قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Decree by Law Regarding Social Support and Empowerment
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( قرار مجلس الوزراء رقم57
) لسنة2025
بشأن
( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم23) لسنة
2024
بشأن
الدعم والتمكين الاجتماعي
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
،بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم51
) لسنة2023
،في شأن المساعدات الاجتماعية
-
وبناءً على ما عرض
ته
وزير ة تمكين
،المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
قــــــرّر:
( المادة1)
التعريفات
طت بق التعريفات
( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، على
هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون
للكلمات والعبارات
التالية المعاني الم بي
نة
قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص
بغير ذلك:
المرسوم بقانون :
( المرسوم بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2024
.بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي
( المادة2)
ضوابط الإقامة الدائمة
مع مراعاة شروط
استحقاق العالوات الأساسية والتكميلية
للدعم الاجتماعي( المنصوص عليها في المادة4
) من
المرسوم بقانون، تتحقق الإقامة الدائمة للمستفيد في الدولة باستمرارية إقامته في الدولة، وي عد في حكم الإقامة
:الدائمة المستمرة
1.
( الإيفاد في مهام رسمية خارج الدولة ملدة ال تجاوز6
.) ستة أشهر متصلة
2.
ًالإقامة خارج الدولة ألسباب صحية أو ملرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة والذي يتلقى عالجا
خارج
.الدولة، وذلك حتى انتهاء فترة العلاج
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة3)
ال حكام
ال عامة
1.
.المستفيد الأساس ي للأسرة هو الزوج
2.
إذا كان أي من الزوجين أو كالهما معاً من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تكون قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة
( ًلكل منهما منفردا5,000
.) خمسة آالف درهم
3. في حال تعدد الزوجات، ي شترط الستحقاق ا لزوجة الثانية ومن
ت ليها من الزوجات
ل
علاوة الزوجة،
أن يكون عقد
الزواج قد أ برم قبل سنة2023
"، وإذا كانت أي من الزوجات من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم تكون قيمة العالوة
الأساسية الم ستحَ قة( لها5,000
.) خمسة آالف درهم
4.
في حال
استيفاء المستفيد الأساس ي ل شروط استحقاق
العالوة الأساسية أل كثر من فئة ،واحدة يتم صرف
العالوة الأعلى قيمة .
( المادة4)
علاوة المستفيد الساس ي
1.
ت حدد قيمة( العالوة الأساسية الم ستحَ قة للفرد المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة4
) من المرسوم
،بقانون
وفقاً لسن ه كما هو م بين
في الجدول الوارد في
( البند2
) من
.هذه المادة
2.
يستحق الزوج قيمة ًالعالوة الأساسية وفقا لسن ه كما هو
م بين
في الجدول ،أدناه وذلك في حال تحقق أي من
:الحالات الآتية
أ.
أن يكون الزوجان عاملين أو م َح الين
إلى ا .لتقاعد، والزوج أكبر سناً من الزوجة
ب.
ًأن يكون الزوج عامالً أو محاال إلى التقاعد.والزوجة عاطلة عن العمل
3.
( تستحق الزوجة، في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند2
) من هذه المادة، علاوة أساسية
( قدرها3,500
.) ثالثة آالف وخمسمائة درهم
سن المستفيد الساس ي قيمة العالوة الساسية المُستحَ قة (بالدرهم )
( ما بين21
( ) ولغاية29
) سنة ميلادية
(
5,000
)
( ما بين30
( ) ولغاية39
) سنة ميلادية
(
7,000
)
( ما بين40
( ) ولغاية49
) سنة ميلادية
(
9,000
)
( ما بين50
( ) ولغاية59
) سنة ميلادية
(
11,000
)
(
60
) سنة ميلادية وما فوق
(
13,000
)
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة5)
علاوة الزوجة
العاملة
1.
تستحق الزوجة قيمة العالوة الأساسية وفقاً لسنها
حسب
الجدول
الم بين
( في المادة4
،) من هذا القرار
وذلك
في
:حال تحقق أي من الحالات الآتية
أ.
أن يكون الزوجان عاملين أو محالين
إلى ا .لتقاعد، والزوجة أكبر سناً من الزوج
ب.
أن تكون الزوجة عاملة أو محالة
إلى ا.لتقاعد والزوج عاطل عن العمل
2.
في حال تعدد الزوجات العامالت، تستحق الزوجة العاملة الأكبر سناً بين الزوجات العامالت العالوة الأساسية
( المحددة في الجدول المشار إليه في البند1
) من هذه المادة، وتستحق غيرها من الزوجات علاوة أساسية قدرها
(
3,500) ثالثة آالف وخمسمائة درهم لكل زوجة
سواء كانت تعمل أو محالة
إلى ا
لتقاعد
.أو عاطلة عن العمل
3.
( يستحق الزوج علاوة أساسية قدرها3,500
.) ثالثة آالف وخمسمائة درهم
( المادة6)
علاوة
الزوجين العاطل ين عن العمل
يستحق الزوج ان
قيمة
العالوة الأساسية وفقاً لسن الزوج
كما هو
م بين في
الجدول أدناه، في حال استيفاء الشروط
:الآتية
1.
