مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية
النص الكامل
1 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
مرسوم ب قانون ا( تحادي8
) لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
نحن
محمد
بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1972
،في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته
‒
وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم11
) لسنة2008
،في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديالتـــه
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة2016
،بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية
‒
وعلى ا
لقانون ا التحادي رقم(
11
) لسنة2018
في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته ،
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،في شأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
‒
وعلى المرسوم ب( قانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
،والجمارك وآمن المنافذ
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم29
) لسنة2021
،في شأن دخول وإقامة الأجانب
‒
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي
‒
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ،، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا
المرسوم بق انون
:الآتي
2 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم
:يقضِ سياق النص بغير ذلك
( المادة2)
اختصاصات الوزارة
تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه
:السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، كما تختص الوزارة بما يأتي
1
.. حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج
2
. الإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى وتبادل وتنظيم التمثيل الدبلوماس ي والقنصلي مع
.تلك الدول
3
.. الإشراف على جميع علاقات الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية
4. اقتراح الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة الخ .ارجية
5
.. الاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعالقات الخارجية
6
.. تنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية
7
. القيام بالاتصاالت والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي
ترغب الدولة في أن تكون
طرفاً فيها ومنح الموافقات للجهات بهذا الشأن، والقيام بالإجراءات اللازمة
للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتقرر الانضمام إليها، والإشراف على تصديق الاتفاقيات
والمعاهدات التي تُوقعها الدولة أو تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات و ،تفسيرها ونقضها
ويتم ذلك كله بالاشتراك مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة ووفقاً ألحكام الدستور وقرارات مجلس
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
: وزارة الخارجية.
الوزير
: وزير الخارجية .
مجلس الوزارة
: مجلس وزارة الخارجية .
مجلس السلك
:
مجلس السلك.الدبلوماس ي والقنصلي
البعثة
التمثيلية
:
السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية، والوفود
.الدائمة للدولة لدى المنظمات والهيئات والوكاالت الإقليمية والدولية
3 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
.الوزراء
8
. جمع وتحليل وتقييم المعلومات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على
العلاقات الخارجية للدولة وصياغة مواقف الدولة ت.جاهها وتوزيع تلك المواقف على الجهات المعنية
9
. تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات الخارجية والحكومات الأخرى
.وبعثاتها التمثيلية
10
. التعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام لها في
أوس .اط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة
11
. التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة أو المعتمدة من الوزارات والمؤسسات
الحكومية في الدولة أو المصادق عليها من قبل بعثات الدولة في الخارج أو البعثات ا لتمثيلية للدول الأجنبية
.المعتمدة في الدولة، متى تطلب الأمر ذلك
12
. القيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في
الخارج والإشراف على شؤون المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية المقيمة وغير المقيمة ورؤسائها
.وأعضائها المعتمدين لدى الدولة، وكذلك المنظمات الدولية التي لها مقر في الدولة
13
،. إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الطوارئ لمواطني الدولة، والجوازات لمهمة
ًوتحديد الفئات التي تُمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون
( الاتحادي رقم17
) لسنة1972
.في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته
14
( . إصدار وتجديد الجواز الدبلوماس ي أو الخاص لغير الفئات المحددة في البند13
) من هذه المادة بدون
أسرهم، وذلك بقرار من رئيس الدولة أو أحد نائبيه بناءً على اقتراح من الوز .ير
15
. التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشأن إصدار تأشيرات الدخول
.للأجانب في الخارج وفقاً للضوابط الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية
16
. إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والمالية الال زمة لقيام البعثات التمثيلية
.بأعمالها
17
.. الإشراف على جميع البعثات التمثيلية
18
.. التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المسائل المتصلة بالحدود
19
