مرسوم بقانون في شأن التخصيم وحوالة الذمم المدينة
Federal Decree- Law on Factoring And Transfer Of Receivables
النص الكامل
1
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
مر
سوم ب( قانون اتحادي رقم16
) لسنة2021
في شأن التخصيم
وحوالة الذمم المدينة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على
،الدستور
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1) لسننة
1972
بشننأن
اختصننا ننا
الوزارا
و ننالحيا
،الوزراء
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة
1983
بشأن السلطة القضائية
،الاتحادية
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة
1985
بإ دار
قانون
المعامال
،المدنية وتعديلاته،
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
11
) لسنة
1992
بإ دار
قانون
الإجراءا
،المدنية
،وتعديلاته
وعلى
القنانون الاتحنادي رقم (
10
) لسننننننة
1993
بنإ ننننندار
قنانون
الإثبنا في
المعنامال المندنينة
،والتجارية
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
18
) لسنة
1993
في شأن
قانون
المعامال ا،لتجارية
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (4) لسنة
2000
في شأن هيئة
وسوق
الإمارا للأوراق المالية
،والسلع
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (8) لسنة
2004
في شأن المناطق الحرة
،المالية
وعلى
القانون اتحادي رقم (1) لسنة
2006
في شأن
المعامال والتجارة ا،إللكترونية
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة
2015
بشأن
الشركا
،التجارية
،وتعديلاته
وعلى المرسوم
بقانون اتحادي رقم (9) لسنة
2016
بشأن
،الإفلاس
،وتعديلاته
وعلى
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة
2017
في شأن
الإجراءا
،الضريبية
،وتعديلاته
وعلى المرسوم
بقانون اتحادي رقم (
10
) لسنة
2018
في شأن المقا ة على أساس
،الصافي
وعلى المرسننوم
بقانون اتحادي رقم (
14
) لسننة
2018
في شننأن
المصننر
المركزي وتنظيم
المنشنن
والأنشطة
،المالية
،وتعديلاته
وعلى المرسوم
بقانون اتحادي رقم (
19
) لسنة
2019
بشأن
،الإعسار
وعلى
القانو ن الاتحادي رقم (4) لسنة
2020
في شأن ضمان
الحقوق في الأموال
،المنقولة
2
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا الم
رسوم ب:قانون الآتي
الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا الم
رسنننوم ب قانون يقصننند بالكلما والعبارا التالية المعاني المبينة قرين كل منها
ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة
: الإمارا العربية المتحدة.
الوزارة
: وزارة المالية.
الوزير
: وزير المالية.
الشخص
:
.الشخص الطبيعي أو الاعتباري
التخصيم
:
معاملة يقوم بموجبها المحيل بحوالة الذمة المدينة الحالية أو المستقبلة
أو كالهما ملحال له ، أو الاتفاق على أن يقوم المحال له بالاحتفاظ
بالقيود المتعلقة بالذمة المدينة المحالة وتحصيلها وتوفير الحماية
للمحال له في حال.اخالل المدين بالذمة المدينة بالسداد
الحوا
لة
:
الاتفاق الذي يتم بموجبه نقل حقوق المم
حيل التعاقدية
في استيفاء
،مبلغ نقدي مترتب في ذمة المدين بالذمة المدينة ،إلى المحال له وتشمل
الحوالة الاتفاق على إنشاء حق ضمان على الذمة المدينة، وحوالتها
ًكضمان، وبيعها بيعاً نهائيا.
الم
حيل
:
الشخص الذي قام
بحوالة الذمة المدينة للمحال له.
المحال له
:
.الشخص الذي تمت حوالة الذمة المدينة له
المم
طالب المزاحم
:
:يشمل
1- المحال له الآخر الذي قام المحيل بإحالة الذمة المدينة ذاتها له بما
في ذلك الشخص الذي يطالب بحق قرره له القانون في
الذمة
المدينة
التي تمت احالتها
لوجود حق له في أموال المحيل
الأخرى.
3
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
2-
.دائن الممحيل
3-
.أمين الإفلاس
الذمة المدينة
:
الحق العقدي في استيفاء مبالغ مالية مترتبة للمم حيل في ذمة المدين
.بالذمة المدينة
المدين بالذمة المدينة :
الشخص المدين بسداد الذمة المدينة المم
حالة.
الذمة المدينة
الحالية
: الذمة المدينة التي نشأ قبل إبرام عقد الحوالة أو وقت إبرامه.
