قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
( قرار مجلس الوزراء رقم134
) لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون اتحادي رقم (
10
)
لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
مجلس الوزراء :
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم10) لسنة
2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب وتمويل
انتشار التسلح،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2019
( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم20
)
لسنة2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
،وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ق
ــــــــــــــــــ ر ر:
الفصل الأول
التعريفات
( المادة1)
تُطبق التعريفات
الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم(
10
) لسنة2025
المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا
ذلك
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الشركات
:
ًالشركات أيا كان نوعها أو نشاطها والخاضع
ة
.ألحكام التشريعات النافذة في الدولة
الإدارة العليا
:
الشخص أو الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذية
مؤثرة في إدارة المخاطر وسياسات الا
متثال والحوكمة التشغيلية فيها ، ويشمل ذلك
ًالمديرين التنفيذيين والمدراء العموم وأعضاء مجلس الإدارة، أو من يشغلون منصبا
يسمح
لهم بالتأثير المباشر على سير العمل والسياسات الداخلية بما فيها سياسات الا .متثال
المالية
المنشأة
الوسيطة
:
منشأة مالية تقوم ،في سلسلة الدفع باستقبال ونقل التحويل بين المنشأة المالية مصدرة
التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
المالية
المنشأة
المستفيدة
:
المنشأة المالية التي تتلقى التحويل من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال
.منشأة مالية وسيطة ملصلحة المستفيد، وهي نقطة النهاية في سلسلة الدفع
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
المنشآت المالية
:
ًكل من يزاول نشاطا
،أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية ملصلحة عميل أو نيابة عنه
( والمنصوص عليها في المادة2
.) من هذا القرار
الأعمال والمهن
المالية
غير
المحددة
:
ًكل من يزاول نشاطا
ًأو عمال
أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية ملصلحة
( عميل أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في المادة3
.) من هذا القرار
اللأعاب التجارية
:
أي لعبة من ألعاب الحظ، أو أي شكل من أشكال الفرص أو الممارسات، التي تعتمد على
الحظ والمهارة، تكون بوضع مبلغ معين من المال كرهان بهدف كسب مبلغ معين من المال
ًأو أي ش يء آخر ذو قيمة، وتشمل أيضا
اتفاق كل طرف في اللعبة بأن يؤدي إذا خسر
ًاللعبة إلى الطرف الذي كسبها مبلغا
من المال أو أي ش يء آخر اتفق عليه، وتشمل هذه
اللأعاب دونما حصر تشغيل اليانصيب، وصاالت اللأعاب التجارية، واللأعاب عبر
الشبكة المعلوماتية، والرهانات الرياضية، وأي من ألعاب الحظ أو الفرص أو الممارسات
الأخرى التي يتم تنظيمها وترخيصها من قبل الهيئة العا ،مة لتنظيم اللأعاب التجارية
ًسواء
.تتم هذه اللأعاب داخل صاالت اللأعاب أو خارجها
مشغلو اللأعاب
التجارية
:
كل من يزاول تشغيل صالة اللأعاب التجارية أو تشغيل اللأعاب التجارية عبر الشبكة
.المعلوماتية أو تشغيل الرهانات الرياضية أو تشغيل ألعاب اليانصيب
مزودو خدمات
الأصول
الافتراضية
:
ًكل من يزاول كعمل تجاري نشاطا
أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية أو العمليات
المتعلقة بها ملصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه، والمنصوص عليها في
( المادة4
.) من هذا القرار
حامي الصندوق
الاستئماني
:
شخص طبيعي أو اعتباري معين بموجب وثيقة إنشاء الصندوق الاستئماني يُمنح فيها
السلطات والصلاحيات لغرض حماية الصندوق الاستئماني وضمان حسن إدارته
وتحقيق أغراضه، دون أن تؤدي تلك السلطات والصلاحيات إلى المساس باستقالليته
القانونية أو تحويل الأصول إلى مصلحة الموص ي.أو سيطرة الموص ي الفعلية عليها
المرش ِّ ح
:
ًشخص طبيعي أو اعتباري واحدا
أو أكثر يصدر تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى
ًمرشَّ ح للعمل نيابة عنه بصفته مديرا
ًاسميا
ًأو مساهما
ًاسميا
.لدى شخص اعتباري
المساهم الاسمي
:
شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حقوق التصويت المرتبطة
ًبه وفقا
لتوجيهات وتعليمات
ًالمُرش ِ ح أو يستلم أرباحا
نيابةً عنه، ولا يُعتبر المساهم الاسمي المستفيد الحقيقي ألي
ًشخص اعتباري بناءً على الأسهم التي يمتلكها بصفته مساهما
ًاسميا .
المدير الاسمي
:
شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشكل معتاد بأعمال الإدارة في شركة نيابةً عن المرش ِ ح
ًووفقا
لتوجيهاته وتعليماته، ولا يُعتبر المدير الاسمي في شخص اعتباري المستفيد الحقيقي
.منه
المستفيد
الحقيقي
:
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس السيطرة الفعلية على العميل بشكل نهائي أو
الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، ويشمل الشخص الطبيعي الذي يمتلك
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ًسيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواء
كان ذلك بشكل مباشر
أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو بأية وسائل غير مباشرة، والذي يتم تحديده
ًسواء
ًكان واحدا
ًأو أكثر وفقا
( للمادة10
.) من هذا القرار
التدابير المعقولة
:
التدابير التي تتخذ في إطار العناية الواجبة تجاه العمالء وإجراءات تحديد المستفيد
الحقيقي وتكون متناسبة مع مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار
.التسلح
علاقة العمل
:
أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية
المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات
.التي تقدمها له
علاقة المراسلة
المصرفية
:
علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من
الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة ألجل
معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
حسابات الدفع
الوسيط
: حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث إلجراء معاملات لصالحه.
المجموعة المالية
:
مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس
السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى
ًالمجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقا
للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية
وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المبادئ
الأساسية
الدولية للرقابة
المالية
:
( مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام1
إلى3 و5
إلى9 و11
إلى15
و26
و29
( )، ومبادئ الجمعية الدولية ملراقبي التأمين أرقام1 و3
إلى10
و18
و21
إلى23
و25
،)
( ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام24
و28
و29
و31
)
( والمسؤوليات)أ، ب، ج، د.
التحويل البرقي
:
ًأي عملية لنقل الأموال تُنفذ إلكترونيا
تجريها منشأة مالية أو مزود خدمات أصول افتراضية
،نيابةً عن محول
يجري من خاللها إيصال
تلك الأموال إلى مستفيد محدد لدى منشأة مالية
،أخرى أو مزود خدمات أصول افتراضية آخر أو محفظة افتراضية سواء كان المحول
والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره .
البنك الوهمي
:
بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا
يرتبط
بمجموعة مالية
خاضعة للتنظيم والرقابة.
السجل السكاني
:
سجل السكان بالدولة يشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية على النحو المنظم في
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2006
بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
.وتعديلاته
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
العم الء
ذو ي
المخاطر العالية
:
العمالء
الذي
ن يمثل ون
ًخطورة سواء بشخصه
م أو نشاطه
م أو علاقة عمله
م
وطبيعتها أو
منطقته
م
الجغرافية، كالعمال
ء من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم
ين في الدولة الذي
ن لا
يحمل ون بطاقة هوية منها، أو ذ و
ي الهيكل المعقد، أو الذي ن يقوم ون
بعمليات معقدة أو غير
واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم ون بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم ون
بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم ون
ُبأي عمليات أخرى عالية المخاطر ت حددها
المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أو
مزودي خدمات الأصول الافتراضية
أو الجهة الرقابية.
الأشخاص
السياسيون
ممثلو المخاطر
:
الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي
دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي
المستوى كالمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة
للدولة ، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت
إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها
بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا من
المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم، ويشمل التعريف ما يأتي:
1.
أفراد العائلة المباشرين للشخص السياس ي ممثل المخاطر، كالأزواج والأبناء وأزواجهم
والوالدين.
2. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص السياس ي ممثل المخاطر، مثل:
أ.
الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو
أي علاقة مهنية أو
ا .جتماعية وثيقة مع الشخص السياس ي ممثل المخاطر
ب.
الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب
قانوني أنش ئ ملصلحة الشخص السياس ي ممثل المخاطر.
المعلومات
الكافية
: في سياق الأ شخاص الاعتبارية، هي المعلومات المتوفرة أو التي يمكن الحصول عليها ويستعان
بها لتحديد المستفيد الحقيقي والوسائل واللآيات التي يمارس من خاللها الملكية أو السيطرة
والتي تشمل الا سم الكامل والجنسية والتاريخ ومكان الميالد وعنوان محل الإقامة ورقم
الهوية ونوعها، ورقم التسجيل الضريبي إن وجد، وغير ذلك من المعلومات لتحقيق هذا
.الغرض
وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي يستعان بها لتحديد الأشخاص الطبيعيين
،المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية، ودورهم فيها، بما في ذلك معلومات الوص ي
والموص ي، والحامي (إن وجد)، والمستفيد، أو بحسب الأحوال فئة المستفيدين والسلطات
والصلاحيات
الممنوحة لهم، وأي شخص آخر يمارس السيطرة الفعلية النهائية على الترتيب
ًالقانوني أو الأشخاص الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها .
المعلومات
الدقيقة
: هي المعلومات التي تم التحقق من دقتها، وهي في سياق الأ شخاص الاعتبارية، المعلومات التي
تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي وذلك
باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، وقد تختلف
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ًمدى تدابير التحقق وفقا
ملستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض المعلومات تتخذ
.التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي
وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تم التحقق منها لتأكيد دقتها من خلال
التحقق من هوية وحالة المستفيد الحقيقي باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات
ًموثوقة، وقد تختلف مدى تدابير التحقق وفقا
ملستوى المخاطر المحددة، وفي حال تناقض
.المعلومات تتخذ التدابير التكميلية الضرورية لتأكيد دقة معلومات المستفيد الحقيقي
المعلومات
المحدثة
:
في سياق الأشخاص الاعتبارية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها
.خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير
وفي سياق الترتيبات القانونية، هي المعلومات التي تكون حديثة قدر الإمكان ويتم تحديثها
خلال فترة زمنية معقولة محددة بعد أي تغيير، إلا أنه بالنسبة للمستفيدين من الترتيب
القانوني الذي يتم تحديدهم حسب الخصائص أو الفئة، فال يلزم على الأوصياء أو من
ًيشغلون منصبا
ًمماثال أو مشابه ًا
الحصول على معلومات كافية ودقيقة بالكامل إلا متى
أصبح الشخص مستفيد ًا
في وقت الدفع أو عندما ينوي المستفيد ممارسة الحقوق
.المكتسبة، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم10
) لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
الفصل الثاني
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية
والمنظمات غير الهادفة للربح
الفرع الأول
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
القسم الأول
ماهية
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
( المادة2)
تُعد من المنشآت المالية كل من يزاول
كعمل تجاري
ًنشاطا
أو أكثر ملصلحة عميل أو نيابة عنه من الأنشطة أو
العمليات المالية :الآتية
1.
تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة.
2.
الإقراض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهن العقاري، مع حق الرجوع أو دونه، وتمويل العمليات
،التجارية، بما في ذلك شراء مستندات التصدير
ًوشراء الديون، سواء
.بحق الرجوع أو دونه
3.
.التأجير التمويلي، باستثناء التأجير التمويلي المتعلق بالمنتجات الاستهلاكية
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
4.
خدمات تحويل الأموال أو القيمة، ولا يشمل ذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم فقط
بت ي زو د المنشآت
.المالية برسائل أو أنظمة دعم أخرى لتحويل الأموال
5.
،إصدار وإدارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والشيكات و أوامر الدفع والكمبياالت
المصرفية.والأموال اللإكترونية
6.
.الضمانات واللاتزامات المالية
7.
الاتجار في أدوات السوق المالي كالشيكات والكمبياالت وشهادات الإيداع والمشتقات وغيرها، أو الصرف الأجنبي
أو أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات، أواملشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة
.للتداول وتداول العقود المستقبلية للسلع
8.
.المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات
9.
إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
10
.
.حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها بالنيابة عن الغير
11
. العمليات الأخرى الستثمار الأموال
.أو النقود، أو إدارتها، أو تشغيلها بالنيابة عن الغير
12
. ا الكتتاب أو الادخار في وثائق التأمين على الحياة، وغيرها من أنواع التأمين
المتعلقة
،بالاستثمار و بما يشمل
.تلك المقدمة من وكلاء ووسطاء التأمين
13
.
.تبديل النقود أو العملات
14
.
أ أي نشط
ة
أو
عملي ات
مالية أخرى
يصدر بتحديدها قرار من الجهة الرقابية
.بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
المادة (3)
يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة
كل من يزاول
ًنشاطا
ًأو عمال
أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو
المهنية الآ
تية :
1. مشغلو اللأعاب التجارية بما في ذلك اللأعاب التجارية التي تتم على متن السفينة أو الوسيلة البحرية،
عند
القيام بأي عملية مالية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ
(
11,000
)
إحدى عشر ألف درهم، ولا يقصد بالعملية المالية تلك العملية التي تنطوي فقط على رقائق مشغلو
اللأعاب التجارية أو أدواتها.
2.
الوسطاء و
الوكالء العقاريين عند إبرامهم عمليات أو تسويات
ملصلحة عمالئهم فيما يتعلق بشراء أو بيع
العقارات.
3.
تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
عند القيام بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما
( بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ55,000
)
خمسة وخمسين ألف
درهم.
4.
المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون
ًسواء
كانوا
يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين لشركة تمارس هذه المهنة،
وذلك عند قيامهم بإعداد أو إجراء
:عمليات مالية أو تنفيذها لصالح عمالئهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية
أ.
.شراء العقارات وبيعها
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ب.
.إدارة الأموال التي يمتلكها العميل
ج.
.إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية
د.
.تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها
ه.
.تأسيس الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها أو بيع أو شراء الكيانات التجارية
5.
مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عمالئهم أو نيابة عنهم
:فيما يتعلق بالأنشطة الآتية
أ.
.العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية
ب.
العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في
.شخصية اعتبارية أخرى
ج.
توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسالت أو عنوان إداري لشركة أو أي
.شخص اعتباري أو ترتيب قانوني
د.
القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوص ي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة
.لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية
ه.
.العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي ملصلحة شخص آخر
6.
أي
أعمال أ و
مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من.الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
( المادة4)
ُت
عد من أنشطة الأصول الافتراضية الأنشطة أو العمليات الآتية:
1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعمالت الورقية.
2. التبادل بين نوع واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية.
3. تحويل الأصول الافتراضية.
4. حفظ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية.
5.
.تقديم الخدمات أو الأنشطة المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية أو المشاركة فيها
6.
أ أي نشط
ة
أو
عملي ات
أخرى
يصدر بتحديدها قرار من
.الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
القسم الثاني
تحديد المخاطر وخفضها
( المادة5)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
تحديد وفهم
وإدارة
مخاطر الجريمة لديها وتقييمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها مع
مراعاة المنهج القائم على
المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر
، واللاتزام بالآتي:
أ. مراعاة
كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العمالء، والدول و المناطق الجغرافية، والمنتجات
والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى المالئم إلجراءات
خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
ب. توثيق
عمليات تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها والاحتفاظ بالدراسة ذات الصلة وتحديثها
بشكل مستمر وتقديمها
للجهات المعنية
.عند الطلب
2.
يجب على
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
العمل على
خفض مخاطر الجريمة
ًالتي تم تحديدها وفقا
( للبند1
،) من هذه المادة مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر
و
نتائج التقييم الوطني للمخاطر والتقييمات القطاعية ،واللاتزام بالآتي:
أ. وضع
ُسياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا ت مكنها من إدارة المخاطر التي تم
ُتحديدها، والحد منها، وأن ت ُراجعها وت
حدثها بشكل مستمر.
ب.
مراعاة أن تكون ال سياسات و
ال ضوابط و الإ جراءات
ال
داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها، و أن تعمل
على
متابعة تنفيذ ها وتقييم فعاليتها ًوتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقا
( للمادة21) من هذا القرار.
ج. اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة إلدارة المخاطر حال تحديدها وخفضها
، وتشمل على سبيل المثال:
1)
الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل ومهنته والمستفيد
الحقيقي، وحجم الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة .
2)
الحصول على معلومات إضافية عن الغرض من علاقة العمل أو أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم
ًإجراؤها فعال.
3)
ًتحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاما عن العميل والمستفيد الحقيقي.
4) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد الحقيقي.
5)
زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعالقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو
مشبوهة من عدمه، واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة.
6)
إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في منش
أ
ة مالية خاضعة ملعايير عناية واجبة مماثلة.
7) الحصول على موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار في علاقة العمل مع العميل .
3. يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند
استيفاء
( المتطلبات الواردة في البندين1
() و2
،) من هذه المادة و بالتنسيق مع الجهة الرقابية اتخاذ تدابير العناية الواجبة
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
المبسطة إلدارة مخاطر الجريمة
،متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة
ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة
وضمان التنفيذ الكامل
ل تعليمات
المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة،
وتشمل
تلك التدابير
على سبيل المثال ما يأتي:
أ. ال
تحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
ب. تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
ج. خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
د.
استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع
العملية
أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع
معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
4.
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
في حال تحديد
مخاطر مرتفعة تتعلق بتمويل انتشار التسلح ، باتخاذ تدابير متناسبة إلدارة تلك المخاطر و الخفض منها ،
:ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يأتي
أ.
اعتماد ضوابط داخلية معززة تهدف إلى كشف ومنع أي
مخالفات
محتملة أو عدم تنفيذ أو تحايل على
تعليمات
المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة ، و إجراء
فحص دقيق مستمر لعالق
ة العمل لضمان اللاتزام الكامل.
ب.
الاحتفاظ بسجالت موثقة للإجراءات المتخذة، وإتاحتها
للجهات المعنية عند الطلب .
ج. إجراء مراجعات دورية للضوابط الداخلية
بما يتماش ى مع التغير في مستوى
المخاطر.
القسم الثالث
العناية الواجبة تجاه العمالء
وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي
( المادة6)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ، التحقق من
هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو
أثناء إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو قبل تنفيذ عملية لعميل
ال تربطها به.مثل هذه العلاقة
2.
يجوز
ل
لمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية،
في حالات
المخاطر المنخفضة للجريمة تأجيل استكمال عملية التحقق من هوية العميل إلى ما بعد إنشاء علاقة العمل
بالشروط الآتية:
أ. أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
ب.
ًأن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
ج. تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ، اتخاذ
إجراءات إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية
التحقق.
( المادة7)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
بحسب
الأحوال اتخاذ
تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء في الحالات الآتية:
أ. البدء في عالق
ة ال
عمل.
ب. وجود اشتباه في الجريمة.
ج.
ًوجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العمالء التي تم الحصول عليها سابقا.
2. يجب على المنشآت المالية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء في الحالات الآتية:
أ.
( إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ55,000
)
خمسة وخمسين ألف ًدرهم، سواء
كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
ب.
( إجراء عمليات عارضة في صورة تحويالت برقية تساوي أو تزيد على مبلغ3,500
)
ثالثة آالف وخمسمائة
درهم.
3. يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ تدابير
العناية الواجبة تجاه العمالء عند إجراء العمليات
العارضة التي
( تساوي أو تزيد على مبلغ3,500
)
ثالثة آالف وخمسمائة ًدرهم، سواء
كانت عملية منفردة أو
.عمليات متعددة تبدو مرتبطة
( المادة8)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية اتخاذ
تدابير
العناية الواجبة تجاه العمالء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، و
ت
شمل:
1.
التدقيق على العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما
يتوفر لديها من معلومات عن العمالء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمث
ل
ونها، ب
م ـا في ذلك-
متى استدعت
الضرورة إليه - مصدر الأموال.
2.
التأكد من أن الوثائق
أو
البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه
العمالء، محدثة ومالئمة وذلك بمراجعة السجالت، وبشكل خاص سجالت فئات العمالء ذوي المخاطر العالية.
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
( المادة9)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
التعرف على
ًهوية العميل سواء
ًكان دائما
ًأو عارضا ً، وما إذا كان شخصا
ًطبيعيا
ًأو اعتباريا
ًأو ترتيبا
ًقانونيا ، والتحقق من
هويته، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستقل، على النحو الآتي:
أ. بالنسبة ل
لعمالء من ا
ألشخاص الطبيعيين ، الحصول على الاسم كما هو مبي ن في بطاقة الهوية أو وثيقة
السفر، والجنسية، والعنوان، و تاريخ و مكان الميالد، وعند الاقتضاء اسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق
نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين
المفعول .
ب. بالنسبة ل
لعمالء من ا
ألشخاص الاعتباري
ة والترتيبات القانونية
، الحصول على المعلومات الأساسية الآتية :
1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس
ورقم التسجيل الضريبي للشخص الاعتباري الخاضع
،لضريبة الشركات و ال رقم الم رجعي
الم
ميز
.إن وجد
2)
ًعنوان المكتب الرئيس ي أو مكان العمل الرئيس ي، وإذا كان الشخص أجنبيا
فيجب ذكر اسم وعنوان
ممثله القانوني في الدولة إن وجد وتقديم ما يفيد ذلك.
3) النظام الأساس ي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.
4)
أسماء الأشخاص ذ و ي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو
.الترتيب القانوني
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أن تتحقق
ُمن أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل مخول بذلك، وأن ت حدد هوية ذلك الشخص بالطريقة الواردة
في
( البند1) من هذه المادة.
