت ظروف التشغيل املرجعية لباقي العوامل اآلتية : 1) عامل تأثير درجة الحرارة . 2) التسخين الذاتي . 3) )التغير في الجهد (ألجهزة الشحن ذات التيار املتردد فقط. 4) )التغير في التردد (ألجهزة الشحن ذات التيار املتردد فقط. 5) )التذبذب في الجهد والتيار (ألجهزة الشحن ذات التيار املتردد فقط . 6) انعكاس أ طوار التيار (للتيار ثالثي األ)طوار فقط . 7) )التشويش الناتج عن املوصلية (التردد املنخفض . 8) الحثية املغناطيسية املستمرة من مصدر خارجي. 9) املجال املغناطيس ي للتيار املتردد من مصدر خارجي. 10 ) إ شعاعات املجال الكهرومغناطيس ي . 11 ) الترددات الراديوية . 12 ) األجهزة اإلضافية املساندة. ه. ت أثير التشويش املسموح به: 1) يجب أن يعمل جهاز الشحن للمركبات الكهربائية(EVSE) بحيث يتحمل التشويش ضمن ظروف التشغيل الطبيعية، دون أن ينتج عن ذلك أخطاء حرجه ، وذلك عند إجراء اختبارات حدود التشويش الكهربائي والتشويش البيئي والتشويش امليكانيكي املحددة في الجداول (5، و6، و7 ) من الدليل الصادر عن املنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( OIML G 22 ) . 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن الالئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن املركبات الكهربائية 2) يجب تصميم أجهزة شحن املركبات الكهربائية (EVSE) للحفاظ على االستقرار الكافي لخصائصها املترولوجية خالل فترة إعادة التحقق التي تحددها الوزارة أو ملدة(8 ) ثماني سنوات ،إذا لم يتم تحديدها بشرط أن يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بشكل صحيح وفقا ّلتعليمات الشركة املصن عة عندما تكون في .الظروف البيئية التي تم تصميمها لها 4. م تطلبات نظام الشحن : أ. تحديد العالمات: 1) يجب أن يحمل كل جهاز شحن ل لمركبات الكهربائية (EVSE) وبشكل واضح املعلومات األساسية اآلتية : أ. عالمة إقرار النوع. ب. رقم اإلقرار أو الرقم التمييزي. ج. اسم الصانع. د. سنة الصنع . ه. الطراز. و. الرقم التسلسلي. ز. )مدى الجهد الكهربائي (الجهد األدنى واألعلى . ح. )مدى التيار الكهربائي (تيار البدء/التيار األدنى/ االنتقالي/التيار األقص ى . ط. التردد. ي. مدى درجة الحرارة . ك. درجة الدقة . ل. ( كمية القياس الصغرىMMQ ). م. أنماط الشحن(Charging Modes) . 2) يجب أن تكون العالمات مميزة ومقروءة بشكل واضح وغير قابلة للمسح وقادرة على تحمل العوامل البيئية وخصوصا أشعة الشمس. 3) إذا تم تثبيت الرقم التسلسلي على جزء قابل للفك، ف يجب أن يكون مثبتا أيضا في مكان آخر بحيث ال يمكن فصله عن األجزاء التي تحدد الخواص املترولوجية . 4) يجوز وضع الرموز أو ما شابهها عند الضرورة، شريطة أن تكون مقبولة من الوزارة . ب. املالئمة لالستخدام : 1) يجب أن يستوفي جهاز الشحن للمركبات الكهربائية (EVSE) بجميع املتطلبات الواردة في هذا القرار، بما في )ذلك جميع املتطلبات املترولوجية واملتطلبات املتعلقة بالبرمجيات والساعة الداخلية (إذا كانت تنطبق. 2) يجب أن تحدد درجة الدقة عند نقطة االتصال باملركبة . 3) ألجهزة الشحن للمركبات الكهربائية(EVSE) التي ت طبق آلية تصحيح ل تعويض فقدان الطاقة الناتج عن )األجزاء (مثل الكيبل، يتم التأكد من استيفاء املتطلبات الخاصة بها وفق ا ل لدليل الصادر عن املنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( OIML G22, 4.2.1.3 ). 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن الالئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن املركبات الكهربائية 5. م تطلبات التعرفة: أ. يجب أن يستوفي جهاز شحن املركبات الكهربائية (EVSE) الذي يتيح تطبيق تعريفات متعددة خالل جلسة نقل الطاقة باملتطلبات اآلتية: 1) عدم تغيير السعر املطبق أثناء املعاملة إال إذا تمت املوافقة عليه مسبقا من قبل املستخدم من خالل .