قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
( قرار مجلس الوزراء رقم131
) لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم6
) لسنة2009
في شأن الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2009
،في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2012
،بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم27
) لسنة2015
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط التراخيص
،الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــــــــرّر
( المادة1)
التعاريف
( تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2009
في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة
النووية المشار إليه على هذا القرار، ولوائح الهيئة ،
ُوفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الم بي نة
:قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
المرســوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لسنة2009
في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة
.النووية
المفتـــــــــــــــــــــش
:موظف الهيئة المخول بإجراء
التفتيش الرقابي وإعداد تقارير وإثبات مخالفات الأنشطة
.الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون
المخالفــــــــــــــــــة
:
.أي فعل مُ حدد في الملحق
المخالِــــــــــــــــــف
:
أي شخص أو مُ شغل أو مرخَّ ص له يرتكب
الم .خالفة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
وثائق أســــــــــاس
الترخيــــــــــــــــص
:
مجموعة الشروط والمتطلبات المحددة في المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتراخيص
الصادرة عن الهيئة، والتزامات المرخَّ ص له في طلبات الترخيص، وتشمل التقرير النهائي
لتحليل الأمان وتقييم الأثر البيئي ووثائق التصميم المعتمدة من الهيئة والمواصفات
الفنية والتشغيلي ة وخطة الطوارئ وخطة الحماية المادية، وبرامج ضمان الجودة
.وتقييمات الأمان الاحتمالية والقطعية
( المادة2)
الغرامات الإدارية
1. دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، لله يئة أن تفرض على المُخالف
حال ارتكاب ه
.ألي من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الغرامات الإدارية المبي نة إزاء كل منها
2.
( تُضاعف قيمة الغرامة المقررة، إذا ثبت ارتكاب المخالف للمخالفة ذاتها خلال6
)
ستة
أشهر من تاريخ ارتكابه
.المخالفة للمرة الأولى
( المادة3)
الجزاءات الإدارية
1.
( بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة2
) من هذا القرار، للهيئة أن توقع أي من الجزاءات
:الإدارية الآتية
أ.
.تعليق أو إلغاء ترخيص أو أي جزء منه
ب.
( الحجز الإداري على المواد أو المفردات الخاضعة للرقابة محل المخالفة، ملدة ال تتجاوز6
) ستة أشهر قابلة
.للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة فقط
ج.
الإغلاق الإداري للمرفق الذي يُمارس أو يُجرى فيه النشاط الخاضع للرقابة محل المخالفة، ملدة ال تتجاوز
(6
.) ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة فقط
د.
.الإغلاق الإداري الدائم للمرفق الذي يُمارس أو يُجرى فيه النشاط الخاضع للرقابة غير مرخص من الهيئة
2.
للهيئة في حالة وقوع المخالفة للمرة الأولى توجيه إنذار كتابي للمخالف،
( ومنحه مهلة ال تتجاوز30
ً) ثالثين يوما
تُحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة .، أو وفق الضوابط والإجراءات المقررة في لوائح الهيئة
3. يتحمل المخالف نفقات وتكاليف
إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو
.المعالجة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
( المادة4)
التظلم من الجزاءات الإدارية
1.
( على الهيئة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال15
) خمسة عشر
يوم ع مل من تاريخ صدوره وفق
الوسائل المعتمدة لديها ، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة إلزالتها وتصويب الوضع
وأي بيانات أخرى .
2.
يجوز لمن صدر ضده( قرار بالجزاء الإداري بموجب هذا القرار، أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الهيئة، خلال30
)
ثالثين يوم عمل
من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات
.المؤيدة له
3.
( يتم البت في التظلم خلال30
،) ثالثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة ويُعد
.انقضاء المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض للتظلم
( المادة5)
تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف
.أو التعديل
( المادة6)
تحصيل الغرامات الإدارية
ًتُحصل الغرامات الإدارية الموقعة من الهيئة بموجب أحكام هذا القرار وفقا
ُللآلية التي ت .قررها وزارة المالية
( المادة7)
القرارات والإجراءات
1. ُي ُصدر المجلس القرارات وي
حدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2.
