قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Consumer Protection

رقم 66 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ( قرار مجلس الوزراء رقم66 ) لسنة2023 ب شأن ( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلىىى القىىىانون الاتحىىىادي رقىىىم1 ) لسىىىنة1972 ب شىىىأن اوتاااىىىا الىىىوزارا واىىىالحيا ،الىىىوزراء ،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2012 ،في شأن تنظيم المنافسة − وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ، − وبناء ،على ما عرضه وزير الاقتااد، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) ال تعاريف ت( طبق التعريفا الواردة في القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلما والعبارا التالية المعاني ِالمبينة قرين كل منها، ما لم يقض:سياق النص بغير ذلك الجهة المعنية : .الوزارة أو السلطة المختاة بحسب الأحوال القانون : ( القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 .في شأن حماية المستهلك ( المادة2) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجها ذا العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك، وذلك على النحو الآ :تي أ. .وضع الخطط والبرامج لحماية حقوق المستهلك ب. دراسة أية .مقترحا لها علاقة بحماية حقوق المستهلك ج. ن ش.ر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك 2. يتم التنسيق ما بين الوزارة و الجها ذا العلاقة بناء على الآ لية التي يتم تحديدها بالاتفاق فيما بينهما . 2 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة(3) البيانات ال يضاحية يلتزم المزود بأن ي بين على غالف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها، وبشكل واضح ومقروء، بحسب طبيعة ،كل سلعة، البيانا الأساسية التي نات عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواافا القياسية المقررة ووااة ما يأتي: 1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو .الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أية مقاييس أورى تؤثر في قيمة السلعة 2. .)بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقا بعبارة: انع في 3. .)بلد التادير (إن وجد 4. .اسم المنتج أو المستورد، مصحوبا بالعنوان التجاري أو العلامة التجارية 5. تاري .خ الإنتاج ومدة الاالحية 6. .شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال 7. التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة .، وأن يكون بخط واضح تسهل قراءته 8. تحديد فئا و أ عمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل واص الأطفال والمعاقين .وكبار السن ( المادة4) البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها 1. يلتزم المزود بأن يرفق مع السلعة البيانا الخااة بكيفية استعمالها وتركيبها، وذلك بحسب طبيعة .السلعة ومدى اشتمالها على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب 2. يجب أن تتضمن البيانا المشار إليها ( في البند1 ) من هذه المادة طريقة التركيب أو الاستعمال بشكل واضح ،على العبوة أو الغالف الخارجي للسلعة بو ما يتيح إمكانية القيام بها بواسطة المستهلك نفسه أو عند الحاجة الاستعانة بفني لتركيب السلعة . 3. بيان محتويا الاندوق الذي توجد بداوله السلعة، وتحديد السلع التكميلية التي يجب شرائها .للاستفادة من السلعة الأساسية، على أن يعكس ذلك بشكل واضح واريح 3 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ( المادة5) العالن عن أسعار السلع والخدمات يلتزم المزود بما يأتي : 1. الإعلان عن أسعار السلع والخدما بشكل واضح ومقروء، على أن يكون الإعلان بإحدى الطرق الآتية : أ. .تدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر وفقا لطبيعتها ب. .وضع الإعلان عن السعر على بطاقة في مكان عرض السلعة ج. .وضع الإعلان عن سعر الخدمة بشكل واضح ومقروء في مكان تقديم الخدمة 2. الإشارة بشكل واضح واريح إن كان يقبل بطاقا الخاوما من المستهلكين وقيمة الخام بحيث تكون معلنة وبشكل واضح يستطيع المستهلك الاطلاع .عليها 3. عدم إضافة أية مبالغ إضافية على قيمة السلعة في حال استخ دام بطاقا الائتمان في شراء السلع . والخدما ( المادة6) التزامات المزود عند التعاقد 1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك، فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميله أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانا الآتية : أ. .اسم المزود وعنوانه وبيانا التواال ب. .تاريخ الفاتورة ج. .واف السلعة أو الخدمة د. .وحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدا المباعة ه. .حالة السلعة إذا كانت مستعملة و. .سعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية ز. مدة الضمان) (إن وجد. ح. موعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ط. .الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء حسب طبيعة كل سلعة ي. .رقم السجل أو القيد التجاري ك. .)الرقم الضريبي (إن وجد 2. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك مستند يتعلق بالضمان سواء بشكل منفال عن الفاتورة أ و من والل .الفاتورة، بحسب الأحوال 4 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 3. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك جدول بالدفعا في حال ما إذا كانت السلعة أ و الخدمة التي ستقدم إلى .المستهلك ستكون على مراحل، وكانت تلك الدفعا مرتبطة بإنجاز كل مرحلة ( المادة7) السلع المستعملة أو المجددة يجب على المزود الذي يعرض للتداول سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا ال ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسالمته، الإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وذلك على نحو ال يؤدي إلى ولق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، وعليه أن يثبت حالة .السلعة في العقد الذي يبرمه أو الفاتورة التي يادرها المادة(8) ّالعالن المضل ل عن سلعة أو خدمة يعد وافا أو إعالنا أو عرضا وادعا لسلعة أو ودمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن بيانا مضلال متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ولق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبافة وااة إذا تناول عنارا أو أكثر من العناار الآتية : 1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو افاتها الجوهرية أو العناار التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها . 