قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية

Cabinet Resolution Concerning the National Treatment of the Nationals of States of the Cooperative Council of Arab Gulf States as UAE Nationals Concerning the Practice of Commercial Actvities

رقم 23 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية قرار مجلس الوزراء رقم( 23 ) لسنة2024 في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 ،بشأن الشركات التجارية − وعلى قرار مجلس الوزراء ( رقم4 ) لسنة2007 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة ، − وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء ، :قــــــــرّر ( المادة1 ) التعاريف ِفي تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : الإمارات العربية .المتحدة الوزير : .وزير الاقتصاد ( المادة2 ) الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة وفقاً ملبدأ المعاملة الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء الأنشطة الاقتصادية الآتية : 1. .خدمات الحج والعمرة 2. .نشاط الوكالات التجارية الحصرية 3. .الخدمات المتعلقة بمصائد الأسماك 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية ( المادة3 ) تعديل الأنشطة الاقتصادية يختص مجلس( الوزراء بإجراء أي تعديلات على الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة2) من هذا القرار، ًسواء .بالإضافة أو الحذف أو التعديل، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المحلية ( المادة4 ) الإ لغاءات يُلغى قرار( مجلس الوزراء رقم4 ) لسنة2007 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار ( المادة5 ) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ .نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _________________ ____ _____ :صدر عنا :بتاريخ 27 / ش عبان/ 1445هـ :الموافق8 / مارس/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن المعاملة الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواطني الدولة بشأن الأنشطة التجارية، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.