مرسوم بقانون اتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
Federal Decree by Law Concerning the Supreme Federal Court
النص الكامل
1
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
( مرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة
2022
في شأن المحكمة الاتحادية العليا
نحـن محمد بن زايـد آل نهيـان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد
،الاطلاع على الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1973
،في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته
−
وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم24
) لسنة2021
بشأن مساءلة الوزراء وكبار مو،ظفي الاتحاد
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2022
،بشأن السلطة القضائية
−
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
الفصل الأول
تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها
( المادة1)
المحكمة الاتحادية العليا هيئة
قضائية مستقلة،
وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة
أبو ظب
ي ،
.ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أيّ إمارة من إمارات الدولة
( المادة2)
تُشكّل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و(4 )
أربعة قضاة، وي جوز أن يعين في المحكمة عدد كاف من القضاة
المناوبين على أالّ يجلس أكثر من اثنين منهم في دائرة المواد.الدستورية
( المادة3)
1.
تكون للمحكمة الاتحادية العليا دائرة للمواد الدستورية، ودوائر للمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا
ّالمرسوم بقانون أو أي
قانون آخر، ويرأس الدائرة الدستورية
رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها الأصليين ،
.ويجوز أن تسند رئاسة الدوائر الأخرى أليّ من قضاة المحكمة الأصليين أو المناوبين
2
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
2.
تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من(5
)
خمسة قضاة ال يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، وذلك في
المسائل الم( نصوص عليها في البنود1 – 6
( ) من المادة4
) من هذا المرسوم بقانون، وفيما عدا ذلك تصدر
الأحكام من دائرة مشكلة من (3)
.ثالثة قضاة، وبأغلبية الآراء في الحالتين
3.
يكون تشككيل دائرة الهيئة الاسكتننافية لنمر طعون مسكاءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد برئاسكة رئيس
المحكمة
، وعضكوية (6)
سكتة من قضكاة المحكمة ممن لم يشكإركوا في إصكدار الحكم المطعون فيه، ويكون
ًالحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستننافية باتا.
المادة (4)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في:الأمور الآتية-
1.
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت
ّهذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي
.طرف من الأطراف المعنية
2.
.بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة أو أكثر ملخالفتها لدستور الاتحاد
3.
بحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى ُالإمارات إذا ما ط عن فيها من قبل إحدى السلطات
.الاتحادية ملخالفتها دستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية
4. بحث دسككككتورية القوانين والتشككككريعات واللوائ عموماً، إذا ما أحيل
ّإليها هذا الطلب من أي
محكمة من
.محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منمورة أمامها
5.
تفسككككير أحكام الدسككككتور بناءً على طلب إحدى سككككلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، ويعت ر هذا
ًالتفسير ملزما
.للكافة
6.
تفسككير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءً على طلب إحدى سككلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضككاء أو إذا
كان التفسير موضع خالف في دعوى مطروحة أمام إحدى الم.حاكم
7.
مسكككككاءلكة الوزراء وكبكار موظفي الاتحكاد المعينين بمراسككككيم عمك ّ ا يقع منهم من أفعكال في أداء وظكائفهم
.الرسمية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك
8. طعون النقض المقكامكة عن الأحككام الصكككككادرة من محكاكم الاسككككتننكاف الاتحكاديكة طبقكاً للقوانين المن ممكة
لذلك، وتقضكككي المحكمة في الطعون التي فصككلت في موضككوع ال اع ،دون إحالة إلى المحكمة الاسككتننافية
وذلك في الحالات التي ترى فيها نقض الحكم الصكادر من تلك المحكمة والتصكدي
ملوضكوع ال اع والفصكل
فيه.
9. الجرائم التي لها مسككاس مباشككر بمصككالا الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأم نه في الداخل أو الخارج، وجرائم
تزوير المحررات أو الأختام الرسككمية إلحدى السككلطات الاتحادية، وجرائم تزيي العملة وفق التشككريعات
النافذة في هذا الشأن.
10
.
.تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات
11
. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إم ارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى.
12
.
بحكث دسككككتوريكة تنفيكذ قرارات المنممكات والهيئكات الكدوليكة و
النمر في عكدم الاعتكداد بك أحككام المحكاكم
الأجنبية وما يإرتب عليها من الإ امات، و ّالمطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها.
3
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
13
.
البت في الاعإراضات المقدمة من ّالمجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقيات الدولية التي ت رمها أي
إمارة من
.إمارات الدولة
14
.