الذذذذمذذذذة المذذذذديذذذذنذذذذة
المستقبلة
: الذمة المدينة الناشئة بعد إبرام عقد الحوالة.
إخطار الحوالة
: إخطار كتابي يحدد بموجبه الذمة المدينة المحالة والممحال له.
العقد الأصلي
:
العقد المبرم بين الممحيل والمدين بالذمة المدينة والذي نشأ بموجبه
الذمة المدينة.
العوائد
:
كل ما يتم قبضه من الذمة المدينة المحالة، سواء كلياً أو جزئياً، ويشمل
كل ما يتم قبضه على شكل عوائد، ولا يشمل البضائع التي تتم اعادتها.
الإشهار
: القيد المتعلق بحوالة ذمة مدينة في
السجل أو
أي تعديل أو إلغاء له
وفقا ألحكام
القانون الاتحادي رقم (4) لسن ة2020
المشار إليه.
السجل
: السجل اللإكتروني المخصص إلشهار
الحقوق على الأموال
.المنقولة
الحقوق الإضافية
:
أية حقوق شخصية أو عينية تضمن الوفاء بقيمة الذمة المدينة التي
تمت احالتها، بما في ذلك ،حقوق الضمان المنشأة على البضائع
.والضمانا ، والتأمين على الائتمان
كتابة
:
المعلوما التي يتم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها بالكتابة أو
.بالوسائل اللإكترونية، بما في ذلك وسائل الاتصاال الحديثة
4
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
( المادة2)
نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا الم رسوم
ب ،قانون على أي حوالة تتم في إطار المعامال التجارية أو المدنية
ولو
،تمت من خلال سوق مالي خاضع للتنظيم وسواء كانت
مع حق الرجوع على المحيل أو بدون حق
الرجوع.
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا الم
رسوم ب قانون حواال الذمة المدينة التي تنشأ بموجب ما
يأتي:
أ.
المعامال
التي يجريها الشخص ألغراضه الشخصية أو العائلية المنزلية.
ب. العقود المالية التي تنظمها اتفاقيا مقا ة.
ج. معامال الصر الأجنبي.
د.
أنظمة
واتفاقيا الدفع بين البنوك
، وأنظمة المقا ة على أساس الصافي،
والتسوية المتعلقة
بالأوراق المالية أو الأ ول أو الأدوا المالية الأخرى.
ه. إعادة شراء الأوراق المالية أو الأ ول أو الأدوا المالية المودعة لدى وسيط.
3.
كما
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الم
رسوم ب:قانون ما يلي
أ.
الحق في الدفعا المالية المثبتة في السندا القابلة.للتظهير
ب.
.الحق في الدفعا المودعة في الحسابا الدائنة لدى البنوك
ج. الحق في الدفعا بموجب الأوراق المالية والاعتمادا المستندية وخطابا الضمان.
4. ليس في هذا الم
رسوم ب قانون ما يمس حقوق المحيل والمدين بالذمة المدينة والتزاما أي منهما
بمقتض ى القوانين التي تحكم حم اية الأطرا في المعامال التي تتم ألغراض شخصية أو عائلية أو
منزلية.
( المادة3)
إرادة الأطراف
( مع مراعاة أحكام البند2
( ) من المادة17) من هذا الم
رسننوم ب قانون، يجوز للمحيل والمحال له والمدين
بالذمة المدينة الاتفاق على تحديد الأحكام المنظمة لحقوق كل منهم وواجباته شننننريطة
أال
يمس هذا
الاتفاق بحقوق الغير الذي لم يكن طرفاً في
هذا الاتفاق.
5
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
الفصل الثاني
أثر الحوالة بين الأطراف
( المادة4)
صحة الحوالة
1.
تعد
ال حوال بمجرد
إبرا مها ًعقدا
مل ًزما
ما لم
يحتفظ أ حد الأطر ا
س لنف ب ه خيار
فسخ
ه.
2. تعد الحوالة نافذة بين المحيل والمحال له ولو لم يتسلم المدين بالذمة المدينة إخطاراً بالحوالة.
3.
،تعد الحوالة نافذة بين المحيل والمحال له وفي مواجهة المدين بالذمة المدينة والمطالب المزاحم
ويبقى للمحال له حق الأولوية ولو تعلق
ت
الحوالة بأكثر من ذمة مدينة أو بحقوق مجزأة أو غير
.مجزأة في ذمة مدينة
4.
