قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Anti-Dumping, Countervailing, and Preventive Measures
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2018
في شأن اللائحة التنفيذية للقانون
( الاتحادي رقم1
) لسنة2017
في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية
:مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على
،الدستور
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،، في شأن تنظيم شؤون الصناعة
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1979
،، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987، بإصدا،ر قانون العقوبات، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2002
،
في شأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع
،المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2006
،، في شأن المعاملات والتجارة اللإكترونية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2012
،، في شأن تنظيم المنافسة
- وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
،، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2017
،، في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
- وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم21
) لسنة1997
، في شأن اتفاقية وبروتوكول انضمام الدولة إلى منظمة
،التجارة العاملية ووثيقة جولة أوروجواي
- وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم55
) لسنة2002
، في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون
،لدول الخليج العربية
- وعلى المرس( وم الاتحادي رقم7
) لسنة2005
، في شأن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير
،التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- وعلى
( المرسوم الاتحادي رقم85
) لسنة2007
، في شأن قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
2
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول الخليج،العربية
-
،وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قرّر
القسم الأول
التعاريف
( المادة1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
الإدارة
:
.الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالوزارة
اللجنة
الاستشارية
:
.اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الجهة الحكومية :
أية جهة حكومية.اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون وهذا القرار
دول مجلس
التعاون
:
.الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الجهات
الخليجية المعنية :
مكتب الأمانة الفنية واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في
التجارة الدولية ولجنة التعاون
.الصناعي لدول المجلس
اللجنة الوزارية
:
.لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون
اللجنة الدائمة
:
.لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون
مكتب الأمانة
الفنية
:
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول
.مجلس التعاون
الهيئة القضائية
:
الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس
.التعاون
3
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
المنظمة
:
.منظمة التجارة العاملية
اتفاقيات
المنظمة
:
الاتفاقيات المنبثقة عن الوثيقة الختامية لنتائج جولة أور وجواي
للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف المصادق عليها
بالمرسوم الاتحادي
( رقم21
) لسنة1997
.
الممارسات
الضارة في
التجارة الدولية
:
.ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات
الإغراق
:
تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج
.المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية
الدعم
:
مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم مقدمة من حكومة دولة
المنشأ أو من هيئة عامة بها من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقً ا
( للتعريف الوارد في المادة16
) من اتفاقية الجات1994
، ويترتب عنهما
ت.حقيق منفعة ملتلقي الدعم
الزيادة في
الواردات
:
استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيًا بالعلاقة مع إنتاج
الصناعة الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في
.إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية
التدابير
:
تدابير .مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية
تدابير مكافحة
الإغراق
:
.الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق
التدابير
التعويضية
:
.الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص
التدابير الوقائية
:
الإجراءات التي يتم اتخاذها .لمواجهة الزيادة في الواردات
التدابير المؤقتة
:
الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند
.التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة
التدابير النهائية
:
الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى
.نتائج إيجابية نهائية
الش كوى
:
.طلب مكتوب يتم التقدم به وفقً ا للنموذج المعد لهذا الغرض
4
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
الصناعة
الوطنية
:
مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع
إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في
تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في
تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس
بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو
المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا
.المنتج
الصناعة
الخليجية
:
مجموع المن تجين في دول مجلس التعاون للمنتجات المشابهة أو الذين
يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الخليجي من هذه
المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة
الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون
للمنتج المشابه أو الم نافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم
من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من
.إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج
الأطراف ذوي
العلاقة
:
المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون
الذين يدخل المنتج مح ل التحقيق في مدخالتهم الصناعية أو الجهات
الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو
حكومات البلد المصدر أو أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات
.مصلحة بالمنتج محل التحقيق
الضرر
:
يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم حدوث الضرر
المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية إلقامة الصناعة الوطنية أو
الخليجية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الوقاية حدوث الضرر الجسيم
.أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية
الضرر الجسيم
:
الضرر الذي يسبب إضعافًا كليًا مؤثرًا في وضع الصناعة الوطنية أو
.الخليجية المعنية
التهديد بالضرر
الجسيم
:
الضرر الجسيم وشيك الوقوع الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للصناعة
.الوطنية أو الخليجية المعنية
5
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
القيمة العادية
:
المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة
العادية حين يوجه للاستهالك ف.ي بلد التصدير
سعر التصدير
:
المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق من قبل
.المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة
هامش الإغراق
:
ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق
.عنها
مقدار الدعم
:
المبلغ الذي يُمث ِل الفائدة التي تعود على مُتلقي الدعم خلال الفترة التي
.يحقق عنها
السوق الوطنية
:
.سوق الدولة
السوق الخليجية :
.أسواق دول مجلس التعاون
المنتجات
المشابهة
:
المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو
أية منتجات أخرى تكون مواص
فاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص
.المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج
الدعم
المخصص
:
.الدعم الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التعويضية
الواردات
المدعومة
:
.واردات المنتجات محل التحقيق التي تلقت الدعم المخصص
المنتج محل
التحقيق
:
المنتج.المستورد إلى الدولة كما يصفه إعلان بدء التحقيق
الدولة المصدّ رة
:
.الدولة المصدرة و/ أو المنتجة للمنتج محل التحقيق
الحكومة
:
حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية في دولة أجنبية، أو هيئة أو منظمة
تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية، أو شخص أو هيئة أو
مؤسسة .تنوب عن تلك الجهات
المشتري
المستقل
:
المشتري الذي ال يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين
المستورد في بلد الاستيراد أو بينه وبين المصدر أو المنتج في بلد التصدير أو
ال تربطهما علاقة في عمل آخر، أو ال يقع أي منهما تحت سيطرة طرف
ثالث بشكل .مباشر أو غير مباشر أو ال يكونون أفرادًا في أسرة واحدة
6
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
النشرة الرسمية
:
.النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية
الجريدة الرسمية :
.الجريدة الرسمية للدولة
القانون الموحد
:
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول مجلس ال.تعاون
القانون
:
.القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
القسم الثاني
الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية
الباب الأول: الشكوى وإجراءات التحقيق
الفصل الأول
شروط تقديم الشكوى
( المادة2)
1
. يكون تقديم الشكوى من( حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات إلى الإدارة، وفقً ا ألحكام المادة3
)
من
القانون، كتابة على النموذج الذي تعده الإدارة لهذه الغاية، وعلى الشاكي أن يرفق بالشكوى ملخصًا غير
.سري لها تكفي تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة
2
. يشترط أن تكون
الشكوى مقدمة من الصناعة الوطنية أو من يمثلها أو من غرف التجارة والصناعة المعنية
.في الدولة أو اتحادات المنتجين
3
. يجب أن تتضمن الشكوى الأدلة والقرائن على وجود إغراق أو دعم مخصص أو زيادة في الواردات، والضرر
الناجم عن هذه الممارسات وعالقة السببية بين كل منه ا وبين الأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية، وكلما
.كان ذلك ممكنًا من البيانات الداعمة للشكوى
4
. يجوز للوزير أو من يفوضه في حالات استثنائية الأمر ببدء تحقيق دون تلقي شكوى من الأشخاص أو
( الجهات المشار إليهم في الفقرة2) من هذه المادة سواء من تلقاء نفسه أو بنا ء على توصية من اللجنة
( الاستشارية وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر البدء بالتحقيق كما وردت في الفقرة3
.) من هذه المادة
7
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة3)
( تتولى الإدارة، خلال مدة ال تتجاوز ثالثون30
،) يوم عمل اعتبارًا من تاريخ يوم العمل التالي لتلقي الشكوى
دراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة بالشكوى، وإعداد تقرير مبدئي حولها ترفعه إلى اللجنة الاستشارية
.يتضمن توصياتها برفض الشكوى أو ببدء التحقيق
( المادة4)
يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بشأن الشكوى بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، خلال مدة ال تتجاوز
( خمسة عشر15) يوم عمل
من تاريخ استلام التقرير المبدئي متضمنًا توصية اللجنة الاستشارية على أن
:يتضمن قرار الوزير أي مما يأتي
1
. قبول الشكوى من حيث المبدأ وإحالتها للإدارة لتسجيلها في السجالت المعدة لهذا الغرض وبدء التحقيق
بها، متى ما ثبت لديه مبدئيًا أن البيانات والمعلومات والأ دلة والقرائن المقدمة في الشكوى كافية إلجراء
التحقيق وفقً ا ألحكام
القانون
.وهذا القرار
2
.. رفض الشكوى لعدم دقة وصحة البيانات أو عدم كفايتها لبدء التحقيق
( المادة5)
( تخطر الإدارة الشاكي بقرار الوزير خلال سبعة7
.) أيام عمل من تاريخ صدوره
( المادة6)
1. يتعين ال تخاذ الوزير أو من يفوضه قرارًا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى
( مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم عن خمسين بالمائة50
) من مجموع إنتاج المنتجين الذين%
عبروا عن مساندتهم أو معارضتهم للشكوى، وعلى أال تقل نسبة المنتجون الذين
يؤيدون الطلب عن خمسة
( وعشرين بالمائة25
.) من إجمالي إنتاج الصناعة الوطنية من المنتج المشابه%
2
. يجوز أال يؤخذ في الاعتبار عند تقدير توافر نسبة تمثيل الصناعة الوطنية المنتجون المرتبطون بالمصدرين
أو المستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتج موضوع الشكوى .