أن يبلغ الزوج( سن45
) خمس ًا وأربع
ين
.سنة ميلادية
2.
أن يكون الزوجان عاط
ل ين عن العمل وغير م َح الين
إلى ا
لتقاعد.
سن الزوج العاطل عن العمل
قيمة العالوة الساسية
ُالم
ستحَ قة للزوج (بالدرهم )
قيمة العالوة الساسية
ُالم
ستحَ قة للزوج( ة بالدرهم)
( ما بين45
( ) ولغاية49
) سنة ميلادية
(
2,000
)
(
1,000
)
( ما بين50
( ) ولغاية54
) سنة ميلادية
(
3,000
)
(
2,000
)
( ما بين55
( ) ولغاية59
) سنة ميلادية
(
4,000
)
(
3,000
)
(
60
) سنة ميلادية وما فوق
(
5,000
)
(
3,500
)
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة7)
علاوة البناء
1.
يستحق الأبناء قيمة
العالوة
الأساسية الم بينة
.في الجدول أدناه، بناءً على عددهم وترتيبهم في الأسرة
2.
في حال كان الابن من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" فال ي حتَسب ضمن ترتيب الأبناء في الأسرة وفق الجدول
( الوارد في البند1) من هذه المادة ، وتبلغ قيمة العالوة الم ستحَ قة( له5,000
.) خمسة آالف درهم
( المادة8)
ُالحد الدنى للعالوة الساسية الم َستح
قة
ال يجوز أن يقل الحد الأدنى للعالوة الأساسية الم ستحَ قة للأسرة عند توفر شروط
استحقاقها و المنصوص عليها في
المرسوم بقانون وهذا القرار عن(
800
.ً) ثمانمائة درهم شهريا
( المادة9)
آلية احتساب الدخل الشهري للأسرة
1.
ي حتسب ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة، مجموع المبالغ التي تحصل عليها الأسرة بصورة منتظمة
:ومستمرة من المصادر الآتية
أ.
الراتب الإجمالي الذي ي.صرف شهرياً من الوظيفة العامة التي يشغلها المستفيد في الحكومة
ب.
الراتب الإجمالي الذي ي صرف شهرياً من الوظيفة التي يشغلها المستفيد في القطاع الخاص، شامالً الدعم
المالي.المقدم من أي برنامج حكومي اتحادي للعاملين في القطاع الخاص
ج.
المعاش التقاعدي الذي ي.صرف شهرياً للمستفيد المحال إلى التقاعد
د.
.صافي الدخل الشهري الناتج عن الأعمال التجارية الخاصة
ه.
إيرادات .الأصول العقارية والمالية
2.
ًإذا كان الدخل المالي الذي تحصل عليه الأسرة دورياً ومنتظما ،
ي حتسب الدخل
المالي
الشهري بقسمة إجمالي
الدخل على
مدة
استالمه.
3.
مع مراعاة ما ورد في
( البند2) من
( المادة8
:) من المرسوم بقانون، ال يدخل في احتساب الدخل الشهري
أ.
.المكافآت والمنح التعليمية داخل الدولة
ترتيب البناء في السرة قيمة العالوة (بالدرهم )
الابن الأول
(
2,400
)
الابن الثاني والثالث
(
1,600
) لكل ابن
الابن الرابع
ومن يليه
(
800
)
لكل ابن
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
ب.
.مكافآت الخدمة الوطنية للملتحقين بالخدمة الوطنية
ج.
الدعم
المالي
.المقدم من الجهات الحكومية ألعمال الزراعة والصيد
د.
الدعم
المالي
.المقدم من الجهات الحكومية للمتعطل عن العمل في القطاع الخاص
ه.
الدعم
المالي
.المقدم من الجهات الحكومية المحلية للأفراد والأسر
( المادة10
)
شروط استحقاق علاوة السكن
1.
مع مراعاة شروط
( استحقاق العالوات الأساسية والتكميلية المنصوص عليها في المادة4
،) من المرسوم بقانون
يجب على
المستفيد الأساس ي استيفاء الشروط التالية للحصول على
:علاوة السكن
أ.
( أن يبلغ المستفيد الأساس ي سن25
.) خمس وعشرين سنة ميلادية
ب.
أال
يكون مالكاً ملكية كالمة لعقار سكني مالئم للسكنى أو عقار سكني ممنوح له من جهة حكومية اتحادية
أو محلية أو انتقلت إليه ملكية العقار بالإرث ملكية،كالمة وي عد في حكم
الملاك ملكية كالمة لعقار إذا كان
شريكاً على الشيوع
في ملكية العقار
.مع المستفيدين معه في الدعم الاجتماعي
ج.
ًأال يتلقى دعما ًماليا
للسكن من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو أن يكون الدعم الذي يتلقاه من أي
.تلك الجهات أقل عن علاوة السكن المقررة وفق أحكام هذا القرار
2.
:ًال ي عد عقاراً سكنيا
أ.