. الإشراف على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونزع السالح والأمن والسلم الدولي وحفظ السلم
والقضايا الدولي.ة المستجدة بالتنسيق مع الجهات المعنية
20
.. التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي
21
. اقتراح السياسة العامة للدولة واللوائح والأنظمة والأدلة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات
الخارجية والتي تشمل المعونات والإعانات والمنح والمساعدات والقروض وذلك بالتنسيق مع مجلس
4 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
.الشؤون الإنسانية الدولية والجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد
22
. تحديد مجاالت التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي
يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع ال جهات المانحة فيها ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وذلك على
.ضوء السياسة المعتمدة في هذا الشأن
23
. تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية غير المالية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات
الدولية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وبالتنسيق مع وكالة ا .إلمارات للمساعدات الدولية
24
. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الشؤون الاقتصادية
والتجارية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والشؤون الطبية وعلوم الحياة وشؤون الطاقة
والاستدامة وغيرها من الشؤون وذلك مع الد.ول الأخرى
25
. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوزارة على مستوى الدولة
.بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات
26
. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزار ة، بما في ذلك
.رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية
27
.. أي اختصاصات تُخوّل إليها بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
( المادة3)
الوزير
1. الوزير هو المستشار الرئيس لرئيس الدولة في الشؤون الخارجية،
ويتخذ القرارات في الأمور السياسية التي
ُت ،عرض من يوم إلى يوم وفقاً للسياسة العامة للدولة التي يقررها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة
ويتقدم الوزير بالتوصيات في شأن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بتخطيط سياسة الدولة الخارجية
والموضوعات ذات الأهمية التي تس تلزم اتخاذ القرارات السياسية العليا والهامة من المجلس الأعلى للاتحاد
.ورئيس الدولة ومجلس الوزراء
2.
ّيمث ل الوزير الوزارة في أجهزة الدولة العليا وأمام المجلس الوطني الاتحادي ويتولى الاتصالات والمشاورات
العليا مع الدول الأخرى والمنظمات، ويستقبل رؤساء البعثات الم.عتمدين لدى الدولة والمبعوثين الخاصين
5 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة4)
اختصاصات الوزير
ُي:مارس الوزير الاختصاصات الآتية
1.
اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية
المعنية .
2.
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة .وعرضها على مجلس الوزراء
3.
.الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك
4.
.الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للوزارة
5.
التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة
.علاقة بتلك السلطات
6. ت فويض بعض صلاحياته إلى وزراء الدولة ُالم كلفين بالإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في
اختصاصات الوزارة .أو مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكالء المساعدين وكبار موظفي الوزارة
7.
أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح .والقرارات الاتحادية
( المادة5)
اختصاصات مساعد الوزير
يكون للوزير مساعد أو أكث،ر ُوت ًحدد رواتب مساعدي الوزير وبدالتهم وامتيازاتهم وفقا للتشريعات المنظمة
لذلك،
:ويختص كل منهم بما يأتي
1.
معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقرر .ة لها
2.
.الإشراف على حسن سير العمل في الوحدات التنظيمية التابعة له والواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة
3.
ُمباشرة ما ي.فوضه فيه الوزير من اختصاصات
وترتبط بمساعد الوزير، كل حسب اختصاصه،
ًارتباطاً مباشرا الوحدات التنظيمية بالديوان العام
والبعثات
.التمثيلية فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام الوزير
( المادة6)
اختصاصات وكيل الوزارة
ُيكون للوزارة وكيل ي عاونه عدد من الوكالء،المساعدين وتتبع للوكيل الوحدات التنظيمية المنصوص ع ليها في
الهيكل
التنظيمي للوزارة،
:ويمارس الاختصاصات الآتية
6 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
1.
اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري في الوزارة ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على
الوزير
.إلصدار القرارات اللازمة في شأنها
2.
الإشراف على أعمال
الوحدات التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والإدارية التا .بعة له
3.
مراجعة مشروع ميزانية الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على
الوزير .
4.
.النظر في الاقتراحات والتوصيات التي تُرفع إليه
5.
ُمباشرة ما ي .فوضه فيه الوزير من اختصاصات
ويتمتع وكيل الوزارة
والوكالء المساعدين
بكافة
ال رواتب و الا متيازات و
ال بدالت المقررة له وفقاً للتشريعات
المنظمة لذلك
، وينوب عن وكيل الوزارة في حال غيابه
.من يحدده الوزير بقرار منه
( المادة7)
الوحدات التنظيمية للوزارة
1. تُصن :ف الوحدات التنظيمية في الوزارة وفق ما يلي
أ.