.على كافة الجهات المعنية التعاون مع الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كل في حدود اختصاصه
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
( المادة8)
اللإغاءات
1.
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم27
) لسنة2015
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط التراخيص
الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك من تاريخ17
أغسطس2015
، لعدم استيفاء الغرامات
.المقررة بموجبه
2.
ُيُلغى كل حكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة9)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في( الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد9 ) تسعة أشهر
من تاريخ .نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنّا
:بتـــاريـخ
23
/
ربيع الآخر /
1447ه
:الموافق
15
/
أكتوبر /
2025
م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم131
) لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم6
) لسنة2009
في شأن الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
م
بيان نوع المخالفات
قيمة الغرامة بالدرهم
المخالفات العامة
1
عدم تسجيل مصدر إشعاعي .
(
500
)
2
عدم عرض الترخيص في مكان ظاهر للعمالء .
(
2,500
)
3
ًممارسة نشاط خاضع للرقابة خلافا.لشروط الترخيص التي تصدر عن الهيئة(
10,000
)
عن كل شهر
4
عدم تقديم وثائق طلب لتجديد ترخيص منخفض الخطورة خلال الإطار
الزمني الذي ُت
حدده الهيئة بناءً على تقييمها للمخاطر .
(
100
)
في اليوم
الواحد
و
بحد أقص ى (
3,000
)
5
عدم تقديم وثائق طلب تجديد ترخيص متوسط الخطورة خلال الإطار الزمني
الذي ُت
حدده الهيئة بناءً على تقييمها للمخاطر .
(
200
)
في اليوم
الواحد
و بحد أقص ى(
6,000
)
6
عدم تقديم وثائق طلب تجديد ترخيص مرتفع الخطورة خلال الإطار الزمني
الذي ُت
حدده الهيئة بناءً على تقييمها للمخاطر .
(
300
)
في اليوم الواحد
و
بحد أقص ى (
9,000
)
7
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند إنهاء نشاط خاضع للرقابة أو قبل التنازل
عن ترخيص .
(
10,000
)
عن
كل شهر
8
تقديم وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو سجالت غير صحيحة أو غير
.مكتملة إلى الهيئة
(
5,000
)
9
عدم تقديم( الإخطار الإخطارات) أو المعلومات أو التقارير المطلوبة إلى الهيئة
وفقاً للقانون أو لوائح الهيئة أو شروط الترخيص، أو حسبما تطلبه الهيئة، أو
عدم اللاتزام بالجداول الزمنية للإخطارات أو التقارير .
(
10,000
)
10
التأخر في تقديم الإخطار(الإخطارات) المطلوبة أو المعلومات أو التقارير إلى
الهيئة وفقاً للقانون أو لوائح الهيئة، أو شروط الترخيص أو حسبما تطلبه
الهيئة، أو التأخر في اللاتزام بمواعيد الإخطار (الإخطارات) أو التقارير.
(
2,000
)
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
11
عدم حماية السجالت والوثائق المطلوبة والمحافظة عليها وحفظها بالشكل
المقرر ،وللمدة المحددة من جانب الهيئة .
(
10,000
)
12
عدم
إ تاحة دخول فوري ومن دون قيود ألي
مرفق
أو مكان ملمثلي الهيئة إلجراء
عمليات
ال تفتيش
ال
رقابي ، وتقديم المساعدة ملفتش الهيئة خلال عملي
ة
تفتيش رقابي .
(
20,000
)
13
التأخر في
إ تاحة دخول فوري ومن دون قيود ألي مرفق
أو مكان ملمثلي الهيئة
إلجراء عمليات التفتيش الرقابي،
وتقديم المساعدة ملفتش تابع للهيئة خلال
عملية تفتيش رقابي .
(
4,000
)
14
عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية و/أو الإجراءات الوقائية وفق لوائح
الهيئة
أو بناءً على طلب الهيئة .
(
20,000
)
15
التأخر في اتخاذ الإجراءات التصحيحية و/أو الإجراءات الوقائية
وفق لوائح
ًالهيئة أو بناء على طلب الهيئة.
