قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية
Cabinet Resolution Organizing the Issuance of Temporary Licenses for Innovative Future Projects
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية
قرار مجلس الوزراء رقم (
14
) لسنة2019
في شأن
تنظيم
إصدار
التراخيص
المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية
مجلس الوزراء:
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
وعلى الق( انون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
–
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(
25
) لسنة2018
،بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية
–
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قـــرّر:
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الأمانة العامة
:
.الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الجهة
الحكومية
:
ّأي
جهة اتحادية
أو
محلية يقع ضمن اختصاصها
ال تنظيم والإ
شراف
ال أو رقابة على
المشروع المبتكر.
مشروع مبتكر
: أي مشروع يتم تطبيقه ب
تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية
أو باستخدام
أدوات
الذكاء
الاصطناعي ، و ال يوجد
تشريع منظم له
.في الدولة
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على ترخيص مؤقت وفق أحكام هذا.القرار
الترخيص المؤقت:
الترخيص الصادر من مختبر التشريعات
بناء على موافقة مجلس الوزراء على
المشروع
.المبتكر
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم25
) لسنة2018
، بشأن المشروعات ذات الصفة
.المستقبلية
مختبر
التشريعات
:
المختبر المنشأ بموجب أحكام.هذا القرار لممارسة المهام المحددة في هذا القرار
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية
( المادة2)
شروط
الترخيص المؤقت
يمنح ترخيص مؤقت للمشروع المبتكر ، إذا استوفى الشخص طالب الترخيص:الشروط الآتية
1. أن يقدم ما يثبت مالءته المالية والفنية والتقنية لتجربة وإنجاز المشروع المبتكر.
2.
أن يقدم دراسة للمشروع المبتكر
توضح القيمة المضافة التي يقدمها المشروع والجوانب الابتكارية فيه، و كافة
التأثيرات المترتبة عليه ،
كالتأثيرات التقنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية والتشريعية وغيرها من
.التأثيرات
3. تحديد المخاطر
المحتملة،للمشروع المبتكر و تقديم خطة توضح
طرق إدارتها
ومنع حدوثها
أو الحد من آثارها.
4.
تقديم خطة عمل واضحة تبين إجراءات تنفيذ المشروع ومراحله وعناصر البيئة التجريبية المطلوبة لذلك
والأشخاص المشاركين فيه والضوابط وغيرها من التفصيالت التي توضح جميع عناصر وظروف تنفيذ
.المشروع
5.
إقرار خطي يتضمن تعهد الشخص باللاتزام بكافة
الشروط والأحكام المتعلقة
بالترخيص المؤقت التي يحددها
.مختبر التشريعات
6.
أن يقدم ما يثبت أن لديه خبرة ّفني
ة في المجال المتعلق بالمشروع المبتكر
للمدد الذي يحددها مختبر
.التشريعات
7.
أي
شروط والتزامات
.أخرى يحددها مختبر التشريعات
( المادة3)
إجراءات منح
الترخيص المؤقت
:تتولى الأمانة العامة استلام طلبات الترخيص ودراستها وفق الإجراءات الآتية
1.
تقدم
طلبات الترخيص المؤقت للمشاريع المبتكرة إلى مختبر التشريعات وفق ًا
.للآليات التي يحددها
2.
يتولى المختبر دراسة تلك الطلبات:وفق الإجراءات الآتية
أ.
التأكد من
است
ي ا فاء( لشروط والضوابط المشار إليها في المادة2) من هذا القرار.
ب.
دراسة و تقييم المشروع من حيث الآثار المترتبة.عليه والنتائج المرجوة من تنفيذه، ومدى أهميته للدولة
ج.
في حال الموافقة على الطلب يتم رفع توصية
إلى مجلس الوزراء متضمنة
:ما يأتي
1.
بيان ماهية
المشروع
المبتكر والقيمة الإضافية المتوقعة من
ه ،ومبررات منحه الترخيص المؤقت.
2.
ملخص لبرنامج
عمل المشروع والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ
ه.
3.
المخاطر المحتملة من تنفيذ المشروع وطرق إدارتها.
4.
.تحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وبيان مرئياتها
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية
5.
التشريعات الاتحادية التي يقتض ي.تنفيذ المشروع استثناؤه منها
6.
تحديد طبيعة
الضمانات من المرخص له، في حالة الموافقة على منحه الترخيص المؤقت
في الحالات
التي تتطلب ذلك.
( المادة4)
الأحكام العامة
1.
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص المؤقت، سواء كان التنازل جزئيًا أو كليًا، ويعتبر كل تصرف
.مخالف لهذا الحكم باطالً ولا يرتب عليه أي أثر في مواجهة الغير
2. ملختبر التشريعات
،أثناء تنفيذ المشروع، إذا دعت الحاجة الطلب ّمن المرخص له تقديم أي
ضمانات تراها
مناسبة.، وبما ينسجم مع ظروف سير تنفيذ المشروع ومستوى المخاطر التي يمكن أن تترتب بسببه
3.
يتحمل المرخص له وحده كافة الآثار والمسؤوليات القانونية المترتبة
على تنفيذ المشروع في مواجهة الغير ،
أثناء مدة الترخيص المؤقت أو بعد إنهاء الترخيص أو وقفه ألي سبب أو انتهاء
مدته.
4. التزام الم
رخص له ب كافة
التشريعات المعمول بها في الدولة، أثناء مدة الترخيص المؤق ،ت باستثناء تلك التي
ينص الترخيص صراحة على استثنائه من أحكامها.
( المادة5)
مختبر التشريعات
1. ينشأ مختبر التشريعات لدى الأمانة العامة و يتولى :المهام الآتية
أ.
.تعزيز دور الدولة الريادي في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية
ب.
اقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات
.الحكومية والخاصة والمختصين
ج. استلام طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لل
مشاريع
المبتكرة التي تقدم إليه، و وضع آليات الستالمها
.ودراستها وتنفيذها بما يمكن من إعداد التشريع المنظم لها
د. تحديد مدة تنفيذ ا ،لمشروع المبتكر
والتزامات المرخص
،له و حالات وقف وإنهاء أو انتهاء الترخيص وغيرها
من
الشروط والضوابط
.التي تتطلبها طبيعة المشروع المبتكر
ه.
.الاحتفاظ بالوثائق والسجالت الخاصة بطلبات الترخيص المؤقت للمشاريع المبتكرة
و.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية
استيفاء المرخص له للشروط
( المشار إليها في المادة2
) من
.هذا القرار، وذلك أثناء سريان مدة الترخيص المؤقت
ز.
تشكيل أي لجان لدراسة الطلبات.وتقييمها
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية
2.
.تتولى الأمانة العامة إدارة هذا المختبر والإشراف على أعماله
المادة(6)
إصدار القرارات التنفيذية
تصدر الأمانة.العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
المادة(7)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة(8)
النشر والسريان
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_______________________________
:صدر عنا
:بتاريخ23
/
/ جمادى الأولى1440
هـ
الموافق :
29
/
/ يناير2019م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة للمشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية، قرار مجلس الوزراء، رقم 14، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.