.عقار قيد الإنشاء
ب. أرض فضاء مملوك
ة
.للمستفيد الأساس ي أو أي من المستفيدين معه في الدعم الاجتماعي
( المادة11
)
ُعلاوة السكن الم
ستحَ قة للأسرة
1. يستحق المستفيد الأساس ي علاوة سكن عن أسرة واحدة فقط،
وإن كان
لديه
أكثر من أسرة وكانت كل أسرة
تسكن
في مسكن
مستقل .
2.
( يستحق المستفيد الأساس ي علاوة سكن بقيمة1,500
) ألف وخمسمائة درهم، ت ضم إلى العالوة الأساسية
الم ستحَ قة،
.إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيد آخر، وتسكن في مسكن مستقل
3.
( يستحق المستفيد الأساس ي علاوة سكن بقيمة2,500
)ألفين
وخمسمائة درهم، ت ضم إلى العالوة الأساسية
الم ستحَ قة،
َإذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيد ين اثنين.أو أكثر، وتسكن في مسكن مستقل
4.
( يستحق المستفيد الأساس ي علاوة سكن بقيمة900) تسعمائة درهم، ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة ،
.إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيد آخر، وتسكن مع أسرة أخرى
5.
( يستحق المستفيد الأساس ي علاوة سكن بقيمة1,500
) ألف وخمسمائة درهم، ت ضم إلى العالوة الأساسية
الم ستحَ قة،
َإذا كانت الأسرة مكونة منه ومن مستفيد ين اثنين أو
أكثر، وتسكن مع
.أسرة أخرى
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
المادة(
12
)
علاوة السكن المُستحَ قة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم
يستحق اليتيم
وأ ابن المحكوم عليه،
في حال عدم وجود الأم أو عدم استحقاقها للدعم الاجتماعي، علاوة سكن
ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة، على أال يقل عدد المستفيدين من العالوة الأساسية الم ستحَ قة لليتيم أو ابن
المحكوم عليه
( عن2
:) اثنين، وذلك على النحو الآتي
1. ت حتسب علاوة السكن لليتيم أو ابن المحكوم عليه إذا كان عدد المستفيدين من العالوة الأساسية الم ستحَ قة
(2
:) اثنين، وفق الآتي
أ.
(
900
،) تسعمائة درهم ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة، شريطة السكن مع أسرته أو أسرة حاضنة ،
و
على أن ي قل سن أحدهما عن(
21
) إحدى وعشرين .سنة ميلادية
ب. (
1,500
،) ألف وخمسمائة درهم
ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة،
شريطة أن يكون السكن ،ًمستقال
( وعلى أن يتراوح سن أحدهما ما بين18
) ثماني عشر
ة سنة ميلادية (و21
)
إحدى
وعشرين
سنة ميلادية .
ج. يستمر صرف القيمة المحددة في الفقرة (ب) من هذا البند، في حال تجاوز سن أي من المستفيدَ ين (
21
)
إحدى وعشرين سنة ميلادية
إذا كان مستمراً في التعليم
العالي، وذلك
حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو
التحاقه بعمل
( أو بلوغه سن25) خمس وعشرون سنة ميلادية،
،أيها أقرب ويكون في حكمه الملتحق
بالخدمة الوطنية .
2. ت( حتسب علاوة السكن لليتيم أو ابن المحكوم عليه إذا بلغ عدد المستفيدين من العالوة الأساسية الم ستحَ قة3
)
ثالثة مستفيدين
،فأكثر
وفق الآتي:
أ.
(
1,500
،) ألف وخمسمائة درهم ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة،
شريطة السكن مع الأسرة أو أسرة
حاضنة
، وعلى أن ي قل سن
أحدهم
عن(
21
)
إحدى
وعشرين .سنة ميلادية
ب. (
2,500
) ألفان
وخمسمائة درهم ،ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة،
شريطة أن يكون السكن ،ًمستقال
وعلى أن يتراوح سن أحدهم( ما بين18
) ثماني عشر
ة سنة ميلادية (و21
)
إحدى وعشرين
سنة ميلادية .
ج.
يستمر صرف
القيمة المحددة في الفقرة (ب) من هذا البند ، في حال تجاوز سن أي من المستفيدين(
21
)
إحدى
وعشرون
سنة ميلادية
وكان مستمراً في
التعليم العالي،
وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو
التحاقه
( بعمل أو بلوغه سن25) خمس وعشرون سنة ميلادية،
،أيها أقرب ويكون في حكمه الملتحق
بالخدمة الوطنية .
المادة(
13
)
شروط منح علاوة التفوق الدراس ي
1.
مع مراعاة( شروط استحقاق العالوات الأساسية والتكميلية المنصوص عليها في المادة4
،) من المرسوم بقانون
:يجب على المستفيد استيفاء الشروط التالية للحصول على علاوة التفوق الدراس ي
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
أ.
أن يكون مقيداً في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة و
المعتمدة من وزارة التعليم العالي
والبحث
.العلمي
ب.
أن يكون قد ًأنهى فصالً دراسيا
( واحداً بعدد ساعات ال تقل في مجموعها عن12
)إثني
،عشر ساعة دراسية
و بمعدل تراكمي
ال يقل تقديره عن (
3.3) أو ما يعادله .
