قانون اتحادي بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية
Federal Decree Law Concerning the Issuance of the Civil Transactions Law
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قانون اتحادي رقم5
) لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
،نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد الاطلاع على أحكام
،الدستور المؤقت
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين
،المعدلة له
-
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس
،الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
( مادة1)
يُعمل بالقا نون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أما المعاملات التجارية فيستمر
العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الاتحادي .
( مادة2)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من .تاريخ نشره
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
:بتاريخ3
ربيع الثاني1406
،هـ
:الموافق15
/
12
/
1985م
2
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
باب تمهيدي: أحكام عامة
الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان:والمكان
الفرع الأول: القانون وتطبيقه
( مادة1)
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ
للاجتهاد في مورد النص القطعي الداللة، فإذا لم يجد القاض ي نصًا في هذا القانون حكم بمقتض ى الشريعة
الإسلامية، على أن يراع ي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام ملاك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن
.مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة
فإذا لم يجد حكم القاض ي بمقتض ى العرف على أال يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف
خاصًا بإمارة معينة
.فيسري حكمه على هذه الإمارة
( مادة2)
.يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي
( مادة3)
يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم
الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها
المجتمع وذلك بما ال يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأ .ساسية للشريعة الإسلامية
الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون
( مادة4)
1 -
ال يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي الحق يقض ي صراحةً بذلك أو يشتمل على
حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشر .يع
2 -
وإذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فال يترتب على هذا اللإغاء إعادة العمل
.بالنص السابق إلا إذا نص صراحةً على ذلك
3
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة5)
1 -
تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك
.النصوص
2 -
وإذا توافرت الأهلية في شخص طبقً ا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتض ى نصوص جديدة فال
.أثر لذلك في تصرفاته السابقة
( مادة6)
1 -
تسري النصوص الجديدة .المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل
2 -
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن
.المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
( مادة7)
1 - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما ق رره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل
.بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك
2 -
أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن
.التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي
( مادة8)
تُطبق على
.أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه
( مادة9)
.تُحسب المواعيد بالتقويم الشمس ي ما لم ينص القانون على غير ذلك
الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون
( مادة10
)
قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في
.قضية تتنازع فيها القوانين ملعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها
4
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة11
)
1 -
يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي
التصرفات المالية التي تُعقد ف ي دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا
ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب
.ال يؤثر في أهليته
2 -
أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات و جمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه
قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيس ي الفعلي، فإذا باشرت نشاطًا في دولة
.الإمارات العربية المتحدة فإن القانون الوطني هو الذي يسري
( مادة12
)
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد ا .لذي تم فيه الزواج
2-
أما من حيث الشــكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني إــحيحً ا إذا عُقد وفقً ا ألوضــاع
.البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين
( مادة13
)
1-
يسري قانون الدولة التي عقد فيها الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها
.عقد الزواج
2-
.يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج
( مادة14
)
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الز وجين وطنيًا وقت انعقاد الزواج يسري قانون
.دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج
( مادة15
)
.يسري على اللاتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها
5
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة16
)
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي
.الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته
( مادة17
)
1-
( مع عدم الإخلال بالفقرتين3
( ،)
4
) من هذه المادة، يســـري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث
.وقت موته
2- وتؤول الى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقل .يمها والخاصة بالأجنبي الذي ال وارث له
3-
وتســري على الأحكام الموضــوعية للوصــية وســائر التصــرفات المضــافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي
تحدده الوصـية أو التصـرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسـيته من صـدر منه التصـرف وقت موته إذا
لم تحدد الوصية أو التصرف
.قانونا
4-
ويسـري على شـكل الوصـية وسـائر التصـرفات المضـافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصـية
أو التصـرف ، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسـيته من صـدر منه التصـرف وقت صـدوره، أو قانون الدولة
.التي تم فيها التصرف
5-
على أن يكون قانون دولة الإمار ات العربية المتحدة هو الذي يسـري في شـأن الوصـية الصـادرة من أجنبي عن
.عقاراته الكائنة في الدولة
( مادة18
)
1 -
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى القانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة
إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو
.الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها
2 -
ويحدد قانون .ًالدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقوال
( مادة19
)
1 -
يسري على اللاتزامات التعاقدية شكالً وموضوعًا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين
إن اتحدا موطنًا، فإن اختلفا موطنًا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما
لم يتفق المتعاقدان أو يبين من
.الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه
2 -
.على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت بشأنه
6
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة20
)
1
-
.يسري على اللاتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام
2 -
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق باللاتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك بالنسبة
للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإن عُدت غير مشروعة في البلد
.الذي وقعت فيه
( مادة21
)
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها
.الإجراءات
( مادة22
)
.ال تسري أحكام المواد السابقة إذا وُجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البالد يتعارض معها
( مادة23
)
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص ف.ي المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين
( مادة24
)
يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في
وقت واحد، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية
.دولة أخرى فإن قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه
( مادة25
)
إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به
.نص طُبقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال
( مادة26
)
7
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
1 -
إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق فال يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون
.الدولي الخاص
2 -
على أنه يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا أحالت على قواعده نصوص القانون الدولي المتعلقة
بالقانون الواجب ال .تطبيق
( مادة27
)
( ال يجوز تطبيق أحكــام قــانون عينتــه النصــــوص10
( ،)
11
( ،)
18
( ،)
19
( ،)
20
( ،)
21
( ،)
22
( ،)
23
( ،)
24
،)
(
25
( ،)
26
) من هذا القانون، إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشـــريعة الإســـالمية أو النظام العام أو الآداب في
.دولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة28
)
ي طبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد
.مدلوله
الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية
( مادة29
)
.الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذرًا
( مادة30
)
الاستثناء ال يقاس عليه ولا يتوسع في .تفسيره
( مادة31
)
.ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط
( مادة32
)
.ما ال يتم الواجب إلا به فهو واجب
( مادة33
)
.الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
( مادة34
)
.المثليات ال تهلك
( مادة35
)
8
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
.اليقين ال يزول بالشك
( مادة36
)
.الأصل بقاء ما كان على ما كان
( مادة37
)
.الأصل براءة الذمة
( مادة38
)
.الأصل في الصفات العارضة العدم
( مادة39
)
.ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خالفه
( مادة40
)
.الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
( مادة41
)
.ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه
( مادة42
)
1 -
ال ضرر ولا .ضرار
2 -
.الضرر يزال
3 -
.الضرر ال يزال بمثله
( مادة43
)
.الضرورات تبيح المحظورات
( مادة44
)
.درء المفاسد أولى من جلب المنافع
9
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة45
)
.الاضطرار ال يبطل حق الغير
( مادة46
)
1 -
.العادة محكمة عامة كانت أو خاصة
2 -
.وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
3 -
.وتترك الحقيقة بداللة العادة
( مادة47
)
.استعمال الناس حجة يجب العمل بها
( مادة48
)
.ًالممتنع عادةً كالممتنع حقيقة
( مادة49
)
.العبرة للغالب الشائع ال للنادر
( مادة50
)
.المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا
( مادة51
)
.التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
( مادة52
)
.إذا تعارض المانع والمقتض ي يقدم المانع
( مادة53
)
.التابع تابع ولا يفرد بالحكم
10
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة54
)
.إذا سقط الأصل سقط الفرع
( مادة55
)
.الساقط ال يعود كما أن المعدوم ال يعود
( مادة56
)
.إذا بطل الش يء بطل ما في ضمنه
( مادة57
)
.إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
مادة(
58
)
.التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
( مادة59
)
.السؤال معاد في الجواب
( مادة60
)
.ال عبرة للتوهم
( مادة61
)
.ال عبرة بالظن البين خطؤه
( مادة62
)
.الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
( مادة63
)
.المرء ملزم بإقراره
11
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة64
)
.قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
( مادة65
)
.الظاهر يصلح حجة للدفع ال للاستحقاق
( مادة66
)
.الخراج بالضمان
( مادة67
)
.الغرم بالغنم
( مادة68
)
.الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
( مادة69
)
.من استعجل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه
( مادة70
)
.من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
الفصل الثالث: الأشخاص
الفرع الأول: الشخص الطبيعي
( مادة71
)
1 -
.تبدأ شخصية الإنسان بتمام والدته حيًا، وتنتهي بموته
2 -
.ويعين القانون حقوق الحمل المستكن
12
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة72
)
1 -
.تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجالت المعدة لذلك
