قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المستحضرات البيطرية
Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Law Regarding Veterinary Products
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة2020
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم9
) لسنة2017
بشأن المستحضرات
البيطرية
مجلس الوزراء:
-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى الق انون الاتح ادي رق1
) لس ن ة1972
بش لن ا ت ا ا الو ا ، را و ال ا الو را
،وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي رق9
) لسنة2017
بشلن،المستحضرا الب طرية
-
وبنا ً على ما عرضه و ير التغير المناخي والبيئة، ، وموافقة مجلس الو را
ــق:رر
( المادة1)
التعريفات
تطبق التعريفا الواردة في القانون الاتحادي رق9
) لس نة2017
،المش ار يل ه على ا ا القرار
وف ما عدا
ذلك يكون للكلما والعبارا التال ة المعاني المبينة قرين ك ل منه ا، ما ل يقض س اق النص
بغير ذلك:
شهادة التسجيل
:
وث قة ت دراا
المؤس س ة
لتس ل المس تحض را الب طرية و ر ا ها
.وم انعها
المدير الفني
:
ل من ل على هادة ال تقل عن البكالوريوم في علوة ال دلة و
.الطب الب طري، مع برة في الت ن ع الدوائي، ومر ص في الدولة
المسـتحضـرات البيطرية
اللاوصفية
OTC
:
المستحضرا الب طرية التي يت رفها دون.الحاجة يلى و فة طب ة
المسـتحضـرات البيطرية
الوصفيةPOM
:
.المستحضرا الب طرية التي يت رفها بو فة طب ة
أســس المةارســة ا جيدة
للتصنيع الدوائيGMP
:
مم ارس ا ت ن ع ة تؤدي عن د يتب اعه ا يلى ض م ان مط ابق ة المنت
.ملتطلبا ال ودة
أســــس الت ي ا جيــد
لـــلـــةســـــــتـــحضـــــــرات
البيطريةGSP
:
جز من ضمان ال ودة ال ي يضمن المحافظة على جودة المستحضرا
.الب طرية الل تخزينها
2
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
أســــس الـتـوز ـع ا ـجـيــد
لـــلـــةســـــــتـــحضـــــــرات
البيطريةGDP
:
جز من ض مان ال ودة ال ي يتعلق بالحفاى على جودة المس تحض را
الب طرية عن طريق مراقبة الأنشطة التي تمارم ثنا.التو يع
( المادة2)
الترخيص
1.
يجب على ر ا وم انع المس تحض را الب طرية بالدولة الح ول على تر ص من
المؤس س ة
قبل
البد بإنتاج المستحضرا الب طرية، وفق ا ل:لشروط والضوابط الآت ة
.
.الح ول على الترا ص الال مة من السلطة المخت ة
ب.
است فا سس الممارسة ال دة للت ن ع الدوائيGMP
، والتي ي در بها قرار من
الرئيس.
ج.
يسناد الإ راف على ر ا وم انع المستحضرا الب طرية
ي.لى المدير الفني
د.
الح ول على /ت ريح تر ص ب ئي من ا لسلطة
المحل ة المخت ة.
ه. توفير قائمة ب لقساة الم نع بما فيها طوط.الإنتاج
و.
.توافر جم ع وسائل الأمان الح وي والأمن والسلامة بالم نع
.
است فا سس التخزين ال د للمستحضرا الب طريةGSP
، والتي ي در بها قرار من
الرئيس.
ح.
است فا سس التو يع ال د للمستحضرا الب طريةGDP
، والتي ي در بها قرار من
الرئيس.
2.
يجب على مس تودعا المس تحض را الب طرية بالدولة الح ول على تر ص من
المؤس س ة وفق ا
ل:لشروط والضوابط الآت ة
.
.الح ول على الترا ص الال مة من السلطة المخت ة
ب.
.است فا الا تراطا الصح ة والفن ة للمنشآ الب طرية
ج.