ًتعد الحوالة نافذة شريطة أن تكون الذمم المدينة موضوع الحوالة مو وفة و فاً عاماً أو محددا
بما يتيح التعر عليها، ويشمل ذلك و فها على أنها كالم الذمم المدينة الحالية للمحيل، أو كالم
الذمم المستقبلة للمحيل، أو فئة محددة أو نوع محدد أو عام من تلك الذمم المدينة .
5.
تعد الحوالة التي تقع على ذمة مدينة مستقبلة أو أكثر نافذة دون الحاجة للدخول في أية معاملة
جديدة لتحويل كل منها على حدة.
( المادة5)
الجوانب التعاقدية الأخرى
1.
ًتضمن الحوالة التزاماً واحداً أو أكثر سواء أكان حالياً أو مستقبالً، محدداً أو قابالً للتحديد، معلقا
ًعلى شرط أو ناجزاً، ثابتاً أو متغيرا.
2.
،ال يعتد بأي قيد يرد على حق المحيل في حوالة الذمم المدينة ولا يؤثر على صحة الحوالة أو نفاذها
وللمدين بالذمة المدينة أن يتمسك بأي دفوع أو حقوق مقا ة في مواجهة المحال له، ولا يكون
المحيل مسؤولاً عن الإخلال بالأحكام الت.ي قيد الحوالة الواردة في العقد الأ لي
6
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
( المادة6)
نقل الحقوق الإضافية
1.
تنتقل الحقوق الإضافية إلى المحال له
دون اتخاذ إجراء جديد النتقالها ما
لم يكن القانون الذي
يقرر الحق يوجب على المحيل القيام بإجراء جديد لغايا انتقال الحق للمحال، وفي هذه الحالة
يكون الم
حيل ملزماً بنقل ذلك الحق وأية عوائد إلى المحال له.
2.
( تنتقل الحقوق الإضافية وفق أحكام البند1
) من هذه المادة، ولو كان هناك اتفاق بين المحيل
والمدين بالذمة المدينة أو أي شخص آخر أنشأ تلك الحقوق يقيد حق المحيل في حوالة الذمة
المدينة أو الحق الإضافي بأي شكل.
الفصل الثالث
النفاذ في مواجهة الغير والأولوية
( المادة7)
النفاذ في مواجهة الغير بالإشهار و
أولوية حق الحال لهم
1.
( يخضع نفاذ الحواال في مواجهة الغير ألحكام الفصل الخامس من القانون الاتحادي رقم4
)
لسنة2020
.المشار إليه
2.
ال تكون حوالة الذمم المدينة الخاضعة أل
حكام هذا الم
رسوم ب قانون نافذة في مواجهة الغير إلا
بإشهارها في السجل.
3.
تحدد أحكام النفاذ في مواجهة الغير وأولوية حقوق المحال لهم على عوائد الذمة المدينة المحالة
( بموجب المادة11
( ) من القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2020
.المشار إليه
( المادة8)
الأولوية بين أصح
اب المطالبات المزاحمة
( تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2020
:المشار إليه على ما يأتي
1.
تحديد أولوية حقوق المحال لهم التي
ترد على الذمة المدينة حسب الأولوية في الإشهار.
2.
تحديد أولوية اللاتزاما المترتبة على المحيل التي تنشأ بعد الإشهار وعلى الذمة المدينة
.المستقبلة
7
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
3.
تحديد أولوية الحوالة في مواجهة الحقوق غير التعاقدية بما في ذلك حقوق أمين الإفلاس
.والمحكوم لهم والديون المستحقة للدولة وموظفي المحيل
الفصل الرابع
حقوق الحيل والحال له والتزاماتهما ودفوعهما
( المادة9)
حقوق الحيل والحال له والتزاماتهم
ا
تخضع الحقوق واللاتزاما المتبادلة للمحيل والمحال له الناشئة عن اتفاقهما للشروط والأحكام
الواردة في ذلك الاتفاق.
( المادة10
)
إقرار الحيل
1.
يجوز أن تتضمن اتفاقية حوالة الذمم المدينة الإقرارا والتعهدا التالية من المحيل عند إتمام
:الحوالة
أ.
أنه يملك.الصالحية لحوالة الذمة المدينة
ب.
.ًأنه لم يقم بحوالة الذمة المدينة إلى محال له آخر سابقا
ج.
أنه ليس للمدين في الذمة المدينة الحق في إثارة أي دفوع أو إجراء المقا ة، وذلك مع مراعاة
( أحكام المادة16) من هذا الم
رسوم ب.قانون
2. ال يضمن المحيل قدرة المدين بالذمة المدينة
ًعلى السداد سواء حاالً أو مستقبال.