2 -
فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم إحة ما أُدرج بالسجالت جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات
.القانونية
( مادة73
)
.أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص
( مادة74
)
.أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص
( مادة75
)
1 -
جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها.القانون
2 -
ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد
.بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية
( مادة76
)
1 -
.تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه
2 -
.ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك
( مادة77
)
1 -
.القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع
2 -
والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصالً أو فرعًا
.للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم
13
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة78
)
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فر ع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند
حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزوالً منه إلى الفرع الآخر
.وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة
( مادة79
)
يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة.بالنسبة إلى الزوج الآخر
( مادة80
)
1 -
.يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أوالده
2 -
.وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء واللأقاب وتغييرها
( مادة81
)
1 -
.ًالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة
2 -
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من.موطن
3 -
وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادةً يعتبر بال موطن
( مادة82
)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه
.التجارة أو المهنة أو الحرفة
( مادة83
)
1
-
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود .والغائب هو موطن من ينوب عن هؤالء قانونًا
2 -
ًويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهال
.ملباشرتها
14
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة84
)
1 -
.يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين
2 -
ولا يجوز إثبات وجود الموطن .المختار إلا بالكتابة
3 -
والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
.التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها
( مادة85
)
1 -
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كالم الأهلية لمباشرة حقوقه
.المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه
2 -
.ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية
( مادة86
)
1 -
.ال يكون أهالً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون
2 -
.وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقدً ا للتمييز
( مادة87
)
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية
.وفقً ا ملا يقرره القانون
( مادة88
)
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة للشروط وفقً ا
.للقواعد المقررة في القانون
( مادة89
)
.ليس ألحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها
( مادة90
)
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع
.التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
15
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة91
)
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بال مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن
يطلب وقف هذا .الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
)الفرع الثاني: الأشخاص الاعتباريون (المعنويون
( مادة92
)
:الأشخاص الاعتباريون هم
.( أ ) الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون
(ب) الإدارات والمصالح والهيئات العام ة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية
.الاعتبارية
.(جـ) الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية
.(د) الأوقاف
.(هـ) الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص
(و) الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقً ا.للقانون
.(ز) كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتض ى نص القانون
( مادة93
)
1 -
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها مالزمً ا لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في حدود
.التي قررها القانون
2 -
:فيكون له
( أ ) ذمة مالية مستقلة
.(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون
.(جـ) حق التقاض ي
(د) موطن مستقل، ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص
الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيس ي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعت بر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة
.المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية
3 -
.ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته
16
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة94
)
.يخضع الأشخاص الاعتباريون ألحكام القوانين الخاصة بهم
الفصل الرابع: الأشياء والأموال
( مادة95
)
المال هو كل عين أو
.حق له قيمة مادية في التعامل
( مادة96
)
المال قد يكون متقومًا أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعًا وغير المتقوم هو ما ال
.يباح الانتفاع به شرعًا
( مادة97
)
كل ش يء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم
.القانون يصح أن يكون محالً للحقوق المالية
( مادة98
)
الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن
ًالتعامل بحكم القانون هي التي ال يجيز القانون أن تكون محال . للحقوق المالية
( مادة99
)
1 -
الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفًا
.بال فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن
2 -
والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاو .تًا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول
( مادة100
)
1 -
.الأشياء الاستهلاكية هي ما ال يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهالكها أو إنفاقها
2 -
.أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارًا مع بقاء عينها
17
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة101
)
كل ش يء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من
.ش يء فهو منقول
( مادة102
)
يعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصدً ا على خدمته أو استغالله ولو لم يكن
.متصالً بالعقار اتصال قرار
( مادة103
)
1 -
تعتبر أمواالً عامة جميع العقارات والمنقوالت التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون
مخصصة ملنفعة عامة .بالفعل أو بناءً على قانون
2 -
.ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان
الفصل الخامس: الحق
الفرع الأول: نطاق استعمال الحق
( مادة104
)
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعماالً مشروعًا ال يضمن ما ينش .أ عن ذلك من ضرر
م( ادة105
)
1 -
.يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
2 -
.والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف
الفرع الثاني: إساءة استعمال الحق
( مادة106
)
1 -
.يجب الضمان على من استعمل حقه استعماالً غير مشروع
2 -
:ويكون استعمال الحق غير مشروع
.( أ ) إذا توفر قصد التعدي
(ب) إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة ألحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو
.النظام العام أو الآداب
18
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
(جـ) إذا .كانت المصالح المرجوة ال تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر
.(د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة
الفرع الثالث: أقسام الحق
( مادة107
)
.يكون الحق شخصيًا أو عينيًا أو معنويًا
( مادة108
)
الحق الشخص ي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل
.أو الامتناع عن عمل
( مادة109
)
1 -
.الحق العيني سلطة مباشرة على ش يء معين يعطيها القانون لشخص معين
2 -
.ويكون الحق العيني أصليًا أو تبعيًا
( مادة110
)
1 -
الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع و )الاستعمال والسكنى والقرار (المساطحة
.وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون
2 -
.الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز
( مادة111
)
1 -
.الحقوق المعنوية هي التي ترد على ش يء غير مادي
2 -
ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام
.القوانين الخاصة
19
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الفرع الرابع: إثبات الحق
1 -
أدلة الإثبات
( مادة112
)
أدلة إثبات الحق هي
.( أ ) الكتابة
.(ب) الشهادة
.(جـ) القرائن
.(د) المعاينة والخبرة
.(هـ) الإقرار
)(و.اليمين
2 - قواعد عامة في الإثبات
( مادة113
)
(.على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه113
)
( مادة114
)
.الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر
( مادة115
)
ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عن.ه
( مادة116
)
.يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة
( مادة117
)
.البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
( مادة118
)
.البينة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء الأصل
20
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة119
)
.تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه ال إللزام غيره
( مادة120
)
1 -
.ال تحلف اليمين إلا بطلب الخصم
2 -
ويجوز للقاض ي-
من تلقاء نفسه-
:توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية
( أ ) ادعائه حقً ا في التركة وإثباته فإنه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي أنه لم يستوفِ حقه من الميت
.ولم يبرءه ولا أحاله على غيره وأن الميت ليس له رهن في مقابلة هذا الحق
.(ب) ثبوت استحقاقه ملال فإنه يحلف على أنه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه
(جـ) رده ملبيع لعيب فيه فإنه يحلف على أنه .ًلم يرضَ بالعيب قوالً أو داللة
.(د) عند الحكم بالشفعة فإنه يحلف على أنه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه
( مادة121
)
.يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقً ا ملا ينظمه القانون
( مادة122
)
ال حجة مع التناقض، ولكن ال أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت
بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على
.الشاهد بالضمان
3 -
تطبيق قواعد وأحكام الإثبات
( مادة123
)
يتبع لدى المحاكم في قواعد وإجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق الأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة
.وذلك فيما ال يتعارض مع الأحكام السابقة
21
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الكتاب
الأول: اللاتزامات أو الحقوق الشخصية
الباب الأول: مصادر اللاتزام أو الحقوق الشخصية
( مادة124
)
:تتولد اللاتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون، ومصادر اللاتزام هي
1 -
.العقد
2 -
.التصرف الانفرادي
3 -
.الفعل الضار
4 - الفعل النافع .
5 -
.القانون
الفصل الأول: العقد
الفرع الأول: أحكام عامة
( مادة125
)
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود
.عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر
ويجوز أن تتطابق أكثر من.إرادتين على إحداث الأثر القانوني
( مادة126
)
:يجوز أن يرد العقد على ما يأتي
.( أ ) الأموال منقولة كانت أو عقارًا، مادية كانت أو معنوية
.(ب) منافع الأعيان
.(جـ) عمل معين أو خدمة معينة
(د) أي ش يء آخر ليس ممنوعًا بنص في القانون أو مخالفً ا للنظام العام أو ا .آلداب
( مادة127
)
.التعاقد على معصية ال يجوز
22
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة128
)
1 -
.تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل
2 -
أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة لها في هذا القانون أو في غيره
من القوانين.
الفرع الثاني: أركان العقد وصحته ونفاذه والخيارات
1 -
انعقاد العقد
( مادة129
)
:الأركان اللازمة النعقاد العقد هي
.( أ ) أن يتم تراض ي طرفي العقد على العناصر الأساسية
.(ب) أن يكون محل العقد شيئًا ممكنًا ومعينًا أو قابالً للتعيين وجائزًا التعامل فيه
(جـ) أن ي.كون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع
( مادة130
)
.ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة النعقاده
( مادة131
)
الإيجاب والقبول كل تعبير عن الإرادة يُستعمل إلنشاء العقد وما صدر أوالً فهو إيجاب والثاني قبول .