3
( . في تطبيق أحكام الفقرة2
) من هذه المادة ال يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إلا إذا كان
أحدهما يقع تحت سيطرة الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر أو إذا كان كالهما يقعان بشكل مباشر أو غير
8
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
مباشر تحت سيطرة طرف ثالث أو إذا كان كالهما يسيطران بشكل ،مباشر أو غير مباشر على طرف ثالث
شريطة توافر أسباب للاعتقاد أو للشك في أن آثار هذه العلاقة تجعل المنتج المعني يتصرف بطريقة تختلف
)عن تصرف المنتجين غير المرتبطين، وفي تطبيق أحكام هذه الفقرة تعني عبارة (أحدهما مسيطرًا على الآخر
إذا كان أي من الأطراف في مركز.قانوني أو وظيفي يسمح له بممارسة سلطة على الآخر
( المادة7)
1
. تتولى الإدارة وقبل بدء التحقيق في شكاوى الإغراق أو الدعم، إخطار الدولة أو الدول المعنية بتلقي
.الشكوى
2
. على الإدارة بمُ جرَّد قبول الشكوى ضد الدعم وقبل بدء التحقيق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لدعو ة الدول
المُصد ِ رة للسلع المدعومة محل الشكوى إلجراء مشاورات بهدف توضيح وقائع الشكوى والأدلة المقدمة فيها
.والتوصل إلى حلول يتَّفق عليها الطرفان
3
. ال يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو التوصل إلى قرارات أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة
،أو نهائية
.وفقً ا ألحكام هذا القرار
( المادة8)
تحتفظ الإدارة بسجالت خاصة بالشكاوى الواردة إليها يدون فيها كافة ما يتم بشأنها من مهام وإجراءات، كما
تحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع السري، على أال يسمح بالاطالع على تلك
السجالت
وبياناتها إلا وفقً ا ألحكام المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المنصوص عليها في
القانون
وهذا
.القرار
الفصل الثاني
إجراءات التحقيق
( المادة9)
تعلن الإدارة عن القرار ببدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا على
مستوى الدولة وذل( ك خلال عشرة10
،) أيام عمل من تاريخ صدور القرار الإيجابي من الوزير أو من يفوضه
ويعتبر تاريخ هذا الإعلان تاريخً ا لبدء إجراءات التحقيق، ويجب أن يتضمن إعلان بدء التحقيق البيانات
9
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
:الآتية
1. وصف للمنتج محل التحقيق بما في ذلك خصائصه الفنية واستخداماته، وتحديد رق م النظام المنسق
.الخاص به وفق التشريعات ذات العلاقة
2
. وصف للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل مباشر، بما في ذلك خصائصها الفنية
.واستخداماتها
3
. اسم وعنوان الشاكي وكل المنتجين الآخرين المعروفين للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل
مب .اشر
4
.. بلد أو بلدان منشأ أو تصدير المنتج محل التحقيق
5
. ملخص عام عن العوامل التي بنيت عليها ادعاءات الضرر المادي أو الجسيم أو التهديد به والممارسات محل
.التحقيق
6
.. تاريخ بدء التحقيق
7
:. الجدول الزمني إلجراء التحقيق على أن يتضمن ما يأتي
أ. المهلة التي يت .عين خاللها على الأطراف ذوي العلاقة إبلاغ الإدارة كتابيًا برغبتهم في المشاركة في التحقيق
.ب. المواعيد المحددة للأطراف ذوي العلاقة لتقديم أي حجج أو معلومات مكتوبة
.ج. المهلة الزمنية إلفصاح الأطراف ذوي العلاقة عن آرائهم كتابة عند الاقتضاء
د. المهلة التي يتعي .ن خاللها طلب عقد جلسات استماع عند الضرورة
هـ. عنوان الإدارة واسم وعنوان وهاتف مدير الإدارة، أو الطرف الذي يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذوي
.العلاقة
( المادة10
)
1
. مع الأخذ في الاعتبار حماية المعلومات السرية، على الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم
أن تخطر بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن كافة الأطراف ذوي العلاقة المعروفين لديها وممثلي الدول
المصدرة بصورة من النص غير السري للشكوى والإعلان الخاص ببدء إجراءات التحقيق، أما في تحقيقات
الوقاية، فيتم إخطار الأطراف ذوي العلاقة من خلال نشر إعلان بدء إجراءات التحقيق في الجريدة الرسمية
.أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا على مستوى الدولة
2
. إذا كان عدد المصدرين المعنيين بالتحقيق كبيرًا جدً ا، يجوز الاكتفاء بإرسال النسخة غير السرية للشكوى
.إلى سلطات الدول المصدرة
10
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة11
)
1. تقوم الإدارة في تح قيقات مكافحة الإغراق والدعم، بإرسال الاستبيانات اللازمة للحصول على البيانات
،والمعلومات الضرورية إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين، بما في ذلك المنتجين المحليين، المستوردين
.المصدرين، المنتجين الأجانب وجمعيات المستهلكين المعروفين، بأسرع وقت ممكن
2
. أما في تحقيقات الوقاية فيتم إرسال الاستبيان للأطراف التي تعلن عن نفسها وتطلب الحصول على
.الاستبيان أو من خلال البعثات الدبلوماسية الممثلة للدولة أو دول التصدير
( المادة12
)
1
. يلتزم الأطراف ذوي العلاقة بالتعليق والرد على الاستبيانات المرسل لهم وفقً ا ألحكام المادة(
11
) من هذا
( القرار، بشكل كالم وواضح وذلك خلال مدة ال تتجاوز أربعين40
) يومًا من تاريخ إرسالها إليهم أو للممثل
.الدبلوماس ي المعتمد لدولة التصدير
2
( . يجوز بناءً على طلب مبرر من الأطراف المشار إليهم في هذه المادة تمديد المهلة المحددة في الفقرة1
) من هذه
الما( دة ملدة عشرة10
.) أيام أخرى محسوبة من تاريخ انتهاء المدة الأصلية
3
( . يعتبر الاستبيان قد تم تسلمه من قِبل المصدر أو المنتج الأجنبي بعد مض ي سبعة7
) أيام على تاريخ إرساله
.أو إحالته إلى الممثل الدبلوماس ي المعتمد للدولة المعنية
4
. يجوز للإدارة تجاهل الإجابات على الاستبيانات التي لم يتم تقديمها خلال المدة المحددة للرد والتي لم يتم
( تقديمها بالشكل المطلوب، وذلك إذا اعتبر أن شروط تجاهل المعلومات قد تحققت وفقً ا للمادة26
) من هذا
.القرار
( المادة13
)
إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات أ و العمليات التجارية محل التحقيق
كبيرًا بشكل يعيق التحقيق، يجوز أن يتم قصر التحقيق على عينة ممثلة للأطراف ذوي العلاقة أو المنتجات
أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائيًا على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على
أكبر نسبة مئوية من حجم الصادر ات أو الإنتاج أو المبيعات من الدولة المعنية التي يكون من الممكن التحقق
.منها خلال الفترة المحددة للتحقيق
11
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة14
)
1
. تتاح فرص عادلة لجميع الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة خلال المدة
المحددة في إعلان بدء التحقيق، للدفاع عن مصالحه م، ويتم لهذه الغاية عقد جلسات استماع لعرض آرائهم
.وتقديم حججهم على نحو ال يخل بالمحافظة على سرية المعلومات
2
.. ال يلزم أي طرف بحضور الجلسات، ولا يترتب أي ضرر على مصالحه في التحقيق في حال عدم حضوره
3. تتاح فرص كافية لكل الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحق يق بصفة طرف ذي علاقة خلال المدة
المحددة في إعلان بدء التحقيق، وحيثما كان ذلك ممكنًا وبناءً على طلب كتابي، للاطالع على المعلومات ذات
الصلة بالتحقيق والتي تستخدم في الوصول إلى نتائج التحقيق مع الحفاظ على قواعد سرية المعلومات
الواردة في
القانون
.وهذا القرار
ا( ملادة15
)
1.