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أن تتفهم
الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
4.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تتفهم
طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة.عليه
( المادة10
)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مراعاة مخاطر
الجريمة التي تنشأ عن العميل وعالقة العمل والتعرف على هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات
القانونية ،واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منه
باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها
،من مصدر موثوق ومستقل وبشكل يجعلها مقتنعة بتحديد هويته
على النحو الآتي:
1. العمالء من الأشخاص الاعتبارية:
أ.
ًالحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء
ًكان يعمل منفردا
أو مع شخص آخر له حصة أو أسهم ملكية
( مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بنسبة25
) أو أكثر%
.
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ب.
ًعند وجود شك في تحديد هوية الشخص الطبيعي وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ، أو الشك بأن الشخص
الطبيعي الذي يملك حصة ملكية أو أسهم مسيطرة هو المستفيد الحقيقي، أو عند عدم ممارسة أي
شخص طبيعي السيطرة من خلال حصة الملكية، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يُمارس
السيطرة الفعلية أو القانونية في الشخص الاعتباري أو من خلال أي وسيلة أخ
رى مباشرة أو غير مباشرة.
ج.
ًفي حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقا
للفقرتين(أ) و (ب )
من هذا البند، فيتم تحديد هوية
ًالشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء
ًكان شخصا أو أكثر.
2. ال
عمالء من الترتيبات القانونية:
أ. تحديد هوية الوص ي أو الموص ي أو حامي الصندوق الاستئماني والمستفيدين،
أو فئات المستفيدين
والسلطات والصلاحيات الممنوحة لهم
في حالة عدم وجود مستفيدين يمكن تحديدهم في وقت إنشاء
الصندوق الاستئماني .
ب. تحديد
هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية بما في ذلك عبر سلسلة من السيطرة أو
الملكية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ج.
الحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو
ًعندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانونا .
د.
ًتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها
فيما يتعلق بالترتيبات القانونية
الأخرى .
ه.
تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري في حال كان أحد أطراف
ال
ترتيب ال قانوني ًوفقا ألحكام
.هذه المادة
( المادة11
)
إذا كان العميل، أو ملاك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في
سوق أوراق مالية
تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن
التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز عدم
تحديد هوية أي مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقق منها، ويمكن الحصول على بيانات
الهوية من السجالت المتاحة للجمهور، أو
.من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقة
( المادة12
)
1.
بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير
العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من أنواع أفرع التأمين
المتعلقة بالاستثمار
، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
أ.
ًبالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم، يجب الحصول على اسم الشخص، سواء
ًكان شخصا
ًطبيعيا
أو
ًاعتباريا
ًأو ترتيبا
ًقانونيا .
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ب.
بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى
مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية ستكون
قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات.
ج.
في جميع الأحوال، يجب التحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي
.حقوق تتعلق بتلك الوثائق
2.
وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تعتبر المستفيد من وثائق التأمين على الحياة من عوامل الخطر
عند تحديد مدى قابلية تطبيق
تدابير
،العناية الواجبة المعززة
ف إذا تبي ن لها أن هذا
ًالمستفيد شخصا
ًاعتباريا
أو
ًترتيبا
ًقانونيا يمثل مخاطر
عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي يجب أن تشمل إجراءات
معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها عند صرف التعويضات أو
المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.
( المادة13
)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
تطبيق تدابير العناية
الواجبة على العمالء وعالقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية
النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقت تدابير العناية الواجبة
قبل سريان
هذا القرار.
( المادة14
)
1. يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
إنشاء علاقة
ال عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء، وعليها النظر في
إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة
ًمتى كان ذلك الزما .
2.
للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في حال اشتباهها في
،ارتكاب الجريمة الامتناع عن تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن
تطبيق تلك التدابير قد تؤدي إلى تنبيه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي
دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
( المادة15
)
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
بما يأتي:
1.
ًعدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، سواء
بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع
منها.
2.
عدم فتح أو.الاحتفاظ بحسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
القسم الرابع
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر
( المادة16
)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أن تقوم
بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء ب
ما يأتي:
أ.
بالنسبة للأشخاص الأجانب
السياسيين ممثلي المخاطر:
1)
وضع أنظمة مالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من الأشخاص
السياسيين ممثلي المخاطر.
2)
الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعمالء الحاليين
من الأشخاص
السياسيين ممثلي المخاطر.
3)
اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال وثروة العمالء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم
على أنهم من الأشخاص
السياسيين ممثلي المخاطر.
4) القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعالقة العمل.
ب.
بالنسبة للأشخاص المحليين السياسيين ممثلي
المخاطر
والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة
في منظمة دولية:
1)
ُاتخاذ تدابير كافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي ي
عد من هؤالء الأشخاص.
2)
اتخاذ التدابير
الواردة في
الفقرات(2
،
3
،
4) من الفقرة
)(أ
من هذه المادة، عند وجود علاقة
ال عمل ذات
مخاطر عالية مع هؤالء الأشخاص.
2.
( مع مراعاة البند1
) من هذه المادة، يجب على المنشآت المالية المعنية بوثائق التأمين على الحياة، اتخاذ تدابير
معقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي منه ًشخصا
من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر
من عدمه، وذلك قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق،
ويجب عليها عند
ًوجود مخاطر أكثر ارتفاعا
،إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بها
وإجراء فحص دقيق ملجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة
ًمتى كان ذلك الزما .
القسم الخامس
تقارير المعاملات المشبوهة
( المادة17
)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أن تضع المؤشرات
التي تستطيع من خاللها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبالغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر
حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع اللاتزام بما تصدره الجهة الرقابية من تعليمات في هذا الشأن.
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
( المادة18
)
1.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
عند
ًاشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أمواال
تمثل
كلها أو بعضها
متحصالت ، أو الاشتباه في عالقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن
قيمتها، اللاتزام بما يلي دون التعذر
بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو المسؤولية
العقدية:
أ .
إبلاغ الوحدة مباشرة ودون تأخير بتقارير المعاملات المشبوهة تتضمن جميع البيانات والمعلومات
المتوافرة عن تلك العملية أو الأموال، والأطراف ذات الصلة عن طريق النظام اللإكتروني الخاص
ب
الوحدة
أو أي وسيلة أخرى معتمدة لديها.
ب .
الاستجابة الفورية .لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية
2. ُي( ستثنى من حكم البند1
) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية
المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك
العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيل ه أمام القضاء أو إجراءات
التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم
ًاستشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواء
أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في
أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائه
ا أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
( المادة19
)
1.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ومديريها
ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبالغها
ًأو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقا
بشأنها، ولا يحول ذلك دون مشاركة المعلومات مع الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة المالية
ًوفقا
( ألحكام المادة32) من هذا القرار.
2.
ال يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين
أو مدققي الحسابات القانونين المستقلين
رد
العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ا
لقسم السادس
الاعتماد على طرف ثالث
( المادة20
)
1.
ُمع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي ت
حددها اللجنة الوطنية
بأنها عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف
في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتمويل إنتشار التسلح
وأقص ى قدر ممكن
من المعلومات
المتاحة المتعلقة ب مخاطر الدول ، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
الأصول الافتراضية أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العمالء وذلك بشأن التعرف
على العميل والتعرف على المستفيد الحقيقي وفهم طبيعة
عمل العميل، أو من أجل علاقة العمل ، وتكون
المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية مسؤولة عن صحة هذه
التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
أ.
التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه
.العمالء وحفظ السجالت المنصوص عليها بموجب هذا القرار
ب.
الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال
تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء، و
اتخاذ الإجراءات اللازمة ل لتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على
نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب .
2.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تستعين
ًبطرف ثالث يكون جزءا من ذات المجموعة المالية، التأكد مما يأتي:
أ.
تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء والأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر ،
ًوالاحتفاظ بالسجالت، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقا
للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع
( الأول من هذا الفصل، والمادة32) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة
من قبل السلطة
.المختصة
ب. ال خفض من أي مخاطر
عالية مرتبطة بالدول على نحوٍ كافٍ من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة
الخاصة بالمجموعة .
3.
ال يعتبر من قبيل الاعتماد على طرف ثالث ا ستعانة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي
خدمات الأصول الافتراضية
ب
مصادر خارجية ك خدمات التعهيد أو الوكالة
في القيام
بتدابير العناية الواجبة
تجاه العمالء نيابةً عن ها متى كان
ذلك يتم
ًوفقا لسياساتها وإجراءاتها الداخلية وخض عو المصادر الخارجية
إلشرافها و
رقابتها في التنفيذ الفعال لتلك السياسات والإجراءات ،
وتطبيقها
مل عايير ال كفاءة و
الم
الءمة
وإجراءات
التدقيق
الفعالة
على
عاملي
.المصادر الخارجية
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
القسم السابع
الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج
( المادة21
)
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أن تكون لديها
سياسات وضوابط
وإجراءات داخلية
معتمدة من الإدارة العليا لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر
الجريمة التي تم تحديدها
وطبيعة وحجم أعمالها و
خفض
ها ، وأن تراجعها و تحدثها بشكل مستمر، على أن تشمل ما
يأتي:
1.
تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء على النحو المطلوب بموجب هذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر
لعالق
ة العمل قبل إتمام عملية التحقق.
2. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
3. ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال
.على مستوى الإدارة
4.
إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة ومالءمة عالية عند تعيين
العاملين فيها.
5.
إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل
من يتولى وظيفة
الامتثال وغيرهم
من
العاملين المعنيين.
6.
وظيفة تدقيق مستقلة الختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة
الجريمة.
القسم الثامن
مهام مسؤول الامتثال
( المادة22
)
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتعيين مسؤول امتثال
على مستوى الإدارة
،وتحت مسؤوليتها
يتمتع بالاستقاللية
في
اتخاذ القرارات ،وت كون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة
ويتولى القيام
بالمهام الآتية:
1. ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
2.
الاطلاع على السجالت وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة
أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
3. م راجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار
التسلح ، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما
يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا مباشرة ، وإرسال نسخة منها
ًإلى الجهة الرقابية المعنية بناء على طلبها متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
4.
وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق
بالجريمة
وسبل مواجهتها.
5.
التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلباه
من بيانات وتمكين الموظفين
المكلفين لديهما من
الاطلاع على السجالت والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
القسم التاسع
الدول عالية المخاطر
( المادة23
)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
تطبيق تدابير
العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من عالق
ة ال عمل أو عمليات مع شخص طبيعي
ُأو اعتباري من الدول التي ت
حددها اللجنة الوطنية
بأنها عالية المخاطر أو الدول التي تعاني أوجه ضعف في
أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتمويل
انتشار
.التسلح
2.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق
التدابير المضادة وأي تدابير أخرى تطلبها
الجهة الرقابية
ًمن تلقاء نفسها أو بناء
ُعلى ما ت
حدده اللجنة الوطنية
فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
وتمويل
انتشار
.التسلح
القسم العاشر
المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة
( المادة24
)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
ُأن ت حدد
وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار
التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات
جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو
ًقيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقا.
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
تقييم
المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة إلدارة تلك
المخاطر وخفضها.