( مادة132
)
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة ويجوز أن يكونا بصيغة الماض ي كما يكونان بصيغة المضارع أو
الأمر إذا أُريد بهما الحال أو بالإشارة المعهودة عرفًا ولو من غير الأخرس أو بالمبادلة الفعلية الدالة على
التراض ي أو باتخاذ أي مسلك آخر ال تدع ظر .وف الحال شكًا في داللته على التراض ي
( مادة133
)
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدً ا ملزمً ا إذا انصرف إليه قصد
.المتعاقدين
23
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة134
)
1 -
.يعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا
2 -
أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة
.للجمهور أو للأفراد فال يعتبر عند الشك إيجابًا وإنما يكون دعوة إلى التعاقد
( مادة135
)
1 -
.ًال يُنسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبوال
2 -
ويعتبر السكوت قبوالً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا
.التعامل أو إذا تمخض الإيجاب ملنفعة من وجه إليه
( مادة136
)
المتعاقدان بالخيار بعد الإيجا ب إلى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل
.القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك
( مادة137
)
.الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود إعراض عن المقصود
( مادة138
)
تكرار الإيجاب قبل
.القبول يبطل الأول ويعتد فيه بالإيجاب الأخير
( مادة139
)
1 -
.إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقض ي هذا الميعاد
2 -
.وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة
( مادة140
)
1-
.يجب أن يكون القبول مطابقً ا للإيجاب
2 -
.وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتُبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدً ا
24
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة141
)
1 -
ال ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى
.التي يعتبرها الطرفان أساسية
2 -
وإذا اتفق الطر فان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها
الطرفان أساسية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد ال ينعقد عند عدم
الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خالف على المسائل التي لم
يتم الاتفاق عليها فإن
.القاض ي يحكم فيها طبقً ا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون
( مادة142
)
1 -
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد
.اتفاق أو نص قانوني يقض ي بغير ذلك
2 -
ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم
.الدليل على عكس ذلك
( مادة143
)
يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين ال يضمهما مجلس واحد
حين العقد وأما فيما يتعل .ق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس
( مادة144
)
ال يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطالً أو بإقفال المزايدة
.دون أن ترسو على أحد
( مادة145
)
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماث لة يضعها الموجب لسائر عمالئه ولا يقبل
.مناقشته فيها
25
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة146
)
1 -
الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كال المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال ينعقد إلا إذا
.عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها
2 -
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي
.يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد
( مادة147
)
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة النعقاد العقد
وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل.متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقض ي به مقام العقد
( مادة148
)
1 -
يعتبر دفع العربون دليالً على أن العقد أصبح باتًا ال يجوز العدول عنه إلا إذا قض ى الاتفاق أو العرف بغير
.ذلك
2 - فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما
حق العدول فإذا عدل من
.دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله
2 - النيابة في التعاقد
( مادة149
)
.يكون التعاقد بالأصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقضِ القانون بغير ذلك
( مادة150
)
1 -
.تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية
2 -
ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد
.القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية
( مادة151
)
.من باشر عقدً ا من العقود بنفسه لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام
26
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة152
)
1 - إذا تم العقد
بطريق النيابة كان شخص النائب ال شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب
.الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها
2 -
ومع ذلك إذا كان النائب وكيالً يتصرف وفقً ا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن
يتمسك بجهل النائب لظر.وف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها
( مادة153
)
)إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدً ا باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق (التزامات
.تضاف إلى الأصيل
( مادة154
)
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد ال يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو
مدينًا إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن
.يتعامل مع الأصيل أو النائب
( مادة155
)
إذا كان النا ئب ومن تعاقد معه يجهالن معًا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه النائب
.يضاف إلى الأصيل أو خلفائه
( مادة156
)
ال يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص
آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز
للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما
.يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة
3 -
:أهلية التعاقد
( مادة157
)
.كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون
27
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة158
)
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون
.جميع تصرفاته باطلة
( مادة159
)
1 -
التصرفات المالية للصغير المميز إحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا وباطلة متى كانت ضارة ضررً ا
.محضًا
2 -
أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها
.التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد
3 -
.وسن التمييز سبع سنوات هجرية كالمة
( مادة160
)
1 -
.للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها
2 -
ويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوص ي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم
.أمواله كلها أو بعضها إلدارتها
3 - ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذل .ك
( مادة161
)
.الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد
( مادة162
)
ال يجوز للقاصر سواء كان مشموالً بالوالية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا أتم ثماني عشرة سنة هجرية من عمره
.وأذنته المحكمة في ذلك إذنًا مطلقً ا أو مقيدً ا
( مادة163
)
1 - ل .لقاض ي أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك
2 -
.وللقاض ي بعد الإذن أن يعيد الحجر على الصغير
28
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة164
)
.الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وص ي أبيه ثم الجد الصحيح ثم القاض ي أو الوص ي الذي ينصبه
( مادة165
)
.يحدد القانون الأهلية اللازم توافرها في الولي لمباشرة حقوق الوالية على المال
( مادة166
)
عقود الإدارة الصادرة من الوص ي في مال الصغير تكون إحيحة نافذة وفقً ا للشروط والأوضاع التي يقررها
.القانون
( مادة167
)
التصرفات الصادرة من الوص ي في مال الصغير والتي ال ت دخل في أعمال الإدارة تكون إحيحة نافذة وفقً ا
.للشروط والأوضاع التي يقررها القانون
( مادة168
)
1 -
.الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم
2 -
أما السفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما القاض ي ويرفع الحجر عنهما وفقً ا للقواعد والإجراءات المقررة في
.القانون
3 -
.ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه
( مادة169
)
.يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية
( مادة170
)
29
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
1 -
التصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة بعد قيد أي من طلب الحجر أو حكم الحجر أو طلب
.استعادة الوالية أو الحكم الصادر بإعادتها يسري عليه ما يسري على تصرفات ناقص الأهلية من أحكام
2 - أما التصرف الصادر قبل القيد فال يكون باطالً أو قابالً للإبطال إلا إذا ك .ان نتيجة استغلال أو تواطؤ
( مادة171
)
1 -
.يجوز للمحكمة أن تأذن للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة في استلام أمواله كلها أو بعضها إلدارتها
2 -
.ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك
( مادة172
)
تبين القوانين الإجراءات التي تُتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير
.ذلك من المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة
( مادة173
)
إذا كان الشخص أصمًا أبكم أو أعمى أصمًا أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز
للقاض ي أن يعين له مساعدً ا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تق تض ي مصلحته فيها ذلك على الوجه الذي
.يبينه القانون
( مادة174
)
.التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون إحيحة في الحدود التي رسمها القانون
( مادة175
)
.إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية إلخفاء نقص أهليته لزمه التعويض
4 -
:عيوب الرضا
) ( أ:الإكراه
( مادة176
)
الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عمالً دون رضاه ويكون الإكراه ملجئًا أو غير ملجئ كما
.يكون ماديًا أو معنويًا
30
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة177
)
يكون الإكراه ملجئًا إذا كان تهديدً ا بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير ملجئ إذا كان
تهديدً ا.بما دون ذلك
( مادة178
)
التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأوالد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر
.إكراهً ا ويكون ملجئًا أو غير ملجئ بحسب الأحوال
( مادة179
)
الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد.الاختيار
( مادة180
)
ًيختلف الإكراه باختالف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتأملهم من الإكراه شدة
.وضعفً ا وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه
( مادة181
)
يشترط أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجالً إن لم يفعل
.ما أُكره عليه
( مادة182
)
من أُكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد ال ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه
.صراحةً أو داللةً يصبح العقد نافذً ا
( مادة183
)
إذا أكره الزوج زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها أو ما شابه ذلك لتتنازل له عن حق لها أو تهب له ماالً كان
تصر .فها غير نافذ
31
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة184
)
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس لمن أُكره على التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما لم يثبت أن
.المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الإكراه
:(ب) التغرير والغبن
( مادة185
)
التغرير هو أن يخدع أحد المتعا قدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن
.ليرض ى به بغيرها
( مادة186
)
يعتبر السكوت عمدً ا عن واقعة أو مالبسة تغريرًا إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك
.الواقعة أو هذه المالبسة
( مادة187
)
إذا غرر أحد.المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد
( مادة188
)
.الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما ال يدخل تحت تقويم المقومين
( مادة189
)
إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرًا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقًا ملا لهما
.كان العقد موقوفًا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإال بطل
( مادة190
)
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت من غرر به أن المتعاقد الآخر كان يعل .م بالتغرير جاز له فسخه
( مادة191
)
.ال يُفسخ العقد بالغبن الفاحش بال تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة
32
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة192
)
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ، وبالتصرف في المعقود
عليه كله أو بعضه تصرفًا يتضمن .الإجازة، وبهالكه عنده واستهالكه وتعيبه وزيادته
:(ج) الغلط
( مادة193
)
ال يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه المالبسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو
.العرف
( مادة194
)
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في الم .حل بطل العقد
( مادة195
)
.للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه
( مادة196
)
( للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقً ا للمادتين193
)
(و195
.) ما لم يقضِ القانون بغيره
( مادة197
)
.ال يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه
( مادة198
)
.ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقض ي به حسن النية
5
33
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
-
:محل العقد وسببه
:( أ ) محل العقد
( مادة199
)
.يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه
( مادة200
)
1 -
.في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل ماالً متقومًا
2 -
.ويصح أن يكون عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عمالً أو امتناعًا عن عمل
( مادة201
)
.ًإذا كان المحل مستحيالً في ذاته وقت العقد كان العقد باطال
( مادة202
)
1 -
.يجوز أن يكون محالً للمعاوضات المالية الش يء المستقبل إذا انتفى الغرر
2 -
غير أنه ال يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها
.القانون
( مادة203
)
1 - يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينًا
تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى
مكانه الخاص إن كان موجودًا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو
.بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة
2 - وإذا كان المحل معلومً ا للمتعاقدين فال حاجة إلى وصفه وتعريف .ه بوجه آخر
3 -
.ًوإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطال
( مادة204
)
إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودًا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو
.النخفاضها وقت الوفاء أي أثر
34
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة205
)
1 -
ًيشترط أن يكون المحل قابال .لحكم العقد
2 -
.ًفإن منع القانون التعامل في ش يء أو كان مخالفً ا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطال
( مادة206
)
يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمه أو جرى به العرف والعادة أو فيه نفع ألحد المتعاقدين
أو لغيرهما كل ذلك ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإال بطل الشرط وإح العقد ما لم
.يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضًا
:(ب) سبب العقد
( مادة207
)
1 -
.السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد
2 -
ويجب أن يكون موجودًا وإحيحً ا ومباحً ا وغير مخالف للنظام .العام أو الآداب
( مادة208
)
1 -
.ال يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين
2 -
.ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك
6 -
:العقد الصحيح والباطل والفاسد
:( أ ) العقد الصحيح
( مادة209
)
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل
.لحكمه وله غرض قائم وإحيح ومشروع وأوصافه إحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له
35
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:(ب) العقد الباطل
( مادة210
)
1 - العقد الباطل ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محل ه أو الغرض منه أو الشكل الذي
.فرضه القانون النعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة
2 -
.ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن وللقاض ي أن يحكم به من تلقاء نفسه
3 -
ولا تسمع دعوى البطالن بعد مض ي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن
يدف .ع ببطالن العقد في أي وقت
( مادة211
)
1 -
إذا كان العقد في شق منه باطالً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق
.الباطل ويبقى إحيحً ا في الباقي
2 -
وإذا كان العقد في شق منه موقوفًا توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز
بطل في هذا الشق فقط بحصته من .العوض وبقي في النافذ بحصته
:(جـ) العقد الفاسد
( مادة212
)
1 -
.العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله ال بوصفه فإذا زال سبب فساده إح
2 -
.ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه
3 -
.ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون
4 -
ولكل من .عاقديه أو ورثتهما حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر
36
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
7 -
:العقد الموقوف والعقد غير اللازم
:( أ ) العقد الموقوف
( مادة213
)
يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من ملاك في مال له تعلق به
حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكا ن تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون
.على ذلك
( مادة214
)
تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوص ي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال
.أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك
( مادة215
)
1 -
.ًتكون الإجازة بكل فعل أو قول يدل عليها صراحةً أو داللة
2 -
.ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفًا
( مادة216
)
يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجودًا وقت
الإجازة من له الحق فيها وطرفا العقد، والم .تصرف فيه، وبدله إن كان عينًا
( مادة217
)
1 -
.إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندً ا إلى وقت صدوره واعتُبرت الإجازة اللاحقة له كالوكالة السابقة
2 -
.وإذا رُفضت الإجازة بطل التصرف
37
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:(ب) العقد غير اللازم
( مادة218
)
1 -
يكون العقد غير الزم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم إحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون
. ٍتراضٍ أو تقاض
2 - ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير الزم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.