تحتفظ الإدارة بسجالت خاصة بجلسات الاستماع وتتولى حفظها في الملف العام، باستثناء
.المعلومات السرية
2.
. يجوز لكافة الأطراف ذوي العلاقة عرض أي معلومات شفهية ذات صلة بالتحقيق خلال جلسات
الاستماع إذا قدمت تبريرًا لذلك، ولا يعتد بهذه المعلومات في ال تحقيق إلا إذا قدمت المعلومات كتابة
( خلال مدة ال تتجاوز10
.) أيام من تاريخ جلسة الاستماع
( المادة16
)
يخطر الأطراف ذوي العلاقة الذين يرغبون بحضور جلسات الاستماع الإدارة بأسماء ممثليها الذين
سيحضرون الجلسة وبالحجج والمعلومات التي سيتم تقديمها خلال جلسة الاستم( اع، وذلك قبل سبعة7
)
.أيام عمل على الأقل من موعد جلسة الاستماع المقررة
12
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة17
)
يترأس مدير الإدارة أو من ينوب عنه جلسات الاستماع التي تعقد وفق أحكام هذا القرار، ويتخذ الإجراءات
اللازمة للحفاظ على السرية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ذات ال طابع السري، وتنظم
.الجلسات على نحو يكفل للأطراف المشاركة فرصًا كافية لعرض وجهات نظرهم
( المادة18
)
1
. يجوز للإدارة، وبشرط موافقة الشركات المعنية وعدم اعتراض الدولة المعنية بعد إخطار ممثليها، القيام
بزيارات ميدانية خارج الدولة للتحقق من المعلومات المقدمة ولل حصول على مزيد من التفاصيل بخصوص
.البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق في الشكوى المقدمة وفق أحكام هذا القرار
2
. يجوز للإدارة القيام بزيارات ميدانية داخل الدولة للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من
التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتض .يها التحقيق في الشكوى المقدمة وفق أحكام هذا القرار
3
. تسري الإجراءات والأحكام الموضحة في الملحق الأول من الاتفاقية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية
العامة للتعريفات والتجارة لسنة1994
والملحق السادس من اتفاقية الدعم والرسوم التعويضية على
الزيارات المشا .ر إليها في هذه المادة
( المادة19
)
1.
تعامل المعلومات السرية بطبيعتها أو أي معلومات يقدمها الأطراف ذوي العلاقة على أساس السرية
إذا قدم سبب يبرر ذلك، وفي هذه الحالة ال يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون إذن كتابي وصريح
.من الطرف الذي قدمها
2.
. يجوز للأطراف ذوي العلاقة طلب السرية فيما يتعلق بأي بيان ذي طابع سري شريطة أن يقدموا
مبررات لطلب السرية وملخصات غير سرية تحتوي على تفاصيل كافية لفهم جوهر محتويات
.البيانات والمعلومات السرية
3.
. يجوز ألي من الأطراف ذوي العلاقة، في ظروف استثنائية، أن يبين أن المعلو مات السرية ال تقبل
.التلخيص شريطة أن يقدم بيانًا بالأسباب التي تجعل مثل هذا التلخيص غير ممكن
4.
. إذا وجد أن طلب السرية غير مبرر، ولم يكن مقدم البيانات والمعلومات على استعداد للتصريح أو
الكشف عنها بالكامل أو أن يصرح بالكشف عنها بشكل عام أو ملخص، يجوز تجاهل ه ذه البيانات
.والمعلومات ما لم تثبت صحتها بصفة مقنعة عن طريق مصادر موثوقة
13
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة20
)
1.
