قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية

Cabinet Resolution Concerning the Financial Regulations of Federal Law Concerning Fellowships and Scholarships

رقم 37 2015 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية ( قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنة2015 ( بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية ،مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984 ،، في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1992 ،، في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - ( وعلى القانون الاتحادي رقم29) ل سنة2006 ،، في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2011 ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1985 ( ، في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم4 ) لسنة 1984 ،، في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2008، في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي وا لبحث ،العلمي - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم15 ) لسنة2013 ، بشأن الئحة الموارد البشرية للجهات الاتحادية ،المستقلة - ،وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء قرر: 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية المادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. اللجنة : لجنة البعثات المشكلة( بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة 1984، المشار إليه. مسؤول البعثات : المستشار أو الملحق الثقافي في سفارة الدولة أو من يقوم بعمل أي منهما في البلد المبتعث إليه طالب البعثة. )الموفد (طالب البعثة : الطالب المواطن الحاصل على بعثة دراسية داخل الدولة أو خارجها. المؤسسة التعليمية : أي مؤسسة يلتحق بها طالب البعثة، داخل الدولة أو خارجها. الزوج : زوج أو زوجة طالب البعثة، حسب مقتض ى الحال. المادة (2) المخصصات المالية لطالب البعثة 1. يستحق طالب البعثة الراتب الشهري المبين في الجدول أدناه، وفقً ا للقيمة المالية الموضحة والبلد المبتعث إليه: البلد المبتعث إليه الطالب الراتب الشهري لطالب البعثة بالدرهم الراتب الشهري لطالب البعثة المتميز بالدرهم أمريكا وكندا وأوروبا واستراليا 12000 15000 اليابان وكوريا الجنوبية 15000 15000 الدول العربية والدول الأخرى 8000 10000 2. ( بالإضافة إلى الراتب الشهري، الوارد في الفقرة1 ) من هذه المادة، يستحق طالب البعثة المخصصات والبدالت المالية الآتية: أ. ( بدل نقدي للاستعداد للسفر قدره6000) ستة آالف درهم، تصرف ملرة واحدة طيلة مدة الابتعاث. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية ب. قيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية، ذهابًا وإيابًا، من مقر إقامة طالب البعثة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك ملرة واحدة عن كل سنة دراسية، ويجوز منح تذكرة سفر إضافية في أي حالة تستدعي عودة طالب البعثة إلى الدولة، وذلك بناءً على توصية من مسؤول البعثات وموافقة الوزير. ج. الرسوم الدراسية الم عتمدة ضمن الخطة الدراسية، على أن يتم دفع هذه الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، بعد تصديقها من مسؤول البعثات. د. نفقات التأمين الصحي، أو نفقات العلاج أو الأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات، على أن يتم تق ديم الوثائق والمستندات اللازمة، بعد تصديقها من مسؤول البعثات. ه. ( نفقات الإقامة الكاملة بما ال يزيد على6 ) ست ليال من تاريخ وصول طالب البعثة ألول مرة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك وفق نظام الحجز المعتمد لدى الوزارة. و. ( بدل نقدي لشراء كتب ولوازم دراسية قدره6000 ) ستة آالف درهم، يتم صرفها عن كل سنة دراسية. 3. يجوز للوزارة سداد أية رسوم أو نفقات أخرى بموجب وثائق أصولية مصدقة من مسؤول البعثات. 