8 -
:الخيارات التي تشوب لزوم العقد
( أ ) خيار الش:رط
( مادة219
)
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو أليهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط
.لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاض ي تحديدها طبقً ا للعرف
( مادة220
)
إذا شرط الخيار لكل من المتعاقد ين في عقود المعاوضات المالية فال يخرج البدالن عن ملكهما فإن جعل
.ألحدهما فال يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه
( مادة221
)
1 -
.لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته
2 -
فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندً ا إلى وقت نشوئه وإن اختار الفسخ.انفسخ العقد واعتُبر كأن لم يكن
( مادة222
)
إذا كان الخيار مشروطًا لكل من المتعاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن
.اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار
38
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة223
)
1 -
يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما .ًصراحةً أو داللة
2 -
.وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد
( مادة224
)
1 -
يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه
.التراض ي أو التقاض ي
2 -
.أما الإجازة فال يشترط علم الطرف الآخر بها
( مادة225
)
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان
.الخيار له حتى نهاية مدته
:(ب) خيار الرؤية
( مادة226
)
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرَ المعقود عليه
.وكان معينًا بالتعيين
( مادة227
)
.يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه
( مادة228
)
.خيار الرؤية ال يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار
39
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
ماد( ة229
)
1 -
.ال يسقط خيار الرؤية بالإسقاط
2 -
ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو داللةً كما يسقط بموت صاحبه وبهالك المعقود عليه كله
.أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا ال يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقً ا لغيره
( مادة230
)
يتم الفسخ بخيا .ر الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحةً أو داللةً بشرط علم المتعاقد الآخر
:(جـ) خيار التعيين
( مادة231
)
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثالثة ويكون خيار تعيينه من بينها ألحد
.المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار
( مادة232
)
إذا لم يحدد المتعاقدان مدة للخيار أو انقضت المدة المحددة ألحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن
يطلب
.من القاض ي تحديد مدة الخيار أو تحديد محل التصرف
( مادة233
)
يكون العقد غير الزم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق فإذا تم الخيار صراحةً أو داللةً أصبح
.العقد نافذً ا الزمًا فيما تم فيه
( مادة234
)
.يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد
40
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة235
)
1 -
إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الش يء
.الآخر بثمنه وإن شاء تركه أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع
أما إذا كان الهالك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يد المشتري تعين الهالك للبيع ولزم المشتري
.ًثمنه وتعين الش يء الآخر أمانة
وإن هلك الشيئان معًا على التعاقب هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن
.نصف كل منهما
2 - فإذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده كان البائع بالخيار بين أن يل زم
.المشتري الش يء الباقي وبين أن يفسخ العقد أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد
وإذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإن هلكا في وقت واحد لزم
.المشتري ثمن نصف كل منهما
( مادة236
)
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الا .ختيار انتقل حقه إلى ورثته
:(د) خيار العيب
( مادة237
)
.يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد
( مادة238
)
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديمًا مؤثرًا في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن ال
.يكون البائع قد اشترط البراءة منه
41
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة239
)
1 -
إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير الزم بالنسبة لصاحب الخيار قبل
القبض
.قابالً للفسخ بعده
2 -
ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر
.به، أما بعد القبض فإنه يتم بالتراض ي أو التقاض ي
( مادة240
)
.يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع
( مادة241
)
1 -
يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به
وبهالكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد
.القبض زيادة منفصلة متولدة منه
2 - ولا يسقط خيار العيب بموت صاحبه وي .ثبت لورثته
( مادة242
)
.لصاحب خيار العيب أيضًا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن
:الفرع الثالث: آثار العقد
1 -
:بالنسبة للمتعاقدين
( مادة243
)
1-
يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي ش يء آخر ما
لم ينص القانون
.على غير ذلك
42
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
2-
-
.أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها
( مادة244
)
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط إحته يقتض ي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في
بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه.المعقود عليه للآخر
( مادة245
)
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان إذا استوفى شرائط إحته يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها
.للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين
( مادة246
)
1 -
يجب تنفيذ العقد طبقً ا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع .ما يوجبه حسن النية
2 -
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقً ا للقانون
.والعرف وطبيعة التصرف
( مادة247
)
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت اللاتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمت نع عن
.تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
( مادة248
)
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطًا تعسفية جاز للقاض ي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي
.الطرف المذعن منها وفقً ا ملا تقض ي به العدالة ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك
43
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
ماد( ة249
)
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ اللاتزام التعاقدي
وإن لم يصبح مستحيالً صار مرهقً ا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاض ي تبعًا للظروف وبعد
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد اللاتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطالً كل
.اتفاق على خالف ذلك
2 -
:أثر العقد بالنسبة إلى الغير
( مادة250
)
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد
أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا ا .ألثر ال ينصرف إلى الخلف العام
( مادة251
)
إذا أنشأ العقد حقوقًا شخصية تتصل بش يء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا
الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الش يء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال
.الش يء إليه
مادة(
252
)
.ال يرتب العقد شيئًا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقً ا
( مادة253
)
1 -
إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فال يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على
.المتعهد أن يعوض من تعاقد معه
ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بن .فسه بتنفيذ اللاتزام الذي تعهد به
2 -
أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله ال ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو
.ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد
44
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة254
)
1 -
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها ملصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة
.شخصية مادية كانت أو أدبية
2 -
ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقً ا مباشرًا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه
بوفائه ما لم يتفق على خالف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع .التي تنشأ عن العقد
3 -
ويجوز أيضًا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط ملصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده
.هو صاحب الحق في ذلك
( مادة255
)
1 -
يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط
.رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفً ا ملا يقتضيه العقد
2 -
ًولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحةً أو ضمن ا على خالف
.ذلك
.وللمشترط إحالل منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة
( مادة256
)
يجوز في الاشتراط ملصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبالً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون
شخصًا أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيين .هما مستطاعًا وقت أن ينتج العقد أثره طبقً ا للمشارطة
45
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:الفرع الرابع: تفسير العقود
( مادة257
)
.الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد
( مادة258
)
1 -
.العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال للألفاظ والمباني
2 -
.والأصل في الكالم الحقيقة فال يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي
( مادة259
)
.ال عبرة بالداللة في مقابلة التصريح
( مادة260
)
.إعمال الكالم أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكالم يهمل
( مادة261
)
ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكره
.كله
( مادة262
)
.ًالمطلق يجري على إطالقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو داللة
( مادة263
)
.الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
( مادة264
)
.المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
46
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة265
)
1 -
.إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين
2 -
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند
المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين
.المتعاقدين وفقً ا للعرف الجاري في المعاملات
( مادة266
)
1 -
.يفسر الشك في مصلحة المدين
2 -
.ومع ذلك ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارًا بمصلحة الطرف المذعن
)الفرع الخامس: انحالل العقد (الإقالة
1 -
:أحكام عامة
( مادة267
)
إذا كان العقد إحيحً ا الزمً ا فال يجوز ألحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراض ي أو
.التقاض ي أو بمقتض ى نص في القانون
( مادة268
)
للمتعاقدين أن يتقايال
.العقد برضاهما بعد انعقاده
( مادة269
)
الإقالة في حق المتع.اقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد
( مادة270
)
تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد
.المتعاقد وقت الإقالة ولو تلف بعضه إحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض
47
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة271
)
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخً ا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء
.باللاتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق ال يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه
( مادة272
)
1 -
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد
.إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه
2 -
ويجوز للقاض ي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض
في كل حال إ .ن كان له مقتض ى
( مادة273
)
1 -
في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ اللاتزام مستحيالً انقض ى معه اللاتزام المقابل
.له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه
2 - وإذا كانت الاستحالة جزئية انقض ى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحا لة الوقتية
.في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين
2 -
:آثار انحالل العقد
( مادة274
)
إذا انفسخ العقد أو فُسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم
.بالتعويض
48
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة275
)
إذا انحل ا لعقد بسبب البطالن أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى
عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانًا لهذا