2.
( يستمر صرف علاوة التفوق الدراس ي حتى إنهاء التعليم العالي أو بلوغ سن25
) خمس
وعشرين
سنة ميلادية
.أيهما أقرب
3.
يتم وقف صرف علاوة التفوق الدراس ي في حال التحاق المستفيد بالخدمة الوطنية، على
أن ي عاد
صرفه في حال
( استئنافه التعليم العالي ما لم يبلغ سن25
)
خمس وعشرين
.سنة ميلادية
( المادة14
)
قيمة علاوة التفوق الدراس ي
1. ت حتسب
قيمة علاوة التفوق الدراس ي برفع قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة للمستفيد المتفوق دراسياً لتصل
( إلى3,200
.) ثالثة آالف ومائتي درهم
2.
إذا تجاوزت قيمة العالوة الأساسية الم( ستحَ قة للمستفيد المتفوق دراسياً القيمة المحددة في البند1
) من هذه
،المادة .ي صرف للمستفيد العالوة الأعلى قيمة
( المادة15
)
فئة اليتام
1. ي شترط الستحقاق
،اليتيم الذي مات والده الدعم الاجتماعي
ما يأتي :
أ.
استيفاؤه
( للشرطين المنصوص عليهما في البندين1
( ) و2
( ) من المادة4
.) من المرسوم بقانون
ب.
( أن يقل سنه عن21
.) إحدى وعشرين سنة ميلادية
ج.
.وفاة الأم أو طالقها قبل وفاة الأب أو عدم استحقاقها للعالوة الأساسية
2. ي عد اليتيم المستفيد الأساس ي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي وعدم وجود أشقاء له ، وفي حال
وجود شقيق
يكون الأكبر سناً هو.المستفيد الأساس ي
3.
( تبلغ قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة للمستفيد الأساس ي5,000
.) خمسة آالف درهم
4.
في حال تعدد ًالأشقاء، ت حتسب قيم العالوات الأساسية الم ستحَ قة لهم بحسب عددهم وترتيبهم في الأسرة ووفقا
( للقيم المحددة في المادة7
.) من هذا القرار
5.
يستمر صرف قيم العالوات الأساسية الواردة في هذه المادة، في حال تجاوز المستفيد الم( ستحَ ق سن21
)إحدى
وعشرون
سنة ميلادية
وكان مستمراً في
التعليم العالي،
وذلك حتى
إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل
أو
بلوغه سن (
25
،) خمس وعشرين سنة ميلادية
،أيها أقرب
ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية .
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
6.
ت حتسب قيم العالوة الأساسية الم ستحَ قة للأيتام بناءً على طرح إجمالي
الدخل الشهري ل
أليتام ا ألشقاء، والأم في
حال ترملها وعدم استحقاقها ،للدعم الاجتماعي من إجمالي قيم العالوات الواردة في البندين(3
() و4
) من هذه
المادة .
( المادة16
)
فئة أبناء المحكوم عليهم
1. ي شترط الستحقاق
ابن ،المحكوم عليه الدعم الاجتماعي
ما يأتي:
أ.
استيفا ؤ( ه للشرطين المنصوص عليهما في البندين1
( ) و2
( ) من المادة4
.) من المرسوم بقانون
ب.
( أن يقل سنه عن21
.) إحدى وعشرين سنة ميلادية
ج.
( صدور حكم أو قرار قضائي بقيد حرية والده أو إيقافه على ذمة قضية ملدة ال تقل عن2
.) شهرين
د.
وفاة الأم أو طالقها قبل صدور الحكم أو القرار القضائي المشار إليه في الفقرة (ج) من هذا البند، أو عدم
.استحقاقها للعالوة الأساسية
2.
ي عد ابن المحكوم عليه المستفيد الأساس ي،
في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي
وعدم وجود أشقاء له ،
وفي حال وجود شقيق يكون الأكبر سناً هو
المستفيد الأساس ي.
3.
تبلغ قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة
للمستفيد الأساس ي (
5,000) خمسة آالف درهم.
4.
في حال تعدد الأشقاء، ت
حتسب قيم العالوات الأساسية الم َستح
قة
ًلهم بحسب عددهم وترتيبهم في الأسرة ووفقا
للقيم
المحددة في( المادة7 )
.من هذا القرار
5.
يستمر صرف
قيم العالوات الأساسية
الواردة في هذه المادة، في حال تجاوز المستفيد الم ستحَ ق( سن21
)إحدى
وعشرين
سنة ميلادية
وكان مستمراً في
التعليم العال ي، وذلك حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو
بلوغه سن (
25
،) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب
ويكون في حكمه الملتحقين بالخدمة الوطنية .
6.