2. مادر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة انعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ الاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عدده ا أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أورى . 3. بلد المنشأ أو بلد التادير أو الجهة منتجة السلعة. 4. شروط وإجراءا التعاقد بما في ذلك ودمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده . 5. الجوائز أو الشهادا أو عالما الجودة. 6. العالما التجارية أو البيانا أو الشعارا. 7. واائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها . 5 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة(9) مواجهة الظروف الطارئة 1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من الوزير اتخاذ إجراءا وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك : أ. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة. ب. .حظر تادير السلعة ج. . تحديد حاص للمبيعا د. .تشجيع التانيع أو الاستيراد من ماادر بديلة ه. .تكليف جها محددة للاستيراد و. أي إجراءا أورى وفقا .ملا يقرره الوزير 2. يراع ى :في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار الأسس الآتية أ. .نسبة التضخم في الدولة ب. .سعر السلعة أو الخدمة في الفترا السابقة ج. .المستوى العام للأسعار في الدولة، وفي الدول المجاورة د. .سعر السلعة أو الخدمة في الدولة، وفي الدول المجاورة ه. معدل نسبة الزيادة في سعر ا لسلعة أو الخدمة . و. قيمة ارف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية . ز. شكاو ى .المستهلكين إلى الجهة المعنية ح. الارتفاع في أسعار الشحن والنقل والتأمين. ط. .ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ ي. .ارتفاع أسعار الطاقة ك. مدى وجود منافسة أو احتكار حسب القوانين المعمول ب .ها في الدولة المادة( 10 ) التسعير بالوحدة ، يجوز للوزير، مع مراعاة الظروف الخااة بالتعامل في بعض أاناف السلع والخدما إلزام المزود باعتماد سعر الوحدة لعرض أسعار بعض ا لسلع، وإبرازه إلى جانب السعر السابق للسلعة، لضمان حق المستهلك في .مقارنة الأسعار 6 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ( المادة11 ) مستند الضمان يحظر على المزود الإعلان مشافهة أو بأي وسيلة إعالمية عن ضمان السلعة دون إعطاء المستهلك المستند الدال .على هذا الضمان ( المادة12 ) بيانات الضمان يكون الضمان للسلع وتأدية الخدما التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما، على أن يشمل الضمان البنود:الآتية 1. اسم المزود وبياناته . 2. تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة. 3. مدة الضمان. 4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي. 5. بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وسعر الإاالح والاستبدال. 6. بيان التزاما المستهلك بمقتض ى بنود الضمان. 7. ، بيان الاستثناءا إ .ن وجد ، من الضمان بشكل واضح 8. .أية بيانا أورى يتضمنها العقد ( المادة13 ) التزامات المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي أداها إلى المستهلك والل فترة تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك، أيهما أطول، وفي حال إ والل المزود بهذا اللاتزام، فإنه يحق للمستهلك الاوتيار بين الآ :تي أ. إعادة الثمن كامال في حال عدم تنفيذ الخدمة أ و الإوالل في تنفيذها . ب. .إعادة جزء من الثمن بقدر الاستفادة من الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص في الخدمة ج. .أداء المزود للخدمة مرة أورى على الوجه الصحيح وبالشكل الذي تم التعاقد عليه 7 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 2. كما يلتزم المزود تحذير المستهلك بشكل واضح من الأضرار المحتملة جراء الخدمة المقدمة والاحتياطا الواجب اتخاذها إن وجد وكيفية الوقاية منها وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها، وذلك بحسب طبيعة .كل ودمة ( المادة14 ) التزامات المزود بشأن قطع الغيار يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإاالح السلع وفقا ملا يأتي : 1. بالنسبة لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين عليها منتظما وبشكل مستمر: على المزود أن يوفرها وبدون ( انقطاع، وذلك بمجرد طلب المستهلك لها، وذلك والل مدة ال تزيد على7) سبعة أيام من تاريخ طلب .المستهلك لها 2. بالنسبة لقطع الغيار التي ال يكون طلب المستهلكين عليها في العادة منتظما وبشكل مستمر: على المزود ( توفيرها والل مدة ال تزيد على14 ) أربعة عشر يوما من تاريخ طلب المستهلك لها، ما عدا الظروف القاهرة وحسب تقدير الجهة المعن .ية 3. بالنسبة للسلع التي يتم توريدها من غير الوكيل التجاري المحلي: على الوكيل التجاري توفير قطع الغيار الضرورية لايانتها وإاالحها، متى ثبت أنها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ طلب المستهلك لها، أو كانت موضوعا لوكالة سابقة، وفي هذه الحالة يكون التزام الوكيل ال تجاري بتوفير قطع الغيار والل فترة ال تزيد ( على30 ) ثالثين يوم ا .من تاريخ طلب المستهلك لها، مع مراعاة الظروف القاهرة والطارئة حال ثبوتها 4. بالنسبة لقطع الغيار التي انقطع المانع ،عن تانيعها يجب على المزود أ ن يقوم بتوضيح هذا الأ مر للمستهلك، بالاتفاق معه على ت .وفير قطع غيار بديلة أو إيجاد حلول أورى ( المادة15 ) تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطاع الغيار ( مع مراعاة أحكام المادة14) من هذا القرار، تحدد الجهة المعنية مستوى طلب المستهلكين لقطع الغيار، بناء على أحد المعايير الآتية : 1. أ . همية قطعة الغيار ومدى الحاجة إلى تغييرها دوريا 2. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها والل الربع السابق أو الربع المماثل .