البت في أي خالف بين السلطات الاتحادية المختصة وإحدى إمارات الدولة بشأن إبرام أيّ معاهدة أو
.اتفاقية دولية
15
.
.أيّ اختصاصات أخرى ينص عليها أي قانون اتحادي آخر
الفصل الثاني
تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا
( المادة5)
يُعيّن رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة المناوبين بمرسوم اتحادي، بعد موافقة المجلس الأعلى
للاتحاد، وتكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين وطبقاً للإرتيب الوارد به، ويكون ترتيب
القضاة ا
ملناوبين في جميع الأحوال في الأقدمية بعد قضاة المحكمة الأصليين.
( المادة6)
1.
يُشإرط فيمن يتولى القضاء في المحكمة:الاتحادية العليا ما يأتي-
أ.
.أن يكون كالم الأهلية
ب.
.أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
ج.
( أالّ يقل سنّه عن40
.) أربعين سنة ميلادية
د.
أن
يكون حاصالً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها ،
من
إحدى الجامعات أو
المعاهد العليا المعإرف بها في الدولة.
ه.
( أن يكون قد سبق له العمل مدة ال تقل عن5
) خمس سنوات في محاكم الاستنناف أو ما يقابلها من
،وظائ النيابة العامة
ًعلى أن يكون عضو النيابة العامة قد عمل قاضيا بمحاكم الاستنناف
مدة ال
( تقل عن4
.) أربع سنوات
و.
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحككم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس
التأديب ألمر مخل بالشرف
أو الأمانة ولو
.كان قد ردّ إليه اعتباره
2. استثناءً من حكم الب( ند1
) فقرة )(ه من هذه المادة، يجوز أن يُعيّن قاضياً بالمحكمة من سبق له العمل
( مدة ال تقل عن15
) خمس عشرة سنة في الأعمال القانونية في دوائر الفتوى والتشكريع أو قضايا الدولة
أو
في تدريس الشريعة الإ
سالمية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعإرف
بها أو في مهنة
المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعت ر نمير
ة
ُللعمل في القضاء، وفقاً ملا ي حدده مجلس
القضاء
الاتحادي.
4
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
( المادة7)
( استثناءً من أحكام البند1
) فقرة )(ب( من المادة6
) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يُعيّن من بين رعايا
( الدول الأخرى ممن استوفوا باقي الشروط الواردة في المادة6
)، عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها
ًأو بمقتضكى عقود عمل شخصية، وذلك ملدة محددة قابلة للتجديد وفقا للمعايير والشروط ُالتي ي
حد دها
.مجلس القضاء الاتحادي
.وتسري عليهم الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لم يرد به نص خاص في عقود عملهم
( المادة8)
يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الدولة وبحضور وزير
:العدل، اليمين الآتية
"أُقسم باهلل العميم أن أحكم بالعدل."دون خشية أو محاباة، وأن أخلص لدستور الاتحاد وقوانينه
الفصل الثالث
الجمعية العمومية
( المادة9)
1. يكون للمحكمة الاتحادية العليا جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه
من
أقدم قضاتها ، وتختص بالنمر في ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها، وتحديد عدد الجلسات
وأيام ومواعيد انعقادها، وسائر الأمور المتعلقة بنمام المحكمة وأمورها الداخلية، وأيّ اختصاصات أخرى
ينص عليها.هذا المرسوم بقانون
2. يجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض
.اختصاصاتها
( المادة10
)
1.
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من
يقوم مقامه قبل
بداية كل عام قضائي، وكلما
دعت الضرورة إلى ذلك.
2. ُت ،دعى النيابة العامة وهيئة المفوضين والمكتب الفني للمحكمة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
ويكون ملمثليهم إبداء الرأي
.فيما يتصل بأعمالهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قرارات الجمعية
3.
ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور (3)
ثالثة من القضاة الأصليين على الأقل بمن فيهم
الرئيس أو من
يقوم مقامه ُ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الآراء ي
رجا
الجانب
ُالذي فيه الرئيس، وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص ي
وقع عليه رئيس الاجتماع.
5
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
الفصل الرابع
هيئة المفوضين
( المادة11
)
1.
يجوز أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا هيئة مفوضين تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها
للمرافعة وإعداد
تقرير بالرأي القانوني فيها،
ُفيما ي حال .إليها من رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة عند الاقتضاء
2.