ت حتسب قيم العالوة الأساسية الم ستحَ قة
ألبناء المحكوم عليه
بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري للأخوة
الأشقاء أبناء المحكوم عليه والأب المحكوم عليه، والأم في حال استمرار زواجها بالمحكوم عليه وعدم استحقاقها
للدعم الاجتماعي، من إجمالي قيم العالوات
الواردة
في
البندين (3
() و4
.) من هذه المادة
( المادة17
)
فئة مجهولي النسب
1. ي
شترط الستحقاق مجهول النسب
، الدعم الاجتماعي، أن يقل
إجمالي الدخل الشهري للأسرة الحاضنة عن
خط الاستحقاق،
مع احتساب قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة ملجهول النسب والمحددة في هذه المادة ضمن
.خط استحقاق الأسرة الحاضنة
2. ي عد مجهول النسب المستفيد الأساس ي،
في حال
استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة
العالوة الأساسية المستحَ قة
للمستفيد الأساس ي (
5,000
.) خمسة آالف درهم
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
4.
يستمر صرف قيمة العالوة الأساسية المحدد ة
( في البند3
) من هذه المادة
للمستفيد الأساس ي
الذي تجاوز سن
(
21
)
إحدى وعشرين
سنة ميلادية في حال،استمراره في التعليم العالي وذلك حتى إتمام
ه التعليم
أو زواجه أو
( التحاقه بعمل أو بلوغه سن25
) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب، ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة
.الوطنية
( المادة18
)
فئة ذوي العجز الصحي
1.
ي شترط الستحقاق الفرد
المصاب بعجز صحي الدعم الاجتماعي :، ما يأتي
أ.
أن يبلغ سن(
21
) إحدى وعشر
ي .ن سنة ميلادية
ب.
أن يكون العجز الصحي سبباً لعدم
قدرته على العمل.
ج. أن ي ثبت عدم قدرته على العمل
بموجب تقرير طبي معتمد من
.لجنة طبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع
2.
ي عد الفرد
المصاب بعجز صحي المستفيد الأساس ي ،في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي .
3. تبلغ قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة للمستفيد الأساس ي الفرد (
5,000
.) خمسة آالف درهم
4.
إذا كان لدى المستفيد الأساس ي زوجة عاطلة عن العمل وأبناء، ت حتسب العالوة الأساسية الم ستحَ قة لهم وفق
( القيم المحددة في المادتين4
( ) و7
) من هذا القرار، فإن كانت الزوجة عاملة أو محالة
إلى ا لتقاعد ت حتسب
( العالوة الأساسية الم ستحَ قة للمستفيد الأساس ي والزوجة بحسب القيم الواردة في المادة5
.) من هذا القرار
5.
،"وفي جميع الأحوال، إذا كان المستفيد الأساس ي من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم
فإنه يستحق
قيمة العالوة
الأساسية ( المحددة في البند3
.) من هذه المادة
( المادة19
)
"فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم دون
سن(
21
) سنة ميلادية
1. ي شترط الستحقاق الفرد من ذوي الإعاقة
""أصحاب الهمم دون
( سن21
)
إحدى وعشرين
سنة ميلادية الدعم
الاجتماعي، أن يقل إجمالي
دخل أسرته الشهري عن خط الاستحقاق،
مع احتساب قيمة العالوة الأساسية
الم ستحَ قة
للفرد
من ذوي الإعاقة.والمحددة في هذه المادة ضمن خط استحقاق الأسرة
2.
ي عد الفرد
من ذوي الإعاقة ""أصحاب الهمم
المستفيد الأساس ي،
في حال ،استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي
والتقدم
بطلب الحصول على الدعم الاجتماعي مستقالً عن الأسرة .
3. تبلغ قيمة
العالوة الأساسية الم ستحَ ق
ة للمستفيد الأساس ي (
5,000
.) خمسة آالف درهم
4.
يستمر صرف قيمة العالوة الأساسية المحدد
ة
( في البند3
) من هذه المادة
للمستفي
د الأساس ي
الذي تجاوز سن
(
21
)إحدى
وعشرين سنة ميلادية في حال،استمراره في التعليم العالي وذلك حتى إتمام ه التعليم
أو زواجه أو
( التحاقه بعمل أو بلوغه سن25) خمس وعشرين سنة ميلادية، أيها أقرب،
ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة
الوطنية .
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة20
)
"فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم العاملين
1.
ي شترط الستحقاق الفرد من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" الذي
بلغ
( سن21
،) إحدى وعشرين سنة ميلادية
،الدعم الاجتماعي
ما يأتي :
أ.
ًأن يكون عامال
ومؤمناً عليه
لدى أحد صناديق التأمينات والمعاشات في الدولة .
ب.
أن يقل إجمالي دخله الشهري عن قيمة
العالوة الأساسية المحددة في
( البند3
) من
هذه
المادة.
2.
ي عد"الفرد من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم المستفيد الأساس ي، في حال استيفائه لشروط الدعم الاجتماعي.
3. تبلغ قيمة
العالوة الأساسية
للمستفيد الأساس ي (
14,000
)
أربعة عشر ألف .درهم
4.
ت حتسب قيمة العالوة الأساسية
للمستفيد الأساس ي بناءً على طرح إجمالي الدخل الشهري له
من قيمة العالوة
الأساسية المحددة في( البند3
) من هذه المادة، على أال
تتجاوز قيمة العالوة
الم ستحَ قة ل لمستفيد الأساس ي
(
5,000) خمسة آالف درهم .