من العام السابق 8 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 16 ) آ لية توفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة يلتزم المزود بوضع آلية مكتوبة ل توفير قطع الغيار وتقديم ودمة الايانة، وتقديم الضمان وفق الشروط التي يضعها المانع، واللاتزام بها تجاه المستهلك، على أن يبين فيها بالتفايل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك، مع :مراعاة ما يأتي 1. ،تضمين هذه اللآية في وثائق (كتيبا ) مكتوبة باللغة العربية وباياغة واضحة ومفهومة للمستهلك و وضعها في مكان بارز في منافذ البيع والمراكز التابعة للمزود، وتمكين المستهلك من الاطلاع عليها، ونشرها .على الموقع اللإكتروني، كما يمكن تزويد المستهلك بنسخة إضافية مطابقة بلغة أورى 2. بيان العنوان البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد اللإكتروني للمزود. المادة( 17 ) أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان 1. على المزود أن يحدد كتابة مدة محددة للانتهاء من أعمال الايانة للسلعة محل الضمان، وذلك بحسب .طبيعة الايانة المطلوبة أو الأسباب الموجبة للإاالح 2. ( إذا كان وقت الإاالح يستغرق أكثر من7) سبعة أيام يلتزم المزود بتوفير س لعة بديلة مماثلة لسلعة المستهلك الستخدامها بدون مقابل مدة تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، وللمزود - عوضا عن ذلك- الاتفاق مع المستهلك على آلية أورى لتعويض المستهلك أو تضمينها في آليا تنفيذ الضمان، ما لم ينشأ العيب أو .الخلل عن تارف راجع للمستهلك المادة( 18 ) التزامات المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان يلتزم المزود عند تقديم ودما الايانة الدورية للسلعة محل الضمان بما:يأتي 1. توفير التجهيزا والفنيين والعاملين لتقديم الخدمة والل فترة مناسبة . 2. إجراء الايانة اللازمة للسلع باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيا المالئمة بحسب تعليما الاانع .وبما يضمن جودة الايانة 3. تخايص وسائل التواال المناسبة مع المستهلكين لتسهيل الخدما والتنسيق عند استلام وتسليم السلع . 4. بيان تكلفة الايانة الدورية وتاريخ القيام بها والوقت الذي تستغرقه، وو ضعها في مكان بارز بمراكز الخدمة .التابعة له 9 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 5. تقديم كشف بالكلفة التقديرية للايانة في أي وقت بناء .على طلب المستهلك 6. توضيح بيان أجرة ودما الايانة بما يشمل الفحص والمعاينة واستبدال القطع التالفة وكيفية احتساب .سعر اليد العاملة وغير ذلك من الخدما مدفوعة الأجر 7. بيان أسعار قطع الغيار بوضعها على عبواتها، أو باستعمال أية تقنيا أو إجراءا أورى تتيح للمستهلك .حق التثبت منها بنفسه 8. الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة وتسليمها للمستهلك قبل دفع السعر المقرر عليه، وللمستهلك التنازل عنها .للمزود قاد إتالفها بالطرق المناسبة الم( ادة19 ) ضمان السلعة خلال فترة الضمان 1. يلتزم المزود بضمان السلعة والل فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري، ويبدأ احتساب فترة الضمان من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأالية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو ولل فيها، ويتم تمديد سريان فتر ة الضمان للمدة أو المدد التي لم يستفد واللها المستهلك من السلعة ، بسبب إ الاح عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأوير ايانتها إذا كان سببه تقاير المزود أو تأوره في توفير قطع الغيار اللازمة .والل فترة الضمان 2. يجب على المزود أ ن ينص بشكل واضح واريح على الحاال التي تبطل الضمان، ويتم إ عالم المستهلك بها .قبل الشراء 3. للجهة المعنية تنظيم سريان الضمان عند الايانة في مراكز الخدمة المستقلة على السلعة التي تخضع .للايانة، وعلى السلعة التي يتم عند الايانة استخدام قطع مباعة من غير المزود 4. للجهة المعنية ت .نظيم ودمة ما بعد البيع في مراكز تقديم الخدمة المستقلة ( المادة20 ) التزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة 1. يجب على المزود عند اكتشاف عيب في السلعة يؤثر على كفاءتها أو فاعليتها أو وطورة في استخدامها إبلاغ ،الجهة المعنية، والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعمالها وذلك وفقا للإجراءا الآتية: أ. .التوقف عن تداول السلعة أو تقديم الخدمة ب. سحب السلعة من الأ.سواق 10 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ج. استرداد السلع المعيبة، واستبدالها على نفقته الخااة أو إاالحها أو رد كالم للقيمة التي قام المستهلك بسدادها. 2. يحظر على المزود إعادة بيع أو عرض السلع المسحوبة أو المستردة على مناا البيع الإ .لكترونية 3. في جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهة المعنية.بالإجراءا التي اتخذها المزود في هذا الشأن ( المادة21 ) التبليغ عند اكتشاف عيب في السلعة 1. يكون التبليغ عند اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانونا إلى الجهة المعنية كتابيا على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانا الآتية: أ. اسم وافة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المز ود قانونا يتم إرفاق سند الوكالة موثقا . ب. بيان بالسلعة المبلغ عنها . ج. .اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ د. تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب محل التبليغ. ه. التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ . و. الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل،التبليغ وبيان كيفية الوقاية من تلك الأ ضرار أو معالجة الآثار .الناجمة عنها في حال حدوثها ز. ،الإجراءا والوسائل التي يتيحها المزود لتمكين المستهلك ،من استبدال السلعة أو إاالحها أو إرجاعها .مع استرداد السعر الذي تم سداده دون أية نفقا إضافية ح. أية بيانا أورى يرى المزود ضرورة تضمينها في البالغ. 2. ي قيد التبليغ في سجل واص يعدّ لهذا الغرض في الجهة المعنية، ويسلم الم بلغ إيااال بذلك متضمنا رقم .القيد وتاريخ وساعة حاوله المادة( 22 ) تبليغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة 1. يتم إبلاغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة، بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانونا، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، وفقا ملا يأتي: أ. الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية. 11 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ب. الإعلان في كافة المواقع اللإكترونية ووسائل التواال الاجتماعي التابعة للمزود أو لل سلطة المختاة والل( 24 ) .