مرسوم بقانون اتحادي في شأن المسؤولية المدنية للأضرار النووية
Civil Liability for Nuclear Damage
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
( مرسوم بقـانـون اتـحـادي رقـم4
) لسنـة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي1
) لسنننن1972
بشنننن ن ازترننننالننننان الو اران ولننننال ان الو را والقوان ن
المعدل له،
−
و( على المرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لس2009
في ش ن الاستعماالن السلم للطاق ال ووي،
−
و ( على المرسنننوم الاتحادي رقم32
) لسننن2012
بالترننندتو على بروتواوف قعدتف اتااق ا بشننن ن
المسؤول المدن عن الأضرار ال ووي1997
،
−
( على المرسنوم الاتحادي رقم33
) لسن2012
بالترندتو على التووتواوف المشنأو بشن ن تطي و اتااق
ا واتااق باريس لعام1988
م،
−
ب ا ً على ما عرضه و ير ال، طاق ، وموا ق مجلس الو را
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطي و أ كام هذا المرسننننوم بقانون ، وعلى الرفم مما ورد في أي قشننننريو لزر ، تقرنننند بالكلمان والعياران
التال المعاني المي قرين اف منها ما لم تقض س اق ال ص بغ و ذلك :
الدولـة
: دول الإماران العرب المتحدة.
الهيئـة
:
اله ئ الاتحادت للرقاب ال ووي .
الوكالة الدولية
:
الواال الدول للطاق الذري .
المشـغل
:
الشناص المرزص له من قيف اله ئ ليشنغ ف موشن ة نووي والمسنص في الأوز ص
( الرادر و قاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم6
) لس2009
المشار ال ه .
الوقود النووي
: أي مادة قادرة على تول د الطاق بانشطار نووي ميسلسف ذاقي.
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
الــــــنــــــواتــــــ أو
النفايات المشعة
: أي منادة مشننننعن تو تج من عمل نان انتنا أو اسننننتأندام وقود نووي ، أو أي منادة
ترننيم مشننع من شرا قعرضننها ل شننعاعان الال تويع من تلك العمل ان ولا
يشننننمف ذلك ال تا ر المشننننع الال بلغو مر ل الرنننن و النها لتكون لننننا
للاستعماف في أي فرض علص أو طب أو راعي أو تجاري أو ل اعي.
المواد
النووية
:
1-
أي وقود نووي–
زالف ال وران وم الطي عي ولا وران وم المسنننني اند–
قنادر
على أن تولد طاق لو ده أو مو مواد أزرى بانشنننطار نووي ميسنننلسنننف ذاقي
زار المااعف ال ووي
2-
ال واتج أو ال ااتان المشع .
المفاعل النووي
:
أي بو ن تحتوي على وقود نووي مرتنن على نحو تيسننننه معنه أن تحند دازلهنا
انشطار نووي ميسلسف ذاقي دون اش الى مردر ن وترونان إضافي .
المنشأة النووية
:
1 -
أي ماناعف نووي زالف الماناعالن ال ووي الال تدود اهنا وسننننا ف ال قنف اليحري
او ا جوي لتكون مردراً للقوى سوا الدا
ع أو المستأدم ألي فرض لزر .
2
-
ًوأي مرننن و يسنننتأدم وقوداً نوويا إلنتا
مواد نووي ، أو أي مرننن و ملعا ج
مواد نووي ، بما في ذلك أي مر و
إلعادة معا ج الوقود ال ووي بعد قشع عه .
3
-
، أي مر و تأدن نه مواد نووين
زالف المانا ن الال تأدن ههنا المواد ال ووين
اث ا ال قف .
4
-
الموشننرن الأزرى الال توشد هها وقود نووي أو نواتج مشننع أو نااتان مشننع
و قاً ملا تحدده مجلس محا تي الواال الدول من وقو الى لزر .
وقعتتو الموشننرن ال ووي التابع ملشننغف وا د في موقو وا د بمياب موشنن ة نووي
وا دة .
الأضرار النووية
:
1 - الو اة أو اللااب الش ار .
