قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
Cabinet Resolution Regarding the Control of Social Support Disbursement to Unemployed Individuals
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط
صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
قرار( مجلس الوزراء رقم59
) لسنة2025
ب شأن ضوابط صرف
الدعم الاجتماعي لل
متعطل عن العمل
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى
الم( رسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
،بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
-
وعلى قرار مجلس( الوزراء رقم57
) لسنة2025
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
( رقم23
) لسنة2024
،بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
-
وبناءً على ما عرضته وزيرة
تمكين
،المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعريفات
ت طبق التعريفات
الواردة في المرسوم( بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
،بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الم بينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
النص بغير ذلك :
المستفيد الأساس ي
:المتعطل عن العمل
الذي ي عتمد وي صرف ًالدعم الاجتماعي باسمه وفقا
ألحكام هذا
القرار .
المساعدات
الاجتماعية
:
الدعم المالي المقدم من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للأفراد
أ و
الأ سر الم ستح قة للدعم الاجتماعي .
( المادة2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كل من تعطل عن العمل
نتيجة
،إنهاء خدمته من الوظيفة العامة
أو المفرج عنه
من أي من المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة و
متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط
صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
( المادة3 )
الشروط العامة ال
ستحقاق المتعطل عن العمل ل لدعم الاجتماعي
ي شترط
الستحقاق المتعطل عن العمل
،ألي من الأسباب المنصوص عليها في هذا القرار
للدعم الاجتماعي ما
:يأتي
1 .
أن يكون ًمواطنا
يحمل جنسية الدولة .
2 .
أن يبلغ سن(
25) خمس وعشرون سنة ميلادية .
3 .
أن يقل إ جمالي ال
دخل
الشهري والمساعدات الاجتماعية التي يتلقاها
المستفيد الأساس ي أو أي من أفراد
أسرته
بصورة منتظمة ومستمرة ، إن وجدت، عن
قيمة الدعم
( الاجتماعي المنصوص عليه في المادة8 )
.من هذا القرار
( المادة4 )
الشروط الخاصة ال ستحقاق الدعم الاجتماعي بسبب إنهاء الخدمة
مع مراعاة الشروط العامة المنصوص
( عليها في المادة3
) من هذا القرار، ي شترط الستحقاق كل من تم إنهاء
خدمته من الوظيفة العامة الدعم الاجتماعي ،ما يأتي :
1 .
أن .تكون الوظيفة التي تم إنهاء خدمته منها في القطاع الحكومي
2 .
أالّ يكون إنهاء الخدمة
بسبب
الاستقالة أو الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل
.بحكم قضائي، أو إدانته في جناية أو جنحة وفق التشريعات السارية في الدولة
3 .
أالّ يكون قد مض ى على
إنهاء خدمته
( مدة تجاوز9
.) تسعة أشهر عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي
4 .
ًأن يكون مسجال
في برنامج نافس أو أي جهة أخرى مختصة بالتوطين ومعتمدة
وفق التشريعات السارية
( في الدولة، ملدة ال تقل عن3
.) ثالثة أشهر وذلك قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي
5 .
.أالّ يكون طالباً مسجالً في التعليم العام أو التعليم العالي
6 .
في حال كان المتعطل عن العمل ذكراً، وجب عليه إنهاء الخدمة الوطنية ما لم يكن معفياً منها أو غير
.مستوفٍ لشروط تأدية الخدمة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط
صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
( المادة5)
الشروط الخاصة الستحقاق الدعم الاجتماعي للمفرج عنه
( مع مراعاة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة3
) من هذا القرار، ي شترط الستحقاق الم فر ج عنه من أي
،من المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة الدعم الاجتماعي
ما يأتي :
1.
أن يكون
لديه أسرة .
2.
أن يكون قد أمض ى في
المؤسسة العقابية
.مدة ال تقل عن شهرين
3.
( أالّ يكون قد مض ى على الإفراج عنه مدة6
) ستة أشهر عند
تقديم
.طلب الدعم الاجتماعي
4.
أن يكون مسجالً في برنامج نافس أو أي جهة أخرى مختصة بالتوطين ومعتمدة وفق التشريعات السارية في
.الدولة، قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي
5.