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
القسم الحادي عشر
الاحتفاظ بالسجالت
( المادة25
)
1.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ
بجميع السجالت والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات المالية والنقدية و الصفقات
التجارية
المحلية
أو الدولية ، ملدة ال تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل،
ويجب
إ .تاحتها للجهات المعنية عند الطلب بصورة عاجلة
2. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
الاحتفاظ
بجميع السجالت والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء، والمراقبة
،المستمرة، وملفات الحسابات والمراسالت التجارية و
نسخ من
وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير
المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه
وتسجيالت كاميرات المراقبة وأجهزة الصراف اللآي
ذات الصلة
بها ،
،وأية تسجيالت أخرى وذلك ملدة ال تقل عن(5
)
خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ
إغلاق الحساب للعمالء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ
الانتهاء من ال تفتيش من قبل
الجهة الرقابية ، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم قضائي
،بات على أن يراعى في حساب المدة إ .سنادها إلى أحدث الإجراءات
3. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
أن تجعل
سجالت العمليات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تكون كافية للسماح بإعادة تركيب أو ترتيب
العمليات الفردية وبتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، بالشكل الذي يمكن معه أن يوفر عند الاقتضاء
ًدليال للادعاء ضد النشاط الإجرامي .
4.
يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية أن تجعل
جميع معلومات العمالء
بما في ذلك ،المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العمالء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما
والسجالت والملفات والوثائق والمراسالت والنماذج الخاصة بهما
متاحة للجهات المعنية عند الطلب بصورة
عاجلة.
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفرع الثاني
التزامات خاصة بالمنشآت المالية
القسم الأول
عالق
ة المراسلة المصرفية
( المادة26
)
1.
يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في عالق
ة الم راسلة
الم صرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ
الإجراءات الآتية:
أ.
الامتناع عن الدخول في علاقة
الم راسلة
الم صرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح
بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية .
ب.
جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِ لة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل إلى فهم كالم لطبيعة
عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع
.له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو إلجراء رقابي
ج.
.تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية
د. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة عالق
ة الم راسلة
الم .صرفية جديدة
ه.
.فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة
2.
،فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط
تلتزم
المنشأة المالية بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية
الواجبة تجاه العمالء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات
العناية الواجبة تجاه العمالء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِ لة.
القسم الثاني
خدمات تحويل الأموال أو القيمة
( المادة27
)
1.
ًيجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصا
لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين
ًلديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة ملعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقا
لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.
2.
يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكالئهم، وإتاحتها للجهات المعنية
داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكالؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة
الجريمة ومراقبتهم بشأن اللاتزام بهذه البرامج.
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
القسم الثالث
التحويالت البرقية
( المادة28
)
1.
يجب على المنشآت المالية التحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمحول
في كافة التحويالت البرقية الدولية التي
( تساوي أو تزيد على مبلغ3,500
)
ثالثة آالف وخمسمائة
درهم ، والتأكد من أن ًتكون مصحوبة دائما
بالبيانات
:الآتية
أ. اسم المحول والمستفيد بالكامل.
ب.
رقم حساب المحول والمستفيد، وفي حالة عدم وجود رقم الحساب فال بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد
مرجعي مميز يتيح للمنشآت المالية إمكانية تتبع
ه.
ج.
عنوان المحول أو رقم هويته أو وثيقة سفره، أو تاريخ ومكان ميالده، أو رقم تعريف العميل لدى المنشأة
المالية المحولة والذي يجب أن يشير إلى سجل يتضمن هذه البيانات .
2.
في حالة جمع عدة تحويالت برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب
أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كالمة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها
بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب
المحول، أو رقم مرجعي مميز
للعملية.
3.
يجب على المنشآت المالية
التأكد من
( أن جميع التحويالت البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ3,500
)
ثالثة آالف
وخمسمائة( درهم مرفق بها البيانات الواردة في البند1
) من هذه المادة، دون الحاجة إلى التحقق من صحة
البيانات المشار إليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
4.
يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويالت البرقية المحلية
التأكد من
أن المعلومات المرفقة بالتحويالت البرقية
تتضمن ذات البيانات عن المحول الواردة
( في البند1
) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت
المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
5.
عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من
خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المحولة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية
فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات إلى المح ول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة
توفير تلك البيانات خلال (3) ثالثة
أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات
المعنية.
6. ُي
حظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويالت البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
7. ي ًجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقا
( ألحكام المادة25) من هذا القرار.
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
8.
يجب على المنشآت المالية عند معالجة التحويالت البرقية إتخاذ إجراءات التجميد وتدابير حظر إجراء العمليات
ًوفقا
للتعليمات الصادرة من قبل المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية
المستهدفة .
( المادة29
)
1.
يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويالت
البرقية الدولية.
2.
في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي رفقة
ًبيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخليا
ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية
الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة
ًأو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقا
( ألحكام المادة25) من هذا القرار.
3.
يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويالت البرقية الدولية التي تفتقر
للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات
تنفيذ أو تعليق
أو رفض تلك التحويالت وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
( المادة30
)
1.
يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويالت البرقية الدولية التي تفتقر
للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويالت كلما ًكان ذلك ممكنا
أو بعد
تنفيذها.
2.
يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويالت البرقية الدولية التي تساوي أو
( تزيد على مبلغ3,500
)
ثالثة آالف وخمسمائة ًدرهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقا.
3.
يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو
رفض أو تعليق التحويالت البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات
المتابعة المناسبة.
4.
يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك
ًوفقا
( ألحكام المادة25) من هذا القرار.
( المادة31
)
1.
يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة اللاتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد
(
28
() و29
() و30
ً) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم ألعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكالئهم.
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
2.
إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه منفذ التحويل ،من الدولة والمستلم في دولة أخرى
فيجب عليه ما يأتي:
أ. جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
ب.
إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية
ًمرفقا به كافة المعلومات ذات الصلة.
القسم الرابع
المجموعات المالية
( المادة32
)
يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة
للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة
إلى ما نصت عليه
( المادة21) من هذا القرار، ما يأتي :
1. سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة ألغراض العناية الواجبة تجاه العمالء وإدارة مخاطر الجريمة.
2.
توفير المعلومات المتعلقة بالعمالء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال
ًوالتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضروريا
ألغراض
مواجهة الجريمة، بما
في ذلك
،معلومات تحليل العمليات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة
وتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، أو ما يفيد تقديم بالغ عن معاملة مشبوهة، وفي جميع الأحوال يتم
ًتوفير هذه المعلومات للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء ومتى كان ذلك متالئما
ًومتناسبا مع إدارة المخاطر.
3. توفير الضمانات الكافية بشأن السرية
وعدم التنبيه أو
الإخطار واستخدام المعلومات المتبادلة.
( المادة33
)
1.
ُيجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها ت طبق
تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد
الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به
قوانين ولوائح الدولة الأخرى.
2.
إذا كانت الدولة الأخرى ال تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم
بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية إلدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتمويل إنتشار التسلح
،المرتبطة بعملياتها في الخارج والخفض منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في
الدولة بذلك، واللاتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفرع الثالث
التزامات خاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح
( المادة34
)
1.
تلتزم المنظمات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية
بالقيام
بما يأتي:
أ.
تطبيق التدابير المركزة والمتناسبة والقائمة على المخاطر التي
اعتمدتها
.الجهة الرقابية المعنية
ب.
تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكنها من
حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب.
ج. وضع سياسات واضحة لتعزيز
المساءلة و الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في أعمالها و
إدارتها.
د.
إجراء العمليات عن طريق قنوات مالية
منظمة
كلما
ًكان ذلك ممكنا ، مع مراعاة القدرات المختلفة
ًللقطاعات المالية في مختلف الدول ومخاطر استخدام النقد وفقا للتشريعات النافذة في الدولة .
2. تسري الا( لتزامات الواردة في البند1
) من هذه المادة على الأشخاص اللذين يتصرفون نيابةً عن المنظمات غير
.الهادفة للربح أو لصالحها
الفرع الرابع
التزامات خاصة ب
الجه
ة
الرقابية على
مزود
ي
خدمات الأصول الافتراضية
( المادة35
)
1.
للجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية إصدار القرارات والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات
التنظيم الكافي
،لها و لت
حديد نطاق تحويالت الأصول الافتراضية وحدودها وشكلها والتزامات التحقق
مع مراعاة
،درجة المخاطر وحفظ السجالت،
والمعايير التقنية
اللازمة
بما يحقق الامتثال ألحكام المرسوم بقانون وهذا
القرار.
2.
تتولى الجهة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المعنية
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من يزاول أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو
قيد أو تسجيل
، وتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
أ.
مراجعة قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة عبر الشبكة المعلوماتية
أو الطلبات المحتملة للأعمال التجارية من قبل شخص غير مرخص أو مقيد أو مسجل.
ب.
إنشاء قنوات تغذية عكسية مع الجهات المعنية، أو قنوات تواصل لتلقي التعليقات العامة من الجمهور في
هذا الشأن.
ج.
التنسيق مع الوحدة للحصول على المعلومات المتاحة لديها
ذات الصلة .
د.
مراجعة المعلومات غير المتاحة للعامة، كالمعلومات المتعلقة برفض أو إيقاف أو تقييد أو إلغاء ترخيص أو
قيد أو تسجيل أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأي معلومات ذات صلة لدى
جهات
إنفاذ
.القانون
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفرع الخامس
التزامات خاصة ب
مزودي خدمات الأصول الافتراضية ونطاق تطبيقها على المنشآت المالية
( المادة36
)
1.
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أي ًا
من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو يوفر
ًمنتجاتها أو خدماتها أو يجري عملياتها من الدولة أن يكون مرخصا
ًأو مقيدا
ًأو مسجال
بحسب الأحوال من
الجهة الرقابية المختصة.
2.
( يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية اللاتزام بأحكام المواد من26
( ) إلى33) من هذا القرار
بما يتناسب
مع طبيعة عملها
ًووفقا لتعليمات الجهة الرقابية ، و مع
مراعاة ما يأتي:
أ.
حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية مصدر التحويل على معلومات المحول والمستفيد من
عملية التحويل الدقيقة ،وعليه تقديم تلك المعلومات
إلى مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد أو
المنشأة المالية المستفيدة - إن وجدت -
ًفورا وبشكل آمن، وعليه إتاح
ة المعلومات
للجهات المعنية عند
الطلب ، و تشمل ُما ت حدده الجهة الرقابية من
معلومات و
كحد أدنى
:ما يأتي
1)
بالنسبة ملصدر التحويل: الا
سم، ورقم الحساب أو عنوان محف
ظ ة الأصول الا فتراضية، وعنوان السكن
أو
عنوان جهة العمل.
2)
بالنسبة
ل لمستفيد من التحويل: الا
سم، ورقم الحساب أو عنوان محف
ظ ة الأصول الا.فتراضية
ب. حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الافتراضية المستفيد على معلومات ا ملحول والمستفيد من عملية
التحويل الدقيقة، وعليه إتاحتها للجهات المعنية عند الطلب.
