قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Concerning the Technical Requirements of Electric Cars in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار( مجلس الوزراء رقم50
) لسنة2024
بشأن ا لمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية
في دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
–
بعد
الاطلاع
،على الدستور
–
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(
20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
–
وبناء
على
ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،
،وموافقة مجلس الوزراء
ق
ـــــــــــ رّر:
( المادة1)
تُعد الئحة المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية(
UAE.S 2698: 2024
)
، الئحة فنية إلزامية التطبيق في دولة
الإمارات العربية المتحدة.
( المادة2)
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به( بعد365
) ثالثمائة وخمسة وستين
يوما من تاريخ نشره.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______
______
________________
:صدر عنا
:بتاريخ07
/
ذي القعدة/
1445هـ
:الموافق15
/
مايو /
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 50، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.