.أالّ يكون طالباً مسجالً في التعليم العام أو التعليم العالي
6.
في حال كان المتعطل عن العمل ذكراً، وجب عليه إنهاء الخدمة الوطنية ما لم يكن معفياً منها أو غير
.مستوفٍ لشروط تأدية الخدمة
( المادة6)
الشروط الخاصة الستحقاق الدعم الاجتماعي ملتعاطي المواد المخدرة أو الم ؤ ثرات العقلية
( مع مراعاة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة3
) من هذا القرار، ي شترط الستحقاق الشخص الصادر
بحقه أمر جزائي أو حكم قضائي في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، الدعم الاجتماعي:
1.
.أن يكون ضمن القوائم المعتمدة من الجهات المعنية
2. التزامه بخطة العلاج المعتمدة من الجهات المعنية بذلك، وإجرائه للفحوصات الدورية وفق ما تعتمده
تلك
الجهات .
( المادة7)
آلية احتساب الدعم الاجتماعي
1.
يتم احتساب قيمة الدعم الاجتماعي
بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري
والمساعدات الاجتماعية التي
ي
تلقاها
المتعطل ذاته أو أي من
أفراد
،أسرته بصورة منتظمة ومستمرة
،إن وجدت من إجمالي القيم
( المحددة في المادة8
.) من هذا القرار
2.
يكون الحد الأدنى للدعم الاجتماعي الم ستح ق عند توفر شروط استحقاقه(
800
)ثمانمئة
.ًدرهم شهريا
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط
صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
( المادة8)
قيمة الدعم الاجتماعي
1.
تبلغ قيمة الدعم الاجتماعي الم
ستح ق للمتعطل عن العمل بسبب إنهاء خدمته:
أ.
(
5,000) خمسة آالف درهم شهرياً للمستفيد الأساس ي.
ب. (
3,500) ثالثة آالف وخمسمائة درهم شهرياً للزوجة .
2. تبلغ قيمة الدعم الاجتماعي المستح ق للمتعطل عن العمل الم فر ج عنه من
المؤسسة
العقابية والإ صلاحية
ومتعاطي
المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية :
أ.
(
2,000
)ألفا ن
درهم.شهرياً للمستفيد الأساس ي
ب. (
1,000) ألف درهم
.شهرياً للزوجة
3. في حال تعدد الزوجات، ي شترط الستحقاق ا لزوجة الثانية ومن
ت ليها من الزوجات
للدعم الاجتماعي
أن يكون
عقد الزواج قد أ برم قبل سنة2023
"، وإذا كانت أي من الزوجات من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم فتكون
( قيمة الدعم الاجتماعي المستح ق لها5000
.) خمسة آالف درهم
4. ت صرف علاوة الأبناء وعالوة التفوق الدراس ي وفق أحكام
( قرار مجلس الوزراء رقم57
) لسنة2025
المشار
إليه.
( المادة9)
طلب الدعم الاجتماعي
ت قدم طلبات الحصول على الدعم الاجتماعي إلى الوزارة وفق النموذج المعد من قبلها متضمنة البيانات
.والمستندات والوثائق التي تدعم الطلب
ي حدد الوزير إجراءات تقديم الطلب والبيانات .والمستندات والوثائق اللازمة
( المادة10
)
الأحكام العامة
1.
يتم صرف الدعم الاجتماعي وفق أحكام هذا القرار، بحد أقص ى مرتين كل(5 )خمس سنوات
يفصل بينهما
ما ال يقل عن شهر واحد ّ، على أال تتجاوز
مدة صرف الدعم الاجتماعي في كل مرة(6
.) ستة أشهر متتابعة
2.
ًاستثناء من حكم
البند(1) من هذه المادة،
يستمر صرف الدعم الاجتماعي ملتعاطي المواد المخدرة أو
المؤثرات العقلية طوال مدة خضوعه ل.لعالج
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن ضوابط
صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل
( المادة11
)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة12
)
النشر
والسريان
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________________________
صدر عن :ا
:بتاريخ
10
/
ذي القعدة/
1446هـ
:الموافق 8 / مايو/
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل، قرار مجلس الوزراء، رقم 59، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.