قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية ( قرار مجلس الوزراء رقم208 ) لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، ،وتعديلاته − وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية،والوقائية − وعلى القانون الا تحادي رقم ( 11 ) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات ،المنشأ − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 26 )لسنة 2019 في شأن المالية العامة، ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير المالية، و ،موافقة مجلس الوزراء قــ ــــــــ ر ر: المادة(1) التعريفات ،في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة :الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : .وزارة التجارة الخارجية الوزير : .وزير التجارة الخارجية ( المادة2) رسوم الخدمات ُت ستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة تنفيذاً للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة ،في الدولة .والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها ( المادة3) تعديل الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرس مو الواردة ًفي هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية ( المادة4) تحصيل الرسوم 1. .تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية 2. .ًلغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كامالً، وجزء الشهر شهراً كامال المادة(5) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا .القرار ( المادة6) اللإغاءات ( تُلغى رسوم خدمات شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المنصوص عليها في البنود97 ( ) إلى104 ) من جدول رسوم ( الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2020 ، كما ُي لغى كل ُحكم ي .خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة7) نشر القرار والعمل به ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ .نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___________ ______ __________________ :صدر عنا :بتاريخ 2 / رجب/ 1447 هـ :الموافق 22 / ديسمبر/ 2025 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم208 ) لسنة2025 م بيان الخدمة الرسم بالدرهم 1 ًطباعة شهادة منشأ معدلة بدال من شهادة منشأ سبق وأن .دفعت رسومها ( 20 ) 2 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة من1 درهم إلى000 ,1 )درهم . ( 10 ) 3 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة من001 ,1 درهم إلى000 ,5 )درهم. ( 20 ) 4 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة من001 ,5 درهم إلى000 , 20 )درهم. ( 30 ) 5 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة من001 , 20 درهم إلى000 , 40 )درهم. ( 40 ) 6 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة من001 , 40 درهم إلى000 , 100 )درهم. ( 50 ) 7 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة من001 , 100 درهم إلى000 , 500 )درهم. ( 100 ) 8 شهادات المنشأ على المنتجات الوطنية، ّويحص ل على قيمة ( الفاتورة إذا زادت عن000 , 500 )درهم . ( 200 )

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة الخارجية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.