(
4,000
)
16
عدم وضع السياسات والاستراتيجيات والعمليات والإجراءات والخطط
والترتيبات واللآيات والبرامج اللازمة،
والمحافظة عليها وتطبيقها وتقييمها
ومراجعتها بصورة دورية ًوفقا
لمتطلبات لوائح الهيئة وشروط الترخيص
.السارية
(
20,000
)
17
التأخر في وضع السياسات والاستراتيجيات والعمليات والإجراءات والخطط
والترتيبات واللآيات والبرامج اللازمة،
والمحافظة عليها وتطبيقها وتقييمها
ومراجعتها بصورة دورية وفقاً لمتطلبات لوائح الهيئة وشروط الترخيص
.السارية
(
4,000
)
18
عدم وضع وتطبيق تدابير لحماية المعلومات أو ملنع النقل غير المصرح به
.للمعلومات أو إفشائها
(
20,000
)
19
عدم إنشاء النظام الإداري المتكامل المطلوب للمرخ ص له وتطبيقه والمحافظة
.عليه ومراجعته ومراقبته وتقييمه بصورة دورية وفقاً للوائح الهيئة
(
20,000
)
20
التأخر في إجراء المراجعة الدورية والمراقبة والتقييم للنظام الإداري المتكامل
.المطلوب من المرخ ص له وفقاً للوائح الهيئة
(
4,000
)
21
عدم تزويد العاملين والموظفين بالمعلومات اللازمة والتدريب والـتأهيل
والمعد ات، بما في ذلك معد .ات الوقاية الشخصية المالئمة وفقاً للوائح الهيئة
(
20,000
)
22
عدم أداء عمليات الرصد
ًأو التقييم أو التحقُّ ق أو التفتيش اللازمة وفقا
.لمتطلبات لوائح الهيئة
(
20,000
)
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
23
ًالتأخر في أداء عمليات الرصد أو التقييم أو التحقُّ ق أو التفتيش اللازمة وفقا
.لمتطلبات لوائح الهيئة
(
4,000
)
24
عدم الامتثال للمتطلبات المتعلقة بمستويات رفع الرقابة أو تصريف المواد
المُشع ة .
(
100,000
)
25
عدم ضمان توفير طاقم العمل اللازم للحفاظ على أداء نشاط خاضع للرقابة
في حالة آمنة ومأمونة وخاضعة للضمانات وفقاً لمتطلبات لوائح الهيئة أو
.شروط الترخيص
(
30,000
)
26
.عدم الامتثال اللتزامات الدولة بعدم الانتشار النووي
(
100,000
)
27
عدم تطبيق سياسة صحية للعاملين وبرنامج للإشراف الصحي والمحافظة
.عليهما
(
50,000
)
28
فقدان
المرخص
له المراقبة على أي من المصادر المُشع ة المصنفة ضمن
الفئة
(1
.) وفقاً للائحة الهيئة
(
250,000
)
29
فقدان
المرخص
له المراقبة على أي من المصادر المُشع ة المصنفة ضمن
الفئة
(2
( ) والفئة3
.) وفقاً للائحة الهيئة
(
150,000
)
30
فقدان
المرخص
له المراقبة على أي من المصادر المُشع ة المصنفة ضمن
الفئة
(4
( ) والفئة5
.) وفقاً للائحة الهيئة
(
50,000
)
31
فقدان
المرخص
.له المراقبة على أي مادة انشطارية خاصة أو مادة مصدرية
(
150,000
)
المخالفات المتعلقة بالمرافق النووية
32
عدم تحديد القدر المناسب والكافي من الكفاءات والتمويل وتوفيرهما
.والمحافظة عليهما لضمان الأمان
(
100,000
)
33
عدم رصد أداء أمان
المرفق
أو المنظمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق
مستوى الأمان والمحافظة عليه وفقاً للمعايير المناسبة المذكورة في وثائق أساس
.الترخيص
(
100,000
)
34
عدم إجراء عمليات تقييم ذاتية وعمليات تقييم مستقلة وفقاً لمتطلبات
.الهيئة
(
100,000
)
35
ًعدم اتخاذ إجراءات بشأن حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية وفقا
.لمتطلبات الهيئة
(
300,000
)
36
عدم وضع تدابير لرصد كافة خصائص الموقع والتحقق من بقائها ضمن
الافتراضات المستخدمة في التصميم والتقرير النهائي لتحليل الأمان طوال عمر
المرفق
.النووي
(
150,000
)
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
37
عدم تخصيص و/أو ترسيم و/أو بيان مناطق خاضعة للرقابة ومناطق
خاضعة للإشراف في مرفق
.نووي و/أو تقييد الوصول إليها
(
100,000
)
38
عدم وضع أو تطبيق سياسة تشغيلية وتعميمها ًوفقا
.لمتطلبات الهيئة
(
100,000
)
39
عدم تشغيل
مرفق
نووي وفقاً للحدود والشروط التشغيلية المحددة، بما في
.ذلك الحفاظ على عدد مالئم وكاف من موظفي التشغيل في المناوبة
(
100,000
)
40
.عدم مراجعة و/أو تنقيح الحدود والشروط التشغيلية وفقاً لمتطلبات الهيئة
(
100,000
)
41
عدم توثيق حالات مخالفة الحدود والشروط التشغيلية واتخاذ إجراءات
.عالجية مناسبة
(
100,000
)
42
تجاوز المرخص له للحدود والشروط التشغيلية .