.وحدات تنظيمية دبلوماسية
ب.
.وحدات تنظيمية قنصلية
ج.
وحدات تنظيمية .إدارية
2. ُي .حدد الهيكل التنظيمي للوزارة طبيعة تصنيف الوحدات التنظيمية المختلفة
( المادة8)
تصني
ف الوظائف والإشرا
ف عليها
1. ُت ّصن ف الوظائف
في الوزارة وفق
ما
يأتي :
أ.
،وظائف دبلوماسية.وتكون تحت إشراف مجلس السلك
ب.
.وظائف قنصلية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة
ج.
وظائف .إدارية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة
2.
.يتم تحديد وتصنيف الوظائف وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير
7 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة9)
المناصب الإشرافية
تكون المناصب الإشرافية في الوزارة على النحو الآتي:
1. مساعدو الوزير.
2. وكيل الوزارة.
3.
الوكالء المساعدون.
( المادة10
)
شغل الوظائف
1.
يكون شغل
الوظائف
:التالية بقرار من الوزير
أ. مدراء الإدارات
.ونوابهم
ب. مدراء المكاتب الفرعية ونوابهم في إمارات الدولة .
ج.
.مدراء مكاتب ديوان عام الوزارة ونوابهم
2.
ويكون شغل الوظائف الأخرى والنقل بين الوحدات التنظيمية
التابعة ل وكيل الوزارة
بقرار منه ، كما يكون
شغل
الوظائف والنقل فيما
بين الوحدات التنظيمية التابعة ملساعدي الوزير
بقرار من وكيل
الوزارة
ًبناء
على توصية مساعد الوزير المختص
بحسب الأحوال.
( المادة11
)
منح لقب سفير
يجوز بقرار من الوزير منح شاغل و
المناصب
والوظائف الإشرافية
لقب سفير أثناء توليهم المنصب أو الوظيفة ،
ُويزول اللقب بمجرد انتفاء الصفة التي م.نح من أجلها
8 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة12
)
المتدربون الدبلوماسيون
يجوز للوزير
اختيار
متدربين دبلوماسيين
ولا يعتبرون من موظفي الوزارة وتصرف لهم
مكافأة شهرية
تموّل من
ميزانية الوزارة و
تحدد ضوابطه ا وقيمتها بقرار من الوزير.
( المادة13
)
جهاز الوزارة
:يتكون جهاز الوزارة مما يأتي
1.
.الديوان العام
2.
.البعثات التمثيلية
ويكون إنشاء وإلغاء
وتغيير مستوى تمثيل ًهذه البعثات بمرسوم اتحادي بناء
على عرض الوزير وموافقة مجلس
.الوزراء
( المادة14
)
الديوان العام
:يتكون ديوان عام الوزارة مما يأتي
1.
:جهاز رئيس، ويكون وفق الترتيب الآتي
أ.
.الـوزيــر
ب.
.وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي
ج.
.مساعدو الوزير
د.
.وكيل الوزارة
.هـ. وكيل الوزارة المساعد
2.
الوحدات التنظيمية التي يُحددها الهيكل التنظيمي للوز.ارة
9 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة15
)
الهيكل التنظيمي للوزارة
1. تعد
الوز
ارة الهيكل التنظيمي للوزارة لها
بما يتناسب مع
اختصاص
اتها
واحتياجاتها و
ترفعه
لمجلس الوزراء
ل.العتماد
2.
يكون
تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث
الوحدات التنظيمية
من مستوى الإدارات
فما فوق
الواردة
بالهيكل التنظيمي.باعتماد من مجلس الوزراء
3.
يكون تعديل أو دمج أو إلغاء
أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة دون مستوى الإدارات الواردة بالهيكل
التنظيمي
بقرار من الوزير .
( المادة16
)
الإشراف
والتكليف بملفات الوزارة
ًلمجلس الوزراء وبناء
على اقتراح الوزير تكليف من يراه مناسباً من الوزراء للإشراف على ملف أو أكثر من الملفات
.التي تدخل في اختصاص الوزارة
( المادة17
)
مجلس الوزارة
1. ُي ُنشأ بالوزارة مجلس دائم ي
سمى (مجلس وزارة الخارجية )ب
رئاسة
الوزير وغضوية عدد من الأعضاء ال يقل
.عددهم عن ستة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من الوزير
2.
