مرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
Federal Decree-Law on Social Support and Empowerment
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( مرسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
،في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته
‒
،وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم
:يقضِ سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة تنمية المجتمع
الوزير
:
.وزير تنمية المجتمع
الدعم الاجتماعي
:
مبلغ شهري يُصرف
للمستفيد
.وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
المستفيد
:كل من تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المنصوص عليها في
هذا
المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية.
المستفيد الأساس ي :
المستفيد
ُالذي ي عتمد ُوي صرف الدعم الاجتماعي باسمه وفقاً ألحكام هذا
المرسوم بقانون .
الأسرة
:مجموعة من الأفراد مكونة من
المستفيد الأساس ي ومن يندرج تحت رعايته من
المستفيدين .
التعليم العالي
:
المرحلة التعليمية التي تلي
مرحلة التعليم العام، تُقد و م من مؤسسات التعليم
،العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أو مهنية
ًوفقا ألحكام الم رسوم بقانون
( اتحادي رقم48
) لسنة2021
بشأن التعليم العالي.
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( المادة2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى دعم وتمكين مواطني الدولة من خلال برنامج للدعم الاجتماعي يُحقق ما يأتي :
1. تقديم الدعم ل ألسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين
حياة كريمة ألفرادها .
2. توفير
الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ًاحتياجا في المجتمع.
3.
العمل على
تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم
.تحقيق الاستقلال المالي
4. تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين ل النخراط في سوق العمل والمساهمة
ب دور فع ُال وم
نتج في المجت.مع
5. تقديم
الدعم والإغاثة في حال وقوع الأ
زمات والكوارث .
( المادة3)
عناصر الدعم الاجتماعي
يتكون الدعم الاجتماعي من العالوات الأساسية والعالوات التكميلية
وغيرها من العالوات المنصوص عليها
في هذا المرسوم بقانون
حال استيفاء شروط استحقاقها، وذلك وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
.التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له
المادة(
(4
شروط استحقاق
العالوات
الأساسية والتكميلية
ُي شترط الستحقاق العالوات الأساسية والتكميلية
للدعم الاجتماعي ما
يأتي:
1.
.أن يكون المستفيد مواطناً يحمل جنسية الدولة
2.
ًأن يكون المستفيد مقيما
ًإقامة دائمة في الدولة وفقا
ُللضوابط التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا
.المرسوم بقانون
3.
أال يقل سن
المستفيد الأساس ي عن (
21
) واحد وعشرين
سنة ميلادية .
4.
أن( يكون المستفيد الأساس ي ممن يقل عمره عن5
5
) خمس وخمسين سنة ميلادية، عامالً ومؤمناً عليه
ُلدى أحد صناديق التأمينات والمعاشات في الدولة أو أن يكون م
حاالً إلى التقاعد .
5.
أن يقل إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن خط الاستحقاق
المنصوص عليه
( في المادة6)
من هذا
.المرسوم بقانون
6.
أن يقل إجمالي قيمة الأصول المملوكة للأسرة
عن الحد الأدنى
ًللأصول وفقا لقرار يصدر من مجلس
الوزراء .
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
ا( ملادة5)
العالوات الأساسية للدعم الاجتماعي
1. تتكون العالوات الأساسية للدعم الاجتماعي من الآتي:
أ.
علاوة المستفيد الأساس ي.
ب.
علاوة الزوج أو الزوجة وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج.
علاوة الأبناء ممن تقل أعمارهم عن(
21) واحد وعشرين سنة ميلادية،
أو(
25
) خمس وعشرين
سنة ميلادية في حال استمرارهم في
التعليم العالي وحتى إتمام
هم ال تعليم العالي أو زواجهم أو
،التحاقهم بعمل أيها أقرب
ويكون في حكمهم الملتحقين بالخدمة الوطنية .
2. ُت
حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قيم العالوات الأساسية
.المنصوص عليها في هذه المادة
الم( ادة6)
آلية احتساب خط الاستحقاق
للأسرة
يتم احتساب خط الاستحقاق للأسرة
بناءً على مجموع قيم العالوات الأساسية
ًوذلك وفقا
لعدد أفراد
.الأسرة
( المادة7)
آلية احتساب
العالوة الأساسية المم ستح
قة
يتم احتساب قيمة العالوة الأساسية ُالم ستح قة بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري للأسرة من خط
.الاستحقاق للأسرة
( المادة8)
آلية احتساب إجمالي
الدخل
الشهري للأسرة
1. يتم احتساب إجمالي
الدخل الشهري للأسرة
بناءً على مجموع المبالغ التي تحصل عليها الأسرة بصورة
منتظمة ومستمرة
، ويشمل ذلك الرواتب
والمعاشات التقاعدية، و صافي الدخل الناتج من الأعمال
التجارية الخاصة وإيرادات الأصول العقارية والمالية،
وذلك وفق ما ُت حدده اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون .
2.
ال يدخل في احتساب الدخل الشهري، المبالغ المستقطعة لصالح المعاشات والتأمينات الاجتماعية
و المساعدات العينية التي يحصل عليها المستفيد
من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية ،
والمبالغ
الأخرى
ُالتي ت
حددها ا
ل ال.ئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
ا( ملادة9)
ال عالوات التكميلية
1. ُت ضاف إلى العالوة الأساسية ،المُستح قة العالوات
التكميلية
التالية إذا توافر
ت
:شروط استحقاقها
أ.
:علاوة السكن وهي
علاوة شهرية ُمنح ت
للمستفيد الأساس ي الذي ال يمتلك وحدة سكنية، و ال يتلقى
دعم ًا مادي ًا
للسكن من الجهات الحكومية الاتحادية
وأ المحلية ،
أو كان الدعم الذي يتلقاه من تلك
.الجهات أقل من علاوة السكن المقررة في هذا المرسوم بقانون
ب.
:علاوة التفوق الدراس ي وهي
علاوة شهرية ُمنح ت ألبناء المستفيد الأساس ي لتحفي
ز
تفوقهم الدراس ي
خلال مرحلة التعليم العالي
ُوفق الشروط التي ي قرها مجلس التعليم.والتنمية البشرية والمجتمع
ج. العالوة الموسمية:
وهي علاوة ُمنح ت
للمستفيد في مناسبات
خاصة
.كالأعياد الوطنية
2. ُت حدد اللائحة
التنفيذية
لهذ المرسوم بقانون قيم و شروط وإجراءات منح العالوات التكميلية
المنصوص عليها في هذه المادة.
( المادة10
)
الفئات الخاصة
1.
:تشمل الفئات الخاصة كل من الآتي
أ.
الأيتام وأبناء المحكوم
عليهم
في حال عدم وجود الأم أو عدم استحقاقها، و
مجهولي النسب .
ب. ذوي العجز الصحي ممن يثبت عدم قدرتهم على العمل.
ج. الأ."شخاص ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم
د.
الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة المحكوم عليه، و.المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل
2.
( تسري شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة4
) من هذا المرسوم بقانون على
الفئات الخاصة
.باستثناء الشروط المتعلقة بالسن أو العمل
3. ُت
حدد اللائحة التنفيذية
لهذ المرسوم بقانون شروط الاستحقاق الخاصة
لكل فئة من هذه
الفئات
( الخاصة وقيمة الدعم الاجتماعي وضوابط منح الاستثناء المنصوص عليه في البند2
.) من هذه المادة
( المادة11
)
التقييم الدوري لخط الاستحقاق والعالوات
1.
،على الوزارة دراسة خط الاستحقاق وقيم العالوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتقييم
أوضاع المستفيدين و بيان
مدى تأثير الأوضاع الاقتصادي
ة و
الاجتماعي
ة في الدولة عليهم
، ورفع
تقرير
.دوري في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
2. مل جلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية، تعديل خط الاستحقاق و تعديل
قيم
العالوات الأساسية
والتكميلية
وغيرها من العالوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون،
أو
استحداث عالوات جديدة ،
وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وأية عوامل أخرى ذات
.صلة
( المادة12
)
طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه
1. ُي قدم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات
ُالمؤيدة لصحة البيانات والمعلومات الواردة في النموذج، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
البيانات والمعلومات
.والمستندات التي تدعم الطلب
2. ُي رفق
بطلب الدعم الاجتماعي ال
تعهد بتقديم بيانات صحيحة
والموافقة على إجراء البحث الاجتماعي
.الدوري الذي تقوم به الوزارة
3.
( تقوم الوزارة بدراسة طلب الدعم الاجتماعي والبت فيه خلال مدة ال تجاوز30
) ثالثين يوماً من تاريخ
استيفاء كافة( البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها في البند1
) من هذه المادة.