أربع وعشرين ساعة من اكتشاف العيب ج. ( أال تقل مساحة الإعلان عن15 × سم15 سم) بشكل واضح ومقروء، ما لم تحدد له الجهة المعنية .مواافا أورى د. يجب أن يتضمن الإعلان المعلوما الآتية : 1) اسم المزود وعنوانه وعنوان بريده الإ لكتروني ورقم .التواال 2) .العلامة التجارية للسلعة 3) اسم السلعة ووافها وبلد المنشأ . 4) اورة واضحة للسلعة . 5) عدد السلعة المعيبة . 6) .واف العيب 7) الطراز أو الرقم التشغيلي للسلعة. 8) .التعليما التي يجب على المستهلك اتباعها لتالفي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة 9) التعليما التي يجب على.المستهلك اتباعها إلاالح أو استبدال أو استرداد قيمة السلعة 10 ) التواال مع المستهلك بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك عبر الاتاال بالهاتف أو من والل البريد الإ .لكتروني وتدوين ذلك في سجل واص 2. ت حدد الجهة المعنية الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، ولها .تحديد أي وسيلة إعلان أورى المادة( 23 ) التزامات المزود بالتبليغ عن استرداد السلع يكون التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عن استرداد السلع المعيبة والضارة، وفقا للفترا الزمنية الآتية: 1. في حالة استرداد السلع المؤثرة على الأمن والسلامة: يكون الإبلاغ فوريا، ( ولا يزيد عن24 ) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشاف العيب الموجب للاسترداد . 2. في حالة استرداد السلع الأورى ( من غير المناوص عليها في البند1 :) من هذه المادة يكون الإبلاغ والل ( مدة ال تزيد عن7) سبعة أيام من تاريخ اكتشاف العيب الموجب للاسترداد . 12 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 24 ) بيانات تقرير السلع التي تم استردادها 1. على المزود موافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم،استردادها ( وذلك والل30 ) ثالثين يوما من بدء عملية الاسترداد ، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي : أ. الكمية التي تم استردادها . ب. .قائمة بكميا السلع التي تم إاالحها أو استبدالها أو رد ثمنها ج. قائمة بمالكي السلع التي تم استردادها ووسائل الاتاال بهم، وفي حال إذا كانت السلعة مركبة فإنه ترفق وجوبا بالتقرير قائمة بأرقام هياكل المركبا التي تم استردادها . د. قائمة بمالكي السلع الذين تعذر الواول إليهم وفقا .لقاعدة البيانا الخااة بالمزود ه. .الإجراءا التي تم اتخاذها لتالفي العيب المعلن عنه و. أية بيانا أورى تراها الجهة الم .عنية 2. وفي جميع الأحوال، على المزود عدم إغلاق ملف الاسترداد إلا بإذن من الجهة المعنية. ( المادة25 ) الخلل في السلعة او الخدمة يلتزم المزود باسترجاع السلع التي ال تتمتع بضمان على المنتج أو تعارض مدة ضمان قطع الغيار مع مدة الضمان الكامل على المنتج أو التي ال تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها للمستهلك في حال اكتشاف العيب ( أو الخلل فيها والل مدة30 ) ثالثين يوما من تاريخ ظهور العيب أو الخلل سواء كان ظاهرا أو وفيا. ( المادة26 ) التزامات المزود بشأن الخلل في السلعة 1. على المزود قبل إجراء أية إاالحا أو تعديال على السلعة، أن يقوم بتوثيق حالة السلعة وقت الاستلام ومالحظا المستهلك الفنية، وأن يخطر المستهلك بأية وسيلة موثقة كانت وأوذ موافقة المستهلك على تكلفة إاالح السلعة والفترة التي يستغرقها الإ الاح ومدة الضمان، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية الإاالح إادار فاتورة للمستهلك يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثىمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع .جديدة أو مستعملة أو مجددة 2. ( وعلى المزود التعامل مع الإاالح بالمهنية اللازمة وضمان الإاالح والقطع المستبدلة ملدة ال تقل عن15 ) ومسة عشر يوما من تاريخ تسليمها للمستهلك، ما لم تقتض طبيعة القطع المستبدلة وودمة الإ الاح مدة أطول شريطة أال ينشأ العيب أو .الخلل عن تارف عائد للمستهلك 13 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 27 ) التزامات المزود بشأن توفير سلعة بديلة 1. في حالة اكتشاف ولل بالسلعة سواء بفعل ظروف حفظها أو تخزينها أو مناولتها أو تركيبها أو غير ذلك من الأسباب التي يتحملها المزود، يكون للمستهلك الحق في الاوتيار بين استرجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها .أو إاالحها بدون مقابل 2. في جميع الأحوال يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل، إلى أن يتم استبدالها إ أو .الاحها 3. في حالة إ والل المزود بالتزاماته( المناوص عليها في البند2 ) من هذه المادة يتعين عليه تعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها إ .الاح أو استبدال السلعة ( المادة28 ) التزامات المزود عند تكرار الخلل 1. إذا عجز المزود أو أوفق في إاالح ولل متكرر، والل فترة الضمان، أو أكثر من ولل غير راجع لتارف المستهلك في السلعة فللمستهلك الحق في الحاول على سلعة بديلة جديدة بذا فئة ومواافا السلعة :الأال، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقا للشروط الآتية أ. أن ي ترتب على تكرار الخلل عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي من السلعة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو .سلامة استعمالها ب. أن يستنفد المزود محاولتين إلاالح الخلل المتكرر في السلعة، أو ثالث محاوال للإاالح في حالة كانت مركبة، أو أن تستغرق محاوال إاالح الخلل المتعددة م( دة تزيد على15 ) ومسة عشر يوما في كل .محاولة، منها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار ج. إذا تعذر على المستهلك نقل و إ رسال السلعة للمزود إلاالح الخلل، ولا تزال تحت الضمان يلتزم المزود جميع تكاليف النقل أو إ رسال فنيين ملقر إ قامة المستهلك أو مكان السلعة. 2. يلتزم المزود في حال عدم الإاالح في المحاولة الأولى، وتعذر على المستهلك الواول للورشة المعتمدة للمزود ، وكانت السلعة مركبة ال تزال تحت الضمان بتحمل جميع تكاليف النقل أو إ رسال فنيين ملكان تعطل المركبة .أو مقر إقامته حسب الأحوال 3. يلتزم المزود برد قيمة السلعة في حال انتفاع المستهلك بها بشكل جزئي، وتعذر إاالحها لثالث مرا أو أكثر ، وذلك بعد وام نسبة الاستهالك من قيمة المنتج . 