2
- قدان أو تلف الممتلكان .
3
-
ا اسننننا ر الاقترننننادت ال اشم عن الاقدان أو التلف الال ال ت در ضننننمن
( الاقرت ن1
( ) أو2
) أعلاه الال تتكيدها شنناص تحو له المطالي بالتعويض عن
ميف هذا الاقدان أو التلف .
4
-
، ًتكال ف تداب و اسننتعادة الأوضنناع في الي ئ المتلا ، ما لم تكن التلف طا اا
إذا اناننو هنذه التنداب و قند اتأنذن بنالاعنف أو تدمو اتأناذهنا ، وبنالقندر ف و الوارد في
( الاقرة2 ) أعلاه .
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
5
-
قدان الدزف ، ال اشم عن م اع اقترننادت من اسننتأدام الي ئ أو التمتو
اها ، المتكيد ني ج لتلف شدتد تل و بتلك الي ئ ، وبالقدر ف و الوارد في الاقرة
(2 ) اعاله .
6
-
تكنال ف التنداب و الوقنا ن وانف زسنننننارة أو أضننننرار أزرى سنننن ي هنا مينف هنذه
التداب و .
7
-
أي زسا ر اقترادت أزرى زالف ا اسا ر ال اتج عن إتلاف الي ئ .
( وذلك بقدر ما تكون ا اسا ر أو الأضرار المشار الهها في الي ود من1
( ) الى5 )
( و7
) أعلاه قد نشننن ن أو نجمو عن الاشنننعاعان المؤي الم يعي من أي مرننندر
اشننعاعان دازف موشنن ة نووي ، أو الم يعي من الوقود ال ووي أو ال واتج المشننع
أو ال ااتان المشننع الموشودة في موشنن ة نووي ، أو الال قعدى الى مواد نووي واردة
أو ناشننئ من موشنن ة نووي أو مرسننل الى موشنن ة نووي ، وسننوا اانو ناشم عن
ا اواص الاشننننعناع ن لهنذه المواد ، أو مديج من ا اواص الاشننننعناع ن وا اواص
السم
او الاناجاري أو ا اواص ا اطرة الأزرى لهذه المواد .
( لمجلس الو را أن تردر التعل مان المتعلق بي ا ذ أ كام الي ود من1 )
لى إ (7
.)
الحادثة النووية
:
، أي د
أو أي سنلسنل ا دا نابع من ألنف وا د ، قسن ن أضنراراً نووي أو
تألو تهندتنداً زط واً ووشنننن كناً بنم ندا هنذه الأضننننرار منا تتعلو ق بنالتنداب و
الوقا .
حـقـوس ال ـــــحــ
الخاصة
:
الو ندة ا سنننناب ن قمنا تحنددهنا لنننن ندوق ال قند الندولي ويسننننتأندمهنا في عمل ناتنه
ومعامالته .
اتفـاقيـة ييي نـا لعـام
1997
:
ال ص المو نند التانناق نن ننا لعننام1963
المعنندلنن والمر قنن بتووتواوف قعنندتننف
اتااق ا بشن ن المسنؤول المدن عن الأضنرار ال ووي المؤرز في12
سن تمتو
1997
.
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة (
2
)
أهداف القانون
يهدف هذا المرسوم بقانون الى الآقي :
1.
ت ت م أ كام وتحدتد نطاق المسؤول المدن والتعويض عن الأضرار ال ووي .
2. تحدتد الضمان المالي الذي تلأزم المشغف الا تااظ به .
3.
تطي و اتااق ا لعام1997
بشن ن المسنؤول المدن عن الأضنرار ال ووي في اف ما لم ترد بشن نه
نص في هذا المرسوم بقانون .
المادة (
3
)
نطاس التطبيق
تتحمف مشننغف الموشنن ة ال ووي بشننكف مطلو مسننؤول الأضننرار الال تي و أ ها اانو بسنن ن ادث نووي على
ال حو المي ن ب المادة اليان من اتااق ا لعام1997
.
