قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م في شأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها ( قرار مجلس الوزراء رقم29 ) لسنة2006م في شأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم26 ) لسنة1981 ،بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم19 ) لسنة1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية ،المتحدة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2001 ،في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة − وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقالت ،والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم201 / 22 ) لسنة2006 في شأن تعديل ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقالت والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو ،تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها − ،وبناءً على ما عرضه وزير تطوير القطاع الحكومي، وموافقة مجلس الوزراء قرر: مادة (1) يحظر استخدام السفن وجميع أنواع الوحدات البحرية بما فيها الصنادل البحرية (الدوبة) بمختلف مسمياتها، الوطنية والأجنبية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو مشتقاته في المناطق ًالبحرية للدولة، إلا إذا كانت مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن، وحاصلة على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء وترخيص من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 م في شأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها مادة (2) يحظر على كافة السفن والوحدات البحرية الأخرى قطر أو دفع أية سفينة أو وحدة بحرية مخالفة ألحكام ( المادة1) من هذا القرار. مادة (3) ( يلغى الترخيص الممنوح للسفن والوحدات البحرية التي تخالف أحكام المادة2) من هذا القرار. ادة م (4) ،على الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع القوات المسلحة (قيادة مجموعة حرس السواحل) ووزارة المياه والبيئة ومع أية جهة اتحادية أو محلية بالدولة. مادة (5) مع عدم الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، ترفع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية ًوالبحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أية مخالفات تقع لهذا القرار. مادة (6) يلغى ( قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة1998 بحظر استخدام الصنادل البحرية والناقالت والسفن كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها. مادة (7) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ27 / جمادى الآخرة / 1427 ،هـ :الموافق22 / يوليو / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام السفن والوحدات البحرية كمستودعات عائمة في نقل أو تخزين مادة النفط أو أي من مشتقاتها، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.