(
300,000
)
43
عدم ضمان أداء جميع الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر على الأمان بواسطة
.أشخاص مؤهلين وأكفاء بشكل مناسب وفقاً لمتطلبات الهيئة
(
100,000
)
44
عدم توفير البرنامج التدريبي اللازم أو وضعه أو تطبيقه أو تقييمه بصورة
دورية ، بما في ذلك
مرفق
التدريب المناسب والمواد والموظفين والتعليمات
لموظفي المرفق
.النووي
(
100,000
)
45
عدم ضمان تحليل ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالأمان في
مرفق
نووي على نحو
.مالئم وفقاً لمتطلبات الهيئة
(
100,000
)
46
عدم وضع نظام للرصد المستمر والاستعراض الدوري ألمان
المرفق
النووي
وألداء المرخص
.له وتطبيقه والمحافظة عليه
(
0,000
5
1 )
47
عدم تطبيق نظام إلدارة تهيئة
المرفق
النووي لضمان الاتساق بين متطلبات
التصميم والتهيئة المادية وعمليات توثيق
المرفق
.النووي
(
100,000
)
48
عدم ضمان إجراء تقييم منهجي بهدف تقديم تأكيد موثوق على قدرة المفردات
المتعلقة بالأمان على الأداء اللازم في جميع الأحوال التشغيلية وللظروف المؤدية
.إلى وقوع حادث
(
100,000
)
49
عدم المحافظة على إبقاء تشغيل غرفة التحكم ومعد ات التحكم في حالة
مناسبة وفقاً للرموز والمعايير المذكورة في وثائق.أساس الترخيص
(
100,000
)
50
عدم وضع برنامج مالئم لتدريب وتأهيل موظفي التشغيل والمحافظة عليه
.وتطبيقه للحصول على الاعتماد والمحافظة عليه
(
100,000
)
51
أداء واجبا
ت مشغل
المفاعل أو
مشغ ل
أول المفاعل من دون الحصول على
.الاعتماد الساري اللازم
(
0,000
5
1 )
52
أداء واجبات
مشغل المعدات من دون الحصول على التأهيل اللازم.
(
100,000
)
53
عدم مراقبة لياقة موظفي التشغيل للخدمة .
(
100,000
)
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
المخالفات المتعلقة بالإخراج من الخدمة والتصرف في النفايات
المُشعّة
54
عدم ضمان أمان مرافق وأنشطة التصرف في النفايات المُشع ة
ًتمهيدا
.للتخلص
(
60,000
)
55
عدم المحافظة على رصيد مُ حَّ دث لجميع النفايات
المُشع ة.
(
60,000
)
56
عدم تحديد ومراقبة جميع النفايات
المُشع ة .
(
60,000
)
57
.ًعدم تقليص النفايات المشعة إلى أدنى حد ممكن عمليا
(
60,000
)
58
عدم تحديد خصائص و/أو تصنيف النفايات
المُشع ة .
(
60,000
)
59
عدم اللاتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بعبوة النفايات
المُشع ة .