3. ي لتزم مزودو خدمات الأصول الافتراضية بكافة
ا لتزامات المنشآت المالية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة
والمتعلقة
بالعقوبات المالية المستهدفة .
4.
تسري كافة المتطلبات الواردة في
( البند1
() و2) من ه هذ الم
ادة
على المنشآت المالية عند قيامها بإرسال أو تلقي
عمليات تحويل الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.
الفصل الثالث
الشفافية والمستفيد الحقيقي
الفرع الأول
التزامات خاصة بالمسجل والشركات
والمدير الاسمي
والمساهم الا
سمي
( المادة37
)
1. يلتزم المسجل ب تسجيل كافة
الشركات و
توفير المعلومات بشأن
ها
وإتاحتها للكافة
على النحو الآتي:
أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية .
ب. إجراءات إنشائها .
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ج.
إجراءات تسجيل و
الحصول على معلوماتها الأساسية الوارد
ة
( في الفقرة (ب) من البند1
( ) من المادة9
) من
هذا القرار .
د.
إجراءات تسجيل و.الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
2.
يلتزم المسجل ب الحصول و الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة و( الواردة في الفقرة (ب) من البند1
) من المادة
(9) و معلومات المدير الاسمي أو المساهم الاسمي
المحدثة و الواردة في( المادة39
)
من هذا القرار، والتأكد من
دقتها وإتاحتها
للكافة
، ووضع اللآيات اللازمة لذلك .
3.
يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند
(1
( ) من المادة10
،) من هذا القرار
واللاتزام عند الحصول عليها و
في جميع الأحوال أن تكون تلك البيانات ك افية
ودقيقة ومحدثة
وإتاحتها للجهات المعنية .، ووضع اللآيات اللازمة لذلك
4.
ُلضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدثة التي ت حدد المستفيد الحقيقي يلتزم المسجل باتخاذ تدابير
تكميلية كالتنسيق مع السلطات المختصة بالاحتفاظ بمثل هذه المعلومات أو لديها إمكانية الوصول إليها، وله
ًإخطار الجهة الرقابية لتوقيع الجزاءات الإدارية المقررة على الشركات أو ما تراه مناسبا
من إجراءات عند تعذر
.حصوله على معلومات المستفيد الحقيقي أو تشككه في صحتها
5. يلتزم المسجل ب التنسيق مع الجهة الرقابية و اللجنة الوطنية
في تحديد وتقييم مخاطر
الجريمة لدى كافة
الأشخاص الاعتبارية في الدولة واتخاذ الاجراءات المناسبة إلدارة و
خفض
تلك
مخاطر، و تحديد التدابير التي
.يجب اتخاذها لضمان حصول الجهات المعنية على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي
المادة (
38
)
1.
تلتزم الشركات ب الحصول و
الاحتفاظ بالآتي:
أ.
المعلومات
الأساسية
( الواردة في الفقرة (ب) من البند1
( ) من المادة9 )
ومعلومات المدير الاسمي أو المساهم
الاسمي المحدثة والواردة في( المادة39
)
،من هذا القرار( وتحديثها خلال15
) خمسة عشر يوم عمل عند
حدوث أي تعديل أو تغيير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدة المسجل في توثيق تلك
المعلومات إن لزم ا مر أل.
ب.
بيانات سجل الشركاء أو المساهمين فيها وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن
وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ، على أن يتم الاحتفاظ بها ب
داخل الدولة في مكتب
الشركة أو مقر عملها المقيد أو في مكان آخر تخطر به المسجل.
ج. ُي
ستثنى سجل المساهمين من الاحتفاظ به داخل الدولة إذا احتفظت الشركة ب معلومات المستفيد الحقيقي
داخل الدولة في مكتب
ها
أو مقر عملها المقيد أو في مكان آخر
أ ،خطرت به المسجل
وعلى
أن تلتزم الشركة
بتقديم هذه المعلومات للمسجل
عند الطلب ودون تأخير.
د.
بيانات
المستفيد الحقيقي منها
( الواردة في البند1
( ) من المادة10
) من هذا القرار، وتحديثها خلال(
15
)
خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغي
ي
ر فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة .
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
2.
يجب على الشركات التعاون مع المنشآت المالية والأ عمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الاصول
.الافتراضية في توفير المعلومات الكافية والدقيقة والمحدثة للمستفيد الحقيقي منها
3. يجب على الشركات
التعاون مع الجهات المعنية بأقص ى حد ممكن في تحديد وإتاحة المعلومات الكافية والدقيقة
والمحدثة للمستفيد الحقيقي منها د .ون تأخير
4.
ال يجوز ألي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار أسهم لحاملها أو ضمانات أسهم لحاملها أو أي أدوات
مماثلة ال يمكن تتبعها، على أن يتم تحويل الأسهم لحاملها أو ضماناتها الصادرة قبل هذا القرار إلى أسهم
ًمسجلة وفقا
( للتشريعات النافذة في الدولة خلال30) ثالثين يوم عمل من تاريخ نشر هذا القرار ، ويجب على
ملاك الأسهم لحاملها أو ضمناتها أو الأدوات المماثلة إخطار الشركة بصفته ووضعه، وعلى الشركة تسجيل
.هويته قبل ممارسة أي من الحقوق المرتبطة بها خلال فترة التحويل
( المادة39
)
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ولأغراض منع و
خفض
مخاطر الجريمة، يجب على المدير الاسمي
أو
المساهم الاسمي أن يخطر
الشركة بصفته وأن يفصح له ا
عن المعلومات المتعلقة بوضعه وهوية من يمثله أو ِ المرش
ح ،
وأن يخطرها بأي
تغيير يطرأ على تلك المعلومات
خلال
مدة ال تجاوز(
15
)
خمسة عشر
يوم عمل
من تاريخ التغيير.
ا
ملادة (
40
)
يجب على المسجل
والشركات أو القائمين على تسييرها أو تصفيتها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ
بالسجالت وجميع المعلومات
المنصوص عليها
في المواد(
37
() و38
)
(و39
)
من هذا القرار ملدة ال تقل عن(5
)
خمس
سنوات من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها أو
ًاعتبارا
ًمن التاريخ الذي لم تعد فيه الشركة عميال
إلحدى المنشآت
.المالية أو وسيط منهي
الفرع الثاني
التزامات خاصة بالترتيبات القانونية
المادة (
41
)
1. تلتزم السلط
ات المختصة ب
تنظيم
الترتيبات القانونية ب
أن يكون لديها آليات متاح
ة مل:ا يأتي
أ.
تحديد الأنواع والأشكال والسمات الأساسية المختلفة
ل
لترتيبات القانونية .
ب.
تحديد ووصف إجراءات
إنشاء الترتيبات القانونية و الحصول على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد
الحقيقي
( على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند1
( ) من المادة9
( ) والبند2
( ) من المادة10
) من هذا
القرار .
ج.
إتاحة المعلومات الواردة أعلاه في الفقرتين
)(أ) و(ب
من هذ
ا البند لل كافة دون تأخير وبشكل فعال.
د. الوصول مل علومات المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية والأ .وصياء وأموالهم
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ه.
ضمان أن المعلومات المتعلقة بالترتيبات القانونية( بما في ذلك الواردة في البند2
) من هذه المادة كافية
.ودقيقة ومحدثة
2.
مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر يجب على الأوصياء في
الصناديق الاستئمانية
والأشخاص الذين يشغلون
ًمنصبا
ًمماثال
ًأو مشابها
في أي ترتيب قانوني آخر في الدولة أو يديرون
ها ها في،
:القيام بالآتي
أ.
الحصول على البيانات
والم علومات
ال كافية و
ال دقيقة و
الم حدثة عن المستفيد الحقيقي و الاحتفاظ
بها
على
( النحو الوارد في البند2
( ) من المادة10) من هذا القرار.
ب.
في حال كان أطراف
ال ترتيب
ال ًقانوني أشخاصا
اعتباري ة
أو ترتيبات قانونية، يجب عليهم الحصول على
البيانات و
المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الكافية و الدقيقة والمحدثة على النحو الوارد
( في الفقرة (ب) من البند1
( ) من المادة9 )
( والمادة10) من هذا القرار .
ج.
الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك
المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
3.
يجب على الأوصياء في
الترتيبات القانونية
ًوالأشخاص الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها
الاحتفاظ
بالمعلومات الواردة في البند (2
) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال(
15
)
خمسة عشر يوم عمل عند
حدوث أي تعديل أو تغ
ي ،ير فيها و
الاحتفاظ بهذه المعلومات
ملدة ال تقل عن (5 )
خمس سنوات من تاريخ انتهاء
تعاملهم مع الترتيب القانوني.
4.
يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية ًوالأشخاص الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها:القيام بما يأتي
أ.
الإفصاح للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عن
وضعهم، عند إقامتهم لعالقة
ال عمل أو تنفيذ عملية عارضة تتجاوز الحد المعين المحدد
ًوفقا
ألحكام هذا
القرار .
ب. التعاون إلى أقص ى حد ممكن مع الجهات المعنية بت ز ويدهم بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالترتيبات
.القانونية عند الطلب ودون تأخير
ج. تزويد الم
نشآت
المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند الطلب
بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني وأمواله التي يتم الاحتفاظ بها أو إدارتها
.بموجب شروط علاقة العمل
5.
ًبخالف الأوصياء والأشخاص الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها ،وعلى أساس المخاطر والسياق والأهمية
للجهات المعنية الحصول دون تأخير من خلال أي من المصادر ال تالية
على المعلومات الأ ساسية ومعلومات
المستفيد الحقيقي
الكافية والدقيقة والمحدثة
للترتيبات القانونية
:وأموالهم والأوصياء
أ. السلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية، وأ
ًالملتزمة وفقا
للتشريعات النافذة في الدولة بالاحتفاظ
أو جمع تلك المعلومات،
أو الملتزمة بوضع آليات الوصول
إل
ى تلك المعلومات .
ب.
.المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
ج. الوسطاء الخاضع و
ن للرقابة ومزود
و
الخدمات ومستشار و
ومدير و الاستثمار والمحاسب و ن ومستشار و
.الضرائب
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
د.
.أي مصدر آخر يحتفظ بمثل هذه المعلومات
6.
للجهات المعنية وعلى الأ
خص
جهات إنفاذ القانون والوحدة طلب
المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء
ًوالأشخاص الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها و المنشآت المالية و الأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية و أي جهة أخرى
، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
أ. ا ملعلومات الأ ساسية و معلومات
المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
ب. محل إقامة الوص ي
والأشخاص الذين يشغلون منصب ًا
ًمماثال
ًأو مشابها .
ج.
الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشآت
المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزود
و
خدمات
الأصول الافتراضية بشأن الأ
وصياء أو
ًالأشخاص الذين يشغلون منصبا
ًمماثال
ًأو مشابها و تربطهم علاقة
ال
عمل أو يؤدون لحسابه
م عملية عارضة.
7.
