قرار مجلس الوزراء في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار)
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
قرار مجلس الوزراء
( رقم31
) لسنة2010
في
شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة
المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
(برنامج
)مسار
مجلس :الوزراء
-
بعد
الاطلاع
على ،الدستور
-
وعلى القانون الاتحادي
( رقم1
) لسنة1972
في شأن
اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعدلة،له
-
وعلى القانون
الاتحادي
( رقم4
) لسنة1984
في شأن البعثات والمساعدات ،الدراسية
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم11
) لسنة2008
م بشأن الموارد البشرية في الحكومة ،الإتحادية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة1985
في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي
( رقم4
) لسنة
1984
في شأن البعثات التعليمية والمساعدات،الدراسية
والقرارات المعدلة ،له
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(
13
)
لسنة2010
في شأن اللائحة التنفيذية المالية للمرسوم بقانون
اتحادي
( رقم11
) لسنة2008
م بشأن الموارد البشرية في الحكومة ،الإتحادية
-
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للموارد البشرية ،الحكومية
وموافقة مجلس
،الوزراء
:قرر
( المادة1)
تعريفات
في تطبيق هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق
النص غير :ذلك
الدولة
:
الإمارات العربية .المتحدة
القطاع الحكومي الاتحادي :
الوزارات والهيئات والجهات الحكومية .الإتحادية
الهيئة
:
الهيئة الإتحادية للموارد البشرية .الحكومية
النظام
:
نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في الحكومة الإتحادية
(برنامج
)مسار ، والمقرر بموجب أحكام هذا .القرار
جهة الابتعاث
:
الوزارة أو الهيئة أو الجهة الإتحادية التي تقوم بإبتعاث خريجي
الثانوية العامة وفقاً ألحكام هذا .القرار
المبتعث
:
كل من تتم الموافقة على إبتعاثه من خريجي الثانوية العامة أو ما
يعادلها وفق أحكام هذا.النظام
2
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
المخصص المالي
:
المبلغ المقطوع الذي يدفع للمبتعث بصفة شهرية من جهة .إيفاده
النفقات الدراسية
:
كل ما يدفع من رسوم ومخصصات ومصاريف مالية للجهة المبتعث
.إليها
( المادة2)
نطاق تطبيق النظام
يطبق هذا النظام على البعثات الدراسية داخل الدولة التي يتم توفيرها من قبل القطاع الحكومي الاتحادي
لخريجي الثانوية العامة.المواطنين
( المادة3)
الهدف من النظام
يهدف هذا النظام الى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة للحصول على أحد
المؤهلات العلمية الموضحة في هذا،القرار
وذلك لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي .الاتحادي
( المادة4)
ضوابط تطبيق النظام
1.
ًيتم الإبتعاث لدراسة تخصصات ذات علاقة بطبيعة عمل ونشاط الجهة الإتحادية وأن يكون وفقا
للاحتياجات
الفعلية لها من الوظائف الفنية والمهنية .المتخصصة
2.
تتولى جهة الإبتعاث التنسيق مع جهة الدراسة المبتعث إليها الطالب ملوافاتها بتقارير دورية عن سير
،الدراسة
وعلى أن ترسل الجهة نسخ منها الى .الهيئة
3.
يحدد عدد البعثات الممنوحة سنوياً لكل جهة بشكل يتناسب مع عدد الموظفين،لديها
وذلك على النحو
:الآتي
عدد الموظفين في الجهة
الحد الأقص ى للبعثات الممنوحة
1 –
300
20
300
–
1000
25
1000
–
3000
40
3000
فما فوق
60
3
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
المادة(5)
شروط الإبتعاث
يشترط في المرشح للإبتعاث ما:يلي
1.
أن يكون من مواطني .الدولة
2.
أن يكون حسن السيرة.والسلوك
3.
أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية ال تقل عن75
(خمسة
وسبعون
)بالمائة
أو معدل تراكمي ال يقل عن(3) .
4.
أال يكون قد مض ى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثالث .سنوات
5.
أن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة للحصول على أحد المؤهلات العلمية :الآتية
أ.