(
60,000
)
60
.عدم تخزين النفايات المشعة وفقاً لمتطلبات الهيئة
(
60,000
)
61
.عدم تسديد المبلغ المطلوب في صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة
(
60,000
)
عن كل شهر
62
.عدم المحافظة على خطة الإخراج من الخدمة طوال عمر مرفق
(
60,000
)
63
عدم المحافظة/الإبقاء على السجالت المناسبة والخبرات والمعارف والموظفين
.لدعم أمان الأنشطة المُضطلع بها حتى استكمال الإخراج من الخدمة
(
60,000
)
64
عدم ضمان الأمان والوقاية من الإشعاعات وحماية البيئة خلال الإخراج من
.الخدمة
(
60,000
)
65
ًعدم التصرف في النفايات التشغيلية ونفايات الإخراج من الخدمة وفقا
لمتطلبات الهيئة، بما في ذلك ضمان إمكانية تتبُّع النفايات الناتجة خلال
.الإخراج من الخدمة
(
60,000
)
66
عدم ضمان توفر إمكانيات معالجة وتخزين مالئمة وعبوات لنقل النفايات
المُشع ة قبل الإخراج من الخدمة.
(
60,000
)
المخالفات المتعلقة بالتأهب والتصدي (الاستجابة) للطوارئ
67
عدم وضع ترتيبات الطوارئ اللازمة أو تطبيقها أو المحافظة عليها أو مراجعتها
بصورة دورية، بما في ذلك خطة الطوارئ داخل الموقع والقدرات ذات الصلة
.وفقاً لمتطلبات لوائح الهيئة
(
60,000
)
68
.عدم مراجعة وتنقيح تقييم المخاطر بصورة دورية
(
60,000
)
69
ًعدم توثيق أو مراجعة المستويات الموجبة التخاذ إجراءات الطوارئ وفقا
.لمتطلبات الهيئة
(
60,000
)
70
عدم الإعلان عن رتبة الطوارئ خلال الإطار الزمني المحدد في لوائح الهيئة و/أو
عدم تقديم التحديثات الدورية اللازمة.
(
300,000
)
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
71
عدم الإبلاغ عن الإعلان عن رتبة الطوارئ أو التوصية المبدئية بالإجراء الوقائي
.أو أي تغيير يتعلق بها
(
300,000
)
72
.عدم تفعيل جهاز التصدي (منظومة الاستجابة) داخل الموقع
(
300,000
)
73
عدم اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للطوارئ، بما في ذلك توصيات الإجراء
.الوقائي، حسب مقتض ى الحال
(
600,000
)
74
.عدم التنسيق مع السلطات خارج الموقع وفقاً للوائح الهيئة
(
600,000
)
75
.عدم تطبيق المتطلبات المتعلقة بتعرض عمال الطوارئ وفقاً للوائح الهيئة
(
600,000
)
76
عدم استثناء العامالت الحوامل اللواتي أبلغن عن حملهن من تطبيق إجراءات
.التصدي للطوارئ
(
600,000
)
77
،عدم تنسيق التأهب للطوارئ داخل الموقع، وترتيبات التصدي للطوارئ
.وترتيبات الأمن النووي والضمانات داخل الموقع
(
300,000
)
78
عدم إجراء الاختبار اللازم للمرافق والمعد ات والأماكن الضرورية للتصدي
.لحالة طارئة، وإجراء تدريبات وتمارين دورية وفقاً للوائح الهيئة
(
300,000
)
79
عدم تطبيق و/أو اختبار نظام بيانات التصدي للطوارئ وعدم وجود نظام
.احتياطي
(
300,000
)
80
عدم ضمان تحديث والمحافظة على
المرافق ، بما في ذلك مركز الدعم الفني
ومرفق
عمليات الطوارئ
ومرفق
العلاج الطبي ومركز الدعم التشغيلي وتوفر
المعد .ات والإمدادات بصورة كافية
(
300,000
)
المخالفات المتعلقة بالأمان الإشعاعي
81
عدم توفير المعلومات ووضع الإجراءات وتطبيق التدابير الخاصة بمتطلبات
وقاية العامالت الحوامل أو اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية ،
ًالمعرَّضات مهنيا
ًللإشعاع واللاتزام بهذه المتطلبات وفقا