وجود طبيب ب طري مر ص من
المؤسسة.
3.
تبت
المؤس س ة
في طلبا تر ص ر ا وم انع ومس تودعا المس تحض را الب طرية بالموافقة و
الرفض الل مدة ال تجاو30) ثالثين يوما ، وفي الة الرفض فعليها توض
.ح سباب ذلك
4.
مدة التر ص لش ر ا وم انع ومس تودعا المس تحض را الب طرية س نة وا دة، ويجو تجديد
بعد است فا افة الشروط والضوابط المبينة في كاة ا.المادة
( المادة3)
شروط وضوابط تسجيل المستحضرات البيطرية
1.
يجب تس ل المستحضرا الب طرية لدى
المؤسسة وفق ا ل:لشروط الفن ة والصح ة الآت ة
.
.اعتبار ل تركيز و كل دالني للمستحضر الب طري ملف تس ل مستقل ب اته
3
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
ب.
ن يكون المس تحض ر الب طري المطلوب تس له مُ س وقا في بلد المنش ل ملدة ال تقل عن س نة قبل
تس له، وبنفس الترك بة، ويجو تس ل المس تحض را الب طرية أير المُس وقة يذا ثبت مان ه
وفعال
ته.
ج.
يذا ان المس تحض ر الب طري المقدة للتس ل من اللقا ا الب طرية، فيش ترط لتس له وجود
.المرض في الدولة و لغايا الوقاية من مرض مستوطن في الدول الم اورة
2. يت دراسة ملف طلب تس ل المستحضرا الب طرية وفق ا ل:لضوابط الآت ة
.
تق فعال ة المستحضر الب طري.
ب.
.تق مدى ملمون ة المستحضر الب طري ضمن الاستخداة المحدد له
ج.
تق جودة المستحضر الب طري.
د.
تقدي ع نا من المستحضر الب طري سب ما تقرر
المؤسسة .
ه.
تق دي كم ة اف ة للتحل ل من الم ادة و المواد الف اعل ة الأول ة المرجع ة ومس تلزم ا التحل ل
.الضرورية الأ رى
و.
اجت ا المس تحض ر الب طري للتحل ل المخبري الل مرا ل تس ل ه، وفي ال ع دة اجت ا
.لثالث مرا متتال ة فال يت تس له
3.
يت ت ن ف المستحضرا الب طرية وفقا
:ملا يلتي
.
مستحضرا ب طرية
و ف ةPOM
.
ب.
مستحضرا ب طرية أير الو ف ةOTC
.
4. للم
ؤسسة
.الحق في تلج ل و رفض تس ل ي مستحضر ب طري مع يبدا سباب الرفض
( المادة4)
شهادة التسجيل
تمنح
المؤس س ة
هادة تس ل لش ر ا وم انع المس تحض را الب طرية وللمس تحض ر الب طري، وتكون
مد ها 5
)
مس س نوا قابلة للتجديد ملدد مماثلة، وذلك بعد اس ت فا جم ع المتطلبا الفن ة لتس ل
ر ا وم انع المس تحض را الب طرية، واس ت
فا الش روط والض وابط الواردة في المادة3
) من ا ا
.القرار لتس ل المستحضر الب طري
4
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
( المادة5)
تسعير المستحضرات البيطرية
1.
يت تسعير المستحضر الب طري وفقا ألسس التسعير الآت ة:
.
.سعر الم نع في بلد المنشل
ب.
.سعر ال ملة في بلد المنشل
ج. سعر ب ع المستحضر للمستهلك في بلد المنشل والبلدان المُسوق بها.
د.
سعر
الت دير المقترح CIF من الشركة للدولة بعملة بلد المنشل.
ه.
ُس عر الت دير يلى جم ع الدول الم س وق بها المس تحض ر الب طري وقت تقديمه للتس ل في
.الدولة
و.
. ام ة المستحضر الب طري العالجي
.