.الرد
:الفصل الثاني: التصرف الانفرادي
( مادة276
)
يجوز أن يتم ال تصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه ما لم يكن فيه إلزام
.الغير بش يء طبقً ا ملا يقض ي به القانون كل ذلك ما لم ينص القانون على خالفه
( مادة277
)
تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين مت طابقتين
.إلنشاء العقد ما لم ينص القانون على غير ذلك
( مادة278
)
إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فال يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير
.ذلك
( مادة279
)
1 -
.إذا كان التصرف الانفرادي تمليكًا فال يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله
2 - وإذا كان إسقاطًا فيه معنى التمليك أو كان إبراءً من دين فيثبت حك مه للمتصرف إليه ولكن يرتد برده في
.المجلس
3 -
.وإذا كان إسقاطًا محضًا فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بالرد
4 -
.كل ذلك ما لم ينص القانون على خالفه
49
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة280
)
1 -
الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل ال على سبيل اللاتزام في المال وقد
.يقع على عقد أو عمل
2 -
.ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس
( مادة281
)
1 - من وجه للجمهور وعدً ا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجالً، التزم بإعطاء ا لجائزة لمن قام بهذا
.العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة
2 -
وإذا لم يعين الواعد أجالً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعالن للكافة على أال يؤثر ذلك في حق
من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثالثة أشهر من تاريخ
.إعلان عدول الواعد
:الفصل الثالث: الفعل الضار
:الفرع الأول: أحكام عامة
( مادة282
)
.كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر
( مادة283
)
1 -
.يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب
2 - فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وق ع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون
.الفعل مفضيًا إلى الضرر
50
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة284
)
.إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
( مادة285
)
.إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر
( مادة286
)
ليس لمن أتلف شخص ماله أن يتلف مال ذلك.الشخص وإال ضمن كل منهما ما أتلفه
( مادة287
)
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة
.قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك
( مادة288
)
ًمن أحدث ضرر ا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله
.كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على أال يجاوز قدر الضرورة وإال أصبح ملزمًا بالضمان بقدر ما جاوزه
( مادة289
)
1 -
يضاف الفعل إلى الفاعل ال الآمر ما لم يكن الفاعل مجبرًا على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو
.الإكراه الملجئ وحده
2 -
ومع ذلك ال يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذً ا ألمر صدر إليه من
رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشر وعية
.العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر
51
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة290
)
يجوز للقاض ي أن ينقص مقدار الضمان أو ال يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث
.الضرر أو زاد فيه
( مادة291
)
إذا تعدد المسؤولون عن ف عل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاض ي أن يحكم بالتساوي أو
.بالتضامن أو التكافل فيما بينهم
( مادة292
)
يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك
.نتيجة طبيعية للفعل الضار
( مادة293
)
1 -
يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في
شرفه أو في سمعته أو في مركز .ه الاجتماعي أو في اعتباره المالي
2 -
.ويجوز أن يُقض ى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب
3 -
.ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتض ى اتفاق أو حكم قضائي نهائي
( مادة294
)
يصح أن يكون ا لضمان مقسطًا كما يصح أن يكون إيرادًا مرتبًا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن
.ًيقدم تأمينًا يقدره القاض ي أو ضمانًا مقبوال
52
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة295
)
يقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للقاض ي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى
ما كانت علي .ه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين
( مادة296
)
.يقع باطالً كل شرط يقض ي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار
( مادة297
)
ال تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق
.المسؤولية المدنية وتقدير الضمان
( مادة298
)
1 -
ال تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه
.المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه
2 - على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنا ئية ما تزال مسموعة بعد انقضاء
.المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان ال يمتنع سماعها
3 -
.ولا تُسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار
:الفرع الثاني: المسؤولية عن الأعمال الشخصية
1 -
الضرر الذي يقع:على النفس
( مادة299
)
.يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس
على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فال يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق
.الطرفان على غير ذلك
53
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
2 -
:إتلاف المال
( مادة300
)
من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة
.للتضمين
( مادة301
)
إذا كان الإتلاف جزئيًا ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشً ا فصاحب المال بالخيار إن شاء
أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العا.مة للتضمين
( مادة302
)
1 -
.إذا أتلف أحد ماالً لغيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف
2 -
.وإذا أتلف مال غيره بإذن مالكه فال يضمن
( مادة303
)
.إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله
3 -
:الغصب والتعدي
( مادة304
)
1 -
على .اليد ما أخذت حتى تؤديه
2 -
.فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه
3 -
فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي
.مكان الغصب
4 -
.وعليه أيضًا ضمان منافعه وزوائده
54
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة305
)
إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع
عل .ى المتلف وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب
( مادة306
)
إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعًا وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له
الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب إح تصرفه وإن ضمن من
تصر .ف له الغاصب كان له الرجوع على الغاصب وفقً ا ألحكام القانون
( مادة307
)
1 -
.غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب
2 -
وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو
.والغاصب الأول
3 -
فإذا تلف المغصوب أو أُتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول
.وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني
وله أن يضمن مقدارًا منه الأول، والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني
فإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع ع .لى الأول
( مادة308
)
.للقاض ي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسبًا إن رأى مبررً ا لذلك
( مادة309
)
من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات
مجهالً لها كان ضامنًا لها بالمثل وبالقيم .ة حسب الأحوال
55
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة310
)
من سرق ماالً أو قطع الطريق وأخذ ماالً، فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائمًا ورد مثله أو قيمته إن استهلك
.ولو قض ي عليه بالعقوبة
( مادة311
)
1 -
.إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل
2 -
.وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل
3 -
وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئًا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد
.المغصوب عينًا وبين أن يضمن الغاصب بدله
4 - وإذا تغيَّر المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب ي رد الغاصب العين مع تضمينه قيمة
.النقصان
( مادة312
)
.حكم كل ما هو مساوٍ للغصب كحكم الغصب
:الفرع الثالث: المسؤولية عن فعل الغير
( مادة313
)
1 -
ال يُسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاض ي بناءً على طلب المضرور إذا رأى مبررً ا أن يلزم أيًا من الآتي
ذكرهم حسب :الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر
( أ ) من وجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو
الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بد واقعًا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من
العنا.ية
(ب) من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرًا في اختياره إذا كان
.الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها
2 -
.وملن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به
56
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الفرع الرابع: المسؤولية عن الحيو ان والأشياء واستعمال الطريق العام
1 -
:جناية الحيوان
( مادة314
)
.جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها ملاكًا كان أو غير ملاك إذا قصر أو تعدى
2 -
:انهيار البناء
( مادة315
)
1 -
الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه ملاك البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم
.تعديه أو تقصيره
2 -
وملن كان مهددًا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب الملاك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء
الخطر فإن لم يقم الملاك بذلك كان للقا .ض ي أن يأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب الملاك
3 -
:الأشياء والآالت
( مادة316
)
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آالت ميكانيكية يكون ضامنًا ملا
تحدثه هذه الأشياء أو الآالت من ضرر إلا ما ال يمكن التحرز منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا
.الشأن من أحكام خاصة
4 -
:استعمال الحق العام
( مادة317
)
استعمال الحق العام مقيد بسالمة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررً ا يمكن التحرز منه كان
.ضامنًا
:الفصل الرابع: الفعل النافع
:الفرع الأول: الكسب بال سبب
( مادة318
)
.ال يسوغ ألحد أن يأخذ مال غيره بال سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده
57
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة319
)
1 -
من كسب ماالً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمً ا
.وذلك ما لم يقضِ القانون بغيره
2 -
وإذا خرج ملك شخص من يده بال قصد واتصل قضاءً وقدرًا بملك غيره اتصاالً ال يقبل الفصل دون ضرر
على أحد الملاكين تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته فإذا تساويا في القيمة يباعا عليهما ويقتسمان
.الثمن إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص في القانون يقض ي بغير ذلك
:الفرع الثاني: قبض غير المستحق
( مادة320
)
من أدى شيئًا ظانًا أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائمًا
ومثله أو قيمته
.إن لم يكن قائمًا
( مادة321
)
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذً ا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن
.تحقق
( مادة322
)
.يصح استرداد ما دفع وفاءً لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهالً قيام الأجل
( مادة323
)
إذا حصل ا لوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما
حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها فال يجب عليه رد ما
.قبض وملن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل
مادة (
324
)
من قبض شيئًا بغير
حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاض ي أن يعوض
.صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه
:الفرع الثالث: الفضالة
58
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة325
)
من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذن به القاض ي أو أوجبته ضرورة أو قض ى به عرف فإنه يعتبر نائبًا
.عنه وتسري عليه الأحكام التالية
( مادة326
)
.تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي
( مادة327
)
يجب على الفضولي أن يمض ي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب
.عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك
( مادة328
)
.الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللقاض ي تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك
( مادة329
