قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام

8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2007 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام قانون اتحادي رقم(4) لسن ة 2007 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات،العربية المتحدة – ،بعد الاطلاع على الدستور – وعلى القانون الاتحادي رقم (1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له – وعلى القانون الاتحادي رقم(5) لسنة1999 ،، بإنشاء مؤسسة الإمارات للإعلام – وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق مجلس ،الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة(1) تنقل كل من (قناة أبوظبي وقناة أبوظبي الرياضية وإذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM وجريدة الاتحاد ومجلة زهرة الخليج ومجلة ماجد) من مؤسسة الإمارات للإعلام إلى ديوان ًولي عهد أبوظبي اعتبارا من2007/1/1م. المادة(2) تقوم كل من وزارة المالية والصناعة ومؤسسة الإمارات للإعلام وديوان ولي عهد أبوظبي باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة إلعمال ما ورد في المادة (1) من هذا القانون. ويعد ديوان ولي عهد أبوظبي الخلف القانوني لهذه الجهات، وينقل إليه جميع الحقوق والأصول الثابتة والمنقولة العائدة لها، كما يتحمل اللاتزامات المترتبة عليها. المادة(3) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2 قانون اتحادي لسنة2007 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام المادة(4) ًيعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ: / 13 ذي الحجة1427/هـ الموافق: / 2 يناير 2007/

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.