.لمتطلبات لوائح الهيئة
(
15,000
)
82
عدم اللاتزام بحظر تعريض شخص دون سن(
16
)
سنة ميلادية للتعرُّض
.المنهي
(
100,000
)
83
عدم اللاتزام بالمتطلبات المتعلقة بالأشخاص بين سن(
16
( ) و18
) سنة
ميلادية
.بشأن التعرُّض المنهي
(
100,000
)
84
عدم ضمان الحفاظ على معد ات الوقاية الشخصية في حالة جيدة واختبارها
.بصورة دورية
(
6,000
)
85
عدم تنفيذ العاملين اللتزاماتهم المتعلقة بالوقاية والأمان وفقاً لمتطلبات
.الهيئة
(
6,000
)
86
القيام بممارسة
تُعد
.غير مبررة أو مُ حسنة
(
150,000
)
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
87
.عدم ضمان مستوى أمثل من الوقاية والأمان للعاملين و/أو الجمهور
(
60,000
)
88
تعرُّض أحد أفراد الجمهور إلشعاع مؤين يتجاوز حد الجرعة الفع الة في السنة
(1
( ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة لعدسة العين في السنة15
ملي
( سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة ألي جزء من الجلد في السنة50
ملي
.)سيفرت
(
250,000
)
89
( تعرُّض عامل إلشعاع مؤين يتجاوز حد الجرعة الفع الة بما يزيد على50
ملي
سيفرت) في
ال سنة
ال(واحدة، و100
ملي سيفرت) في
ال .خمس سنوات
(
100,000
)
90
تعرُّض عامل إلشعاع مؤين يتجاوز حد الجرعة المكافئة لعدسة العين بما يزيد
( على50
ملي سيفرت) في ال سنة
ال(واحدة، و100
ملي سيفرت) في
ال خمس
( سنوات، أو يتجاوز حد الجرعة المكافئة بما يزيد على500
ملي سيفرت) في
ال سنة ال .واحدة عند أي نقطة على اليدين أو القدمين أو الجلد
(
200,000
)
91
تجاوز الحد المصرح به لتصريف النفايات المشع .ة
(
100,000
)
92
عدم إبلاغ الهيئة بأي حوادث وفقاً لمتطلبات لوائح الهيئة وشروط الترخيص
.السارية
(
100,000
)
93
عدم تخصيص موارد كافية لتحقيق أهداف الوقاية والأمان وفقاً لمتطلبات
.الهيئة
(
90,000
)
94
عدم مراقبة النفايات المشعة والتصرف فيها ومراقبة مصادر الإشعاع
.ومولدات الإشعاع على نحو آمن ومأمون
(
100,000
)
95
.عدم الامتثال للمتطلبات الخاصة بنقل مولد إشعاع أو مصدر إشعاعي
(
15,000
)
96
عدم المحافظة على رصيد مولدات الإشعاع والمصادر المشع
ة .
(
10,000
)
97
عدم إطالع الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالنويدات المشع ة على طرق تقليل
.تعرُّض الآخرين للإشعاع
(
45,000
)
98
عدم استخدام خدمة أمان إشعاعي فن ية مسجلة أو مرخصة وفقاً ملا تقتضيه
.لوائح الهيئة
(
25,000
)
99
عدم تعديل ظروف العمل للعاملين المُعرضين مهنياً الذين تجاوزوا حد الجرعة
.الخاص بكل منهم
(
15,000
)
100
عدم إجراء تحقيق على النحو المنصوص عليه في لوائح الهيئة لتحديد حجم
.الجرعة وتحديد أسباب التعرض
(
30,000
)
101
عدم قيام مقدم خدمة الأمان الاشعاعي الذي يدير خدمة لقياس الجرعات
.بتقديم معلومات عن العمال المعرضين مهنياً في سجل الجرعات الوطني
(
30,000
)
102
.ًعدم الاحتفاظ بسجالت عامل مُ عرَّض مهنيا
(
10,000
)
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
103
عدم تعليق تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بالأمان الإشعاعي وفقاً لمتطلبات
.الهيئة
(
150,000
)
104
عدم تزويد العمالء والهيئة بمخرجات الخدمات الفنية المتعلقة بالأمان