. سعار المستحضرا الب طرية المشابهة المس لة في الدولة
2.
يت تحديد س عر ب ع المس تحض ر الب طري المس تورد وفق الأس س المش ار يليها في البند1
) من ا
المادة، مع الأ بالاعتبار ر ص الأسعار المقدم
ة.
3.
يت تحديد سعر ب ع المستحضر الب طري الم نع محل ا
، وفق الأسس المشار يليها في الفقرا ا ،و
)
من البند1
) من ا المادة، مع الأ بالاعتبار ر ص
الأسعار المقدمة.
4.
على الشركة و وك لها يبالغ
المؤسسة
عند تعديل سعر ت دير ي من مستحضرا ها الب طرية المس لة
في الدولة عن سعر الت دير سوا في الة انخفاض
.و ارتفاع السعر
5.
يعاد تس عير المس تحض ر الب طري ل 5
)
مس س نوا من تاريب تس له بعد العرض على ل نة
.التس ل
6.
للمؤ
سسة مراجعة سعار المستحضرا الب طرية يذا دعت الحاجة ل لك.
( المادة6)
أسس التصنيع ا جيد
تلتزة م انع المس تحض را الب طرية المحل ة بتطب ق س س الممارس ة ال دة للت ن ع الدوائيGMP
التال ة الل عمل ة الت ن ع بما يض من س المة وجودة المس تحض را الب طرية، بالإض افة يلى ي ض وابط
رى ي در بها قرار من
الرئيس
.بعد التنس ق مع السلطة المخت ة
.
الكوادر.الفن ة
ب.
.المباني ومواقع الإنتاج
ج.
.الآال والمعدا المستخدمة في الإنتاج
د.
.ضبط المواد الأول ة ومواد التعبئة والتغل ف
5
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
ه.
.الإنتاج وضبط العمل ة الت ن ع ة
و.
.ضبط عمل ا التعبئة ووضع بطاقة الب ان
.
.التخزين والتسويق
ح.
.الرقابة المخبرية
ط.
.التوث ق
( المادة7)
إلغاء تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها
يلغى تس ل ر ا المستحضرا الب طرية وم انعها بقرار من
المؤسسة
:في الحاال الآت ة
1.
.التزوير و التلاعب بالوثائق المقدمة
2.
ألق الشركة نهائ ا
. و منع استخداة افة مستحضرا ها
3.
التلاعب بمحتوى المستحضر الب طري بالمخالفة لقرار.تس له
4.
.مخالفة روط التس ل
5.
.عدة اللاتزاة بالشروط التي ت منح هادة التس ل بموجبها
6.
.التسويق و الإعلان عن منتجا أير مس لة و محظورة
7.
اس تمرار ر ا المس تحض را الب طرية و م انعها في تداول مس تحض ر ب طري على الرأ من يلغا
.تس له
( المادة8)
استيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة وغير المسجلة
1. للرئيس
:السماح باستيراد المستحضرا الب طرية أير المحظورة قبل التس ل في الحالتين الآتيتين
.
ن يكون المس تحض ر الب طري المطلوب اس تيراد من المس تحض را الب طرية المنق ة ل ح اة و
الهامة و التي ال يوجد لها بديل مس ل و أير متوفرة في السوق المحل
ة.
ب.
ن يكون الاس تيراد ل الب المس تش ف ا و الع ادا الب طري ة و المزارع و مش اريع ال روة
.الح وان ة في الدولة
2. للرئيس
الس ماح باس تيراد المس تحض را الب طرية أير المس لة وأير المحظورة وذلك لغرض البح
العلمي و يقامة المعارض الطب ة.الب طرية
6
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
( المادة9)
تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة
م لل
ؤس س ة
منح الموافقة مل نع المس تحض را الب طرية المحلي لت ن ع المس تحض را الب طرية أير
المس لة وأير المحظورة لغرض الت دير وفقا
:للشروط والضوابط الآت ة
1.