ولله ئ أن قسنننييه أت موشننن ة نووي أو قم ان قل ل من المواد ال ووي من نطاق تطي و أ كام هذا المرسنننوم
بقانون ، اذا اان لغر حجم الأزطار المع يسوغ ذلك شريط :
1
- تحندتند معنات و الاسننننتن نا المتعلقن بناملوشنننننرن ال ووين من
قينف مجلس محنا تي الوانالن الندول ن و لننننندار
اله ئ قراراً باسي اا الاستن ا لتلك المعات و .
2
-
تحندتند ا ندود القرننننوى السننننتن نا الكم نان القل لن من المواد ال ووين من قينف مجلس محنا تي الوانالن
الدول و لدار اله ئ قراراً ب ن الاستن ا تقو ضمن ا دود المقررة .
المادة (
4
)
المسؤولية عن الأضرار النووية
( تكون المشنننغف هو المسنننؤوف الو د عن أت أضنننرار نووي ناتج عن ادث نووي و قاً أل كام المادة2
) من
اتااق ا لعام1997
.
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة(5
)
1
-
ال تجو أن تتجاو مسننؤول المشننغف عن قعويض الأضننرار ال ووي عن اف ادث نووي وا دة ميل450
مل ون و دة قوق س ن زال .
2
-
( لله ئ أن تقرر داً أدنى ملسننؤول المشننغف عن قعويض الأضننرار ال ووي والمشننار ال ه في الاقرة1
) من
هذه المادة بالوسنننني للموشننننرن ال ووي المكون من المااعالن ألفراض الأبحا ومااعالن الطاق الم أاضنننن
والموشننننرن الال قعا ا أو تأدن المواد ال ووي ، وذلك م راعاة لطي ع الموشنننن ة ال ووي أو المواد ال ووي المع
والعواقن الم تمف أن قسنار عنها ادث تقو بسنياها ، شنريط أن ال تقف ميل التعويض الم دد على هذا ال حو
في أي اف من الأ واف عن زمسنن مالت ن و دة من و دان قوق اللنن ن ا الانن ، على أن تتكاف الدول
بتغط ن الانار ق ب ن ا ند الأدنى النذي تحندده اله ئن و قناً لهنذه الاقرة وا ند الأعلى للمسننننؤول ن الم رننننوص
( عل ه في الاقرة1 ) من هذه المادة .
المادة(6
)
تجو لله ئن ب نا على موا قن قتناب ن مسننننيقن من المشننننغنف وعلى طلن نناقنف المواد ال ووين أو م ناوف ال اناتنان
ال ووي الاعأواف به أو قسننم ته قمشننغف بدالً من المشننغف الم دد من قيف اله ئ ، وذلك ق ألفراض المادة
اليان من اتااق ا لعام1997
، وذلك بعد اسننني اا المتطل يان ا الاننن بالتغط الت م و والضنننمان
( المالي الم روص علهها في المادة8
) من هذا المرسوم بقانون .
وفي هذه ا ال يعتتو ال اقف أو الم اوف الم رننننوص عل ه بالاقرة الأولى من هذه المادة ، مشننننغالً ملوشنننن ة نووي
دازف أراض الدول .
المادة(7
)
للمحكم أن قعاي المشنننغ ف ال ا أو شد اً من اللاأزام بالتعويض عن الضنننرر الذي ألنننا المتضنننرر اذا أث و
المشنغف أن الاضنرار ال ووي نجمو ال اً أو شد اً عن إهماف شسن م من الشناص المتضنرر أو عن عف قام أو
امت و هذا الشاص عن الق ام به بقرد ا دا ضرر .
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة(8
)
الضمان المالي والتأمين
1
-
تلأزم المشننغف ب ن تقدم وأن تحتاأ بالت م ان والضننمانان الال قشننأوطها اله ئ ما تتعلو بمسننؤول ته
عن الأضرار ال ووي .