4.
على مقدم الطلب تزويد الوزارة بأي مستجدات قد تطرأ أو تؤثر على استحقاق الدعم الاجتماعي بعد
.تقديم الطلب وقبل البت فيه
5.
ًعلى الوزارة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها سواء
بقبول أو رفض الطلب، على أن يتم تسبيب القرار
في حال
رفض
.الطلب
6.
،يتم تسجيل واعتماد الطلب باسم المستفيد الأساس ي ُوي
لحق به المستفيدين من الأسرة .
( المادة13
)
حساب الدعم الاجتماعي
تقوم الوزارة بفتح
حساب مصرفي داخل الدولة باسم المستفيد
الأساس ي ، و إيداع الدعم الاجتماعي ًشهريا
في هذا الحساب ُ، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات فتح الحساب وأفراد الأسرة
.المخولين بالسحب منه في حالة وفاة المستفيد الأساس ي أو في أي حالة أخرى
( المادة14
)
الإنابة
عن المستفيد الأساس ي
ُي صرف الدعم الاجتماعي للمستفيد الأساس ي شخصياً، وتجوز الإنابة في تقديم
طلب الدعم الاجتماعي
أو
استلام الدعم وأ
في تحديث البيانات
أو
،التظلم للولي
أو الوص ي أو
القي م
أو
بموجب وكالة رسمية .
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( المادة15
)
تحديث بيانات المستفيدين
على المستفيد الأساس ي أو من ينوب عنه في استلام الدعم الاجتماعي
( وفقاً لحكم المادة14
)، إ بالغ الوزارة
عن أي تغيير في وضع ه أو وضع المستفيدين الملتحقين به القانوني والمالي والوظيفي والاجتماعي والصحي من
شأنه أن يؤثر على
استحقاق ا
لدعم أو تعديل قيمته ،
خلال مدة ال تجاوز (
30
) ثالثين
يوماً من تاريخ حدوث
التغيير ، والتعهد بتقديم بيانات صحيحة عند تحديث بياناته
لدى
.الوزارة
( المادة16
)
وفاة المستفيد الأساس ي
1. إذا توفي المستفيد الأساس ي وكان يتقاض ى الدعم الاجتماعي عن نفسه فقط،
يتم
وقف صرف
الدعم
الاجتماعي
له في الشهر الذي يلي وفاته
، وتسترد الوزارة المبالغ المودعة في حساب الدعم الاجتماعي ، إن
.وجدت
2.
إذا توفي المستفيد الأساس ي ولديه أفراد من الأسرة مستفيدين من الدعم
الاجتماعي ، يتم وقف صرف
علاوة
المستفيد
الأساس ي
المتوفى في الشهر الذي يلي
وفاته، على أن تقوم الوزارة ب دراسة حالة أفراد أسرة
المتوفى وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
، وذلك خلال
مدة ال
( تجاوز30
ً) ثالثين يوما
من تاريخ
وفاة المستفيد الأساس ي. و يستمر صرف عالوات المستفيدين من أسرة
المتوفى لحين الانتهاء من دراسة حالة الأسرة .
( المادة17
)
العقوبات
1.
( يُعاقب بالحبس والغرامة التي ال تزيد على50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل
من تعم د إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المشار إليها في هذا المرسوم
بقانون أو الئحته التنفيذية للحصول على الدعم الاجتماعي أو لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي أو
للاستمرار في صرف
الدعم الاجتماعي.بغير وجه حق
2.
ال يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي
.قانون آخر
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( المادة18
)
حالات استرداد الدعم الاجتماعي
1.
تقوم الوزارة
ب استرداد الدعم الاجتماعي في أي من الحالات
الآتية:
أ.
( إذا لم يتم سحب أي مبلغ من حساب الدعم الاجتماعي ملدة3
.) ثالثة أشهر متتالية دون مبرر
ب. إذا تم صرف الدعم الاجتماعي
للمستفيد على نحو مخالف لشروط استحقاق الدعم وقيم
.العالوات المُستح قة
2. تُسترد مبالغ الدعم
غير
المستحقة
بأثر
،رجعي على
أال
تتجاوز نسبة الاستقطاع (
20
)%من
قيمة
العالوات الأساسية المُستح قة
،ًشهريا
ويجوز زيادة
نسبة الاستقطاع بقرار
من الوزير
ًبناء على
طلب
المستفيد الأساس ي.