الجهاز أو تطبيق مرتبط به 2) يجب أن تكون أ جهزة شحن املركبات الكهربائية (EVSE) قادرة على قياس وتخزين جميع البيانات ذات الصلة بالفواتير. 3) يجب أن يكون مجموع كل الطاقة املسجلة في سجالت التعريفات املتعددة مساويا للطاقة الكلية التي تم نقلها أثناء املعاملة . 4) يجوز أن يكون سجل واحد فقط نشطا في أي وقت أثناء املعاملة . 5) يجب أن يكون واضحا لكل جزء من املعاملة ما :يأتي أ. كمية الطاقة املنقولة . ب. الفترة الزمنية التي تم خاللها نقل الطاقة . ج. اتجاه نقل الطاقة، إن أمكن. د. سعر الوحدة الذي تم تطبيقه، وفي حال التعريفات املتعددة يجب أن يكون ظاهرا للمتعامل هذه التعريفات على التسعير املتغير من خالل أجهزة شحن املركبات الكهربائية (EVSE) . ب. في حالة انقطاع التيار الكهربائي يجب إيقاف املعاملة مؤقت ا في وقت انقطاع التيار الكهربائي . ج. عند استعادة الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن أجهزة شحن املركبات الكهربائية ( EVSE )، تراعى :األحكام اآلتية 1) إذا كان جهاز شحن املركبات الكهربائية(EVSE) قادرا على التحقق من أنه متصل بنفس املركبة قبل ،وبعد انقطاع التيار الكهربائي فيجوز استئناف الشحن دون الحاجة إلى موافقة إضافية، ويجوز إتمام املعاملة التي كانت قيد املعالجة بشكل طبيعي. 2) إذا لم يكن جهاز شحن املركبات الكهربائية(EVSE) قادر ا على التحقق من أنه متصل بنفس املركبة قبل وبعد انقطاع التيار الكهربائي، فيجب إنهاء املعاملة عند النقطة التي وقع فيها انقطاع التيار الكهربائي . 3) إذا ،تعذر استئناف املعاملة بعد انقطاع التيار الكهربائي فيجب عند استعادة التيار الكهربائي، أن تكون جميع املعلومات املتعلقة بآخر معاملة متاحة ملدة ال تقل عن( 15 ) خمسة عشر دقيقة . 4) يجوز إلغاء عملية الشحن دون احتساب أي رسوم على العميل ،أو يجوز لشركة أجهزة شحن املركبات الكهربائية(EVSE) إتمام العملية وفرض رسوم عن الخدمات املقدمة ل لمتعامل حتى لحظة انقطاع التيار الكهربائي فقط ، شريطة استيفاء جميع املتطلبات املتعلقة باملعاملة املكتملة. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن الالئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن املركبات الكهربائية 6. ا لوصول إلى البيانات : أ. يجب أن يتاح للمستخدم النهائي االطالع على البيانات من خالل شاشة البيانات أو واجهة املستخدم. ب. ت طبق املتطلبات التالية على جميع واجهات املستخدم: 1) يجب أن تكون أ جهزة شحن املركبات الكهربائية (EVSE) قادرة على عرض جميع البيانات ذات الصلة ألغراض الفوترة بطريقة قابلة للقراءة بسهولة . 2) يجب عرض مقدار الطاقة التي يتم نقلها، إما بشكل مستمر أو عند الطلب. 3) يجب توف ي ر وسيلة تتيح للمستخدم إدخال أي بيانات ات ذ صلة باملعاملة. 4) بالنسبة لألجهزة متعددة التعريفات، يجب عرض البيانات الخاصة بكل تعريفة مطبقة ، بما في ذلك توضيح أي كسور عشرية ، على نحو يضمن عدم تأثرها بشكل ملموس نتيجة التعرض للظروف التشغيلية طوال العمر االفتراض ي ألجهزة الشحن. ( املادة6) التحقق املترولوجي 1. متطلبات التحقق األولي : ألغراض املطابقة ملتطلبات التحقق األولي والتحقق بعد الصيانة، يجب أن تلبي أجهزة شحن املركبات الكهربائية جميع املتطلبات الواردة في الدليل الصادر عن املنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( OIML G22 ). 