14 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 29 ) التزامات المزود بإعادة أداء الخدمة 1. يلتزم المزود بإعادة أداء الخدمة على الوجه الذي تم الاتفاق عليه، في حال اكتشاف ولل في كيفية أداء الخدمة ألي سبب راجع إلى المزود، وللمستهلك الحق في طلب إعادة أدائها على الوجه الذي تم الاتفاق عليه .أول مرة، ودون دفع مقابل أو تحميل المستهلك أية مااريف إضافية 2. إذا ِرفض المزود أو عجز ه عن إعادة أداء الخدمة على الوجه الصحيح أو التأوير في أدائها، ي حق للمستهلك .استرجاع كالم الثمن الذي دفعه مقابل الحاول عليها 3. إذا كان موضوع الخدمة إاالح سلعة أو ايانتها أو تشغيلها، وترتب عنها نقص في قيمة السلعة أو فقدان وظائفها أو جزء منها أو إتالفها، يلتزم المزود تحمل مااريف إاالحها أو تعويض المستهلك عن قيمتها أو .قيمة الجزء التالف منها المادة( 30 ) خدمة ما بعد البيع للوزير إادار ق رارا بتحديد فترا الضمان واشتراطاته وأسعار ودما ما بعد البيع بالنسبة لبعض ،السلع بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواق، مع مراعاة ما يأتي : 1. .الأهمية التي تكتسيها السلعة المعنية بالنسبة للمستهلك 2. الخاائص الذاتية أو ظروف التعامل أو .العرف التجاري الخاص بكل سلعة 3. وجود ضرورة لتفادي التعسف ضد المستهلك، في اورة تعمد المزود اياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تقييده بغاية التنال من التزاماته القانونية بهذا الشأن . 4. ضرورة التأكد من أن الوكيل التجاري يوفر كافة الضمانا التي يمنحها الموكل بالنسبة .للسلع محل الوكالة 5. إلزام المزود بتوفير الضمانا التي يثبت تقديمها في البلدان الأورى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها .متماثلة مع الدولة المادة( 31 ) الترخيص بالترويج والتخفيضات 1. يلتزم المزود عند إجراء التخفيضا والإعلان عنها بأي وسيلة الحاول على ترويص مسبق من السلطة المختاة وفقا .للإجراءا المتبعة لديها 15 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 2. يلتزم المزود عند القيام بالترويج للسلع أو الخدما والإعلان عنها بأي وسيلة، الحاول على ترويص مسبق من السلطة المختاة وفق الإ.جراءا المتبعة لديها 3. يلتزم المزود بإوطار المستهلك عن أي تخفيضا سيتم إ جراؤها على السلع أ و الخدما التي يقدمها، وذلك ،في حال كان الموعد المحدد لبدء سريان هذه التخفيضا والل أسبوع من تاريخ قيام المستهلك بالشراء إف( ذا أول المزود بهذا اللاتزام، كان للمستهلك الحق باسترجاع فرق السعر والل30 ) ثالثين يو ما من تاريخ .الشراء المادة( 32 ) الممارسات الاحتكارية مع مراعاة أحكام( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2012 المشار إليه ، ي :حظر على المزود 1. .التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة 2. إوفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو ودمة أورى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها .غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأالي 3. تقاض ي سعر أعلى من السعر المعل .ن عنه بأي وسيلة إعلان 4. بيع السلع أ و الخدما بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري . 5. قيام أ كثر من مزود بالتحالف لتشكيل أ ضرار بالاقتااد الوطني. 6. اتفاق المزودين اراحة أ و ضمنا على تثبيت أ و وفض أ و رفع السعر باورة معلنة أ و سرية بما يشكل إ ضرار بالاقتااد الوط ني . 7. اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقا للتوزيع الجغرافي أ و حجم المبيعا. 8. قيام المزود بشراء السلع أ و الخدما المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار. 9. امتناع أ و توقف أ و تحديد كمية الإنتاج أ و التوريد أ و العرض للسلع أ و الخدما. المادة( 33 ) حظر الاتفاقيات المتعلقة بالاحتكار ت حظر الممارسا أ و الاتفاقيا أ و العقود سواء كانت العقود مكتوبة أ و شفهية، اريحة كانت أ و ضمنية، إذا كان الهدف من الممارسا أ و الاتفاقيا أ و العقود أ و الأثر المترتب عليها قيام أي حالة من حاال الاحتكار. 16 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 34 ) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك يقع باطال كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته أو أي من التزاماته الواردة في القانون وهذا القرار تجاه المستهلك، سواء ورد هذه الشروط في نماذج عقود أو الفاتورة أو مستندا أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، وعلى الأوص في أي من الأحوال الآتية : 1. إعطاء المزود لنفسه الحق في تفسير أ و تعديل بعض بنود العقد أ و إنهائه من جانب واحد ودون الرجوع إلى .المستهلك أو منحه حق المطالبة بالتعويض 2. تخويل الحق للمزود في حالة العقد غير محدد المدة بأن ينهيه من جانب واحد، وعدم منح نفس الحق .للمستهلك 3. تخويل المزود بأن يحدد بنفسه ودون الرجوع إلى المستهلك ما إذا كانت السلعة أو الخدمة محل التعاقد .مطابقة ملا هو مناوص عليه في العقد 4. .إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في طلب التعويض عند إوالل المزود بالتزاماته 5. إعطاء المزود لنفسه الحق في أن يغير من جانب واحد واائص السلعة أو شروط انتفاع المستهلك بالخدمة في حالة عقود الاشتراك في الخدما، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمزود تغيير الخدمة المقدمة من قبله بعد إشعار المستهلك بذلك، متى كان من ش أ ن هذا التغيير تطوير الخدمة أ و تحديثها، أو لسبب وارج عن .المزود 6. تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المناوص عليها في القانون وهذا القرار أو في غيره من التشريعا الأورى .ذا اللاة 7. إلغاء حقوق المستهلك إزاء المزود أو الحد منها بشكل غير مالئم في حالة عدم تنفيذ المزود التزاماته بشكل كلي أو جزئي أو تنفيذها بشكل س يء. 8. إلزام المستهلك، في حال عدم الوفاء بأي من التزاماته التعاقدية، بأن يدفع للمزود تعويضا ال يتناسب مع .الأضرار الحقيقية الناتجة عن عدم وفائه بالتزامه 9. أن يحدد سعر السلعة عند العرض والتسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود وحده في حالة العقود طوي لة المدى، وعدم إتاحة المجال للمستهلك لطلب فسخ العقد عندما يكون السعر النهائي مرتفعا جدا .