.الإشعاعي
(
75,000
)
105
المشاركة في أنشطة من شأنها أن تقوض حياد المرخ ص له أو المُسَ جَّ ل عند
.تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بالأمان الإشعاعي
(
300,000
)
المخالفات المتعلقة بالأمن الإشعاعي
106
عدم تطبيق الخطة الأمنية أو الخطة الأمنية للنقل المعت
م ًدة من الهيئة وفقا
.لمتطلبات الهيئة
(
100,000
)
107
عدم تطبيق التدابير الأمنية الوقائية اللازمة للمصادر المشع ة قيد الاستخدام
.أو المناولة أو التخزين أو النقل وفقاً لمتطلبات الهيئة
(
30,000
)
108
عدم التعاون مع الهيئة وسلطات تطبيق القانون ومساعدتهما في تحديد مكان
المصادر المشع .ة واستعادتها
(
15,000
)
109
عدم ضمان قابلية النظم الأمنية للتشغيل،
وعدم إجراء الصيانة لها بغرض
.ضمان قدرتها على أداء وظائفها المقررة
(
30,000
)
المخالفات المتعلقة بالأمن النووي
110
عدم تنفيذ خطة الحماية المادية و /
أو الخطة الأمنية للنقل أو الحفاظ عليهما
.أو مراجعتهما بصورة دورية على النحو اللازم بموجب لوائح الهيئة
(
100,000
)
111
عدم تطبيق التدابير التعويضية المطلوبة للتعويض عن نظام حماية مادية
.متدهور أو غير صالح للتشغيل
(
100,000
)
112
عدم تطبيق متطلبات الدليل التشغيلي لبرنامج حماية المعلومات لحماية
.المعلومات النووية الحساسة
(
100,000
)
المخالفات المتعلقة بعدم الانتشار النووي
113
عبور مواد نووية ومفردات خاضعة للرقابة المدرجة
في الجزء الأول من النشرة
الإعلاميةINFCIRC/254
وشحنها
.دون موافقة الهيئة
(
100,000
)
114
عبور مواد نووية ومفردات خاضعة للرقابة المدرجة
في الجزء الثاني من النشرة
الإعلاميةINFCIRC/254
وشحنها
مرحلياً من
.دون موافقة الهيئة
(
10,000
)
115
إزالة مفردات خاضعة للرقابة من التحكم الرقابي من دون موافقة الهيئة.
(
20,000
)
116
عدم إتاحة دخول فوري ومن دون قيود إلى أي مرفق
نووي أو مكان ملمثلي
الهيئة خلال عمليات التفتيش الرقابي وملفتش ي ضمانات الوكالة الدولية
.للطاقة الذرية المعينين للاضطالع بأنشطة التحقق وفقاً التفاقية الضمانات
(
100,000
)
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
117
عدم إتاحة دخول فوري ومن دون قيود إلى أي
مرفق
غير نووي أو مكان ملمثلي
الهيئة خلال عمليات التفتيش الرقابي وملفتش ي ضمانات الوكالة الدولية
.للطاقة الذرية المعينين للاضطالع بأنشطة التحقق وفقاً التفاقية الضمانات
(
10,000
)
118
نقل مواد نووية و/أو مفردة مدرجة في الجزء الأول من النشرة الإعلامية
INFCIRC/254
مرتبطة
بشكل مباشر بانتشار الأسلحة النووية أو أجهزة
تفجير نووي أخرى، أو تمويل الأنشطة المذكورة آنفاً بالمخالفة للاتفاقيات
الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها و/أو للقرارات الملزمة ذات الصلة الصادرة
.عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو المساس بأمن الدولة
(
200,000
)
119
نقل مواد نووية و/أو مفردة خاضعة للرقابة مدرجة في الجزء الثاني من النشرة
الإعلاميةINFCIRC
دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بموجب
الئحة الهيئة رقم09
(الرقابة على تصدير واستيراد المواد النووية والمفردات
ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة
)بالمجال النووي .