( المادة11
)
الحق في إخطار المدين
1.
يحق لكل من المحيل والمحال له إرسال إخطار وتعليما سداد للمدين بالذمة المدينة، وفي حال
تسلم المدين بالذمة المدينة للإخطار ينحصر الحق في إ دار تعليما السداد بالمحال له.
2.
يعد إخطار الحوالة( أو تعليما السداد الموجهين وفق أحكام البند1
) من هذه المادة نافذين
( لغايا المادة15
) من هذا
المرسوم ب قانون، ولو كان توجيههما يشكل إخالالً باتفاق ما، على أن ال
8
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
يمس ذلك بأي التزام أو مسؤولية على الطر المخل بالاتفاق عن أية أضرار تنشأ نتيجة هذا
.الإخلال
( المادة12
)
حق الاستيفاء
1. حد ت د
حقوق ا
ملحيل
والمحال له سو اء تم
توج يه
إخطا
ر الحوال
ة
أم لم
يتم وفق ًا
ملا يأ:تي
أ.
إ ذا تم سداد الذمة المدينة المحالة للمحال له، يحق للمحال له الاحتفاظ بالعوائد والبضائع
المعادة المتعلقة بالذمة المدينة المحالة.
ب.
إذا تم سداد الذمة المدينة المحالة للمحيل، يحق للمحال له قبض العوائد والأموال المنقولة
المادية المتعلقة بالذمة المدينة المحالة والتي تمت إعادتها للمحيل.
ج.
إذا تم سداد الذمة المدينة المحالة لشخص آخر ذي مرتبة أولوية أدنى من مرتبة أولوية المحال
له، يحق للمحال له قبض العوائد والأم ولا المنقولة المادية المعادة لهذا الشخص والمتعلقة
بالذمة المدينة المحالة.
2. ال يحق للمحال له استيفاء ما يزيد على حقوقه في الذمة المدينة.
ا( ملادة13
)
حماية المدين بالذمة المدينة
1-
دون الإخلال بأحكام هذا الم
رسوم ب،قانون ال تؤثر الحوالة على
حقوق
والتزاما المدين
بالذمة
المدينة بما في ذلك شروط السداد الواردة في العقد الأ لي ما لم يوافق على
.ذلك
2-
يجوز أن تتضمن
تعليما السداد تعديال على الشخص أو العنوان أو الحساب الذي يجب على
المدين بالذمة المدينة الوفاء
،له وفي جميع الأحوال ال
يجوز أن يتضمن التعديل ًأيا مما يأتي:
أ.
.العملة المحددة في العقد الأ لي التي يجب السداد بها
ب.
الدولة المحددة في العقد الأ لي والتي يجب السداد فيها لتصبح دولة أخرى ال يوجد فيها
المدين.
9
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
( المادة14
)
إخطار المدين بالذمة المدينة
1.
يعد إخطار الحوالة أو تعليما السداد نافذين عند تسلمهما من المدين بالذمة المدينة إذا كانا
.محررين باللغة المحرر بها العقد الأ لي أو بلغة أخرى يتوقع علم مستلم الإخطار بها
2. يجوز أن يتعلق إخطار الحوالة أو تعليما السداد بذمة مدينة تنشأ بعد توجيه الإخطار.
3. إذا تمت حوالة الذمة المدينة ذاتها بشكل متتالي، يعد الإخطار بالحوالة اللاحقة إخ طاراً لجميع
.الحواال السابقة
( المادة15
)
إبراء ذمة المدين بالذمة المدينة عن طريق السداد
1.
إذا قام المدين بالذمة المدينة بالسداد وفقاً لشروط العقد الأ لي قبل تسلمه إخطار الحوالة، تبرأ
ذمته منها.
2. دون الاخالل بأحكام هذه المادة، بعد تسلم المدين بالذمة المدينة إ خطار الحوالة، ال تبرأ ذمته إلا
بقيامه بسداد الذمة المحالة للمحال له أو وفقاً لتعليما السداد التي تضمنها إخطار الحوالة أو
.ورد في إشعار كتابي الحق مرسل من المحال له إلى المدين بالذمة المدينة
3.
إذا تسلم المدين بالذمة المدينة أكثر من تعليما سداد تتعلق بالحو الة على الذمة المدينة ذاتها
ومن المحيل ذاته، تبرأ ذمته إذا قام بالسداد وفق آخر تعليما سداد تسلمها من المحال له قبل
قيامه بالسداد.