مقارنة بما تم الاتفاق عليه 10 . وضع عبارة "البضاعة المباعة ال ترد ولا تستبدل"، باستثناء أي من الحاال الآ :تية أ. إذا كان المستهلك عاملا بالعيب أ و الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها، وتم إثبا ذلك في .فاتورة الشراء 17 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ب. إذا كانت من بين السلع التي تحول طبيعتها أ و واائ ا ها أ و طريقة تعبئتها أ و تغليفها دون استبدالها أ و ردها، كتعرضها للتلف أ او ستحالة إ عادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء، على نحو يمتنع معه إعادة بيع ها، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التانيع أ ،و مخالفة للمواافا القياسية أ . و بخالف ما تم الاتفاق عليه من مواافا ج. إذا كانت السلع استهالكية قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أ و انتهاء الاحيتها للاستهالك البشري ،بتاريخ الشراء أ و السلع التي تانع بن اء على مواافا حددها المستهلك، وكذلك الكتب . والصحف والمجال 11 . .عدم استرداد المستهلك لثمن السلعة أو مقابل الخدمة 12 . إلزام المستهلك للتعامل مع شركا تمويل أو ت أ.مين بعينها 13 . وضع شروط بضرورة إ جراء الايانة في الوكالة والل فترة زمنية معينة، وعدم إ جراء أي ايانة أو إاالح وارج الوكالة، على أن يراع ى في ذلك تقدير الجهة المعنية وبحسب مدى وجود المراكز المعتمدة إلجراء هذا النوع من الايانة وفقا . للمتطلبا والاشتراطا 14 . عدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء تق .ديم الخدمة المادة( 35 ) شكاوى المستهلكين 1. تقوم السلطة المختاة بتلقي شكاوى المستهلكين وفحاها ومتابعتها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإ جراءا الآتية : أ. قيد الشكاوى، على أن تشتمل البيانا الآتية : 1) .اسم مقدم الشكوى وعنوانه وافته وتاريخ تقديم الشكوى 2) اسم .المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه 3) .نوع المخالفة محل الشكوى 4) . الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندا المتالة بها إن وجد 5) .أية وثائق أو بيانا أورى الزمة تطلبها الجهة المعنية ب. يجوز للسلطة المختاة رفض تسلم أي شكوى غير مستوفية ألي من البيانا والمستندا المحدد ة في ال فقرة (أ) من ال( بند1 ) من هذه المادة أ و في حال تعذر قيام الشاكي بتقديم البيانا والمستندا والل .المدة الزمنية التي تحددها ج. تقوم السلطة المختاة بدراسة الشكوى والرد على الشاكي والل المدة التي تحددها وفقا لطبيعة .الشكوى 18 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 2. يجوز ملقدم الشكوى تقديم الشكوى للوزارة في أي من الحاال التي يتم تحديدها بالاتفاق ما بين الوزارة .والسلطة المختاة ( المادة36 ) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات 1. يجوز للجهة ذا العلاقة كلما اقتضت الملاحة العامة أ ن تفحص السلعة لدى المعامل أ و المختبرا للتأكد .من الاحية السلعة 2. يجوز للجهة ذا العلاقة في حال الخالف بين المزود والمستهلك أ ن تفحص السلعة لدى المعامل أ و المختبرا .للتأكد من الاحية السلعة 3. يتم تحديد المعامل أ و المختبرا التي تفحص فيها السلعة بناء على تقدير الجهة ذا العلاقة أ و بناء على طلب من المستهلك أ.و المزود 4. يادر المعمل أ و المختبر تقرير بشأن الاحية السلعة والل المدة التي تحددها الجهة ذا العلاقة ويتم .تعميم التقرير على المزود والمستهلك 5. يكون التقرير الذي يادر المعمل أ و المختبر نهائيا وتعتد به الجهة ذا العلاقة في تحديد الاح.ية السلعة 6. .يلتزم المزود بفحص السلعة وارج الدولة على نفقته في حال عدم وجود مختبر مختص في الدولة ( المادة37 ) إجراءات فحص السلع في المعامل والمختبرات 1. تكون إجراءا فحص السلع والمدد الزمنية اللازمة لذلك على النحو الآ:تي أ. يتم فحص وتحليل عينا من البضائع المشكوك فيها لدى مختبرا الجهة المعنية أو المختبرا .المعتمدة ب. مع مراعاة المدد المحددة لفحص السلع في أي قانون أو مواافة قياسية، يجب أن يتم الفحص والل مدة ال تتجاوز( 15) ومسة عشر يوما للسلع الغذائية، وفي مدة ال تتجاوز( 30 ) ثالثين يوما لغيرها من السلع . ج. يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذ البند ملدة مماثلة ملرة واحدة إذا تطلب الفحص مدة .أطول على أن يخطر المزود بذلك كتابة د. يبلغ المزود بنتائج الفحص والل(3) ثالثة .أيام عمل من تسلم نتائج الفحص 2. يتحمل المزود ،إذا تبين عدم الاحية السلعة نفقا الفحص والت .حليل طبقا ألحكام هذه المادة 19 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 38 ) محضر الضبطية القضائية على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضرا بالمخالفة أو أوذ العينا بحضور ااحب المحل التجاري أو من يمثله، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءا ، وعلى الأوص ما يأتي: 1. تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، ونوعية المخالفة إن وجد. 2. اسم وافة محرر المحضر، وبيانا الأمر الاادر بتكليفه بالمهمة أو بالمأمورية إ ن وجد. 3. اسم وافة الشخص الذي تمت الإجراءا في مواجهته . 4. نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة . 5. المستندا الدالة على مادر السلعة . 6. الإجراءا التي اتخذها إلعداد العينا ، بما في ذلك . طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينا 7. كافة البيانا المدونة على السلعة المتحفظ عليها . 8. توقيع ااحب المحل التجاري أو من يمثله على المحضر، أو إ ثبا واقعة ا .متناعه عن التوقيع المادة( 39 ) الحجز الداري على السلع 1. في حال توافر دالئل كافية على وجود مخالفة ألحكام القانون وهذا القرار من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوا المشتبه فيها بافة مؤقتة لدى المزود، وعلى مس ؤ وليته، وعلى موظف الضبط القضائي المختص أن يحرر محضر بإثبا حالة السلع والأدوا المتح فظ عليها بحضور ااحب المنشأة أو المسؤول عن إ( دارتها على أن يتضمن المحضر ذا البيانا والإجراءا المقررة في المادة38 ) من .هذا القرار 2. يجب على الجهة المعنية البت في مدى إضرار هذه السلع والأدوا بصحة وسلامة المستهلك من عدمه والل ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ التحفظ عليها، ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة متى اقتضت طبيعة السلعة أو إجراءا الفحص ذلك، ولها في سبيل ذلك الاستعانة والتنسيق مع الجها ذا العلاقة. 