(
10,000
)
120
نقل مفردات، بما في ذلك معد ات ومواد وبرمجيات وتكنولوجيا مرتبطة بها غير
المدرجة في الجزء الأول والجزء الثاني من النشرة الإعلاميةINFCIRC/254
، في
،حال عِلمْ الأطراف المعنية أو إبالغها بواسطة الهيئة بأن المفردات في جملتها
أو في جزء منها، تُستخدم أو قد يكون الغرض منها الاستخدام فيما يتعلق
بتطوير أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة التفجير النووي أو إنتاجها، أو
مناولتها، أو تشغيلها، أو صيانها، أو تخزينه ا، أو الكشف عنها، أو تحديدها، أو
نشرها، أو في حال كان البلد المشتري أو بلد الوجهة خاضعاً لعقوبات مفروضة
بموجب قرار مُ لزم صادر عن مجلس الأمن التا بع للأمم المتحدة أو لعقوبات
فرضها بلد منشأ هذه المعد ات، والمواد، والمواد غير النووية، والبرمجيات
.والتكنولوجيا المرتبطة بها
(
50,000
)
121
.عدم تقديم معلومات صحيحة ومكتملة إلى الهيئة في إعلان المستخدم النهائي(
10,000
)
122
عدم اللاتزام بالمتطلبات المتعلقة بالتأكيد من حكومة لحكومة وفقاً لمتطلبات
.الهيئة
(
100,000
)
123
عدم التزام المستخدمين النهائيين بالمتطلبات عند نقل مفردات ذات استخدام
مزدوج
والم .تعلقة بالمجال النووي إلى مستخدم نهائي الحق
(
10,000
)
124
.عدم التزام وكلاء الشحن والتخليص بمتطلبات الهيئة
(
10,000
)
125
عدم اتباع هيكل منطقة حصر المواد ونقطة القياس الرئيسية الذي وضعته
الهيئة
.في المرافق النووية
(
50,000
)
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2009
في شأن
الا ستعماالت السلمية للطاقة النووية
126
عدم ضمان سلامة معد ات الضمانات النووية أو وحدة الاحتواء أو الختم ومنع
.تضررها
(
300,000
)
127
عدم إبلاغ الهيئة بأي تدخل في معد.ات الضمانات النووية
(
300,000
)
128
عدم تعيين شخص يتمتع بما هو مناسب من تأهيل وخبرة ومن ينوب عنه
للاضطالع بمسؤولية إدارة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها.
(
10,000
)
129
عدم تقديم شخص مؤهل لديه الخبرة اللازمة إلى الهيئة، عند طلبها (أو من
ينوب عنه بمؤهالت وخبرة مماثلة)، للاضطالع بمسؤولية إدارة نظام حساب
.المواد النووية ومراقبتها
(
10,000
)
130
عدم التزام الفرد المعين من المرخ ص له بوصفه مسؤولاً عن إدارة نظام حساب
المواد النووية ومراقبتها بمتطلبات الهيئة والإجراءات المعتمدة من الهيئة
.بموجب متطلبات الهيئة وشروط الترخيص ذات الصلة
(
6,000
)
131
عدم إجراء جرد الرصيد المادي وفقاً لمتطلبات الهيئة والإجراءات المعتمدة من
.الهيئة بموجب متطلباتها
(
30,000
)
ُالمخالفات المتعلقة بنقل المواد الم ّة شع
132
عدم اللاتزام بالمتطلبات المتعلقة بتصنيف المواد
المُشع ة
وتصنيف الطرود
.)لعملية النقل وفقاً لمتطلبات الهيئة (التصنيف حسب أرقام الأمم المتحدة
(
20,000
)
133
عدم استخدام مادة تغليف معتمدة لنقل المواد
المُشع ة .
(
50,000
)
134
عدم اللاتزام بالمتطلبات المتعلقة بالتلوث والطرود التي يحدث فيها تسريب
.وفقاً لمتطلبات الهيئة
(
20,000
)
135
.عدم اللاتزام بالمتطلبات المتعلقة بمؤشر النقل
(
20,000
)
136
عدم اللاتزام بالمتطلبات المتعلقة بوضع العلامات والبطاقات ولوحات الإعلان
للطرد (الطرود) أو و .)سيلة النقل (وسائل النقل
(
75,000
)
137
.عدم اللاتزام بمتطلبات الطرود والتغليف، بما في ذلك الاختبار
(
20,000
)
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.