.دبلوم
ب.
دبلوم.عالي
ج.
بكالوريو
س
أو .ليسانس
6.
أن يجتاز
اختبارات
القبول للإبتعاث التي تضعها جهة الإبتعاث لهذا .الغرض
7.
أال يكون موظفا أو أن يجمع بين أكثر من منحة.دراسية
8.
أال يكون قد سبق فصله من جهة دراسية ألسباب تأديبية أو بسبب عدم
انتظامه
في الدراسة دون عذر
.مقبول
9.
أال يكون قد سبق فصله ألسباب تأديبية من أية جهة .حكومية
( المادة6)
التزامات المبتعث
يلتزم المبتعث طوال فترة إبتعاثه بما:يلي
1.
أن يكون حسن،السمعة
ًوأال يرتكب تصرفا .ًمشينا
2. اللاتزام
بأنظمة جهة الدراسة.ولوائحها
3.
عدم تغيير التخصص الدراس ي المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من
جامعة،
أو
كلية،
أو
معهد،
أو
قسم الى آخر إلا بناءً على موافقة خطية مسبقة من جهة .الإبتعاث
4.
الحصول على المؤهل المبتعث من أجله خلال المدة المقررة .لذلك
5. ا
اللتحاق
بالعمل كمتدرب لدى جهة الإبتعاث خلال العطلة،الرسمية
وملدة ال تزيد عن،شهر
وذلك
إذا ما طلبت الجهة منه.ذلك
6.
خدمة جهة الإبتعاث لفترة مساوية ملدة،الدراسة
أو خدمة أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة
الوزير .المختص
4
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
7.
رد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الدراسة الى جهة،الإبتعاث
في حال عدم
إلتزامه بأحكام هذا النظام أو عقد .البعثة
( المادة7)
النفقات والمخصصات المالي
ة
1.
تتحمل جهة الإبتعاث مصاريف ورسوم الدراسة التي تحددها الجهة المبتعث .إليها
2.
/ = يستحق المبتعث طوال فترة الإبتعاث مخصص مالي شهري مقداره4000
.ًدرهما
3.
يجوز لجهة ،الإبتعاث
بعد موافقة مجلس ،الوزراء
إعفاء المبتعث الذي لم يحصل على المؤهل المبتعث
من أجله في المدة المقررة،لذلك
من رد كل أو بعض النفقات الدراسية التي صرفت،له
إذا كان ذلك
ألسباب خارجة عن .إرادته
( المادة8)
عقد البعثة
1.
يتم توقيع عقد بين كل من جهة الإبتعاث،والمبتعث
وولي الأمر في حال كون المبتعث،ًقاصرا
ًوذلك وفقا
للنموذج المرفق بهذا.القرار
2.
يتضمن العقد المبرم كافة حقوق والتزامات طرفي العقد وفقاً للقواعد الواردة بهذا .القرار
( المادة9)
إنهاء البعثة
لجهة الإبتعاث أن تقرر إنهاء بعثة الطالب في الحالات:التالية
1.
إذا خالف أحكام هذا النظام أو عقد .البعثة
2.
إذا تعثر في الدراسة بدون عذر تقبله جهة .الإبتعاث
5
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
( المادة10
)
التعيين
تلتزم جهة الإبتعاث بتعيين المبتعث على درجة ووظيفة مناسبة للمؤهل الدراس ي الذي حصل عليه وذلك
خلال الثالثة أشهر الأولى من حصوله على المؤهل العلمي المبتعث،ألجله
ويلتزم المبتعث بأن يباشر العمل
لدى الجهة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبالغه بقرار .التعيين
أحكام خت امية
( المادة11
)
يلغى كل نص يخالف ما جاء في هذا القرار أو يتعارض.معه
وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء في هذا
،القرار
كل فيما .يخصه
( المادة12
)
النشر في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القرار في الجريدة،الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر:عنا
:بتاريخ
01
/ رمضان/
1431
.هـ
:الموافق
11
/أغسطس/
2010
.م
6
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
7
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
8
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
9
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
10
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2010
( في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي
برنام ج
)مسار
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار)، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.