تقدي مبررا مقبولة لت ن ع المستحضر.الب طري
2.
.تقدي ضمان عدة تسويق المستحضر الب طري دا ل الدولة
3.
الح ول على هادة منش ل للمس تحض ر الب طري من ال هة
الاتحادية المعن ة في الدولة
لغرض
الت دير فقط.
( المادة10
)
الإعلان ع المستحضر البيطري
1.
ال يجو الإعلان عن ي مس تحض ر ب طري في وس ائل الإعالة يال بموافقة
المؤس س ة ، ووفقا للش روط
:والضوابط الآت ة
.
تقدي محتوى الإعلان
لل
مؤسسة
.بما يتوافق مع المتطلبا التي تعتمداا
ب.
ن ال يتعارض مضمون الإعلان مع النشرة الدا ل ة وم خص واص المستحضر الب طري
SPC
.
ج.
. ن ال يحتوي الإعلان على معلوما مضللة
د.
ن ال يتضمن.الإعلان ي عبارة تمس بالمستحضرا الب طرية الأ رى
ه.
.تحديد الفئة المستهدفة من الإعلان
و.
ن تقت ر الموافقة بالنس بة للمس تحض را الب طرية الو ف ة بالإعلان في الم ال العلم ة
. والمؤتمرا والملتق ا
2.
:يلتزة من در موافقة على الإعلان له و باسمه بإيقاف الإعلان في ي من الحالتين الآتيتين
.
.ظهور مستجدا جديدة تشير يلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر الب طري و عدة فعال ته
ب.
ييقاف
المؤسسة
.للإعالن مع ب ان الأسباب
( المادة11
)
القواعد ا خاصة باستيراد المستحضرات البيطرية
1.
يت اس تيراد المس تحض را الب طرية من الل مس تودعا المس تحض را الب طرية المر ة من
الم
ؤسسة.
2.
يحظر على مس تودعا المس تحض را الب طرية اس تيراد ي مس تحض ر ب طري ما ل يت تس له لدى
المؤسسة.
7
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
( المادة12
)
القواعد ا خاصة بت ي المستحضرات البيطرية
يج ب تخزين المس تحض را الب طري ة وفق ا
لتعل م ا الش رك ة الم نع ة، على ن يكون مك ان التخزين
م مما ومجهزا بشكل يحافظ على ظروف التخزين ال د ويضمن جودة المستحضر الب طري، وذلك وفقا
:ملا يلت ي
1.
ن يكون المكان جافا وأير معرض أل عة الشمس المبا رة.
2.
.عدة وضع المستحضرا الب طرية على الأرض مبا رة
3.
ن تكون م اكن التخزين اف ة بش ك ل يس مح بتخزين المواد المختلف ة مع وجود فوا ل بين المواد
.المخزنة، و ن تزود بجم ع التدابير والوسائل التي تحد من المخاطر
4.
.الا تفاى بس ال ا ة لتس ل درجا الحرارة والرطوبة بشكل مستمر دا ل ماكن الحفظ
( المادة13
)
القواعد ا خاصة بتداول المستحضرات البيطرية
مع مراعاة كاة المادتين8
) و9
) من ا ا القرار، يحظر على ر ا وم انع ومستودعا المستحضرا
:الب طرية ما يلتي
1.
.تسويق و تداول ي مستحضر ب طري محظور و أير مس ل في الدولة
2.
ب ع مستحضر ب طري ألي جهة أير مر ة وفقا
.للتشريعا الناف ة في الدولة
( المادة14
)
القواعد ا خاصة بنقل المستحضرات البيطرية
1.
يجب ن تتناس ب ظروف نقل المس تحض را الب طرية مع البيئة والظروف ال وية المح طة و روط
التخزين المح ددة في البط اق ة التعريف ة
، وذل ك
من الل اس تخ داة وس ائ ل نق ل تض من س الم ة
.المستحضر الب طري الل عمل ة النقل
2.