3. يتم الإفراج عن السلع والأدوا المتحفظ عليها متى تبين للجهة المعنية عدم إضرارها بصحة وس المة .المستهلك أو متى ما ادر حكم قضائي بالإفراج عنها 4. يجب على الجهة المعنية إ بالغ المزود عند ادور قرار الإ فراج عن السلع والأدوا المتحفظ عليها . 5. .في كل الأحوال يتحمل المزود نفقا الفحص والتحليل طبقا ألحكام هذه المادة 20 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 40 ) التجارة ال لكترونية 1. مع مراعاة أ حكام هذا القرار، يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإ لكترونية بأن يبين وبشكل واضح ومقروء بحسب طبيعة كل سلعة البيانا الأساسية التي نات عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواافا القياسية المقررة ووااة ما يأتي : أ. .اسم المنتج والمستورد، مصحوبا بالاسم التجاري والعنوان والعالمة التجارية لكل منهما ب. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أية مقاييس أورى تؤثر في قيمة السلعة، وعدم عرضها ب اورة مختلفة .عن طبيعة المنتج أو حجمه أو مواافاته ج. إرفاق بيان تفايلي حسب طبيعة كل سلعة يتضمن بشكل واضح مكونا السلعة ومواافاتها بلغتها الأ الية إ .ضافة إلى اللغة العربية د. .)بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقا بعبارة: انع في) وبلد التادير (إن وجد ه. تاريخ الإنتاج ومدة ا .للااحية و. .التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة ز. شروط وضوابط إ رجاع أو استبدال السلعة. ح. .شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال 2. يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإ لكترونية أن يوفر جميع المستندا الثبوتية ملطابقة السلعة حسب ا لقوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواافا القياسية ووضع شارة المطابقة في الافحة الإ .لكترونية 3. يلتزم المزود بأن ي تحمل مسؤولية أي ولل في السلعة المقدمة من والل طرف ثالث يستخدم مناته الإ .لكترونية للبيع المادة( 41 ) الجزاءات الدارية والغرامات المالية للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءا الإدارية والغراما المالية على المزود عند مخالفته ألي من الأفعال التي تقع بالمخالفة ألي حكم أ من( حكام القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 المشار إ ليه وهذا القرار والواردة في الم( لحقين رقم1 () و2 ) المرفقين بهذا القرار. 21 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك المادة( 42 ) القرارات التنفيذية ي ادر الوزير القرارا .اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار المادة( 43 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(3 ) .ثالثة أشهر من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ15 /ذو الحجة/ 1444هـ :الموافق3 /يوليو/ 2023م 22 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ( ملحق1 :) الجزاءات ال دارية التي يجوز توقيعها على المزود للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءا الإدارية على المزود عند مخالفته ألي من الأفعال التي تقع بالمخالفة ألي حكم أ من( حكام القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 المشار إ ليه وهذا القرار، والواردة في ( الملحق رقم2) المرفق بهذا القرار، وذلك بما يراعي التدرّج في الجزاءا، و على النحو الآ تي : 1. .الإنذار 2. الغرامة الإدارية( وفقا للملحق رقم2) المرفق بهذا القرار، وتضاعف العقوبة في حا.ل العود 3. الإ( غالق الإداري المؤقت ملدة ال تقل عن24 ) أربع وعشرين ساع ة ( ولا تزيد عن90 ) تسعين يوما . 4. وقف مزاولة النشاط كليا أ و جزئيا ( ملدة ال تقل عن24 ) أ ربع وعشرين ساع ة ( ولا تزيد عن90 ) تسعين يوما . 5. إ .لغاء الترويص والشطب من السجل التجاري 23 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك ( ملحق2): جدول الغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود العدد المخالفة المرجع القانوني الجزاء 1 عدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة .ينطوي على وطورة القانون الاتحادي ( رقم15 ) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك المادة7 بند 2 100,000 درهم 2 الإعلان عن أسعار السلع والخدما التي يؤديها .بشكل مضلل المادة8 بند 2 100,000 درهم 3 .عدم التزام المزود بأن تكون الفاتورة باللغة العربية المادة8 بند 4 100,000 درهم 4 عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار المطلوبة .والايانة واستبدال السلعة او رد قيمتها النقدية المادة10 بند 1 250,000 درهم 5 عدم التزام المزود بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة .والل الفترة الزمنية المحددة المادة10 بند1 250,000 درهم 6 عدم التزام المزود بضمان الخدمة التيّ قدمها وولوها من العيب والخلل والل فترة زمنية تتناسب مع .طبيعة تلك الخدمة المادة10 بند 2 250,000 درهم 7 عدم التزام المزود في حال اكتشاف ولل في السلعة أو الخدمة بإاالحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد .سعرها أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل المادة12 250,000 درهم 8 عدم التزام المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإاالح أو الايانة أو ودمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها والل فترة زمنية .محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها المادة15 250,000 درهم 9 عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتنفيذ جميع الضمانا التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو .الخدمة محل الوكالة المادة16 بند 1 250,000 درهم 24 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 10 عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان ( تنفيذ الضمانا يتجاوز مدة7 .) سبعة أيام المادة16 بند 2 250,000 درهم 11 واف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانا غير صحيحة أو الإعلان عنها إ عالنا مضلال . المادة17 250,000 درهم 12 عدم التزام المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواافا القياسية والشروط والضوابط المتعلقة .