2. متطلبات التحقق الدوري: يتم إجراء التحقق الدوري مرة واحدة سنويا بحيث يشمل الفحوصات اآلتية : أ. الفحص الظاهري، ويشمل على سبيل املثال ال الحصر، التأكد من سالمة العالمات املترولوجية وعدم وجود عيوب ظاهرة، باإلضافة إلى الرقم املتسلسل لجهاز الشحن. ب. فحص الخطأ األقص ى املسموح به وفقا للجدول ّاملبين في البند(3 ( ) من املادة5) من هذا القرار. ج. التأكد من وجود شهادة معايرة سارية املفعول صادرة عن مختبر حاصل على االعتماد وفقا للمواصفة الدولية ( ISO/IEC 17025 ). د. التأكد من حصول جهاز ( شحن املركبات الكهربائيةEVSE ) على شهادة مطابقة . 3. شهادة التحقق : ،تصدر الوزارة ،عند استكمال إجراءات التحقق شهادة التحقق من جهاز شحن املركبات الكهربائية (EVSE) ،يتضمن النتائج على أن يشتمل هذا التقرير على املعلومات الرئيسية اآلتية : أ. اسم وبيانات الجهة املالكة. ب. اسم وبيانات املزود أو الوكيل التجاري. ج. تاريخ التحقق . د. بيانات الجهاز، وتشمل: 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن الالئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن املركبات الكهربائية 1) رقم شهادة التسجيل في( نظام تقييم املطابقة اإلماراتيECAS ). 2) بيانات امل ّع صن . 3) الرقم التسلسلي. 4) االسم التجاري. 5) رقم املوديل. ه. اسم وتوقيع الفني املسؤول ، واسم وتوقيع معتمد شهادة التحقق . ( املادة7) األ حكام ال عامة 1. ال يحول هذا القرار دون قيام الوزارة أو الجهات املخولة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة أجهزة شحن املركبات الكهربائية (EVSE) الواردة في هذا القرار للمتطلبات اإللزامية املنصوص عليها في التشريعات األخرى . 2. ال يجوز إجراء عمليات التحقق ألجهزة شحن املركبات الكهربائية الواردة في هذا القرار إال من قبل الوزارة أو الجهات املخولة من قبل ها . 3. يجب على جميع الجهات املعنية بهذا القرار أن تقدم ملفتش ي الوزارة وجهات التخويل كل املساعدة واملعلومات .التي يطلبونها واملتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بكل سهولة ويسر ودون مماطلة 4. ( في حال مخالفة أحكام هذا القرار ت طبق الجزاءات اإلدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم64 ) لسنة2022 .في شأن النظام الوطني للقياس 5. للوزارة تحقيقا للمصلحة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الحاالت التي ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار أو إذا قام الخالف حول تفسيره أو تطبيقه، وللوزارة أن تستند في ذلك إلى املمارسات الدولية السائدة في هذا املجال. 6. ي عد الدليل الصادر عن املنظمة الدولية للمقاييس القانونية( OIML G22) مرجعا ألغراض هذا القرار. ( املادة8) توفيق األوضاع يجب على املزودين و( الجهات املالكة توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القرار خالل365 ) ثالثمئة وخمسا وستين يوما .من تاريخ العمل به ( املادة9) القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن الالئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن املركبات الكهربائية املادة( 10 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد( 180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر ه . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء :صدر عنا :بتاريخ 27 / جمادى األولى/ 1447هـ :املوافق 18 / نوفمبر / 2025م 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن الالئحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن املركبات الكهربائية جدول رقم(1 ) الظروف التشغيلية الكمية املدى / املجال التردد(1) ّيجب أن يحدد املصن ع التردد االسمي (fnom) للجهاز، وي سمح بتفاوت قدره(± 2 % ) حول هذا التردد االسمي، وي شترط أن يعمل الجهاز ضمن هذا النطاق بشكل طبيعي ، ي وف ّحال قيام املصن ع بتحديد أكثر من تردد اسمي، فإنه يجب اعتبار ظروف التشغيل املقننة على أنها تشمل مجموع النطاقات الكاملة لجميع الترددات االسمية املحددة، مع تطبيق نسبة التفاوت(± 2 % ) على كل منها. الجهد الكهربائي - ألجهزة شحن املركبات الكهربائية ذات التيار املتردد ( AC ): القيمة االسمية للجهد ( nom U :) nom to 1.1 × U nom , 0.9 × U nom U - ألجهزة شحن املركبات الكهربائية ذات التيار املستمر ( DC ): من أدنى قيمة إلى أعلى قيمة ملخرج الجهد الكهربائي. التيار - التيار االبتدائي) stI( والتيار األدنى) min I( والتيار األقص ى) max I( يتم تحديدها من ّقبل املصن .ع - يجب أن تكون قيمة التيار األدنى) min ( مساوية أو أقل من قيمة التيار االنتقالي ) tr( DC DC AC AC Mode ≤ 0.10 Imax ≤ 25 A ≤ 0.10 Imax ≤ 5.0 A tr > 500 A ≤ 500 A > 80 A ≤ 80 A max  عامل القدرة(1) ( power factor ) ≥ 0.9 الحرارة ّيجب أن يحدد المصن ع نطاق درجة الحرارة من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى ، على النحو :الآتي - :الحد الأدنى لدرجة الحرارة من القيم ( −55 ºC, −40 ºC, −25 ºC, −10 ºC, +5 ºC ) - :الحد الأعلى لدرجة الحرارة من القيم 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اللائحة الفنية مل تطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية ( +30 ºC, +40 ºC, +55 ºC, +70 ºC, +85 ºC ) الرطوبة ( Humidity & Water ) ّيجب على المصن ع تحديد فئة البيئة المخصصة أل جهزة شحن المركبات الكهربائية (EVSE) ، :بما يأتي ­ H1 : المواقع المغلقة التي ال يتعرض فيها جهاز الشحن للمياه المكثفة أو الأمطار أو تكوّن الجليد. ­ H2 : المواقع المغلقة التي قد يتعرض فيها جهاز الشحن للمياه المكثفة أو المياه القادمة من مصادر غير الأمطار، أو تكوّن الجليد. ­ H3 :المواقع المفتوحة ذات الظروف المناخية المتوسطة. التوافقيات(1) (Harmonics) ­ لجهاز شحن المركبات الكهربائية ذو التيار المتردد ( AC :) يجب أن يعمل جهاز الشحن بشكل صحيح عندما يكون تشويه جهد الإمداد أقل من( 10 % ) وتشويه تيار التحميل أقل من(3 % ) عند جميع مؤشرات التوافقيات. التموج (2) (Ripple) ­ لجهاز شحن المركبات الكهربائية ذو التيار المستمر ( DC :) يجب أن يتوافق التموج الناتج عن مخرج جهاز الشحن مع المواصفة القياسية الدولية( IEC 61851-23 ،) و يجب على جهاز الشحن قياس الطاقة التي تحتوي على ترددات تصل حتى(2) كيلوهرتز فقط. وزن الحمل(1) Load balance) ) ­ لجهاز شحن المركبات الكهربائية متعدد الأطوار (polyphase EVSE) : يجب أن يعمل جهاز الشحن بشكل صحيح مع أي تركيبة من الأطوار المفعلة. كمية القياس الصغرى (3) MMQ (Minimum measured quantity) ­ لجهاز شحن المركبات الكهربائية ذو التيار المتردد ( AC :) يجب أال ت كون كمية القياس الصغرى ( MMQ )أكبر من( 0.1 )كيلوواط ساعة. ­ لجهاز شحن المركبات الكهربائية ذو التيار المستمر ( DC :) يجب أال يكون كمية القياس الصغرى ( MMQ ) أكبر من( 1.0 ) كيلوواط ساعة. (1) تنطبق فقط على جهاز شحن المركبات الكهربائية ذو التيار المتردد ( AC EVSE .) (2) تنطبق فقط على جهاز شحن المركبات الكهربائية ذو التيار المستمر ( DC EVSE .) (3) إذا لم يتم وضع علامة بقيمة كمية القياس الصغرى ( MMQ ) يجب تحديدها .

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لمتطلبات أجهزة شحن المركبات الكهربائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 175، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.