)
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل
.من الرجوع مباشرةً على هذا النائب
( مادة330
)
.يلزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به
( مادة331
)
على رب العمل أن ي نفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن
يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه
.بالعمل ولا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته
( مادة332
)
1 -
.إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل
2 -
.وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزمً ا نحو الورثة بما كان ملتزمً ا به نحو مورثهم
:الفرع الرابع: قضاء دين الغير
( مادة333
)
59
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآ مر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء
.اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط
( مادة334
)
من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة
(
325) ولا الرجوع على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من ال .دين ولو بعد استيفاء دينه من الموفي
( مادة335
)
.إذا أوفى الراهن دين غيره ليفك ماله المرهون ضمانًا لهذا الدين رجع بما أوفى به على المدين
:الفرع الخامس: حكم مشترك
( مادة336
)
ال تُسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في
.الرجوع وفي جميع الأحوال ال تُسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع
:الفصل الخامس: القانون
( مادة337
)
.الحقوق التي تنشأ مباشرةً عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها
الباب الثاني: آثار الحق
:الفصل الأول: أحكام عامة
( مادة338
)
يجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبرًا عليه تنفيذً ا
.عينيًا أو تعويضيًا طبقً ا للنصوص القانونية
( مادة339
)
1 -
.يكون التنفيذ اختياريًا إذا تم بالوفاء أو بما يعادله
2 - و .يكون جبريًا إذا تم عينًا أو بطريق التعويض
( مادة340
)
60
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
.إذا افتقد الحق حماية القانون ألي سبب فال جبر في تنفيذه ويصبح واجبًا ديانةً في ذمة المدين
( مادة341
)
.إذا أوفى المدين ما وجب عليه ديانةً إح وفاؤه ولا يعتبر وفاءً ملا ال يجب
الفصل الثاني: وسائل التن:فيذ
:الفرع الأول: التنفيذ الاختياري
1 -
:الوفاء
:( أ ) طرفا الوفاء
( مادة342
)
1 -
.يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء
2 -
ويصح أيضًا ممن ال مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء
م.ن الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه
( مادة343
)
يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي ملاكًا ملا أوفى به، وإذا كان المدين صغيرًا مميزًا أو كبيرًا معتوهً ا أو
محجورً ا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه إح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررً ا ب .الموفي
( مادة344
)
ال ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورً ا للدين وفي المال المحجور أو
.مريضًا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين
:(ب) الموفى له
( مادة345
)
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن
.إلا إذا كان متفقً ا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًا
( مادة346
)
إذا كان الدائن غير كالم الأهلية فال تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به
.في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين
61
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
:(جـ) رفض الوفاء
( مادة347
)
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا إحيحً ا حيث يجب قبوله أو رفض القيام
بالأعمال التي ال يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء أعذره المدين بإعالن وحدد له مدة مناسبة يقوم
.فيها بما يجب عليه الستيفاء حقه
( مادة348
)
يترتب على إعذار الدائن أن يصير الش يء محل اللاتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في ضمان المدين وأن
.يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر
( مادة349
)
إذا كان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن
يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القاض ي في إيداعه فإذا كان هذا الش يء عقارًا أو شيئًا معدً ا
.للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة
( ـمادة350
)
إذا كان محل الوفاء شيئًا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد
استئذان القاض ي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعروف في الأسواق فإن تعذر ذلك
.فبالمزاد العلني ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الش يء نفسه
( مادة351
)
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا أيضًا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان
الدائن محجورً ا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك
.أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء
62
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة352
)
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تاله إيداع مستوفٍ ألوضاعه القانونية أو تاله أي
.إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته
( مادة353
)
1 -
إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام
الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فال تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة
.الضامنين
2 -
فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم
يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما ي .كفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين
:(د) محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته
( مادة354
)
1 -
إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يوفي بغيره بدالً عنه دون رضاء الدائن حتى ولو كان
هذا البدل مساويًا في القيمة للش يء ا .ملستحق أو كان له قيمة أعلى
2 -
.أما إذا كان مما ال يتعين بالتعيين فللمدين أن يوفي بمثله وإن لم يرضَ الدائن
( مادة355
)
1 -
.ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك
2 - فإذا كان الدين متنازعًا في جزء منه وقبل الد ائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض
.الوفاء بهذا الجزء
( مادة356
)
إذا كان المدين ملزمًا بأن يوفي مع الدين أية نفقات وكان ما أداه ال يفي بالدين مع تلك النفقات خصم ما أدى
.من حساب النفقات ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك
( مادة357
)
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين ال يفي بهذه الديون
جميعًا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول
.دون هذا التعيين
63
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة358
)
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت
الد يون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي
.يعينه الدائن
( مادة359
)
1 -
يجب أن يتم الوفاء فورً ا بمجرد ترتب اللاتزام نهائيًا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقض ي بغير
.ذلك
2 -
على أنه يجوز للقاض ي في حاال ت استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول
.أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم
( مادة360
)
1 - إذا كان الدين مؤجالً فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل إذا كان الأجل ملصلحته ويجبر ا لدائن على
.القبول
2 -
.فإذا قض ى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجالً كما كان
( مادة361
)
1 -
إذا كان محل اللاتزام معينًا بالتعيين وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودًا فيه وقت نشوء اللاتزام ما
.لم يوجد اتفاق أو نص يقض ي بغير ذلك
2 -
أما في اللاتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان
.الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان اللاتزام متعلقً ا بهذه الأعمال
( مادة362
)
إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هل ك من مال المدين، وإن أمر
.الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الدائن فدفعه فهالكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين
( مادة363
)
.تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك
64
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة364
)
1 - لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخا لصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء
.فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه
.فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابةً بضياع السند
2 - فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أ ن يودع الش يء المستحق إيداعًا
.قضائيًا
2 -
:التنفيذ بما يعادل الوفاء
:( أ ) الوفاء الاعتياض ي
( مادة365
)
يجوز للدائن أن يقبل وفاءً لدينه شيئًا آخر أو حقً ا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض للأحكام
.العامة للعقود المنصوص عليها في هذا القانون
( مادة366
)
1 -
.تسري على الوفاء الاعتياض ي أحكام البيع إذا كان مقابل الوفاء عينًا معينة عوضًا عن الدين
2 -
.وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين
( مادة367
)
.ينقض ي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياض ي وينتقل حق الدائن إلى العوض
)(ب :المقاصة
( مادة368
)
.المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه ملدينه
( مادة369
)
.المقاصة إما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم القاض ي
( مادة370
)
يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كال الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر وأن يتماثل الدينان جنسً ا ووصفً ا
.واستحقاقًا وقوةً وضعفً ا وأال يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف
65
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة371
)
.يجوز أن تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوفر أحد شروط المقاصة الجبرية
( مادة372
)
تتم المقاصة القضائية بحكم من القاض ي إذ .ا توفرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض
( مادة373
)
إذا كان للمودع لديه دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من
.جنس الوديعة أو العين المغصوبة فال تجرى المقاصة إلا باتفاق الطرفين
( مادة374
)
إذا أتلف الدائن عينًا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصًا فإن لم تكن من جنسه فال تقع
.المقاصة إلا باتفاق الطرفين
( مادة375
)
.تتم المقاصة بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينين
( مادة376
)
إذا كان الدين ال تسمع فيه الدعوى ملرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فال يم نع ذلك من وقوع المقاصة ما
.دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة
( مادة377
)
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فال يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق
.إضرارًا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول
:(جـ) اتحاد الذمتين
( مادة378
)
1 -
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقض ى هذا الدين بالقدر الذي
.اتحدت فيه الذمتان
2 -
.ولا يتم اتحاد الذمتين إذا كان الدائن وارثًا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة
66
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة379
)
.إذا زال سبب اتحاد الذمتين بأثر رجعي عاد الدين إلى ما كان عليه من قبل
الفرع الثاني: ال:تنفيذ الجبري
1 -
:التنفيذ العيني
( مادة380
)
1 -
.يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذً ا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا
2 -
على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاض ي بناءً على طلب المدين أن يقصر حق الدائن
.على عوض نقدي إذا كان ذلك ال يلحق به ضررً ا جسيمًا
( مادة381
)
1 -
إذا كان موضوع الحق عمالً واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشخصه جاز
ل .لدائن أن يرفض الوفاء به من غيره
2 -
فإذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذنًا من القاض ي بالقيام به كما يجوز له تنفيذه دون إذن
.عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين
( مادة382
)
ًيقوم حكم القاض ي مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عمال . وسمحت بذلك طبيعته
( مادة383
)
1 -
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الش يء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه
فإنه يكون قد وفى باللاتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض
المقصود هذا ما لم ين .ص القانون أو الاتفاق على غير ذلك
2 -
.وفي جميع الأحوال يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم
( مادة384
)
إذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل وأخل به المدين جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفً ا له أو