يكون لمجلس الوزارة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يُعيّن من أحد منتسبي الوزارة بقرار من الوزير، ويحضر
.جلساته دون أن يكون له صوت معدود
3. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس وإصدار قرارته أو
.توصياته وآلية عمله، واختصاصات الأمانة العامة وتنظيمها
10 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
ا( ملادة18
)
اختصاصات مجلس الوزارة
:يختص مجلس الوزراء بما يأتي
1. مناقشة
وإقرار استراتيجيات و
طط خ
الوزارة بما
يتوافق مع رؤية
دولة الإمارات ومتابعة
،تنفيذها
واقتراح
السياسة الخارجية العامة والمواقف والرسائل
،السياسية
ًبناء على توجهات الدولة.
2. مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية
والأ
منية وشؤون
التعاون الدولي
والشؤون الثقافية ومسائل
حقوق الإنسان والقانون الدولي ومدى تأثيرها على السياسة
الخارجية
،للدولة
ووضع التصورات والخطط
.الخاصة للتعامل معها
3.
دراسة تقارير سير العمل في الوزارة للوقوف على مدى
توافقها
مع التوجيهات
العامة للحكومة
واستراتيجيات الوزارة المعتمدة
، وإص .دار ما يلزم بشأنها
4.
مناقشة
وإقرار الميزانية
العامة
السنوية
للوزارة وتحديد التوجهات
الرئيسية
والإطار العام
لتنفيذ
الميزانية
قبل رفعها لوزارة المالية و إل .دراجها بقانون ربط الميزانية السنوي
5. إقرار
المبادرات
ذات الأ
ولوية في
الوزارة في شأن السياسة الخارجية والاطالع على
التقارير
ذات الصلة
والتوجيه بشأنها.
6. إ
قرار خطة افتتاح
البعثات التمثيلية
ومستوى التمثيل الدبلوماس ي والقنصلي للدولة مع جميع
الدول
،الاخرى وعالقة الدولة بالمنظمات الإقليمية
والدولية ورفعها للوزير للاعتماد.
7. إقرار تصنيف المناطق
الصعبة
المقترحة من قبل
مجلس السلك ورفعها للوزير للاعتماد.
8. إقرار توصيات مجلس السلك بشأن منح الأ
وسمة والميداليات الدبلوماسية ورفعها للوزير للاعتماد.
9.
مناقشة
مشروعات القوانين
والنظم
واللوائح
والقواعد التنظيمية
المتعلقة بالوزارة
والمقترحة
من قبل
مجلس
،السلك ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير.
10
.
متابعة تنفيذ
الموضوعات التي تحال إلى الوزارة من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء .
11
.
مناقشة مشر وع الهياكل للوحدات التنظيمية للوزارة ورفع التوصيات بشأنه إلى الوزير.
12
.
.أية اختصاصات أخرى يُكلف بها مجلس الوزراء من قبل الوزير
11 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة19
)
مجلس السلك
1. ُي
نشأ بالوزارة مجلس يُسمى
(مجلس
السلك الدبلوماس ي والقنصلي) ُوي شكل بحد أدنى من سبعة أعضاء
من بينهم الرئيس .بناءً على قرار من الوزير
2.
مع مراعاة أحكام هذا
المرسوم ب قانون، يكون لمجلس السلك الاختصاصات المقررة للهيئة الاتحادية للموارد
البشرية في قانون الموارد البشرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وذلك بالنسبة ألعضاء السلك في
الوزارة.
( المادة20
)
تطبيق القوانين ع لى موظفي الوزارة
1. ُت طبق القوانين الاتحادية في شأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاتها والقرارات واللوائح
.والأنظمة المنفذة لها على أعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي
2. ُت طبق القوانين الاتحادية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاتها والقرارات واللوائح
والأنظمة المنفذة لها على كافة موظفي الكادر الإداري .
( المادة21
)
تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكالء المساعدين
1.
للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل وزارة أو
ال وكلاء الم ساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي
بتعيينه سفير ًا .
2. يتم
( تعيين مساعد الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند1
) من هذه المادة ويكون
ذلك
بمرسوم
اتحادي
ًبناء
.على اقتراح الوزير
3.
يتم تعيين
الوكالء المساعدين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4.
للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو
مرسوم
اتحادي
بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو
ًوكيال مساعـد ًا
.حسب الأحوال
12 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة22
)
تعيين المستشارين والخبراء
1.
للوزير أن يعيّن بصفة دائمة أو مؤقتة المستشارين والخبراء الفنيين ليتولوا تقديم المشورة في الموضوعات
التي يرى أخذ رأيهم فيها، ويتم اختيارهم من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ
.رأيهم أو مشورتهم فيه
2. وفي جميع الأحوال يكون التعيين نظير مكا ُفأة شاملة أو مقطوعة ت حدد بقرار من الوزير وبموجب عقد
ُاستخدام خاص ت ُبرمه الوزارة معهم، ت.حدد فيه شروط التعاقد
( المادة23
)
إصدار القرارات والتعليمات
1.
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم وحسن أداء العمل في الوحدات التنظيمية بالديوان
العان والبعثات التمثيلية، وتوزيع الاختصاصات بينها .
2. للوزير أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة أو لجان للقيام بأعمال التقص ي أو التفتيش على
الوحدات التنظيمية
بالديوان
العام و.البعثات التمثيلية
ا ملادة(
24
)
بدالت إضافية
يجوز بقرار من الوزير منح موظفي الوزارة بدالت إضافية بسبب ظروف العمل ومالبساته وطبيعته أو لمواجهة
أية أعباء خاصة
وفقاً للشروط والمبالغ ُالتي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي حدود الميزانية
.المعتمدة
( المادة25
)
مواعيد العمل
1.
ُمع مراعاة مواعيد العمل الرسمية داخل الدولة، ي حدد بقرار من الوزير أيام العمل في الأسبوع ومواعيده
لديوان عام الوزارة والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية، وكذلك العمل عن بعد، على أن تراعى أنظمة بلد
المقر عند تحديد المواعيد بالبعثات التمثيلية.
2.
يجوز للوزارة تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو التقسيمات التنظيمية بها بحسب ظروف
( ومتطلبات العمل بها، بشرط أال يجاوز مجموع ساعات العمل48
.) ساعة أسبوعيًا
13 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة26
)
الأوسمة والميداليات والشارات
( للوزير وفقاً للقانون الاتحادي رقم5
) لسنة2016
،المشار إليه
اقتراح أو منح ما يأتي:
1.
.الأوسمة للمواطنين والأجانب
2.
.الميداليات والشارات
و
تحديد حالات السماح لحمل الأوسمة والشارات الأجنبية.
( المادة27
)
اللائحة التنفيذية والإجراءات المالية
1.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال(6 )
ستة أشهر من تاريخ العمل به، مشتملة على كافة
القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه.
2. لل وزارة بالتنسيق مع وزارة المالية
تعديل وتحديث الإجراءات المالية وفقاً لمتطلبات الوزارة ورفعها لمجلس
الوزراء.للاعتماد
( المادة28
)
الأ حكام ختامية
1.
( يستمر العمل بالقـرارات واللـوائـح والأنـظـمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
وتعديلاته ،
.وذلك لحين تعديلها أو إلغائها أو صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها
2.
يُعتبر صحيحاً ما تم صرفه لموظفي الوزارة بموجب القرارات الصادرة من قبل الوزير، وذلك ضمن الميزانية
.المعتمدة للوزارة حتى تاريخ العمل بهذا القانون
( المادة29
)
اللإغاءات
1. ُي( لغى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
في شأن تنظيم
وزارة الخارجية
.وتعديلاته
2. ُي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
14 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن تنظيم وزارة الخارجية
( المادة30
)
نش ر المرسوم بقانون والعم ل به
.يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره
محمد بن زايد آل نهيا ن
رئيس دولة
الامارات العربية المتحدة
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
:بتاريخ9
/ / صفر1444
ه
:الموافق5
// سبتمبر2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.