( تعد الإدارة خلال فترة ال تزيد على مائة وثمانين180
) يومًا من تاريخ إعلان بدء التحقيق، تقريرًا أوليًا
(بالنتائج التي تم توصل1
) إليها وتقريرًا نهائيًا خلال مدة مائة( وثمانين180
) يومًا من تاريخ التقرير الأولي
يشمل المعلومات والإيضاحات والإشعارات والإعالنات والإخطارات التي تصدر منها، ومدى توافر المعايير
.والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار
2.
. تتيح الإدارة النتائج المشار إليها في هذه المادة في تقارير تحتوي على تفاصيل كافية عن النتائج التي تم
التوصل إليها في كل الموضوعات المتعلقة بالقانون
والواقع وشرح الأسباب التي على أساسها تم التوصل
.لهذه النتائج، وذلك مع مراعاة قواعد حماية المعلومات السرية
3.
. يجوز لكافة الأطراف ذوي العلاقة التعليق وتقديم دفوع على التقارير الأولية أو أي نتائج معلنة خلال
( التحقيق وقبل التوصل للنتائج النهائية، خلال مدة ال تتجاوز خمسة عشر15
) يومً ا من تاريخ نشرها أو
.إتاحتها
( المادة21
)
( يصدر الوزير أو من يفوضه في ضوء تقرير الإدارة المشار إليه في المادة20
) من هذا القرار وتوصية اللجنة
الاستشاري( ة وخالل مدة ال تتجاوز ثالثون30
() يوم عمل محسوبة من تاريخ إرسال التقرير أحد القراراين2
)
:الآتيين
1
. إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير حاملا يثبت عدم وجود دليل على ممارسة الإغراق أو الدعم أو
زيادة في الواردات، أو عدم وجود الضرر، أو انتفاء العلاقة السببي .ة بين الممارسة والضرر المترتب عنها
2
. فرض أي تدابير مؤقتة أو غير ذلك من القرارات ذات الصلة حاملا يثبت وجود دليل على ممارسة الإغراق أو
.الدعم أو جود زيادة في الواردات، ووجود الضرر وتوافر العلاقة السببية بينهما
( المادة22
)
تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ ا لوزير أو من يفوضه قرارًا بإنهاء التحقيق سلبيًا، وتقوم بالإعلان عن
القرار بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا على مستوى الدولة، على أن يتضمن
:الإعلان المعلومات الآتية
14
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
1. هوية الجهات المطالبة بالتحقيق والمنتجات المحلية التي طلب التحقيق م.ن أجلها
2
.. تحديد المنتجات محل التحقيق
3
.. أسباب إنهاء التحقيق
( المادة23
)
( ينتهي التحقيق في جميع الأحوال خلال فترة ال تتجاوز اثنى عشر12
) شهرًا من تاريخ بدئه، ويجوز للوزير أو
من يفوضه في حالات استثنائية تمديد هذه الفترة ملدد أخرى ال تتجاوز في مجموعها ستة
.أشهر
( المادة24
)
تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ قرار إيجابي بفرض تدابير، مؤقتة أو نهائية، وتقوم بالإعلان عن القرار
بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا على مستوى الدولة، وذلك مع مراعاة المحافظة
على سرية المعلومات، على أن يتضمن الإعال:ن المعلومات الآتية
1
.. هوية الجهات والأطراف التي ستفرض عليها التدابير
2
.. تحديد المنتجات موضوع التدابير
3
.. ملخص عن الأسباب التي أدت لفرض التدابير
4
.. شكل وقيمة ومدة التدابير
( المادة25
)
1. يتم إرسال الإخطارات والمراسالت والاستعالمات وغيرها من الخطابات إ لى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين
.داخل الدولة بواسطة بريد مسجل بعلم الوصول يرسل إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا
2
. يتم إرسال الإخطار إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو
.قنصلياتهم المعتمدة في الدولة
( المادة26
)
1
. يجوز إصدار تحديدات أولية ونهائية، إيجابية أو سلبية وفقً ا للبيانات المتاحة في الأحوال التي يرفض فيها
أي طرف ذي علاقة أو مصلحة توفير المعلومات اللازمة أو لم يقدمها في المدد المحددة أو لم تقدم وفق
15
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
الأشكال المطلوبة أو أعاق سير التحقيق بأي شكل من
.الأشكال
2
. يتم تجاهل البيانات أو المعلومات التي يقدمها أي طرف ذي علاقة إذا كانت هذه البيانات مغلوطة أو غير
.صحيحة، ويجوز في هذه الحالة استخدام البيانات المتاحة
3
. تؤخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه المادة أحكام الملحق الثاني من الاتفاقية المطبقة للمادة الساد سة
للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة1994
.