تؤل هيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من القضاة.
3.
.يحلّ محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها
4. يصدر رئيس المحكمة
بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.قراراً بتنميم العمل في هيئة المفوضين
( المادة12
)
1.
يُشإرط فيمن يُعيّن رئيساً لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء.المحكمة
2.
يُشإرط فيمن ُي ّن عي من أعضاء
هيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين القضاة والواردة في قانون
.السلطة القضائية
3.
يُعيّن رئيس
وأعضاء الهيئة بمرسوم اتحادي بناءً على اقإراح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، ويجوز
شغل
هذه
الوظيفة من قضاة المحاكم الاتحادية عن طريق النقل أو،الندب
ويكون شغل الوظيفة في هذه
الحالة بقرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على اقإراح رئيس المحكمة الا.تحادية العليا
4.
يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم باهلل العميم أن أحإرم
الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق"، ويكون أداء اليمين أمام رئيس المحكمة الاتحادية
.العليا
الفصل الخامس
المكتب الفني للمحكمة
( المادة13
)
1.
يكون للمحكمة الاتحادية العليا مكتب فني يؤل من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يُختارون من بين
.أعضاء السلطة القضائية
2.
يكون شغل وظيفة رئيس وأعضاء المكتب الفني عن طريق النقل أو الندب من قضاة المحاكم الاتحادية
ًبموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناء على ترشي من رئيس المحكمة الاتحادية
.العليا
( المادة14
)
يتولى المكتب الفني:الاختصاصات الآتية-
1.
استخالص القواعد التي تقررها المحكمة.الاتحادية العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها وفهرستها
6
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
2.
الإشراف على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وطبعها.ونشرها
3.
إعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس
المحكمة الاتحادية العليا
.أو إحدى دوائرها
4.
الإشراف على جداول المحكمة الاتحادية العليا.وقيد القضايا والطعون والطلبات بها
5. سائر المسائل التي يحيلها عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
الفصل السادس
حصانات قضاة
المحكمة الاتحادية العليا وأسباب انتهاء واليتهم
( المادة15
)
ال يجوز رد قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
( المادة16
)
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها غير قابلين للعزل، ولا تنتهي واليتهم إلا ألحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم وفق التشريعات النافذة.
4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6.
الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
7.
إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على حكم مجلس
المساءلة.
( المادة17
)
1.
( يكون السن القانوني للإحالة إلى التقاعد لرئيس المحكمة وقضاتها ببلوغهم سن65
) خمساً وستين سنة
ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذا السن خلال السنة
القضائية فيبقون في الخدمة
.حتى نهايتها
2.
يجوز عند الاقتضاء مدّ خدمة رئيس المحكمة وقضاتها إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد ملدة أو
( ملدد ال يجاوز مجموعها10
) عشر
سنوات، بحيث ال تقل كل مدة عن سنة قضائية، ويكون مد الخدمة
بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدول.ة، بناءً على اقإراح مجلس القضاء الاتحادي
3.
يجوز إ
حالة
رئيس المحكمة وقضاتها للتقاعد
بعد
( إتمامهم ملدة30
)سنة خدمة بالعمل،
وتكون الإحالة
للتقاعد بمرسوم
.يصدر من رئيس الدولة بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد
7
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
الفصل السابع
م
ساءلة قضاة المحكمة الاتحادية العليا
( المادة18
)
يُشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها، وله حق تنبيه قضاة المحكمة على كل ما يقع مخالفاً لواجبات
.الوظيفة أو مقتضياتها
( المادة19
)
1.
إذا نُسب إلى رئيس المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو
،مقتضيات وظيفته.يتولى أقدم قضاة المحكمة عرض الأمر على الجمعية العمومية
2.
إذا قررت الجمعية العمومية بعد سماع أقوال رئيس المحكمة أن هناك محالً للسير في الإجراءات ندبت
أحد أعضائها أو شكلت لجنة من (3)
.ثالثة أعضاء منهم للبدء في إجراءات التحقيق
3.
يعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العمومية منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، على أن يُستثنى من
ال حضور
.في هذه الحالة كل من شارك من أعضائها في التحقيق الأولي
4.
تُصدر الجمعية العمومية بعد سماع دفاع رئيس المحكمة وتحقيق دفاعه، حكمها بال راءة أو بإحالة رئيس
المحكم
ة إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن.
