مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
1 مرسوم اتحادي
لسنة
2018
بنقل سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى
ديوان عام وزارة الخارجية
والتعاون
الدولي
( مرسوم اتحادي رقم25
) لسنة2018
بنقل سفير الدولة لدى
جمهورية فيتنام الاشتراكية
إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد ،الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم45
) لسنة1992
،بشأن تنظيم وزارة الخارجية،، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1998
،
،بنظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
، في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء
،السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وبناءً على ،ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي موافقة ،مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
/يُنقل سعادة خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني –
سفير الدولة لدى
جمهورية فيتنام الاشتراكية
إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
، وتنه ى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية الوس
.الديموقراطية الشعبية
المادة الثانية
على
وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ُ، وي
نشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
:بتاريخ15
/
جمادى الأولى /
1439هـ
:الموافق1 / فبراي ر /
2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.