5.
ت ضم إلى العالوة الأساسية الم ستحَ قة( للمستفيد الأساس ي وفق البند4
،) من هذه المادة العالوات الأساسية لكل
من الزوجة أو الزوجات
والأبناء ، على أن ي راعى عند احتساب هذه العالوات خصم الدخل الشهري لكل من
.الزوجة والأبناء، إن وجد
( المادة21
)
فئة المرأة المطلقة أو المهجورة
1.
ي شترط الستحقاق المرأة المطلقة أو المهجورة
:الدعم الاجتماعي، ما يأتي
أ.
( أن تبلغ سن21
.) إحدى وعشرين سنة ميلادية
ب. أن تكون هي الحاضنة
والم سؤولة عن رعاية أبناء( تقل أعمارهم عن4) أربع سنوات ميلادية
أو أبناء من ذوي
( الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن21
)
إحدى
وعشر
ي ن سنة
ميلادية .
2. ت عد المرأة المطلقة أو المهجورة المستفيد الأساس ي،
في حال
استيفائها لشروط ا
لدعم الاجتماعي .
3.
تبلغ قيمة العالوة الأساسية الم
ستحَ قة للمستفيد الأساس ي (
5,000
) خمسة
آ
الف درهم.
4.
يستمر صرف قيمة( العالوة الأساسية المحددة في البند3
،) من هذه المادة للمستفيد الأساس ي
حتى إتمام
أصغر
( الأبناء سن4
) أربع سنوات ميلادية، أو بلوغ الابن
"من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم
سن (
21
)إحدى
وعشر
ي ن
سنة
ميلادية ،
كما يستمر الصرف في حال تجاوز الابن من ذوي الإعاقة
( لسن21
) إحدى وعشرين
سنة ميلادية
إذا كان مستمراً في التعليم
العالي، وذلك
( حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن25
)
خمس وعشرين سنة ميلادية،
،أيها أقرب
ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية .
5.
( استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند1
،) من هذه المادة
تستحق المرأة المطلقة أو المهجورة
قيمة العالوة
( الأساسية المحددة في البند3
) من هذه المادة، إذا لم تكن
هي الحاضنة
والم سؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم
( عن4
) أربع سنوات
ميلادية
( أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن21
)
إحدى
وعشر
ي ن
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
سنة
ميلادية ،
على أن تصرف لها قيمة العالوة الأساسية( ملدة6
،) ستة أشهر وذلك في حال تحقق الشروط
:الآتية
أ.
عدم مض ي مدة (6 )
ستة أشهر من
إثبات
الطلاق أو الهجران عند تقديم .طلب الدعم الاجتماعي
ب. التسجيل في برنامج نافس قبل
.تقديم طلب الدعم الاجتماعي
6.
لغايات احتساب الدعم الاجتماعي
وفق ًا ل ،هذه المادة ت حتسب أجرة الحضانة ضمن الدخل الشهري للمرأة
المطلقة.
( المادة22
)
فئة المرأة الرملة أو زوجة المحكوم عليه
1. ي شترط الستحقاق الأرملة أو زوجة المحكوم عليه الدعم الاجتماعي :، ما يأتي
أ.
( أن تبلغ سن21
.) إحدى وعشرين سنة ميلادية
ب.
أن تكون هي الحاضنة والم سؤولة عن رعاية أبناء ( تقل أعمارهم عن4
) أربع سنوات ميلادية
أو أبناء من ذوي
( الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن21
)
إحدى
وعشر
ي ن سنة
ميلادية .
2.
ت عد
الأرملة أو زوجة المحكوم عليه المستفيد الأساس ي،
في حال
استيفائها لشروط ا
لدعم الاجتماعي .
3.
تبلغ قيمة العالوة الأساسية الم
ستحَ قة للمستفيد الأساس ي (
5,000
) خمسة
آ
الف درهم.
4. يستمر صرف قيمة
( العالوة الأساسية المحددة في البند3) من هذه المادة للمستفيد الأساس ي، حتى إتمام
أصغر
( الأبناء سن4) أربع سنوات ميلادية، أو بلوغ الابن
"من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم سن (
21
)إحدى
وعشر ي ن
سنة
ميلادية ،
كما يستمر الصرف في حال تجاوز الابن من ذوي الإعاقة
( لسن21
) إحدى وعشرين سنة ميلادية
إذا كان مستمراً في التعليم
العالي، وذلك
( حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن25
)
خمس وعشرين سنة
ميلادية، أيها
،أقرب
ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية .
5.
( استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند1
،) من هذه المادة تستحق ا
ألرملة أو زوجة المحكوم عليه
العالوة
( الأساسية المحددة في البند3
) من هذه المادة، إذا لم تكن
هي الحاضنة
والم سؤولة عن رعاية أبناء تقل أعمارهم
( عن4
) أربع سنوات
ميلادية
( أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن21
)
إحدى
وعشر
ي ن
سنة
ميلادية ، على أن تصرف لها قيمة
العالوة الأساسية
( ملدة6
،) ستة أشهر وذلك في حال تحقق الشروط
:الآتية
أ.