تسري أحكام هذا القرار على كافة الترتيبات القانونية المنشأة في الدولة والترتيبات القانونية الأجنبية بغض
النظر عن مسمياتها كالأمانة أو الوكالة بالثقة، أو عقد أو عهد ائتماني، أو الوقف، أو العهدة، متى كانت
الترتيبات القانونية الأجنبية ترتبط أو تدار أعمالها في
الدولة، أو متى كان الأوصياء فيها أو
الأشخاص الذين
ًيشغلون منصبًا مماثال
ًأو مشابها
.يقيمون في الدولة
الفرع الثالث
حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية العقدية
المادة (
42
)
ال يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو
المسؤولية
العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا
القرار في الأحوال الآتية:
1.
ًتبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى ما كان ذلك متعلقا
بالاعتماد على الأطراف الثالثة أو
بعالق
ة
المراسلة
( المصرفية أو التحويالت البرقية المنظمة بموجب المواد20
() و26
) و من (
28
( ) إلى31) من هذا القرار.
2.
تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى الوطني
أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
الفرع الرابع
الحصول على المعلومات
المادة (
43
)
1. للجهات المعنية وعلى الأخص
النيابة العامة و
جهات
إنفاذ القانون والوحدة
الحصول في
أ سرع وقت وبشكل فعال
على المعلومات الأساسية
( الواردة في الفقرة (ب) من البند1
( ) من المادة9
) و معلومات المستفيد الحقيقي الواردة
( في البند1
( ) من المادة10
) من هذا القرار التي تحتفظ بها السلط
ات
المختصة والمنشآت المالية والأعمال والمهن
غير
.المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
2.
للجهات المعنية في
إطار المشتريات العامة ،
الوصول في الوقت المناسب
إلى
المعلومات الأساسية الواردة في الفقرة
( (ب) من البند1
( ) من المادة9
) و معلومات المستفيد الحقيقي الواردة( في البند1
( ) من المادة10) من هذا القرار.
3.
تضع الجهات المعنية اللآيات المناسبة لها لتبادل المعلومات ال كافية و
ال دقيقة و
المحدثة
للمستفيد الحقيقي أو
تسهيل
الوصول إليها في الوقت المناسب
( والواردة في البند1
( ) من المادة10) من هذا القرار
بشأن الشركات
بكافة أنواعها بما
في ذلك الشركات المنشأة في الخارج
وغيرها من التي
تمثل
مخاطر الجريمة وترتبط أعمالها في
الدولة كأن تكون ا لشركة منشأة دائمة
أو
فرع
أو
وكالة، أو لديها نشاط تجاري كبير أو علاقات تجارية كبيرة
ومستمرة مع
المنشآت
المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو لديها استثمارات عقارية أو استثمارات
أخرى كبيرة في الدولة ، أو مسجلة ًضريبيا ها في .
الفصل الرابع
وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية
الفرع الأول
استقلالية الوحدة
المادة (
44
)
1. تعمل الوحدة كمركز وطني الستالم تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة
.وتحليلها وإحالة نتائج هذا التحليل إلى جهات إنفاذ القانون
2. تتمتع الوحدة بالاستقاللية التشغيلية،
،بما في ذلك إتخاذ قرار تحليل المعلومات وطلبها وإعادة توجيهها وإحالتها
والعمل باستقاللية مع الجهات المعنية
والوحدات النظيرة للقيام بمهامها بفعالية، ولا يجوز استدعاء أي من
.موظفيها فيما يتعلق بمهامها دون موافقة رئيس الوحدة
3.
يكون المقر الرئيس ي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي أو خارجه .
4.
يتم تعيين و عزل
رئيس الوحدة من منصبه .بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي
5.
يكون للوحدة في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار تحديد من
ًتراه مناسبا لل
تعيين من ذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مهام موظفيها ، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد
البشرية والمالية والتقنية اللازمة ألداء مهامها بفعالية .
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ا لفرع الثاني
اختصاصات الوحدة
المادة (
45
)
تختص الوحدة بما يأتي:
1.
وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها
وملسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات
الحساسة و
السرية
وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل
.المخولين بذلك
2.
إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص ملا يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات
وسريتها، بما في ذلك وضع تدابير الأمن السيبراني و إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع
الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية .
3.
التأكد من حصول موظفيها على التصاريح الأمنية اللازمة، وإدراكهم ملسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات
.الحساسة والسرية وإحالتها
4.
ًتوفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.
5.
إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد
على المستويين الوطني أو الدولي في
هذا الشأن.
6.
ًإعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليال
ًعاما
عن البلاغات
وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير ألغراض
النشر.
المادة (
46
)
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة ،بما يأتي:
1.
تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفق
النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
2.
الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والجهات
المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من
المعلومات التي تراها ضرورية ألداء مهامها بما في ذلك المعلوما
ت المتعلقة ب نظام الإفصاح والمعلومات
الجمركية
( والمعلومات الضريبية ومعلومات السجل السكاني والمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند1
( ) من المادة9
)
( وفي المادة10
.) من هذا القرار في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة
3. ت حليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
أ.
تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف
معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين
هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين الممتلكات الإجرامية
المحتملة.
ب.
تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات
التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
4.
تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بالتغذية
العكسية
عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف
المعاملات المشبوهة
.والابالغ عنها
5.
التعاون والتنسيق مع
الجهة الرقابية
،بإحالة نتائج التحليالت التي تجريها المتعلقة بجودة التقارير المستلمة
وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية
بإجراءات مواجهة الجريمة.
6.
استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية إلحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى
ذات الصلة إلى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعالقتها بالجريمة، التخاذ الإجراءات
اللازمة بشأنها.
7. استخدام قنوات مخصصة وآمنة ومحمية لتزويد ال
نيابة ال عامة
وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة
بالجريمة،
والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو
عند الطلب.
المادة (
47
)
تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:
1.
تبادل المعلومات بشكل تلقائي وعند الطلب
مع الوحدات النظيرة
وإن اختلفت طبيعتها و مع
غيرها من السلطات
الأجنبية المختصة بتعليق أو إيقاف العملي
ات المشتبه بارتباطها بالجريمة،
والتعاون بشأن تلك العمليات أو
تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصالحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة
،مباشرة أو غير مباشرة وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل هذا التعاون.
2. إبرام مذكرات ال تفاهم لتنظيم التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة و
الجهات المعنية ً، وفقا
للتشريعات النافذة في الدولة.
3.
ًتبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليالت التي تم إجراؤها استنادا
إلى تلك
المعلومات ، و ال يجوز استخدام هذه المعلومات
والمعلومات
( الواردة في البند1
) من هذه المادة إلا ألغراض
مواجهة الجريمة، كما ال يجوز الإفصاح عنها ألي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
4. متابعة ما تراه من
المستجدات الخاصة
بالجريمة
عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة
في الاجتماعات المرتبطة بها.
5.
ًمتابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضوا بالمجموعة.
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ا
لفرع الثالث
اختصاصات اللجنة الوطنية
المادة (
48
)
تُضاف إلى اختصاصات
اللجنة الوطنية ما يأتي:
1.
تحديد وتقييم وفهم
مخاطر الجريمة على المستوى الوطني ، بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير منتجات
جديدة أو ممارسات عمل جديدة، كاستخدام وسائل أو تقنيات جديدة أو قيد التطوير
لتقديم الخدمات أو
ا
لمنتجات .
2.
تحديث
التقييم
الوطني ملخاطر الجريمة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة
كل ثالث(3
)
سنوات على
الأقل أو كلما دعت الحاجة.
3.
نشر معلومات
التقييم
ًالوطني ملخاطر الجريمة وفقا للآلية التي تراها للجهات المعنية والمنش
آ ت المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية و
المنظمات
.غير الهادفة للربح
4. التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق الم
ن هج القائم على المخاطر وتخصيص الموارد وتنفيذ تدابير منع الجريمة
أو
الخفض
.من حدتها
5.
التنسيق مع المسجل والجهة الرقابية في
تحديد وتقييم مخاطر
الجريمة لدى كافة الأشخاص الاعتبارية بما في
،ذلك الشركات المنشأة في الخارج وغيرها من التي تمثل مخاطر الجريمة وترتبط أعمالها أو استثماراتها في الدولة
و اتخاذ الاجراءات المناسبة إلدارة و خفض المخاطر المحددة، و تحديد التدابير التي
يجب
اتخاذها لضمان حصول
الجهات المعنية على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي .
6.
تحديد وتقييم مخاطر الجريمة للترتيبات القانونية واتخاذ الاجراءات المناسبة إلدارة و
خفض
المخاطر المحددة
بما يشمل اشتراط تقديم معلومات المستفيد الحقيقي التي يجب الاحتفاظ بها لدى السلطات المختصة بتنظيم
الترتيبات القانونية الأجنبية أو أي جهة أخرى معنية بالاحتفاظ بتلك المعلومات
:في الحالات الآتية
أ.
ًالترتيبات القانونية المسجلة أو المرخصة وفقا
.لتشريعات الدولة أو التي يتم إدارتها فيها
ب. الترتيبات القانونية التي يتم إدارتها
في الدولة أو التي يقيم أوصيا ؤ.ها فيها
ج.
الترتيبات القانونية الأجنبية التي
ترتبط أعمالها في الدولة كأن تكون لديها أو
لدى
أوصيائها أعمال أو علاقات
تجارية كبيرة ومستمرة مع المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو لديها استثمارات عقارية
ًأو استثمارات محلية أخرى كبيرة، أو مسجلة ضريبيا في الدولة.
7.
التنسيق مع الجهات المعنية مل راعاة توافق تطبيق متطلبات أحكام هذا المرسوم مع اشتراطات حماية
الخصوصية والبيانات ًوفقا للأحكام الخاصة بحماية البيانات الشخصية في التشريعات النافذة في الدولة .
8.
وضع وتنسيق برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل
انتشار
.التسلح
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفصل الخامس
الجهة الرقابية
الفرع الأول
الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية
المادة (
49
)
:تضاف إلى اختصاصات الجهات الرقابية ما يأتي
1.
تحديد وتقييم مخاطر
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يمكن أن تنشأ عند تطوير
منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات
جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبق ًا .
2.
تطبيق
م نهج قائم على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو خفض
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتمويل إنتشار التسلح
.متناسبة مع المخاطر التي تم تحديدها
3. تنفيذ تدابير قائمة ومتناسبة مع المخاطر التي تم تحديدها، وتخصيص الموارد بكفاءة، لل
خفض
من مخاطر
.تمويل انتشار التسلح
4. وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء .
5.
وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام الخاضعين لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون
وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا
اللاتزام.
6.
وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية واتخاذ كافة التدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة وتطبيقها
بشكل مستمر عند الترخيص أو القيد أو التسجيل أو تجديده أو تعديله ملنع المجرمين أو شركائهم من
امتالك
حصص كبيرة أو مسيطرة في المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أ و مزودي خدمات الأصول
الافتراضية أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين منها
أو السيطرة عليها أو المشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة
مباشرة أو غير مباشرة .
