قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution Concerning the Technical Requirements of Electric Cars in the United Arab Emirates

رقم 50 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة قرار( مجلس الوزراء رقم50 ) لسنة2024 بشأن ا لمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء: – بعد الاطلاع ،على الدستور – وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 20 ) لسنة2020 ،بشأن المواصفات والمقاييس – وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، ،وموافقة مجلس الوزراء ق ـــــــــــ رّر: ( المادة1) تُعد الئحة المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية( UAE.S 2698: 2024 ) ، الئحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. ( المادة2) ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به( بعد365 ) ثالثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ نشره. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______ ______ ________________ :صدر عنا :بتاريخ07 / ذي القعدة/ 1445هـ :الموافق15 / مايو / 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 50، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.