2
-
تجن لغاتان إلنندار رزرنن ليشننغ ف موشنن ة نووي ، أن تحتاأ مشننغف الموشنن ة ال ووي بت م ن أو تقدتم
ضنمان مالي لزر ال ميل450
مل ون و ًدة قوق سن ن زالن أو ال د الميل الذي تحدده اله ئ و قا
( أل كنام الاقرة2
( ) من المنادة5
) من هنذا المرسننننوم بقنانون ، وذلنك لتغط ن مسننننؤول تنه عن ا نادثن ال ووين
الوا دة ، على أن تكون هذا الت م ن أو الضمان المالي الآزر مستو اً للشكف والشروط المعتمدة من اله ئ .
3
-
تمكن للمشنغف ا رنوف على هذا الت م ن أو الضنمان المالي من أت مرنادر قعتمدها اله ئ سنوا من دازف
أو زار الدول .
4
-
تتاو أ كنام هنذا المرسننننوم بقنانون مو أولوين تو يو التعويض المسننننتحو في الندعناوى عن نالن الو ناة أو
( اللااب الشار الم روص علهها في الاقرة2
( ) من المادة8
) من اتااق ا لعام1997
.
5
-
اذا لم تتمكن المشننغف ، بعد اسنني ااذ اا ا جهود ، من ا رننوف على التغط الت م و أو أي شد منها
( والم رنوص علهها في الاقرة2
) من هذه المادة ، تجو لله ئ أن تقرر أن الت م ن المشنروط بموشن أ كام هذا
المرسنننوم بقانون ف و متو ر في سنننوق الت م ن الم لي أو الدولي أو أن تقرر ان التغط الت م و ف و متو رة أو
متوقا بشننكف مؤقو . وفي هذه الأ واف ، ترننيم المااطر المغطاة بموشن التغط الت م و مغطاة مياشننرة
( من قيف الدول وذلك ال ا د الأعلى الم رنننوص عل ه في الاقرة1 ) أو (2
( ) من المادة5
) من هذا القانون
بحسننن الأ واف ، وذلك الى ن ق ام اله ئ بالإعلان عن تو ر التغط الت م و وم م الأطراف ذان العالق
مهل م تحددها اله ئ بمدارتها الم اردة لل روف على تلك الت م ان .
الماد ( ة9
)
1
-
على المشنغف ان تدود ال اقف بشنهادة لنادرة من المؤمن لدته أو ممن ت و ع ه أو أي ضنامن مالي لزر تقدم
( ضمانان مال بموشن أ كام المادة8
) من هذا المرسوم بقانون .
2
- تجن أن تتوا و الشننننهادة المشننننار الهها في الاقرة الأولى من هذه المادة والمتطليان الم رننننوص علهها في ه ذا
المرسوم بقانون والمادة اليالي من اتااق ا لعام1997
.
3
-
يسييه من كم هذه المادة ال قل ان الال تتم ال اً دازف أراض الدول .
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة(
10
)
دعاوى التعويض
1
- تتم ر و دعاوى التعويض عن الأضنرار ال ووي رنراً ضند المشنغف أو ضند الشناص الذي قدم الت م ن أو
( الضمان المالي بموشن أ كام الاقرة1
( ) من المادة8
) من هذا المرسوم بقانون .
2
-
ًتتقادم دعاوى المطالي بالتعويض ضند المشنغف بان ها مدة الت م ن أو الضنمان المالي السناري إذا بقي سناريا
( لاأوة أطوف من تلك الاأوة الم رننننوص علهها في الاقرة1
/ أ ) من المادة ( السننننادسنننن ) من اتااق ا لعام
1997
.
3
- قسننننق قوق المطالي بالتعويض ألي شنننناص قو ب ه اضننننراراً نووي ما لم تر و الدعوى زالف ثال
س وان من تاريخ علم الشاص المتضرر ، أو من التاريخ الذي اان تجن أن يعلم به بالضرر وبالمشغف المسؤوف
( ع ه ، بشنرط عدم تجاو الاأوة الم ددة في الاقرة1
/ أ ) من المادة ( السنادسن ) من اتااق ا لعام1997
أو الاقرة (2 ) من هذه المادة .