4. إذا تسلم المدين بالذمة المدينة عدة إخطارا تتعلق
بعدة حواال على الذمة المدينة ذاتها من
المحيل ذاته، تبرأ ذمته إذا سدد الذمة
المدينة وفق أول إخطار تسلمه.
5.
إذا تسلم المدين بالذمة المدينة إخطاراً يتعلق بحوالة الحقة أو أكثر، تبرأ ذمته إذا قام بالسداد
وفق الإخطار المتعلق ب خر تلك الحواال اللاحقة.
6. إذا تسلم المدين بالذمة المدينة إخطار حوالة يتعلق بجزء أو حق غير مجزأ في ذمة مدينة أو أك ،ثر
تبرأ ذمته إذا سدد وفق الإخطار الحوالة أو وفق أحكام هذه المادة كما لو أن المدين بالذمة المدينة
لم يتسلم الإخطار.
7.
( إذا سدد المدين بالذمة المدينة وفقا للإخطار المنصوص عليه في البند6
) من هذه المادة، تبرأ ذمته
بمقدار الجزء أو الحق غير المجزأ الذي أوفاه.
10
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
8.
يحق للمدين بالذمة المدينة عند تسلم إخطار الحوالة من المحال له، أن يطلب من المحال له أن
( يقدم، خلال7
) سبعة أيام عمل، إثباتاً على إنشاء الحوالة بين المحيل الأول والمحال له الأول وأية
حواال أخرى تمت، وإذا لم يقم المحال له بذلك، يعد المدين بالذمة المدينة بري ء الذمة عند قيامه
بالسداد وفقا أحكام هذه المادة وكأنه لم يقم بتسلم الإخطار من المحال له. وتعد أية كتابة تصدر
عن المحيل إثباتاً كافياً على وجود الحوالة.
9.
ال تؤثر أحكام هذه المادة على أي سبب آخر إلبراء ذمة المدين بالذمة المدينة نتيجة قيامه بسدادها
ألي شخص مست.حق لها أو لسلطة قضائية مختصة أو لسلطة أخرى مختصة
( المادة16
)
الدفوع وحق المقاصة العائدين للمدين بالذمة المدينة
إذا أقام المحال له دعوى على المدين بالذمة المدينة
ملطالبته
بالذمة المدينة المحالة، يحق للمدين بالذمة
المدينة أن يتمسك في مواجهة المحال له بما يأتي:
1.
جميع الدفوع وحقوق المقا ة الناشئة عن العقد الأ لي، أو أي عقد آخر يعد جزءا من
المعاملة ذاتها، ويستفيد منها المدين بالذمة المدينة كما لو أن الحوالة لم تتم وأن المطالبة
قدمت من المحيل.
2. أي حق آخر بإجراء المقا ة يكون مقرراً للمدين بالذمة المدينة وقت تسلمه إخطار الحوالة.
( المادة17
)
الاتفاق على عدم إثارة أي دفوع أو حقوق المقاصة
1.
للمدين بالذمة المدينة الاتفاق مع المحيل كتابةً على التنازل عن حقه في إثارة أي دفوع أو التمسك
بحق
( المقا ة المقرر له بموجب المادة16) من هذا الم
رسوم ب
قانون في مواجهة المحال له.
2. ال يجوز للمدين بالذمة المدينة التنازل عن الدفوع الآتية:
أ.
الدفوع التي تنشأ عن أفعال احتيالية يرتكبها المحال له.
ب. أية دفوع تتعلق بعدم أهلية المدين بالذمة المدينة.
3.
للمدين بالذمة المدينة تعديل التنازل على أن يكون التعديل كتابةً، ويخضع أثر هذا التعديل
( بالنسبة للمحال له ألحكام البند2
( ) من المادة18
) من هذا المرسوم بقانون.
11
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
ا( ملادة18
)
تعديل العقد الأصلي
1. يعد الاتفاق الذي يبرمه المحيل مع المدين بالذمة المدينة قبل إخطار
الحوالة والذي يؤثر على
حقوق المحال له نافذا في مواجهته ويكسبه الحقوق الناشئة عن ذلك الاتفاق.
2.
ال يكون الاتفاق الذي يبرمه المحيل مع المدين بالذمة المدينة الذي يتم إبرامه بعد الإخطار بالحوالة
نافذا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ.
موافقة المحال له.
ب. إذا كانت الحوالة متعلقة بذمم مدينة مستقبلة.
3.
