قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن شركات الأمن الخاصة

Federal Law Concerning Private Security Companies

رقم 37 2006 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص ( قانون اتحادي رقم37 ) لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخاص ،نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1975 ،، بشأن السجل التجاري − وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم12 ) لسنة1976 في شأن قوة الشرطة والأمن ،والقوانين المعدلة له وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ,والقوانين المعدلة له − وعلى القانون الا( تحادي رقم10 ) لسنة1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 في شأن الشركات التجارية ،والقوانين المعدلة له − وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة( الصادر بالقانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 والقوانين المعدلة ،له − وبناءً ع،لى ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: 2 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص الفصل الأول: أحكام عامة مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الإدارة العامة للشرطة : القيادة أو الإدارة العامة للشرطة في كل إمارة. السلطة المختصة : الإدارة أو القسم بالوزارة أو بالإدارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة ألعمال شركات الأمن الخاصة. الجهة المعنية : الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية. الشركة : شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى. معهد التدريب : معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني الم عتمد والمرخص من قِبل الوزارة أو الإدارة العامة للشرطة. موظف الأمن : مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارس نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفاالت والأنشطة بدوام كالم أو جزئي، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون. الدورة التدريبية :برنامج التدريب الأمني المعتمد من قِبل الوزارة. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى. 3 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص مادة (3) ال يجوز تأسيس شركة أو الترخيص ألية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقً ا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (4) تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو ال ترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإال اعتبرت الموافقة الغية مادة (5) للوزير أن من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيًا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناءً على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك التخاذ الإجراءات اللازمة إللغاء الرخصة الصادرة للشركة. مادة (6) يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيًا للشروط ومجهزًا بالتجهيزات المالئمة ألداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (7) تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص مادة (8) تحدد رسوم إصدار المواف قة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتجديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. الفصل الثاني: نشاط الشركة مادة (9) يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد ،الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، ويستثنى من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الإمارات وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الإمارات وذلك وفقً ا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (10) يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأ منية في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمة أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية. مادة (11) ال يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (12) يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي. 5 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص مادة (13) تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة. مادة (14) تلتزم الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (15) يجب على الشركة أن تنش ئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية. ( مادة16 ) 1- يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقً ا ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل أي سلاح أو أي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك لكل من الشركة والعاملين بها وفقً ا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقً ا للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها. مادة (17) تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قِبل معهد التدريب وذلك وفقً ا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص مادة (18) يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقً ا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (19) تلتزم الشركة بمسك سجالت منظمة ألعمالها ،والعاملين فيها طبقً ا ملا تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللسلطة المختصة الاطلاع على هذه السجالت وتدقيقها في أي وقت. الفصل الثالث: العقوبات ( مادة20 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية( بالمخالفة ألحكام المادة3 ) من هذا القانون بالغرامة التي ال تقل ( عن500.000) خمسمائة ألف درهم. 2- ( يعاقب كل من ارتكب فعالً بالمخالفة ألحكام المادة16 ) من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم. 3- بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، ي عاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ( بالحبس والغرامة التي ال تقل عن20.000 ( ) عشرون ألف درهم ولا تزيد على200.000 ) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العود، مع جواز إلغاء رخصة الشركة. الفصل الرابع: أحكام ختامية المادة (21) ( يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط أال تجاوز5000) خمسة آالف درهم. مادة (22): تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية أن توفق أوضاعها طبقًا ألحكامه وأحكام الئحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 7 قانون اتحادي رقم لسنة2006 بشأن شركات الأمن الخا ص مادة (23) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (24) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي, :بتاريخ17 / رمضان/ 1427هـ :الموافق9/ أكتوبر / 2006 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن شركات الأمن الخاصة، قانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.