7.
التنسيق مع الوحدة في تحديد مؤشرات الاشتباه في ارتكاب الجريمة التي تستطيع من خاللها المنشآت المالية
.والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع تقارير المعاملات المشبوهة للوحدة
8. التنسيق مع الوحدة ب شأن جودة التقارير
والمعلومات التي تتلقاها الوحدة من
المنشآت المالية والأعمال والمهن
غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية،
واتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة في.هذا الشأن
9.
إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على أساس منهج قائم على المخاطر ، ولها في سبيل ذلك طلب والحصول
.على المعلومات التي تراها الزمة ألداء مهامها
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
10
.
تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية
المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بناءً على ما يأتي:
أ. التقييم الوطني للمخاطر.
ب.
السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
ًالأصول الافتراضية، من حيث تنوعها وحجمها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقا
للمنهج القائم على
المخاطر.
ج.
ُمخاطر الجريمة وفهمها لها والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات التي ت طبقها المنشآت المالية أو
ًالمجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفقا
ملا هو
محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
11
.
القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان اللاتزام الكامل والفوري للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية
المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التعليمات الصادرة من قبل المكتب التنفيذي أو غيره
من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة
من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة
المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية الفعالة والمتناسبة والرادعة عند مخالفتها أو تقصيرها في
تطبيق التعليمات.
12
.
ًالتحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد وتطبق الضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقا
ألحكام
المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية
بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
13
.
التحقق من أن المجموعة المالية تطبق تدابير إضافية مناسبة إلدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في
ًحال لم تسمح أنظمة الدولة التي تقع فيها التنفيذ السليم للضوابط والإجراءات والتدابير المقررة وفقا
ألحكام
المرسوم بقانون وهذا القرار، وإذا تبين للجهة الرقابية عدم كفاية التدابير الإضافية فيجب عليها اتخاذ
.إجراءات رقابية كفرض ضوابط إضافية على المجموعة المالية أو مطالبتها بإغلاق عملياتها في تلك الدولة
14
.
التأكد من مدى خضوع المنشآت المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية، للتنظيم والرقابة
بما يتفق مع تلك المبادئ، وبما في ذلك تطبيق الرقابة المجمعة على مستوى المجموعة المالية ألغراض مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد فيما يتعلق بالمنشآت المالية الأخرى من مدى خضوعها للتنظيم
والرقابة أو المتابعة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
15
.
مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم اللاتزام، وذلك بصفة
دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
16
.
وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بقرارات اللجنة الوطنية والمتعلقة بما يأتي:
أ.
ُتدابير العناية الواجبة المعززة والتدابير المضادة التي ت
حددها اللجنة
.الوطنية
ب.
أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار
التسلح في الدول الأخرى.
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ج. أي قرارات أخرى تصدرها اللجنة
.الوطنية
17
.
تزويد الخاضعين لرقابتها بالتعليمات والأدلة الإرشادية
والتغذية العكسية التي من شأنها أن تساعد هم في
تطبيق التدابير الوطنية الخاصة بم
واجهة الجريمة
، ولا سيما في كشف العمليات المشبوهة والإبالغ عنها،
وتطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة إلدارة المخاطر متى تم تحديد مخاطر منخفضة، و لتعزيز فعالية
تنفيذها إلجراءات مواجهة الجريمة.
18
.
الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة
بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي اللاتزام لديها.
19
. تنظيم برامج وحمالت توعية بشأن مواجهة الجريمة.
الفرع الثاني
الجهة الرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح
المادة (
50
)
تختص
الجهة الرقابية على المنظمات
غير الهادفة للربح بما يأتي:
1.
الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة المنظمات غير الهادفة للربح من
المصادر الموثوقة ،في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها
وتقييم
المخاطر لتحديد طبيعة
مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها
، وتحديد المجموعة الفرعية منها الأ
كثر عرضة لتلك المخاطر ، ووضع
التدابير المركزة والمتناسبة والقائمة على المخاطر للتصدي لها وبما يتماش ى مع المنهج القائم على المخاطر ،
ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
2.
الإشراف على
المنظمات
غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير مركزة ومتناسبة و قائمة على المخاطر ملنع
إساءة استغاللها في دعم وتمويل الإرهاب و
مطالبتها بت نفيذ تلك التدابير وغيرها من ل الا
تزامات ومراقبة إمتثالها.
3.
مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة
بالمنظمات
غير الهادفة للربح ملنع إساءة استخدامها في دعم
ًوتمويل الإرهاب، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك الزما .
4.
تقييم
المنظمات
غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف
المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغالل في دعم وتمويل الإرهاب.
5. التعاون والتنسيق
مع المنظمات غير الهادفة للربح لوضع أفضل الممارسات في معالجة جوانب الضعف التي
ت
مكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب .
6.
تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي
المنظمات
غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب
الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها ملخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي
يمكن أن تتخذها
المنظمات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
7.
التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى
الوطني مع
كافة الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات
صلة عن
المنظمات غير الهادفة للربح.
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
8.
وضع الضوابط والإجراءات الكافية لضمان إبلاغ وتطبيق المنظمات غير الهادفة للربح لقرارات اللجنة الوطنية
.ذات الصلة
9.
امتالك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص
المنظمات
غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغاللها من قبل
الأنشطة أو المنظمات الإرهابية، أو دعمها له
ا .
10
.
الاطلاع الكامل والحصول أثناء عملية التحري والفحص
على المعلومات الخاصة ب الإ
دارة والتنظيم أل ي منظمة
غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
11
. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنظمات غير الهادفة للربح
دون إعاقة أو تأخير أنشطتها
.الخيرية المشروعة
12
.
إيجاد اللآيات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو
إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن
المنظمة
غير
ال
هادفة للربح هي:
أ. واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية أو
يساء استخدامها في تمويل الإرهاب.
ب.
يجري استغاللها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور
.دعم الإرهاب
ج.
تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة ألغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو
منظمات إرهابية.
13
.
تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات
متعلقة ب
منظمات
.غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه
الفصل السادس
ال تدابير
الم
ؤقتة وإجراءات التحقيق
الفرع الأول
التدابير المؤقتة
المادة (
51
)
1. لرئيس الوحدة أن يأمر ب
إيقاف أو تعليق العملية المشتبه ب
ارتباطها بالجريمة
ًفورا
ومن دون إخطار مسبق ملدة ال
تجاوز(
10
)عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة ل
تقارير المعاملات المشبوهة
أو المعلومات أو الطلبات الواردة
من مصادر محلية أو دولية
من وحدة نظيرة وإن اختلفت طبيعتها أو أي سلط ات مختصة باتخاذ مثل هذه التدابير .
2.
ًتضع الوحدة نظاما
بشأن ضوابط وإجراءات تعليق أو إيقاف العمليات المشبوهة التي ارتبطت بالجريمة و
أ حوال
رفع التعليق أو الإيقاف عند
إ.لغاء الامر أو انقضاء المدة
3.
لرئيس الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه بارتباطها بالجريمة لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية
المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومن دون إخطار مسبق ملدة(
30
) ثالثين يوم ًا ، بناءً على تحليل
الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
4.
يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار
الوارد
( في البند3) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
أ.
إخطار المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أو مزود
ي
خدمات الأصول الافتراضية
المعني ة
لتنفيذ قرار التجميد و
من دون إخطار مسبق .
ب.
إخطار النائب العام أو من يفوضه بقرار التجميد و
أ
سباب الاشتباه ،
وله تعديله أو إلغاؤه أو
التوجيه لمن
يلزم
ًبما يراه مناسبا .
5.
ًيكون أمر التجميد قابال
للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه للمدة التي يقررها بناءً على طلب الوحدة
.موضحً ا به مبرراته
6.
يجب على رئيس الوحدة رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، التخاذ ما يراه
ًمناسبا .
7.
تقوم المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية التي تم تجميد
الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة إلثبات
سلامة المعاملة ومشروعية مصدر الأموال، وإحالت
ها إلى الوحدة التخاذ الإجراءات اللازمة.
8. يجب على المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة
أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع قرار
التجميد في حال إلغاء القرار من قبل رئيس الوحدة، أو انقضاء المدة ال
واردة
( في البند3) من هذه المادة دون تمديد .
المادة (
52
)
1.
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال
أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر
.لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة
2.
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض
، الأمر بالمنع من السفر و أن تتخذ القرارات
التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، واتخاذ
الإجراءات اللازمة ملنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر الحجز أو التجميد أو المصادرة، مع عدم
.الإخلال بحقوق الغير حسن النية
3.
ًمع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطال بقوة القانون كل عقد أو تصرف مع المتهم
علم أطرافه أو
أحدهم أو كان ملثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز
.أو التجميد أو الاسترداد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها
4.
( ألغراض البند3) من هذه المادة،
يستخلص علم أطراف التعاقد أو التصرف الذي تم ،مع المتهم من الظروف
الواقعية والموضوعية .إلبرام العقد أو التصرف
( المادة53
)
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال القيام بالآتي:
أ.
تكليف المتهم أو ملاك الأموال أو حائزها أو متولى إدارتها أو من تراه مناسباً من الغير بتقييم وإدارة الأموال أو
الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة أو التي
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ًتكون محال
السترداد الأصول بناءً على طلب تعاون قضائي دولي، وتحديد حدود صلاحيات الإدارة والتصرف بها
ًوفقا للتشريعات النافذة في الدولة، على أن يراع
ى
في المكلف بالإدارة والتصرف الكفاءة والنزاهة وعدم تضارب
المصالح، وأن يقدم تقارير دورية بشأن الأموال الخاضعة للإدارة بما يشمل حالتها
ومصروفاتها والعوائد
المتحققة منها إن وجدت وآلية التصرف فيها إن اقتض ى الأمر ذلك، ويجوز لها عزله إذا تبين لها سوء إدارته أو
إخالله بحدود صلاحياته.
ب.
الإذن بالتصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو بيعها ولو قبل صدور
الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كالتي يخش ى من تلفها أو فقدها لقيمتها الاقتصادية بمرور الزمن أو التي
تستغرق نفقات إداراتها أو حراستها قيمتها عند البيع أو الإهلاك
الكلي أو الجزئي، وتؤول حصيلة بيعها إلى
.الخزانة العامة في حال صدور حكم نهائي بمصادرتها
2.
تظل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال محملة في حدود قيمتها بأي تعويضات أو
حقوق أو التزامات تتقرر بصورة مشروعة للمجني عليه أو
للغير حسن النية .
3.