بالصحة والسلامة المادة20 200,000 درهم 13 إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من ش أ نه الإ .ضرار به المادة21 250,000 درهم 14 عدم التزام المزود بوضع البيانا والإعالنا والعقود .ذا اللاة بالمستهلك باللغة العربية المادة26 100,000 درهم 15 عدم التزام المزود بأن يبين على غالف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها وبشكل واضح ومقروء .البيانا الأساسية المرتبطة بالسلعة المادة3 50,000 درهم 16 عدم التزام المزود بأن يرفق مع السلعة البيانا .الخااة بكيفية استعمالها وتركيبها المادة4 50,000 درهم 17 عدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع .والخدما بشكل واضح ومقروء المادة5 100,000 درهم 18 عدم التزام المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت .التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة المادة6 100,000 درهم 25 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 19 عدم قيام المزود الذي يعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا ال ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسالمته بالإعلان عن حالة السلعة .بشكل ظاهر وواضح على السلعة قرار مجلس الوزراء رقم ( 66 ) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي ( رقم15 ) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك المادة7 100,000 درهم 20 عدم قيام المزود بإعطاء المستهلك المستند الدال على الضمان. المادة11 100,000 درهم 21 عدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قام بها المستهلك والل فترة تتناسب مع طبيعة كل ودمة أو المدة الأ .طول المتفق عليها المادة13 250,000 درهم 22 عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإاالح السلع . المادة14 300,000 درهم 23 عدم التزام المزود بوضع آلية مكتوبة لتوفير قطع الغيار وتقديم ودمة الايانة، وتقديم الضمان وفق .الشروط التي يضعها المانّع المادة16 100,000 درهم 24 عدم التزام المزود بالتحديد كتابة مدة محددة للانتهاء .من أعمال الايانة للسلعة محل الضمان المادة17 50,000 درهم 25 عدم التزام المزود بتقديم ودما الايانة الدورية للسلعة محل الضمان . المادة18 300,000 درهم 26 عدم التزام المزود بضمان السلعة والل فترة الضمان المحددة من المنتج أو .الوكيل التجاري المادة19 250,000 درهم 27 عدم التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة أو وطورة في استخدامها بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى .استعمالها المادة20 500,000 درهم 28 عدم التزام المزود بموافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم است ردادها . المادة24 بند 1 250,000 درهم 29 إغلاق المزود مل لف الاست رداد .قبل إذن الجهة المعنية المادة24 بند 2 1,000,000 درهم 26 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك 30 عدم التزام المزود باسترجاع السلع التي ال تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها .للمستهلك المادة25 250,000 درهم 31 عدم التزام المزود بإوطار المستهلك بأية إاالحا أو تعديال على السلعة وأوذ موافقة المستهلك على تكلفة إاالح السلعة والفترة التي يستغرقها الإ الاح .ومدة الضمان المادة26 فقرة 1 200,000 درهم 32 عدم التزام المزود بإادار فاتورة للمستهلك بعد إجراء عملية الإاالح يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثىمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة المادة26 فقرة 1 100,000 درهم 33 عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل، إلى أن يتم استبدالها أو إ الاحها في حالة اكتشاف ولل بالسلعة للأسباب التي يتحملها المزود . المادة27 بند 2 500,000 درهم 34 عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة جديدة بذا فئة ومواافا السلعة الأال ية أو على قيمتها وقت الشراء، في حال عجز عن إ الاح ولل متكرر والل .فترة الضمان المادة28 بند 1 500,000 درهم 35 عدم التزام المزود بتحمل جميع تكاليف النقل أو إ رسال فنيين ملكان تعطل المركبة أو مقر إ قامة المستهلك . المادة28 بند 2 100,000 درهم 36 عدم التزام المزود بتحمل مااريف إاالح أو تعويض المستهلك عن قيمة السلعة أو قيمة الجزء التالف .منها المادة29 بند3 100,000 درهم 37 التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع .بالخدمة المادة32 فقرة أ 100,000 درهم 38 إوفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة أو فرض شراء كمية معينة من المادة32 فقرة ب 200,000 درهم 27 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023 ب( شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15 ) لسنة2020 في شأن حماية المستهلك السلعة أو اشتراط سلعة أو ودمة أورى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير .مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأالي 39 تقاض ي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة .إعلان المادة32 فقرة 100,000 درهم 40 بيع السلع أ و الخدما بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري . المادة32 فقرة ث 100,000 درهم 41 قيام أ كثر من مزود بالتحالف لتشكيل أ ضرار بالاقتااد الوطني. المادة32 فقرة ج 100,000 درهم 42 اتفاق المزودين اراحة أ و ضمنا على تثبيت أ و وفض أ و رفع السعر باورة معلنة أ و سرية بما يشكل إ ضرار بالاقتااد الوطني . المادة32 فقرة ح 100,000 درهم 43 اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقا للتوزيع الجغرافي أ و حجم المبيعا . المادة32 فقرة خ 100,000 درهم 44 قيام المزود بشراء السلع أ و الخدما المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار . المادة32 فقرة د 100,000 درهم 45 امتناع أ و توقف أ و تحديد كمية الإنتاج أ و التوريد أ و العرض للسلع أ و الخدما . المادة32 فقرة ذ 100,000 درهم 46 عدم التزام المزود الذي يعمل في التجارة الإ لكترونية أب ن يبين بشكل واضح ومقروء بحسب طبيعة كل سلعة البيانا الأساسية المناوص عليها في المادة ( 40 ) .من هذا القرار المادة40 100,000 درهم

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، قانون اتحادي، رقم 66، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.