( عدم مض ي مدة6
) ستة أشهر من حدوث الترمل أو صدور الحكم أو القرار القضائي، عند تقديم طلب
.الدعم الاجتماعي
ب.
.التسجيل في برنامج نافس قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي
6.
لغايات احتساب الدعم الاجتماعي وفق ًا ل،هذه المادة ي ح
تسب
دخل الزوج المحكوم عليه ضمن الدخل الشهري
للأسرة .
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة23
)
فئة المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل
1.
ي شترط الستحقاق المرأة :المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل، ما يأتي
أ.
( أن تبلغ المرأة سن21
)
إحدى .وعشرين سنة ميلادية
ب.
،أن يكون الزوج عاجزاً عن العمل لظروف صحية على أن ي ثبت
ذلك
بموجب تقرير طبي معتمد من
لجنة
،طبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أو أن يكون الزوج قد
( بلغ سن60
.) ستين سنة ميلادية ولا يعمل
ج. أن تكون هي الحاضنة والم سؤولة عن رعاية أبناء( تقل أعمارهم عن4) أربع سنوات ميلادية
أو أبناء من ذوي
( الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن21
)
إحدى
وعشر
ي ن سنة
ميلادية .
2. ت عد المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل
المستفيد الأساس
ي،
في حال
استيفائها لشروط ا
لدعم الاجتماعي .
3.
تبلغ قيمة العالوة الأساسية الم ستحَ قة
للمستفيد الأساس ي (
5,000) خمسة آالف درهم.
4. يستمر صرف قيمة
( العالوة الأساسية المحددة في البند3
) من هذه المادة للمستفيد،الأساس ي حتى إتمام
أصغر
( الأبناء سن4) أربع سنوات ميلادية، أو بلوغ الابن
" من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم
سن (
21
)إحدى
وعشر ي ن
سنة
ميلادية ،
كما يستمر الصرف في حال تجاوز
الابن من ذوي الإعاقة
( لسن21
) إحدى وعشرين
سنة ميلادية
إذا كان مستمراً في التعليم
العالي،
وذلك
( حتى إتمامه التعليم أو زواجه أو التحاقه بعمل أو بلوغه سن25
)
خمس وعشرين سنة ميلادية،
،أيها أقرب
ويكون في حكمه الملتحق بالخدمة الوطنية .
5. استثناءً من حكم
( الفقرة (ج) من البند1) من هذه المادة ،
تستحق
المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل
( العالوة الأساسية المحددة في البند3
) من هذه المادة، إذا لم تكن
هي الحاضنة والم سؤولة عن رعاية أبناء تقل
( أعمارهم عن4) أربع سنوات ميلادية
( أو أبناء من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" تقل أعمارهم عن21
)إحدى
وعشر
ي ن سنة
ميلادية( ، على أن تصرف لها قيمة العالوة الأساسية ملدة6
،) ستة أشهر وذلك في حال تحقق
:الشروط الآتية
أ.
( عدم مض ي مدة6
.) ستة أشهر من تاريخ عجز الزوج الأجنبي عن العمل، عند تقديم طلب الدعم الاجتماعي
ب.
.التسجيل في برنامج نافس قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي
6.
،ت صرف علاوة ألبناء المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل، في حال حصولهم على جنسية الدولة
الذين لم
( يبلغوا سن21
)
إحدى( وعشرين سنة ميلادية، أو سن25
) خمس وعشرون سنة ميلادية وذلك في حال
استمرارهم في التعليم العالي
حتى إتمامهم التعليم أو زواجهم أو التحاقهم بعمل، أيها أقرب، ويكون في حكمهم
.الملتحقين بالخدمة الوطنية
( المادة24
)
البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة الداعمة لطلب الدعم الاجتماعي
1. يجب تضمين نموذج طلب الحصول على الدعم الاجتماعي،
:البيانات والمعلومات الآتية
أ.
بيانات بطاقة الهوية
.ملقدم الطلب وألفراد الأسرة أو من يعولهم
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
ب. رقم الهاتف والبريد اللإكتروني.
ج. البيانات المتعلقة بمصادر ا( لدخل المنصوص عليها في المادة9
) من
هذا القرار.
2.
:إذا كان المستفيد من فئة أبناء أو زوجة المحكوم عليه، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي
أ.
نسخة عن القرار أو الحكم القضائي الصادر بالحبس أو السجن أو الإبعاد، و ما يفيد
تنفيذ
الحكم أو
القرار .
ب.
نسخة عن القرار الإداري بإنهاء خدمة المحكوم عليه أو وقف راتبه الشهري .
3.
،إذا كان مقدم الطلب من فئة مجهولي النسب ي شترط
إرفاق نسخة عن إشهاد لأل
سرة الحاضنة
عند تقديم
.طلب الدعم الاجتماعي
4.