أن يطلب من القاض ي إذنًا بالقيام بهذه الإ .زالة على نفقة المدين
67
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة385
)
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاض ي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين
.مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين
2 -
:التنفيذ بطريق التعويض
( مادة386
)
إذا استحال على المدين أن ينفذ اللاتزام عينًا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن
استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ
.التزامه
( مادة387
)
ال يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذل .ك في القانون أو في العقد
( مادة388
)
:ال ضرورة إلعذار المدين في الحالات الآتية
.( أ ) إذا أصبح تنفيذ اللاتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين
.(ب) إذا كان محل اللاتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع
(جـ) إذا كان محل اللاتزام رد ش يء يعلم المدين أنه مسر .وق أو ش يء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك
.(د) إذا صرح المدين كتابةً أنه ال يريد القيام بالتزامه
( مادة389
)
.إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو في العقد قدره القاض ي بما يساوي الضرر الواقع فعالً حين وقوعه
(
389
)
( مادة390
)
1 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقد مً ا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق الحق مع مراعاة
.أحكام القانون
2 -
ويجوز للقاض ي في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير
.مساويًا للضرر ويقع باطالً كل اتفاق يخالف ذلك
68
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الفرع الثالث: الوسائل:المشروعة لحماية التنفيذ
1 -
:ضمان أموال المدين للوفاء
( مادة391
)
1 -
.أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه
2 -
.وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان مع مراعاة ما تقرره أحكام القوانين خالفًا لذلك
2 -
:الدعوى غير المباشرة
( مادة392
)
1 -
لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها
.متصالً بشخصه خاصةً أو غير قابل للحجز
2 -
ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبوالً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن
إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفالسه أو زيادة.إفالسه ويجب إدخال المدين في الدعوى
( مادة393
)
يعتبر الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال
.المدين ويكون ضامنًا لجميع دائنيه
3 -
:دعوى الصورية
( مادة394
)
1 -
إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد
.الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم
2 -
وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت
.الأفضلية للأولين
م( ادة395
)
إذا ستر المتعاقدان عقدً ا حقيقيًا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد
.الحقيقي
4 -
:دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
69
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة396
)
إذا أحاط الدين حاالً أو مؤجالً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فإنه يمنع من الت ِبرع تبرعًا ال يلزمه ولم تجر
.العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه
( مادة397
)
إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فال يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه
معاوضةً ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفا ذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله
.والمحاصة في ثمنه وفقً ا ألحكام القانون
( مادة398
)
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين
.نفسه أن يثبت أن له ما ال يزيد على قيمة الدين
( مادة399
)
متى تق .رر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك الدائنون الذين يضارون به
( مادة400
)
1 -
ال تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم
.نفاذ التصرف
2 -
.ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف
5 -
:الحجر على المدين المفلس
( مادة401
)
.يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله
( مادة402
)
1 - يكون الحجر بحكم يصدره القاض ي الذي يتبعه موطن المدين بناءً على طلب المدين
أو أحد الدائنين
.وتنظر الدعوى على وجه السرعة
2 -
ويجوز ألي دائن أن يحصل بمقتض ى حكم الحجر على أمر من القاض ي المختص بحجز جميع أموال
.المدين عدا ما ال يجوز حجزه، ويبقى الحجز على أموال المدين قائمًا ملصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر
70
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة403
)
على القاض ي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى
مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر
.في حالته المالية
( مادة404
)
1 - على كاتب المحكمة في اليوم الذي تق يد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص
يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم
.الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم
2 -
وعلى الكاتب أيضًا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيالت والتأشيرات إلثباتها في
.سجل عام ينظم وفقً ا لقرار يصدر من الوزير
( مادة405
)
يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب
بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم ب ذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم
الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في
.سجالتها
( مادة406
)
:يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي
1 -
.أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة
2 - أال ينفذ في حق د .ائنيه جميعًا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد
3 -
.أال ينفذ إقراره بدين آلخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى
( مادة407
)
إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناءً على عريضة يقدمها
نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثالثة أيام من
.تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم
71
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة408
)
تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقً ا للإجراءات التي ينص عليه ا القانون
.ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته
( مادة409
)
:يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية
1 -
إذا رُفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه
.بالدين وبالحجر
2 - إذا أخفى بعد الحكم ع ليه بالحجر بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونًا صورية أو
.مبالغًا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه
3 -
.إذا غيَّر بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه
( مادة410
)
1 - ينتهي الحجر بحكم يصدره القاض ي الذي يتبعه موطن المدين بناءً عل :ى طلب ذي شأن في الحالات الآتية
.( أ ) إذا قسم مال المحجور بين الغرماء
.(ب) إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت ال تزيد على أمواله
(جـ) إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال
.الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت
2 -
ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل
( المنصوص عليه في المادة404
.) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك
( مادة411
)
.ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر به
72
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة412
)
يجوز للمدين بعد انتهاء الح جر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى
.أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها
( مادة413
)
انتهاء الحجر ال يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقً ا لل مواد
(
392
( ) ومن394
( ) إلى400
.)
6 -
:حق الاحتباس
( مادة414
)
لكل من التزم بأداء ش يء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين
.وكان مرتبطًا به
( مادة415
)
لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس الم عقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل
.المستحق
( مادة416
)
لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو
.مستحق له قانونًا ما لم يتفق أو يقض ي القانون بغير ذلك
( مادة417
)
1 -
.على من احتبس الش يء أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته
2 - وله أن يستصدر إذنًا من القاض ي ببيع
الش يء المحتبس إذا كان يخش ى عليه الهالك أو التعيب وذلك وفقً ا
.للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الش يء إلى ثمنه
( مادة418
)
.من احتبس الش يء استعماالً لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه
73
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة419
)
1 - ينقض ي الح .ق في الاحتباس بخروج الش يء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك
2 -
ومع ذلك يجوز لمن احتبس الش يء إذا خرج الش يء من يده خفيةً أو بالرغم من معارضته أن يطلب
.استرداده خلال ثالثين يومًا من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه
الفصل الثالث: التصرفات المشروطة بالتعليق والآجل
:الفرع الأول: الشرط
مادة(
420
)
.الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه
( مادة421
)
.التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط، أو مضافة إلى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال
( مادة422
)
التصرف المعلق هو ما كان مقيدً ا بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخى
.أثره حتى يتحقق الشرط
(
422
)
( مادة423
)
.ًيشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومًا على خطر الوجود ال متحققً ا ولا مستحيال
( مادة424
)
يبطل التصرف إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو أحل حرامًا أو حرم حالالً أو خالف النظام العام أو
.الآداب
( مادة425
)
.ال ينفذ التصرف المعلق على شرط غير منافٍ للعقد إلا إذا تحقق الشرط
( مادة426
)
يزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزمً ا
.بالضمان
74
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة427
)
.المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط
( مادة428
)
.يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
:الفرع الثاني: الآجل
( مادة429
)
.يجوز إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه
( مادة430
)
إذا تبين من التصرف أن المدين ال يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة حدد القاض ي أجل الوفاء مراعيًا
.موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيًا منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه
( مادة431
)
:يسقط حق المدين في الأجل في الأحوال الآتية
1 - إذا حكم بإفالسه
.أو الحجر عليه
2 -
.إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها
3 -
.إذا نقصت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب ال يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها
( مادة432
)
.إذا كان الأجل ملصلحة أي من الطرفين فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة
( مادة433
)
.الدين المؤجل ال يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضمونًا بتأمين عيني
:الفصل الرابع: تعدد محل التصرف
:الفرع الأول: التخيير في المحل
75
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة434
)
.يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدً ا منها
ويكون الخي ار للمدين إذا كان مطلقً ا إلا إذا قض ى الاتفاق أو القانون بغير ذلك ويسري على محل التصرف
.الأحكام الخاصة بخيار التعيين
:الفرع الثاني: إبدال المحل
( مادة435
)
1 -
.يكون التصرف بدليًا إذا كان محله شيئًا واحدً ا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدالً منه شيئًا آخر
2 -
.والأصل ال البديل هو وحده محل اللاتزام وهو الذي يحدد طبيعته
:الفصل الخامس: تعدد طرفي التصرف
:الفرع الأول: التضامن بين الدائنين
( مادة436
)
.ال يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون
( مادة437
)
.للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أنذره أحدهم بعدم وفائه له
( مادة438
)
إذا برئت ذمة المدين قِبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فال تبرأ ذمته قِبل الباقين إلا بقدر حصة
.ذلك الدائن
( مادة439
)
1 -
للدائنين .المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين
2 -
وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن
.يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين
76
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة440
)
كل ما يؤدى من الدين ألحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعًا بالتساوي بينهم إلا إذا نص القانون
.أو اتفقوا على غير ذلك
:الفرع الثاني: الدين المشترك
( مادة441
)