ُمع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ي شكل النائب العام لجنة تقدير أتعاب ومصروفات إدارة الأموال
ُوي حدد نظام عملها وتشكيلها وشروط ممارستها الختصاصها في تقدير أتعاب ومصروفات إدارة الأموال أو
ًالممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال إذا كان المكلف بها من الغير، والأمر بصرفها سواء
في شكل
ُمبلغ مقطوع أو نسبة ال ت جاوز(
10
%
)
،من قيمة الأموال الخاضعة للإدارة
ولها في سبيل ممارسة اختصاصها
ًالاستعانة بمن تراه مناسبا
من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن تراعي
في ذلك نوع وقيمة الأموال الخاضعة للإدارة ومدى تعقيدها، ونسبة العوائد المتحققة منها إن وجدت، والجهود
،المبذولة في الإدارة و ُت
خصم الأتعاب والمصروفات من قيمة الأموال الخاضعة للإدارة بقرار يعتمده النائب العام.
( المادة54
)
1.
ال يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات
.الأصول الافتراضية إلا من قبل الجهة الرقابية المختصة أو الوحدة بحسب الأحوال
2.
تلتزم المنشآت المالية ومزودي خدمات الأصول الإفتراضية بتحويل
الأموال
المجمدة إلى حسابات وديعة بفائدة
أو ربح ال ب
سعر
الساري
في السوق
ًفي حال تجميدها تنفيذا للقرارت الصادرة من السلطات المختصة .
3. تعتبر الفوائد
والأرباح
المتأتية من
الأموال
المجمدة جزء ال يتجزأ من
الممتلكات الإجرامية
في حال صدور حكم
بمصادرتها .
4. ترد الأموال المجمدة بالإضافة إلى الفوائد والأرباح
المتأتية منها في حال إلغاء قرار التجميد من قبل السلط
ات
المخ
ت.صة
5.
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بعدم التصرف في
الأموال المحجوزة أو المجمدة بأي حال من الأحوال وإن كان
لسداد التزامات سابقة ، ما لم يتم التنسيق مع الجهة
الرقابية المختصة للحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال .
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
6.
مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، ال يمنع الأمر الصادر من ال
سلط
ات الم ختصة بالحجز أو التجميد من
تنفيذ الغرامات الإدارية الموقعة من قبل الجه
ة
الرقابية قبل تاريخ صدور الأمر ، وذلك من خلال طلبها إخراج ما
ُي
عادل قيمة الغرامات الإدارية الموقعة من نطاق الأمر
، وتفصل فيه السلط
ات المختصة بما
ًتراه مناسبا .
ا لفرع الثاني
إجراءات التحقيق
المادة (
55
)
1.
،للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دالئل كافية بوقوع الجريمة
الأمر بتفتيش الأشخاص والمباني، و بمنع المشتبه بهم من السفر، والحصول على الأدلة وتحديد الأموال وتتبعها
وضبطها، ومراقبة الحسابات، واعتراض الاتصالات، والاطالع مباشرة على الحسابات والسجالت والوثائق
والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول ملحتويات أنظمة الحاسب اللآي ووسائل تقنية
الم علومات، والمكاتبات والمراسالت والطرود، والتسليم المراقب وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن
الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2. للنيابة العامة استطالع رأي الوحدة في الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة وتحليلها ، وطلب جميع المعلومات التي
تتوفر لديها .
3.
تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي تقارير الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستداللات المتعلقة بها
وتقديم التغذية
العكسية للوحدة بشأن ما
.تم من اجراءات بخصوصها
4. للنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون الوصول في الوقت المناسب ودون تأخير ومن دون إخطار مسبق
ملا تراه من
معلومات ل سرعة
تحديد وتعقب الأموال أو الممتلكات الإجرامية والأموال ذات القيمة المقابلة،
وغيرها من
المعلومات التي تراها ضرورية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية متى كان ذلك ألداء مهامها في كشف
الجريمة أو مرتكبيها،
وإجراء التحقيق المالي الموازي عند الاقتضاء
من خلال :القيام بما يأتي
أ.
مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة ب
ال
جريمة، من أجل تحديد نطاق ها الزمني والمكاني وتحديد قيمة
الممتلكات الإجرامية وكيفية الحصول عليها وتعقبها وضبطها أو ما يعادل قيمتها من الأموال
والتي
قد تكون
ًمحال
للمصادرة وتحديد الذين آلت إليهم الممتلكات الإجرامية وعالقتهم بالمتهمين وتصرفاتهم عليها ومدى
علمهم بمصدرها وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة ونسبتها ملرتكبها، وبيان قدرتهم المالية قبل وبعد النشاط
الإجرامي ومدى تناسبها مع مصادر دخلهم المشروعة
واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية تمهيداً ملصادرتها
ًقانونا .
ب.
التنسيق مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه للوصول في الوقت المناسب إلى أي من المعلومات أو
المستندات المتعلقة بالجريمة كمعلومات نظام الإفصاح والمعلومات الجمركية والمعلومات الضريبية
ومعلومات السجل السكاني وسجالت الملكية وسجالت الحسابات المصرفية ومن يديرها وغيرها من
.المعلومات التي تراها ضرورية ألداء مهامها
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ج. في جميع الأحوال،
يجب على جهات إنفاذ القانون فور علمها بالجريمة سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال
أو الممتلكات الإجرامية
ًالمضبوطة أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي قد تكون محال للمصادرة.
5.
لجهات إنفاذ القانون
جمع إفادات الشهود والقيام بالعمليات السرية وغيرها من الاستداللات وأساليب التحري
المختلفة ، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على
مصدر ووجهة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في
.الدولة
الفصل السابع
التعاون والتنسيق ال
وطني
( المادة56
)
1. يجب على الجهات المعنية التعاون وتبادل الخبرات و المعلومات فيما بينها بما في ذلك المعلومات الضريبية من
أجل تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
وبشكل خاص استرداد
.الأصول وتحديد الممتلكات الإجرامية
2.
للجهات المعنية تعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات وتسهيل الحصول على
.المعلومات في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفصل الثامن
التعاون الدولي
واسترداد الأصول
الفرع الأول
أحكام عامة في التعاون الدولي
( المادة57
)
ُت راعى في تطبيق أحكام هذا الفصل التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة
ًطرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل .
المادة (
58
)
يجب على ا لجهات المعنية في سبيل طلب و
تنفيذ
طلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة
:القيام بالآتي
1.
تقديم أقص ى قدر ممكن من سبل التعاون الدولي بصورة سريعة وبنَّاءة وفعَّالة، وتبادل المعلومات بشكل تلقائي
.وعند الطلب
2.
وضع الإجراءات الواضحة لترتيب طلبات التعاون الدولي الواردة بحسب أولوياتها وتنفيذها في الوقت المناسب
ًتبعا
.لذلك
3.
.التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتعزيز فعالية استرداد الأصول على المستوى الدولي
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
4. إبرام الاتفاقيات وغيرها من اللآيات
والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية
المختصة.
5.
َّالمشاركة في الشبكات المتعددة الأطراف لتسهيل التعاون الدولي السريع والبن.اء في مجال استرداد الأصول
6.
النظر في التقدم بطلب العضوية في شبكة مشتركة بين الوكالات أو الهيئات التي تختص بدعم التعاون الدولي في
.مجال استرداد الأصول
7.
اتخاذ
ال
تدابير اللازمة
لتمكين التعاون غير الرسمي مع الدول الأخرى لغايات طلب استرداد الأصول، بما في ذلك
تسهيل المساعدة قبل تقديم الطلب،
وإحاطة الدول عند الاقتضاء بشأن حالة طلباتها، وتقديم المساعدة ذات
ًالصلة بناءً على طلب أولي دون الحاجة إلى طلب تكميلي، متى كان ذلك مناسبا.
8.
طلب معلومات إضافية من السلطات الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ طلب التعاون
.الدولي أو تسهيل تنفيذه
9.
طلب المعلومات بالنيابة عن جهات أجنبية نظيرة
والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها
وتبادل
.جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها كما لو كان قد تم إجراء طلب المعلومات على المستوى الوطني
المادة (
59
)
يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها
بصورة عاجلة دون تأخير غير مبرر
، عبر إجراءات و
آليات وقنوات واضحة وآمنة لتعزيز حماية المعلومات
التي يتم
التعامل معها:، ويجب عليها في جميع الأحوال القيام بالآتي
1.
استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح
.السلطات الأجنبية المختصة موافقتها على استخدامها لغرض آخر
2.
تقديم التغذية العكسية للسلطات الأجنبية المختصة بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى
الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
3. المحافظة على سرية
طلب
ال تعاون
ال دولي وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة بما يتفق مع التزامات
كل طرف بشأن حماية
الخصوصية والبيانات و ًتطبيقا للتشريعات النافذة في الدولة
من أجل حماية نزاهة التحقيق
،وطلب المعلومات المتعلقة به
.وإذا تعذر التقيد بسرية المعلومات المستلمة يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك
4. التأكد من قدرة
السلطات الأجنبية المختصة في حال تبادل المعلومات معها
على
،ضمان سرية المعلومات المتبادلة
وأن تحمي الجهات المعنية
ًالمعلومات التي تحصلت عليها وفقا إلجراءات واضحة وبنفس الطريقة التي
تحمي بها
معلومات م ماثلة من مصادر وطنية ،
ويجوز لها
أن ترفض تقديم أو تبادل أي معلومات إذا
لم يكن في استطاعة
السلط
ات الأجنبية ا َّملختصة حماية المعلومات بطريقة فع
الة.
المادة (
60
)
1.
ال يجوز رفض طلب التعاون الدولي
أو إخضاعه لشروط غير معقولة أو غير مبر ر ة تقيد تنفيذه، وفي جميع الأحوال
ال يجوز رفض طلب التعاون الدولي ًاستنادا إلى أي مما يأتي:
أ.
أن يكون الطلب ًمشتمال
على
مسائل مالية، أو جمركية
.أو ضريبية مباشرة أو غير مباشرة
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ب.
أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول
الافتراضية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات
المهنية القانونية أو السرية المهنية.
ج.
،اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة وإذا كان طلب التعاون
الدولي
.يُعيق تلك التحريات أو التحقيقات تؤجل الاستجابة له حتى الانتهاء منها أو من المحاكمة
د. اختالف طبيعة أو وضع السلط
ات
الأجنبية المختصة الطالبة للتعاون عن طبيعة أو وضع
الجهات المعنية
في
.الدولة
2. في حال رفض الجه ات المعنية تنفيذ طلب التعاون الدولي الوارد من سلط ات
أجنبية مختصة أو تأجيله، يتعين على
الجه
ات المعنية إبالغها بأسباب الرفض أو التأجيل.
3.
ال تعتبر ازدواجية التجريم شرط ًا
لتنفيذ طلبات التعاون الدولي عندما ال تشتمل الطلبات الواردة على تدابير جبرية
.قسرية
4.
في حال اشتمل طلب التعاون الدولي على تنفيذ إجراءات جبرية
قسرية فإن شرط ازدواجية التجريم
يكون متطلب ًا ،
و
يعتبر شرط الازدواجية متحقق ًا
إذا كان الفعل الذي تتكون منه الجريمة مجر
م ًا ًوفقا
للتشريعات النافذة في الدولة
والدولة الطالبة بغض النظر عن نوع الجريمة أو وصفها أو فئتها، ويجوز عند عدم تحقق شرط ازدواجية التج
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.