قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار
Cabinet Resolution Regarding the Determination of the Debt Amount Requiring the Debtor to File an Application to Initiate Insolvency and Liquidation Proceedings and the Amendment of Certain Timeframes Set Forth in Federal Decree by Law Regarding Insolvenc
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب الفتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد
والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2019
بشأن الإعسار
( قرار مجلس الوزراء رقم47
) لسنة2021
في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب الفتتاح إجراءات إعسار وتصفية
( أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم19
) لسنة2019
بشأن الإعسار
مجلس:الوزراء
-
بعد الاطلاع على الدستور،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب
شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم19
) لسنة2019
بشأن الإعسا
ر،
−
وبناءً على ما عرضه وزير،المالية وموافقة مجلس الوزراء،
قـ:ــرّر
( المادة1)
قيمة المديونية التي تلزم المدين
ب
تقديم طلب الفتتاح إجراءات إلعساره وتصفية أمواله
تكون قيمة المديونية التي ت لزم المدين بتقديم طلب الفتتاح إجراءات إل عساره وتصفية أمواله
بناءً على المادة (
28
)
( من المرسوم بقانون رقم19
) لسنة2019
بشأن الإعسار:، هي (
250,000
)
مائتا وخمس
ي ن
.ألف درهم
( المادة2)
المبلغ الذي يحق للدائن أو مجموعة من الدائنين بتقديم طلب الفتتاح إجراءات إعسار المدين
وتصفية أمواله
ي عدّ ل
( المبلغ المحدد لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين في البند1
( ) من المادة29
) من المرسوم بقانون المشار
إليه، الذي يجيز لهم التقدم بطلب إلى المحكمة الفتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ليصبح مبلغ
(
1,000,000
)مليون درهم ً، بدال من (
200,000) مائت
ي ألف درهم .
( المادة3)
تعديل بعض المدد
ت( عدل المدد الواردة في المادتين28
() و29
( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم19
) لسنة2019
المشار إليه، لتكون
(
65
( ) خمسة وستين يوم عمل بدالً من50
.) خمسين يوم عمل
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب الفتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد
والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي
لسنة2019
بشأن الإعسار
( المادة4)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في .الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
صدر عنا :
بتاريخ:
16
/رمضان /
1442هـ
الموافق:
28
/أبريل /
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله وتعديل بعض المدد والمبالغ الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 47، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.