إذا كان مقدم الطلب من فئة
ذوي العجز الصحي ، ي
شترط
إرفاق تقرير طبي معتمد
صادر عن
منشأة صحية
حكومية ، على أال
يكون قد مض ى على إصداره أكثر من(6) ستة أشهر،
وذلك عند تقديم طلب.الدعم الاجتماعي
5.
:إذا كان مقدم الطلب من فئة المرأة المطلقة، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي
أ.
قرار أو حكم
قضائي
بحضانة
ابن
واحد على الأقل
يقل سن ه عن (4
) أربع سنوات ميلادية أو
ابن
من ذوي
الإعاقة "أصحاب الهمم
" ممن يقل سن ه عن (
21
) إحدى وعشرون سنة،ميلادية
أو
لم يبلغ سن (
25
) خمس
وعشرون سنة ميلادية في حال استمراره في التعليم العالي.
ب. إثبات من المحكمة بقيمة أجرة الحضانة ،
.إن وجدت
ج.
نسخة عن.شهادات الميالد للأبناء المحضونين
6.
:إذا كان مقدم الطلب من فئة المرأة المهجورة، يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الدعم الاجتماعي
أ.
حكم قضائي بإثبات
.الهجر
ب.
نسخة عن .شهادات الميالد للأبناء
7.
إذا كان مقدم الطلب من فئة
المرأة المتزوجة من أجنبي عاجز عن العمل ، يجب إرفاق المستندات التالية مع
:طلب الدعم الاجتماعي
أ.
تقرير طبي عن الحالة الصحية للزوج معتمد من منشأة صحية حكومية
ِعلى أال يمض( على إصداره6
) ستة
أشهر .
ب.
نسخة عن
شهادات الميالد للأبناء .، إن وجدوا
8.
ي عفى مقدم طلب الدعم الاجتماعي من تزويد الوزارة بأي من
البيانات أو
المستندات ،الواردة في هذه المادة
حال
.توفرها في قاعدة بيانات الوزارة
9.
للوزير تعديل أي
من البيانات أو المستندات
الواردة
.في هذه المادة
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة25
)
حساب الدعم الاجتماعي
1.
تقوم الوزارة بفتح حساب
مصرفي باسم
المستفيد الأساس ي في أي من البنوك أو المصارف
المرخصة في الدولة ،
والإشراف على الحساب .
2.
في حال
الإنابة عن المستفيد الأساس ي، يتم تزويد البنك
.أو المصرف ببيانات الولي أو الوص ي أو القيم أو الوكيل
3. يحق ل
لمستفيد الأساس ي أو من ينوب عنه طلب تنفيذ أي من العمليات المصرفية على الحساب ، بما في ذلك
استلام البطاقة و .إصدار بدل الفاقد
4.
في حال وفاة المستفيد الأساس ي
وعدم
وجود مستفيدين آخرين
معه
في
الدعم
الاجتماعي، يتم
إغلاق الحساب
.المصرفي واسترداد المبالغ المودعة فيه
5.
في حال وفاة المستفيد الأساس ي و
وجود مستفيدين آخرين
معه في الدعم
الاجتماعي، يستمر صرف الدعم
لهم
من الحساب المصرفي
للمستفيد الأساس ي
إلى حين الانتهاء من دراسة طلب الدعم، وذلك خلال مدة
ال تتجاوز
(
30
)
ثالثين يوماً وفقاً ملا نصت عليه( المادة16
) من المرسوم بقانون.
( المادة26
)
آلية البحث الاجتماعي
1.
في حال تقديم طلب الحصول على الدعم الاجتماعي أو صدور قرار بقبول
ه ، للوزارة
إجراء
البحث الاجتماعي
اللازم
.متى دعت الحاجة إلى ذلك، للتحقق من صحة البيانات والمعلومات
2.
يحب
على الباحث الاجتماعي المختص في الوزارة عند زيارته ملسكن مقدم الطلب أو المستفيد،
اللاتزام
بالضوابط
الآتية :
أ.
تحديد موعد الزيارة مع مقدم الطلب مع بيان أسباب الزيارة، على أن تكون الزيارة خلال ساعات العمل
.الرسمية
ب.
التحقق من جميع البيانات والمعلومات التي ي .دلي بها مقدم الطلب ومن يعولهم
ج.
.تقص ي الجوانب الاجتماعية والمالية أثناء الزيارة، مع مراعاة الخصوصية واللاتزام بالمهنية
د.
.إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية، وقراءة محتوى التقرير ملقدم الطلب قبل اعتماده من قبل الأخير
ه.
ًاللاتزام بالمصداقية والأمانة في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل، ودون الانحياز لفئة معينة أو بناء
.على توجه شخص ي أو رأي مسبق
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
اللائحة التنفيذية
للمرسوم
بقانون اتحادي لسنة2024
بشأن الدعم والتمكين الاجتما
ع ي
( المادة27
)
اللإغاءات
( ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم51
) لسنة2023
في شأن المساعدات الاجتماعية، كما ي لغى كل حكم يخالف أو
.يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة28
)
النشر والسريان
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___
_______
__
________________
:صدر عنا
:بتاريخ10
/ذي القعدة /
1446هـ
:الموافق8 /
مايو /
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 57، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.