يجب الا تفاى بس ال ا ة لتس ل درجا الحرارة والرطوبة بش كل مس تمر دا ل وس ائل
.النقل
3.
مع مراعاة ما ورد في
البند 1
) من ا المادة يجب
ن يت مراعاة الإجرا ا والمتطلبا الفن ة المعتمدة
.لدى السلطة المخت ة عند نقل المستحضرا الب طرية
8
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
( المادة15
)
القواعد ا خاصة ببيع وصرف المستحضرات البيطرية
1.
ال يجو رف
و تغ
ي ر و ف ة طب ة ب طري ة
ي ال من قب ل الطبي ب الب طري المختص والمر ص وفق ا
للتشريعا
الناف ة في الدولة.
2.
ال يجو رف المضادا الح وية
الب طرية بدون و فة طب ة.
3.
.ال يجو استخداة المضادا الح وية للأأراض الوقائ ة و تعزيز المناعة و تحفيز النمو
4.
على افة المنش آ الب طرية الا تفاى بالس ال والمس تندا الخا ة بب ع و رف المس تحض را
.الب طرية ملدة عاة من تاريب ي داراا
( المادة16
)
الت لص م المستحضرات البيطرية
1.
:يجب التخلص من المستحضرا الب طرية في الحاال الآت ة
.
.ييقاف تداول المستحضر الب طري و تعل قه و يلغا تس له
ب.
.استدعا المستحضر الب طري و سحبه ولا ي تقرر يتالفه
ج.
.ثبو أش المستحضر الب طري و فساد و انتها ال ته
د.
.مخالفة المستحضر الب طري ملوا فا التس ل
ه.
.تخزين المستحضر الب طري في ظروف تخزين أير مناسبة
2.
يت التخلص من المس تحض را الب طرية من الل ركة متخ ة ب لك ومر ة من قبل
الس لطة المخت ة، و من الل
المنش لة نفس ها
التي تقوة بالت ن ع ين ان لدوها الوس ائل التقن ة
.الآمنة للق اة ب لك
3.
مع مراع اة ك اة البن دين1
) و2
) من ا الم ادة، يج ب اللاتزاة ب الإجرا ا والمتطلب ا الفن ة
.المعتمدة لدى السلطة المخت ة عند التخلص من المستحضرا الب طرية
4. للم
ؤس س ة
يلزاة ر ا وم انع ومس تودعا المس تحض را الب طرية بإعادة ت دير المس تحض را
.الب طرية المراد التخلص منها يلى ال هة التي ورد منها
5.
تتحمل ر ا وم انع ومس تودعا المس تحض را الب طرية تكال ف عمل ة التخلص و يعادة
ال ت دير
ل.لمستحضرا الب طرية
9
قانون اتحادي لسنة2025
بتعديل بعض القوانين الاتحادية
( المادة17
)
التظلم
يجو التظل من ي من القرارا التي ت دراا
المؤس س ة
تنف ا
أل كاة ا ا القرار الل30
) ثالثين يوما
من ت اريب العل ب ه، وذل ك م اة ل ن ة تش ك ل له ا الغرض بقرار من
الرئيس ، وعلى ال ن ة ن تف ل في
التظل الل15
. ) مسة عشر يوما من تاريب تقديمه يليها، ويكون القرار ال ادر بشلن التظل نهائ ا
( المادة18
)
القرارات التنفيذ ية
ي در
الرئيس
القرارا الال مة لتنف
. كاة ا ا القرار
( المادة19
)
اللإغاء
ُي .لغى ي ك يخالف و يتعارض مع كاة ا ا القرار
( المادة20
)
نشر القرار والعةل به
ُي
نشر ا ا القرار في ال ريدة الرسم ة، ُوي عمل به من ال وة التالي لتاريب. نشر
محةد ب راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
/ : بتاريخ
/
1441هـ
/ : الموافق
/
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.