4. تحدد اللجنة المعايير والشروط اللازمة الستحقاق الراتب الشهري للطالب المتميز، وفقً ا ملا هو مبين في ( الفقرة1) من هذه المادة. المادة (3) المخصصات والبدالت المالية للموظف المبتعث يستحق موظف الحكومة الاتحادية أو المحلية، الحاصل على إجازة دراسية براتب، كافة المخصصات ( والبدالت المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك باستثناء الراتب الشهري المبين في الفقرة1 ) من المادة (2 ) من هذه اللائحة. المادة (4) المخصصات المالية لطالب البعثة من المعاقين 1. يجوز للوزير منح مساعدة دراسية ألي من الطلبة المعاقين من المواطنين، للدراسة في مؤسسات تعليمية في الخارج، على أن يعادل مقدار هذه المساعدة الدراسية قيمة المخصصات والبدالت المالية المقررة لطالب ال بعثة المنصوص عليها في هذه اللائحة. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية 2. تتحمل الوزارة كافة المصروفات المتعلقة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لطالب البعثة من المعاقين، على أن يتم تقديم الوثائق والمستندات الأصولية المعتمدة من الجهات الصحية المختصة. المادة (5) المخصصات المالية عن الزوج والأبناء 1. ( بالإضافة إلى الراتب الشهري والمخصصات والبدالت المالية، المنصوص عليها في المادة2 ) من هذه اللائحة، يستحق طالب البعثة البدالت المالية التالية عن زوجه وأبناءه: أ. قيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية، للزوج والأبناء دون سن الثامنة عشر، ذ هابًا وإيابًا من مقر الإقامة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك ملرة واحدة في السنة الدراسية. ب. ( بدل سكن، بما يعادل50 ( ) من قيمة الراتب الشهري المبين في الفقرة% 1 ( ) من المادة2 ) من هذه اللائحة، على أن يصرف ضمن الراتب الشهري. 2. يشترط لصرف البدالت المالية، المنصوص علي( ها في الفقرة1 ) من هذه المادة، مرافقة الزوج والأبناء وإقامتهم الدائمة مع طالب البعثة في البلد المبتعث إليه، على أن يقدم طالب البعثة الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقه لهذه البدالت المالية بعد تصديقها من مسؤول البعثات. 3. ال يتم صرف أي من البدالت المالية ا ملنصوص عليها في هذه المادة، في حال كان الزوج المرافق حاصالً على إجازة دراسية براتب أو بعثة أو مساعدة دراسية من الوزارة أو من أي جهة أخرى. المادة (6) توفير السكن ونفقات الإقامة 1. تقوم الوزارة بتأمين سكن مؤثث لطالبات البعثة ووسائل النقل اللازمة لهن، شريطة أال يقل عددهن عن ( ثالث طالبات، وأال يتجاوز إجمالي التكلفة الشهرية للسكن ووسائل النقل5000 ،) خمسة آالف درهم ( وذلك مقابل استقطاع نسبة30) من الراتب الشهري لكل طالبة بعثة% . 2. يجوز للوزارة أن تتحمل كافة نفقات الإقامة والسكن في حال كانت الأنظمة المعمول بها في المؤس سات التعليمية تستوجب الإقامة في أقسامها الداخلية أو كان ذلك بناءً على رغبة طالب البعثة، على أن ( يخصم في هذه الحالة من طالب البعثة50 ( ) من الراتب الشهري الذي يتقاضاه أو% 25 ) من الراتب% الشهري في حال تحملت الوزارة نفقات سكن الطالب المبتعث دون تكاليف إقامته. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية المادة (7) نفقات شحن الأمتعة الإضافية ( يصرف لطالب البعثة المتخرج مقابل نفقات شحن أمتعته الإضافية، بدالً نقديًا قدره2000) ألفي درهم. المادة (8) البعثة الدراسية لحامل جواز سفر الدولة دون خالصة قيد يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، منح بعثة دراسية في الخارج للطالب الذي يحمل جواز سفر ( الدولة دون خالصة القيد، على أن تصرف له كافة المخصصات والبدالت المالية المنصوص عليها في المادة2 ) ( من هذه اللائحة، وذلك باستثناء البدالت المالية التي يتم صرفها للزوج والأبناء المنصوص عليها في المادة5 ) من هذه اللائحة. المادة (9) المخصصات المالية لطلبة الانتساب (الانتظام الجزئي) في الخارج 1. يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة، منح طلبة الانتساب (الانتظام الجزئي) من المواطنين الذين يتابعون دراساتهم العليا في الخارج، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى، المخصصا ت والبدالت المالية الآتية: أ. الرسوم الدراسية، على أن يتم دفع الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، وذلك بعد تصديقها من مسؤول البعثات. ب. قيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية، ذهابًا وإيابًا، من الدولة إلى بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها، وذلك لمتابعة دراسته، وملرة واحدة في السنة الدراسية. ج. ،مبلغ مالي مقطوع ال يتجاوز الراتب الشهري الذي يتقاضاه طالب البعثة في ذات المستوى الدراس ي ( وذلك ملرة واحدة في السنة الدراسية، والمنصوص عليه في المادة2) من هذه اللائحة. د. نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج أو الأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات طيلة مدة وجوده في بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها لمتابعة دراسته، على أن يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة، بعد تصديقها من مسؤول البعثات. 2. ال تلتزم الوزارة بصرف أي من( المخصصات والبدالت المالية، المنصوص عليها في الفقرة1 ،) من هذه المادة بصفة مستمرة، إلا بعد تقديم طالب الانتساب (الانتظام الجزئي) كافة الأوراق والمستندات التي تثبت متابعته لدراساته العليا بشكل سنوي. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية المادة (10) البعثات الدراسية داخل الدولة يجوز للوزير، بنا ء على توصية اللجنة، منح بعثة دراسية ألي من الطلبة المواطنين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، على أن تتحمل الوزارة قيمة الرسوم الدراسية دون غيرها من المخصصات أو البدالت المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة. المادة (11) المساعدات الدراسية للطلبة غير المواطنين يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مساعدات دراسية للطلبة غير المواطنين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة أو خارجها، على أن يتضمن القرار المخصصات المالية اللازمة لذلك. المادة (12) المكافآت والحواف ز لطالب البعثة يجوز للوزير بناءً على توصية اللجنة، منح مكافأة مالية لطالب البعثة المتفوق بما ال يزيد على قيمة راتب ( شهر، وفقً ا ملا هو منصوص عليه في المادة2 ) من هذه اللائحة، وذلك ملرة واحدة في السنة الدراسية، سواء كانت بعثة الطالب براتب أو دون راتب، وذلك و فقً ا للائحة المكافآت والحوافز للطلبة، المعتمدة في الوزارة. المادة (13) أحكام ختامية 1. ،يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة، الاستمرار في صرف أي من المخصصات أو البدالت المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة، في حال تجاوزت مدة دراسة طالب البعثة عدد السنوات المحد دة في قرار ابتعاثه الصادر عن الوزارة. 2. تتحمل الوزارة بالنسبة لطالب البعثة الموفد بناء على منحة دراسية مقدمة من بلد آخر الفروق في المخصصات المالية بين ما يقدمه هذا البلد، وما يستحقه الطالب وفقً ا ألحكام هذه اللائحة. 3. يحدد سعر تذكرة السفر التي يتم صرفها ،للطالب المبتعث أو الزوج أو الأبناء، وفقً ا ألحكام هذه اللائحة بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية 4. يجوز بموافقة الوزير صرف تذكرة سفر بدرجة رجال الأعمال عن كل سنة من سنوات الإيفاد وفقً ا للحالة الصحية للطالب، وذلك بناء على تقارير طبية مصدقة من الجهات المختصة. 5. ال تشمل نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج أو الأدوية، المنصوص عليها في هذه اللائحة، النفقات المترتبة على أي معالجات تجميلية. المادة (14) أحكام انتقالية يستمر صرف المخصصات والبدالت المالية الممنوحة لطالب البعثة عن الزوج والأبناء بموجب أحكام قرار مجلس( الوزراء رقم5 ) لسنة1985 ، المشار إليه، والتي لم يرد النص عليها في هذه اللائحة إلى حين انتهاء مدة ابتعاثه. المادة (15) اللإغاءات ( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1985 ( في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. المادة (16) إصدار القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي لسنة1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية المادة (17) النشر والسريان يعمل بهذه اللائحة من تاريخ1 نوفمبر2015، وتنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: :بتاريخ5 / صفر/ 1437 هـ :الموافق17 / نوفمبر/ 2015 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، قانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.