( المادة20
)
1. ت كون
مساءلة
قضاة المحكمة من اختصاص مجلس
للمساءلة القضائية ، يُؤلّ برئاسة رئيس المحكمة أو
من
يقوم مقامه
، وعضوية (4) أربعة من أقدم قضاتها.
2.
ّعند خُ لو
مكان
ّأي
من أعضاء مجلس
المساءلة
ّأو غيابه ألي
سبب كان أو وجود مانع لديه، يحل محلّه
الأقدم فالأقدم من القضاة.
3.
ال يمنع من الجلوس في مجلس
المساءلة من سبق له الاشإراك في طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضكي.
4.
،تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، فإذا تساوت الآراء يرجا الجانب الذي فيه الرئيس
وتكون القرارات نهائية
غير قابلة للطعن.
( المادة21
)
1.
تُرفع الدعوى التأديبية أمام مجلس
المساءلة من النائب العام للاتحاد ، بناءً على طلب مجلس القضاء
الاتحادي.
2.
ال يُقدّ م هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق يتواله أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه رئيس المحكمة
( لهذا الغرض، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى التأديبية خلال30
) ثالثين يوماً من تاريخ استالمه
،الطلب جاز لرئيس المحكمة أن يتولى بنفسه رفع الدعوى بقرار.منه
8
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
( المادة22
)
تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس
المساءلة
ليصدر
.قراره بإعالن القاضكي للحضور أمامه
( المادة23
)
يجوز لمجلس
المساءلة
أن يجري ما يراه الزماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون
لمجلس
المساءلة
.والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة لقاضكي الموضوع
( المادة24
)
1.
إذا رأى مجلس
المساءلة
وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها، كلّ القاضكي
( بالحضور أمامه خلال مدة ال تقل عن5) خمسة أيام عمل، بناءً على أمر من رئيس المجلس.
2.
يجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف ملوضوع الدعوى وأدلة الاتهام، وملجلس
المساءلة
عند تقريره
السير في
إجراءات المحاكمة أن يأمر بوق القاضكي عن مباشرة أعمال وظيفته، ولا يإرتب على هذا الوق
حرمان القاضكي من راتبه، ما لم يقرر مجلس
المساءلة حرمانه منه كله أو بعضه فيما ال يجاوز ال نص.
3.
لمجلس
المساءلة
ّإعادة النمر في قرار الوق أو الحرمان من الراتب في أي
ًوقت سواء
من تلقاء نفسه أو
.بناءً على طلب القاضكي
( المادة25
)
تنقضكي الدعوى التأديبية باستقالة القاضكي، ولا تأثير النقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو
.المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة
( المادة26
)
1.
،تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، وتمثل النيابة العامة فيها بمن ال تقل درجته عن محام عام أول
ويحضر القاضكي بشخصه أمام مجلس،المساءلة
وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يستعين بمدافع
من أعضاء السلطة القضائية للحضور معه، فإذا لم يحضر القاضكي أو لم ينب عنه أ
حد ًا جاز الحكم في
غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه.
2.
يحكم مجلس
المساءلة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضكي، ويكون هو آخر من يتكلم.
3.
( للقاضكي أن يعارض في الحكم الغيابي خلال10) عشرة أيام عمل
من إعالنه.بالحكم
4.
تكون المعارضة بتقرير يودع في مكتب إدارة الدعوى، وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس
مجلس.المساءلة
5.
يإرتب على المعارضة إعادة نمر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضكي المعارض، ولا يجوز بأيّ حال أن
يضار بناءً على معارضته.
6. إذا لم يحضر القاضكي المعارض في ال
جلسة المحددة لنمر المعارضة تعت ر المعارضة كأن لم تكن.
9
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
7.
.يكون الحكم الصادر في المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن غير قابل للطعن
( المادة27
)
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمالً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند
النطق به في جلسة.سرية
( المادة28
)
:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على قضاة المحكمة هي
1.
.اللوم
2.
.الحرمان من العالوة الدورية
3.
.التخطي في الإرقية ملرة واحدة
4.
.النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل
5.
.الفصل من الوظيفة
( المادة29
)
1.
يقوم مجلس
المساءلة
بإخطار
مجلس القضاء الاتحادي
والقاضكي بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده
( خلال3
.ً) ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار كتابة
2.
.تزول والية القاضكي من تاريخ صدور الحكم بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو بالفصل من الوظيفة
( المادة30
)
1.
يصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق
.القاضكي في المعاش أو المكافأة
2.
.في حالة صدور قرار بنقل القاضكي إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء
3.
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس
المساءلة
بالفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير
.قضائية
4. ُت.ودع جميع الجزاءات الموقعة على القاضكي في ملفه الوظيفي
10
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
الفصل الثامن
الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا
( المادة31
)
1.
تحال إلى المحكمة الاتحادية العليا بغير رسوم طلبات عدم الدستورية التي تثار أمام المحاكم في صدد دعوى
منمورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة المختصة، يوقعه رئيس الدائرة المختصة، ويشتمل على النصوص
محل البحث، وذلك إذا كانت الإحالة بناءً على قرار من المحكمة التي تنمر الموضوع.من تلقاء نفسها
2.
إذا كان الطعن في الدستورية مثاراً بدفع من أحد الخصوم في الدعوى
وكانت المحكمة التي تنمر الموضوع
قد قبلته، ت عين
على المحكمة
ُأن ت حدد للطاعن أجالً لرفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، فإذا
فات الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الدعوى خالله اعت ر
ذلك تنازالً منه عن.دفعه
3.
إذا رفضت المحكمة التي تنمر الموضوع الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب، ولذوي الشأن الطعن
فيه مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنمر الطعن في ذلك الحكم متى
.ًكان الطعن فيه جائزا
4.
على المحكمة المنمورة أمامها موضوع الدعوى أن توق السير فيها إلى أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في
( مسألة الدستورية، ويصدر قرار الوق مع قرار الإحالة المشار إليه في البند1
) من هذه المادة أو بعد رفع
( الدعوى في الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين في البند2
.) من هذه المادة
( المادة32
)
1. ُت حال طلبات تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُثار أمام المحاكم في صدد دعوى منمورة أمامها
( بقرار مسبب من المحكمة المختصة طبقاً ملا هو مبين في البند1
( ) من المادة31
،) من هذا المرسوم بقانون
ًسواء كان ذلك الطلب بناءً على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو دفع جدي
من أحد الخصوم، ويسري
( في هذا الشأن حكم البند3
( ) من المادة31
)
من هذا المرسوم بقانون.
2.
يكون بحث دستورية تنفيذ قرارات المنممات والهيئات الدولية و
النمر في عدم الاعتداد ب أحكام المحاكم
الأجنبية
وما يإرتب عليها من الإ امات أو
المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو
ّأي
من أجهزتها أو،مكوناتها
،بناءً على طلب من وزير العدل ويُختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة
من ا لقرار أو الحكم
المطلوب تنفيذه أو عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.، والأسباب التي يقوم عليها الطلب
( المادة33
)
1.
( في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين10
،
11
) من المادة
(4
) من هذا المرسوم بقانون بأن لم تتخل تلك الجهات عن نمر الدعوى أو تخلت جميعها عن نمرها أو
قضت فيها بأحكام نهائية ُمتناقضة، ي رفع طلب تعيين المحكمة المختصة
أو ب يان الحكم الواجب التنفيذ
ًإلى المحكمة الاتحادية العليا بعريضة بناء
.على طلب أحد الخصوم أو النائب العام
2.
ُيجب أن ت رفق بالعريضة صور رسمية من عرائض الدعاوى المتنازع عليها أو الأحكام المتناقضة بحسب
.الأحوال
11
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
3.
يإرتب على إيداع العريضة في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا وق السير في الدعاوى
.المتنازع عليها حتى يتم الفصل في تعيين المحكمة المختصة
4.
للدائرة المختصة بالمحكمة الاتحادية العليا أن تأمر بوق تنفيذ الأحكام المتناقضة إلى حين تحديد الحكم
الواجب تنفيذه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوق تنفيذ تلك الأحكا م إلى حين عرض الأمر على الدائرة
المختصة بالمحكمة ، والتي يكون لها اتخاذ اللازم للفصل في الدعوى.
( المادة34
)
1. ُت
رفع الدعاوى والطلبات أمام المحكمة الاتحادية
العليا بعريضة تشتمل فضالً عن البيانات المتعلقة
بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، على موضوع الدعوى والنصوص الدستورية أو القانونية محل
المنازعة أو طلب التفسير على حسب الأحوال، وأوجه المخالفة في تلك النصوص أو الغموض فيها، وجميع
عناصر الدعوى أو الطلب وأسان.يده ومستنداته
2.