( المادة11
)
تكون للمشغف و الادعا في ا الت ن الآت ت ن :
1
- اذا اان قد ورد نص لريم بذلك في عقد قتابي .
2
-
اذا اانو ا ادث ال ووي قد نجمو عن الق ام بعمف أو إفااف الق ام بعمف بقرننند ا دا أضنننرار وتر و
الدعوى في هذه ا ال على من قام أو اشأو باليس ن في العمف أو امت و عن الق ام به بذلك القرد .
ويجو أن تمتد و الرشوع الم روص عل ه بموشن هذه المادة بح توتاو به الد ول بقدر ما تكون قد و رن
أمواالً عام بمقتض اتااق ا لعام1997
.
( المادة12
)
الاختصاص القضائي
1
-
تأتص الم اقم الاتحادت في إمارة أبوظب دون ف وها بال تر في الدعاوى ال اشننننئ بموشن هذا المرسننننوم
بقانون .
2
-
تطيو أ كام هذا المرسننننوم بقانون على الدعاوى المتعلق بالمسننننؤول المدن عن الأضننننرار ال ووي ، قما
تطيو أ كام اتااق ا لعام1997
ما لم ترد بش نه نص أو كم في هذا المرسوم بقانون .
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
3
- ع د تقدتم دعوى مطالي بالتعويض عن ضننننرر نووي تأتص اها الم كم الم رننننوص عل هها بالاقرة الأولى
من هذه المادة ، للمحكم قع ن وا د أو أقثو من ا اتوا أو المتأرنرن ن ملعاون ها و قاً للقوان ن واليشنريعان
المعموف اها .
المادة(
13
)
الجهة المختصة
تكون اله ئ هي ا جه الماتر بي ا ذ ا كام هذا المرسوم بقانون ، بما في ذلك :
1
-
تقرير اسننننتن ا
الكم ان الرننننغ وة من المواد ال ووي أو الموشننننرن ال ووي من تطي و أ كام اتااق ا
لعام1997
( ، والمادة3
) من هذا المرسوم بقانون .
2
-
تحدتد ا د الأدنى للمسنؤول في ال الموشنرن ال ووي المكون من المااعالن ألفراض الأبحا ومااعالن
الطناقن الم أاضننننن والموشننننن ( رن الال قعنا ا أو تأدن المواد ال ووين بموشن الاقرة2
( ) من المنادة5
) من هنذا
المرسوم بقانون .
3
-
تحدتد ما اذا اان الت م ن عن المسننؤول المدن أو أي ضننمان مالي لزر ملقدم الطلن أو المشننغف مسننتوف
( أل كنام ا مناتن المنال ن المطلوبن و قناً للاقرة1
/ أ ) من المنادة ( السنننننابعن ) من اتاناق ن نا لعنام1997
( والاقرت ن1
( ) و2
( ) من المادة8
) من هذا المرسوم بقانون .
4
-
الدار الأنتم واللوا م ا الا بتطي و أ كام هذا المرسوم بقانون .
أحكام عامة
( المادة14
)
1
-
ال تجو إعماف أي كم في هذا المرسننوم بقانون على نحو تحد أو تق د أي و أو الأزام ألي شنناص توشنن
بموشن أي نتام أو برنامج ت م ن لحي أو قعويض عمالي أو قعويض عن أمراض مه .
2
-
( للمسنننتا د من أي نتام أو برنامج ت م ن أو قعويض مشنننار ال ه في الاقرة1
) من هذه المادة أن يسنننتا د
بالتعويض الم روص عل ه في هذا المرسوم بقانون ع د توا ر شروطه .
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة(
15
)
توشر هذا المرسوم بقانون في ا جريدة الرسم ، ويعمف به من تاريخ نشره .
خليفـــــــــــــة بـــــــــــــن زايـــــــــــــد آل نهيـــــــــــــان
رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
:بتـــاريـخ25
/رمضان/
1433
هـ .
:الموايق
13
/ أ غسطس /
2012
م .
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن المسؤولية المدنية للأضرار النووية، تشريع اتحادي، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2012 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.