3. لمجلس الوزراء الإعفاء من سداد كل أو بعض المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق للمستفيد،
وذلك
بناءً على اقتراح الوزير
.بعد التنسيق مع وزارة المالية
( المادة19
)
الخصم من مبالغ الدعم
الاجتماعي
ال يجوز إجراء
أي
خصم
من مبالغ الدعم الاجتماعي المُستح قة للمستفيد ، ويُستثنى من ذلك الخصم ًتنفيذا
لحكم قضائي نهائي
بالنفقة ر صاد
،لصالح أحد المستفيدين في الأسرة و
في حدود نصيب ذلك المستفيد
من
مبالغ الدعم الاجتماعي
.المقررة له وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (
20
)
حالات وقف
صرف الدعم الاجتماعي
يت
م وق
ف صرف الدعم الاجتماعي للمستفيد
:في أي من الحالات الآتية
1.
إذا
انتف ى
شرط من شروط الاستحقاق.
2.
إذا تم إيداع المستفيد في مؤسسة عقابي .ة وإصالحية
3. إذا تم إيداع المستفيد بشكل دائم في أي من مؤسسات الرعاية الصحية .
4. إذا لم يتم سحب أي مبلغ من حساب الدعم الاجتماعي ملدة (3)
.ثالثة أشهر متتالية دون مبرر
5. إ ذا ثبت للوزارة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة بغرض الحصول على الدعم أو إخفاء
بيانات أو معلومات من شأنها التأثير على قرار صرف الدعم الاجتماعي و تحديد .قيم العالوات
6.
أي حالة أخرى يتم تحديدها بموجب قرار من .مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( المادة21
)
التظلم
1. ُت نشأ في الوزارة
لجنة
تظلمات تختص بالنظر فيما يقدم إليها من تظلمات تتعلق بالقرارات
الصادرة
بموجب أحكام
هذا .المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
2.
تُشك ُل اللجنة بقرار من الوزير، وي.حدد القرار نظام عمل اللجنة
3.
( لكل من صدر بحقه أي قرار أو اتخذ بحقه أي إجراء تنفيذاً للقرارات المشار إليها في البند1
) من هذه
،المادة التقدم بطلب التظلم( إلى اللجنة خلال مدة ال تجاوز30
) ثالثين يوماً من تاريخ
إبالغه
.بالقرار
4. على اللجنة دراسة طلب التظلم والبت فيه خلال
مدة ال تجاوز (
30
،) ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
.وتكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها
5.
إذا ثبت صحة التظلم يتم صرف الدعم الاجتماعي بأثر رجعي عن المدة التي يستحقها، على أال تتجاوز
المبالغ التي يتم صرفها
عن
مدة(6
.) ستة أشهر
6.
ًال يُقبل الطعن على قرارات الوزارة الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا المرسوم بقانون قبل التظلم منها وفقا
.ألحكام هذه المادة
( المادة22
)
التمكين
1.
تتولى الوزارة التنسيق مع
الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية إل
عداد برنامج
متكامل
ل تمكين
كل مستفيد يملك القدرة
الصحية
ُوالمؤهالت التعليمية أو المهارات التي ت مك ،نه من العمل وذلك من
:خلال
أ.
.إعداد خطة تمكين تتوافق مع الحالة الصحية والاجتماعية والجاهزية المهنية
ب.
تطوير برامج التمكين المناسبة
ل .تنمية قدرات المستفيدين وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل
ج. متابعة تمكين المستفيدين القادرين على العمل وفقاً لخطة التمكين بصورة دورية ،
للتأكد من مدى
جديتهم في البحث عن عمل وقبولهم
ل .عروض العمل والتدريب المناسبة
2. للوزارة إذا ثبت عدم التزام المستفيد بخطة التمكين،
وقف صرف الدعم الاجتماعي وفقاً للضوابط
.والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( المادة23
)
البحث الاجتماعي
على الوزارة القيام بالبحث الاجتماعي بشكل دوري لمتابعة حالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي
وتقييم احتياجاتهم من الناحية الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية ومدى استمرارية استحقاقهم
ُللدعم وقيم العالوات الم ستح
قة.