يجب أن تكون العريضة موقعاً عليها من رافعها، ويكون ذلك بالنسبة إلى السلطات الاتحادية أو المحلية في
الإمارات الأعضاء في الاتحاد من النائب عنها قانوناً، وبالنسبة إلى العرائض المقدمة من الأفراد من أحد
المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة.الاتحادية العليا
3.
ًيجب أن يودع الطالب مع الأصل عدداً كافيا
من صور العريضة وحافمة المستندات بقدر عدد الخصوم
.وهيئة المحكمة
( المادة35
)
1.
ًاستثناء من حكم المادة (
34
) من هذا المرسوم،بقانون ُت رفع الطعون الجزائية أمام المحكمة الاتحادية
العليا من كل من النيابة ،العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه
ُويحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، وي قيد الطعن
.في السجل المعد لذلك
2.
إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة ًعلى الأقل، وإذا كان مرفوعا
من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا.
3.
يبلّغ مكتب إدارة الدعوى
ب المحكمة الاتحادية العليا المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن، وللمطعون
ُضده أن ي ودع مكتب إدارة الدعوى
مذكرة بالرد على الطعن وذلك خلال ا.ًألجل والإجراءات المحددة قانونا
( المادة36
)
1. يتولى
ُمكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا عرض مل الدعوى على رئيس المحكمة الذي ي حدد
الدائرة المختصة للفصل فيها فيما عدا الطعون في المواد التجارية والمدنية والإدارية والأحوال الشخصية
والعمالية.والجزائية
2. ُي
عين رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة قاضياً من بين أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
12
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
3.
ُعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار أطراف الدعوى بالجلسات التي ت حدد لتحضير الدعوى للحضور أمام
قاضكي التحضير أو عضو هيئة مفوضكي المحكمة متى رأى العضو ذلك ، و لهما أن يعهدا إلى النيابة العامة
.استيفاء ما يرى من إجراءات الزمة لتجهي الدعوى
( المادة37
)
،بعد إتمام تهيئة الدعوى للمرافعة
يودع قاضكي التحضير أو هيئة المفوضين
ُتقريراً ي حدد فيه وقائع الدعوى
والمسائل القانونية التي يثيرها ال اع دون إبداء الرأي فيها، وعلى مكتب إد ارة الدعوى بالمحكمة عرض مل
ُالدعوى بمجرد إيداع التقرير المشار إليه على رئيس الدائرة المختصة لتعيين الجلسة التي ت ،حدد لنمر الدعوى
ًوعليه أن يعلن ذوي الشأن بتاريخ الجلسة، وعليهم تتبع مجرياتها بعد ذلك، ويكون قاضكي التحضير مقررا
للدعوى في الجلسة، ولرئيس المحكم.ة أن يندب غيره لذلك الغرض
( المادة38
)
يتلو القاضكي المقرر تقريره في الجلسة، ويحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة العامة بغير مرافعة إلا إذا
رأت المحكمة استيضاح الخصوم بأشخاصهم أو بوكالئهم قانوناً، ولا يقضكى في الدعوى الجزائية إلا بعد سماع
.دفاع المتهم
( المادة39
)
1.
ّإذا رأت أي
من دوائر المحكمة الاتحادية العليا وهي بصدد نمر دعوى أو طلب أو طعن، العدول في غير
المواد الدستورية عن مبدأ مستقر للمحكمة أو أن هناك مبادئ قانونية متعارضة سبق صدورها من
،المحكمة فلها
أن ترفع طلب إلى رئيس المحكمة لتشكيل هيئة برئاسته أو
برئاسة من يقوم مقامه وأقدم
(4 )
أربعة من
قضاة المحكمة
، على أال
.يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، لتفصل فيه
2.
تصدر الهيئة أحكامها بالعدول أو توحيد المبدأ القانوني بأغلبية(4 )
.أربعة قضاة على الأقل
( المادة40
)
1 .
ّدون الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر بشككككأن الحالات الخاصككككة بالرجوع في الأحكام ، ال تقبل الأحكام
الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا
ّالطعن فيها بأي
.طريق من طرق الطعن
2 .
فيما عدا الأ
حوال المبينة في هذا المرسكككوم ب قانون، ال يإرتب على رفع الدعوى
أ مام المحكمة الاتحادية العليا
وق تنفيذ الحكم أو القرار محل الدعوى،
.مالم تقرر المحكمة وق التنفيذ
( المادة41
)
1. أحكام المحكمة الاتحادية العليا
في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة
.وللكافة
13
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
2.
يإرتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم
ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ال يكون له في جميع
.الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص
3. إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص
جزائي تعت ر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك
.النص كأن لم تكن
4. يقوم رئيس
المحكمة أو
رئيس هيئة المفوضين
بحسب
الأحوال
بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به
.إلجراء مقتضاه
( المادة42
)
فيما عدا ما ورد النص عليه في هذا المرسوم بقانون، تطبق أمام المحكمة الاتحادية العليا الأحكام والإجراءات
المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية الاتحادية والتشريعات الاتحادية الأخرى ذات الصلة.
( المادة43
)
على جميع السلطات المدنية والإدارية والقضائية في الاتحاد والإمارات أن تقدم للمحكمة الاتحادية العليا
ما
ّتطلبه من بيانات أو أوراق، ويكون للمحكمة إصدار أوامرها لضمان حضور أي
ّشخص أو تقديم أي
وثيقة
تراها الزمة للفصل في الدعاوى والطلبات والطعون المطروحة عليها، وعلى جميع السلطات المشار إليها في حدود
اختصاصاتها أن تنفذ أوامر المحكمة تمكيناً لها من أداء مهمتها.
( المادة44
)
تُنشر في الجريدة الرسمية وبغير مصاري ، أحكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية
.وطلبات تفسير أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
( المادة45
)
يجوز للمحكمة الاتحادية العليا تطبيق قواعد العرف ومبادئ القانون الطبيعي
والقانون المقارن فيما ال
يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الاتحادية وأحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من القوانين النافذة في
.الإمارات الأعضاء في الاتحاد
الفصل التاسع
أعوان قضاة المحكمة الاتحادية العليا
( المادة46
)
1.
يُعيّن في المحكمة الاتحادية العليا عدد كافٍ من المحضرين وأمناء السر والمإرجمين والكتبة والموظفين
.الإداريين للقيام بالأعمال الكتابية والإدارية اللازمة
14
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
2. و
يكون توزيع المهام عليهم بقرار يصدر من رئيس المحكمة
.أو من يفوضه
( المادة47
)
تتولى وزارة العدل كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعالوات أعوان القضاة وموظفي ومستخدمي المحكمة الاتحادية
.العليا، وتسري عليهم أحكام التشريعات الاتحادية الخاصة بالموارد البشرية الحكومية
( المادة48
)
يؤدي الأعوان والموظفون الإداريون يميناً أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا بأن يؤدّوا أعمالهم بالأمانة
والصدق وعدم إفشاء سر المدا.والت والمستندات المعروضة عليهم
( المادة49
)
ًيكون تأديب الأعوان والموظفون الإداريون وفقا
.للأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية
الفصل العاشر
الأحكام الختامية
( المادة50
)
1. تُحدّ د درجات ورواتب وعالوات وبدالت
رئيس و قضاة المحكمة الاتحادية العليا الأصليين و المناوبين وأعضاء
هيئة
المفوضين، بمرسوم
.اتحادي يصدر عن رئيس الدولة
2.
ال يجوز أن يقرر أليّ من قضاة المحكمة الاتحادية العليا مُ رتّباً بصفة شخصية أو أن يُعامل معاملة
استثنائية بأيّ صورة.
3.
يسككككتمر تطبيق جكدول درجكات ورواتكب قضكككككاة المحكمكة الاتحكاديكة العليكا والقضكككككاة المنكاوبين وعالواتهم
وبدالتهم المعمول به وقت صككدور هذا المرسككوم بقانون، وذلك لحين صككدور المرسككوم المشككار إليه في البند
(1
.) من هذه المادة
( المادة51
)
يصدر مجلس ا
لقضاء
الاتحادي.القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة52
)
تسري أحكام قانون السلطة القضائية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض
.مع أحكامه
15
مرسوم بقانون
اتحاد
ي في شأن المحكمة الاتحادية العليا
( المادة53
)
( يُلغى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1973
المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخال أو يتعارض مع أحكام
.هذا المرسوم بقانون
( المادة54
)
يُنشر هذا المرسوم
بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2
يناير2023
.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
__________________________________
صدر عنا في قصر الرئاس
ـــــ ة– أبوظبي :-
بتـــاريـخ : 7/
ربيع الأول/
1444
هـ
الموافق : 3 /أكتوبر/
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.