( ال يخل تطبيق البندين1
() و2
) من هذه المادة بأي حق من حقوق المحيل أو المحال له الناشئة
عن الإخلال بالاتفاقية المبرمة بينهما.
( المادة19
)
استرداد الدفعات
ال يحق للمدين بالذمة المدينة مطالبة المحال له باسترداد ما دفعه له أو مطالبة المحيل وذلك إذا
.أخل المحيل بتنفيذ التزاماته بموجب العقد الأ لي
( المادة20
)
تحصيل الذمة المدينة
1.
:إذا اتخذ الحوالة شكل حق ضمان منشأ على الذمة المدينة أو تمت كضمان
أ.
عند حصننننول الإخلال من المحيل، يكون للمحال له الحق في تحصننننيل الدفعا من المدين
بالذمة( المدينة وفق أحكام هذه المادة والمادة21) من هذا
المرسوم بقانون.
ب. قبل إخلال المحيل، للمحال له استعمال حقه بالتحصيل إذا وافق المحيل على ذلك.
2.
في حنال بيع النذمنة المنديننة، يكون المحنال لنه مخوالً بتحصننننينل النذمنة المنديننة في أي وقنت بعند
استحقاقها.
3.
يحق للمحال له الذي يمارس حق التحصننننيل بموجب هذه المادة أن يقوم بالتنفيذ على أي من
الحقوق الإضافية.
12
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
( المادة21
)
التصرف
للمحال له أن يحصنننننل حقوقه في الذمة المدينة بأية وسننننيلة يمتفق عليها في عقد الحوالة أو بموجب
( الفصلين السابع والثامن من القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2020
المشار إلي
ه.
الفصل الخامس
القوانين الواجبة التطبيق على حوالة الذمة المدينة
( المادة22
)
القانون الواجب التطبيق على حوالة الذمة المدينة
1.
،يحدد القانون الواجب التطبيق على إنشاء حوالة الذمة المدينة ونفاذها في مواجهة الغير
والأولوية، وتنفيذ حوالة الذمة المدينة والعوائد( بموجب المادة42) من
القانون الاتحادي رقم (4)
لسنة2020
المشار إليه.
2. تخضع المسائل الآتية للقانون الذي يحكم الحقوق واللاتزاما بين المدين والمحيل:
أ.
.حقوق والتزاما المحال له والمدين بالذمة المدينة
ب.
الحاال التي يجوز فيها التمسك بالحوالة في مواجهة المدين بالذم
ة المدينة، بما في
ذلك امكانية
استناد المدين بالذمة المدينة على التفاق الذي يقيد حق المحيل بحوالة الذمة
.المدينة
ج. مدى قيام المدين بالذمة المدينة بتنفيذ التزاماته.
( المادة23
)
تطبيق القوانين الأخرى
( تسنري أحكام القانون الاتحادي رقم4
) لسننة2020
المشنار إليه على
حوالة الذمة المدينة المنظمة في
هذا ا ملرسوم
بقانون.، وذلك فيما ال يتعارض مع أحكامه
13
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
الفصل السادس
أحكام ختامية
( المادة24
)
المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع
1.
يجوز للمحال له إشهار الحوالة التي
نشأ عن أية معاملة أبرمت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا
القانون بقيدها
في السجل دون الحصول على موافقة من المحيل،
( وذلك خلال6
) ستة أشهر من
تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2.
( تحدد أولوية الحوالة التي تم إشهارها خلال المدة المحددة في البند1
) من هذه المادة من تاريخ
نفاذها في مواجهة الغير وفقاً أحكام القوانين التي نشأ بمو جبها، وبخال ذلك تصبح نافذة في
مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في
السجل.
( المادة25
)
الجوانب التنظيمية
ال يجوز مزاولة نشاط التخصيم في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصر المركزي ،
ووفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصر.
( المادة26
)
إلغاء التشريعات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا الم
رسوم ب.قانون
14
م ر سوم
قان ب ون اتحادي
ب
شأن الت
خص يم وحوالة
الذمم ملا
دينة
( المادة27
)
نشر الم
رسوم ب
قانون والعمل به
ينشنننر هنننذا الم
رسنننوم ب( قنننانون فننني الجريننندة الرسنننمية، ويعمنننل بنننه بعننند منننرور90
) يومننناً مننن تننناريخ
نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات
العربية المتحدة
: در عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
:بتاريخ20
/
محرم/
1443هن
:الموافق29
/
أغسطس/
2021
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون في شأن التخصيم وحوالة الذمم المدينة، تشريع اتحادي، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.