يكون الدين مشتركًا إذا اتحد سببه أو كان دينًا آل بالإرث إلى عدة ورثة أو ماالً مستهلكًا مشتركًا أو بدل قرض
مستقرض
.من مال مشترك
( مادة442
)
لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه ماالً مشتركًا بين جميع الشركاء لكل
.بقدر نصيبه
( مادة443
)
1 -
إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر أن يشركه فيه بنسبة حصته، ويتبعان
المدين بما بقي أو
.أن يترك ما قبضه على أن يتبع المدين بحصته
2 -
فإذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له أن يرجع على شريكه إلا إذا هلك نصيبه ويكون ذلك بنسبة
.حصته فيما قبض
( مادة444
)
1 -
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا
.بأنصبائهم فيها
2 -
فإذا تلفت في يده بال تقصير منه فال ضمان عليه ألنصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي
.من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين
( مادة445
)
إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيالً بحصته في الدين المشترك أو إحالة المدين على آخر فللشركاء أن
.يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه
77
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة446
)
إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك ماالً من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم من
.ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك
( مادة447
)
يجوز ألحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه م نه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو
.أبرأ
( مادة448
)
يجوز ألحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فإذا كان بدل الصلح من جنس الدين جاز
للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن
يتبعوا المدين .أو الشريك المصالح وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين
( مادة449
)
1 -
.ال يجوز ألحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل
2 - ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم في ما يقبضون من
.الدين
:الفرع الثالث: التضامن بين المدينين
( مادة450
)
.ال يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون
( مادة451
)
.إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون
( مادة452
)
1 -
للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيًا ما يلحق عالقته بكل مدين من وصف
.يؤثر في الدين
2 -
.ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فحسب
78
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة453
)
إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على الوفاء الاعتياض ي برئت ذم ة الباقين إلا إذا احتفظ بحقه
.قبلهم جميعًا
( مادة454
)
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بسبب غير الوفاء فإن الدين ال ينقض ي بالنسبة لباقي
.المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين
( مادة455
)
إذا لم يوافق الدائن على إبراء باقي المدينين المتضامنين من
الدين فليس له أن يطالبهم بغير الباقي بعد خصم
حصة المدين الذي أبرأه إلا إذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذٍ يحق لهم الرجوع على المدين
.بحصته فيه
( مادة456
)
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل ا لدين ما لم يتفق
.على غير ذلك
( مادة457
)
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين
بنصيبه في حصة المفلس منهم إلا إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فإن الدائن يتحمل
نصيب هذا المدين .في حصة المفلس
( مادة458
)
1 -
عدم سماع الدعوى ملرور الزمان بالنسبة ألحد المدينين المتضامنين ال يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة
.ذلك المدين
2 -
وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه بالنسبة ألحد المدينين المتضامنين فليس للدائن أن يتمسك
بذلك قبل .الباقين
( مادة459
)
المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله وإذا أعذره الدائن أو قاضاه فال أثر لذلك بالنسبة إلى باقي
.المدينين أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين
79
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة460
)
ال ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا رتب في ذمتهم التزامًا جديدً ا أو زاد في
.التزامهم إلا إذا قبلوه ويستفيدون من الصلح إذا تضمن إبراءً من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى
( مادة461
)
إقرار المدين المتضامن بالدين ال يسري في
حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه الدائن إلى
المدين يمينًا فنكل عنها أو وجه المدين إلى الدائن يمينًا فحلفها أما إذا وجه الدائن إلى المدين يمينًا فحلفها فإن
.باقي المدينين يفيدون من ذلك
( مادة462
)
إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامني ن فال أثر له على الباقين وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالحه
.إلا إذا بُني على سبب خاص به
( مادة463
)
لمن قض ى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته فإن كان أحدهم مفلسً ا
تحمل مع الموسرين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس دون إخلال بحقهم
.في الرجوع على المفلس عند ميسرته
( مادة464
)
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو المدين الأصلي بالدين وباقي المدينين كفالء فال يحق له بعد الوفاء بالدين
.الرجوع عليهم بش يء
:الفرع الرابع: عدم قابلية التصرف للتجزئة
( مادة465
)
ال يقبل التصرف التجزئة إذا ورد
.على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها
( مادة466
)
1 -
إذا تعدد الدائنون في تصرف ال يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث
.ًأن يطالب بأداء الحق كامال
2 - فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤدي الحق إليهم
مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقً ا ملا
.يقتضيه القانون
3 -
.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتض ى الحق
80
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة467
)
1 -
.ًإذا تعدد المدينون في تصرف ال يقبل التجزئة كان كل منهم ملزمًا بالدين كامال
2 - وملن قض ى الدين أن يرجع على كل من الباق.ين بقدر حصته
:الفصل السادس: انقضاء الحق
:الفرع الأول: الإبراء
( مادة468
)
.إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا من حق له عليه انقض ى الحق
( مادة469
)
.ال يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده وإن مات قبل القبول فال يؤخذ الدين من تركته
( مادة470
)
.ال يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل
( مادة471
)
1 -
.يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع
2 -
ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه
.المتعاقدان
الفرع الثا:ني: استحالة التنفيذ
( مادة472
)
.ينقض ي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيالً عليه لسبب أجنبي ال يد له فيه
:الفرع الثالث: مرور الزمان المسقط للدعوى
( مادة473
)
ال ينقض ي الحق بمرور الزمان ولكن ال تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير
عذر
.شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة
( مادة474
)
1 -
.ال تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي
81
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
2 -
وبالنسبة للريع المستحق في ذمة الحائز س يء النية فال تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة
سنة بغير عذر .شرعي
( مادة475
)
:ال تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية
1 -
حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين والوسطاء على أن تكون هذه
الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من أعمال مهنتهم وما
.أنفقوه من مصروفات
2 -
ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين
.الخاصة
( مادة476
)
:ال تُسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها ألشخاص ال يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أإحاب الفنادق
.والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عمالئهم
.(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات
( مادة477
)
1 -
ال تُسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى
.للمدين
2 -
( وإذا حرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد474
( ،)
475
( ،)
476
) فال تسمع
.الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة
( مادة478
)
تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن
وق .ت تحقق الشرط إذا كان معلقً ا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق
( مادة479
)
.ال تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها
82
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة480
)
تُحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يُحس ب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا
.إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي
( مادة481
)
1 -
.يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وُجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق
2 -
.ولا تُحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة
( مادة482
)
إذا لم يقم بعض الورثة برفع الدعوى المتعلقة بحق ملورثهم المدة المقررة لسماعها بغير عذر شرعي وكان لباقي
.الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤالء بقدر أنصبتهم
( مادة483
)
.إقرار المدين بالحق صراحةً أو داللةً يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى
( مادة484
)
تنقط ع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك
( .بحقه484
)
( مادة485
)
1 -
.إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى
2 – ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا حكم به القاض ي بحكم ال يقبل ا .لطعن
( مادة486
)
عدم سماع الدعوى بالحق ملرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع
.دعوى بهذه التوابع
( مادة487
)
1 -
ال يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى ملرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما ال يجوز
الاتفاق على .عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون
2 -
ويجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو تنازالً ضمنيًا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه
.على أن هذا التنازل ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم
83
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( مادة488
)
1 - ال يجوز للقاض ي أن يقض ي من تلقاء نفسه بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناءً عل ى طلب
.المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم
2 -
ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل
.عنه صراحةً أو ضمنًا
الكتاب الثاني: العقود
الباب الأول: عقود التمليك
:الفصل الأول: البيع والمقايضة
:الفرع الأول :البيع
1 -
:تعريف البيع وأركانه
( مادة489
)
.البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي
( مادة490
)
1 -
.يشترط أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري علمً ا نافيًا للجهالة الفاحشة
2 - ويكون المبيع معلومًا عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضرًا
.تكفي الإشارة إليه
( مادة491
)
إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمً ا كافيًا فال يحق له طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا
.أثبت أن البائع قد غرر به
( مادة492
)
1 -
.إذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤيته ويجب أن يكون المبيع مطابقً ا له
2 - فإذ .ا ظهر أن المبيع غير مطابق للأنموذج كان المشتري مخيرًا بين قبوله أو رده
( مادة493
)
1 -
إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان الأنموذج والمبيع موجودين فالرأي ألهل الخبرة وإذا
فقد الأنموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للط .رف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس
84
قانون اتحادي لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
2 -
وإذا كان الأنموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينًا بالذات ومتفقً ا على أنه هو المعقود
عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وإن كان المبيع معينًا بالنوع أو معينًا بالذات وغير
متفق على أ .نه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس
( مادة494
)
1 –
يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فإن سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد
.حملت على المدة المعتادة
2 -
.ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة
( مادة495
)
1 -
يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، تشريع اتحادي، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 1985 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.