تشمل إجراءات البحث الاجتماعي جمع البيانات ذات العلاقة والتحقق منها وطلب المستندات وزيارات مقار
إقامة المستفيدين والقيام بالبحوث الميدانية
بناءً على ما تراه الوزارة الزماً لتمكينها من دراسة طلبات الدعم
.الاجتماعي والمتابعة الدورية لحالة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي
و.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية البحث الاجتماعي
( المادة24
)
التعاون مع الوزارة
1.
للوزارة الحق في الحصول على كافة المعلومات الشخصية والمالية والائتمانية والاجتماعية وأي معلومات
أخرى تراها الزمة
لتمكينها من دراسة طلبات الدعم الاجتماعي والمتابعة الدورية لحالة المستفيدين من
برنامج الدعم الاجتماعي ، ويُعد تقديم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي موافقة على قيام الوزارة
.بجمع هذه المعلومات والحصول عليها من أي جهة
2.
على كافة الجهات المعنية في الدولة التعاون مع الوزارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات
والمستندات والدراسات التي تطلبها
.من خلال الربط اللإكتروني
3. ُت عد البيانات والمعلومات المتعلقة بمستحقي الدعم الاجتماعي سرية، وتستخدم ألغراض دراسة الطلب
والمتابعة الدوري
ة
بشأن استمرار صرف الدعم الاجتماعي، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تمكين الغير من
ًالاطلاع عليها سواء
.بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من مستحق الدعم
( المادة25
)
علاوة التضخم
مل ًجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، أن يقرر منح
علاوة
ُمؤقتة ت
سمى علاوة التضخم للأسر
المواطنة
بهدف ت
خفيف الأعباء المالية الناتجة عن الارتفاع في الأسعار وتمكين
هم
،من تلبية متطلباتهم المعيشية على
ُأن ي حدد القرار
قيمة العالوة و ضوابط و شروط .استحقاقها
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
المادة (
26
)
دعم المتعطل عن العمل
ُي ًحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير، ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
من غير القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته والحاالت الأخرى المُستح قة لهذا الدعم، على أن يتضمن
ًالقرار تحديدا
ل قيمة
الدعم
.وشروط استحقاقه
( المادة27
)
دعم الإغاثة والطوارئ
ُي ًحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير، ضوابط صرف
الدعم الاجتماعي مل واجهة الأزمات
ًوالكوارث، على أن يتضمن القرار تحديدا
ل قيمة
الدعم وضوابط وشروط استحقاقه.
( المادة28
)
م وارد
تمويل برنامج الدعم
الاجتماعي
:تتكون الموارد المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي من
1.
الدعم
المخصص لبرنامج الدعم الاجتماعي
في
ميزانية الوزارة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات المقدمة للوزارة ُوي .وافق عليها الوزير
3. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
( المادة29
)
المستفيد و ن وفق( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
والقرارات الصادرة تنفيذا له
1.
يستمر صرف مبالغ الدعم الاجتماعي ًوفقا
ألحكام ال( قانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
في شأن
الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له
للمستفيدين منه وقت صدور أحكام هذا
:المرسوم بقانون في الحالات الآتية
أ.
في حال كان المستفيد ًمستحقا ل ًلدعم الاجتماعي وفقا
ل( لقانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
في
شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
ِولم يستوف شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ب.
في حال
كانت
قيمة الدعم
الاجتماعي
المستح ق
وفق أحكام
هذا
المرسوم بقانون
أقل عن قيمة
الدعم
الاجتماعي
الذي يُصرف للمستفيد( وفقاً ألحكام القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
في
شأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
2.
( يستحق مستفيد الدعم الاجتماعي وفق أحكام القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
في شأن الضمان
الاجتماعي وتعديلاته، العالوات التكميلية
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
أو العالوات التي يتم
استحداثها بموجب
أحكامه في حال استيفا
ء
شروط
استحقاقها .
3. تسري عل( ى مستفيد الدعم الاجتماعي وفق أحكام القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
في شأن
الضمان الاجتماعي وتعديلاته،
( أحكام المادة22
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة30
)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (3 )ثالثة
أشهر
.من تاريخ نشر المرسوم بقانون، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون
( المادة31
)
اللإغاءات
يُلغى ُكل حكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة32
)
النشر والسريان
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة،الرسمية
( ويُعمل به بعد3 )ثالثة
.أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمدددددددددددد
بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتددداريدخ :
27
/
ربيع الأول/
1446
ه
الموافق:
30
/
سبتمبر/
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.