الباب الثاني
مكافحة الإغراق
الفصل الأول
حسابات الإغرا ق
( المادة27
)
1
. تحدد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة
.العادي من قِبل مشترين مستقلين في السوق المحليَّة لدولة التصدير
2
( . استثناء من الفقرة1
) من هذه المادة في حال تم تصدير المنتج محل التحقيق من خلال بلد وسيط ولم يتم
استيراده من بلد المنشأ إلى الدولة مباشرة، يتم تحديد القيمة العادية له على أساس المبلغ المدفوع أو الذي
ًيتعين دفعه ثمنًا للمنتج في مجرى التجارة العادي في السوق المحليَّة لدولة المنشأ، إذا كان المنتج نقل نقال
،عابرًا فقط من خلال البلد المصدر
أو لم يكن مثل هذا المنتج ينتج في بلد التصدير، أو لم يكن له سعر
.مقابل في بلد التصدير
3
. يجوز في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بين
الأطراف ذوي العلاقة، تجاهل الأسعار المعمول بها بينهم لعدم اعتبارها داخلة في مجر ى التجارة العادي كما
.يجوز عدم استخدامها لتحديد القيمة العادية
4
. يتم الاعتماد على المبيعات المحلية من المنتج المشابه لتحديد القيمة العادية إذا كان حجم المبيعات المحليَّة
( من المنتج المشابه الموجه للاستهالك في السوق المحلية لبلد التصدير خمسة بالمائة5) أو%
أكثر من مبيعات
( تصدير هذا المنتج إلى الدولة، وعلى الرغم من ذلك يجوز اعتماد حجم مبيعات أقل من خمسة بالمائة5
)%
إذا اقتنعت الإدارة بناء على عناصر إثبات يتم تقديمها أو التوصل إليها بأن المبيعات التي تمثل هذا الحجم
.الأقل ذات أهمية كافية للقيام بمقارنة مقبولة
16
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
5
. في الأحوال التي ال توجد فيها مبيعات من المنتجات المشابهة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لبلد
التصدير، أو حيثما ال تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم
المبيعات في السوق المحلي لبلد التصدير، يتم تقديم القيمة العادي ة وفقً ا لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مُ ضافًا
إليها مبلغ مُناسب من تكاليف البيع والمصروفات الإدارية والعامة وهامش ربح مُناسب أو وفقً ا لسعر تصدير
.المنتج المشابه في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسبًا
6. ال يجوز اعتبار المبي عات من المنتج المشابه في دولة التصدير أو مبيعات التصدير نحو دولة ثالثة والتي تتم
بأسعار تقل عن تكاليف وحدة الإنتاج، الثابتة والمتغيرة، مضافًا إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة
غير داخلة في مجرى التجارة العادي بسبب السعر، ويجوز بذلك تجاهلها في تح ديد القيمة العادية إلا إذا تبين
:ما يأتي
.أ. أن هذه المبيعات تجري في فترة زمنية طويلة، ويقصد بها عام أو ستة أشهر على الأقل
ب. أن المنتج يباع بكميات كبيرة، أي أن المتوسط المرجح لسعر البيع في العمليات التجارية موضع البحث
لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة أو أن حجم المبيعات بأقل من تكلفة الوحدة
( ال يقل عن عشرين بالمائة20
.) من حجم مبيعات العمليات التجارية المعتمدة لتحديد القيمة العادية%
ج. أن المنتج يباع بأسعار ال تؤدي إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة، وتعتبر الأسعار تؤدي إلى
ا ستعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة إذا كانت الأسعار التي تقل عن تكلفة الوحدة عند البيع تزيد عن
.المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة خلال فترة التحقيق
7
. إذا كانت الدولة المصدرة للمنتج محل التحقيق دولة ذات اقتصاد مغاير القتصاد السوق، يجوز احتساب
القيمة العادية و ،فقً ا للسعر المدفوع أو الواجب دفعه أو القيمة العادية المحتسبة، في مجرى التجارة العادي
عند بيع المنتج المشابه في دولة ثالثة ذات اقتصاد السوق، أو وفق المبلغ المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى
التجارة العادي عند تصدير المنتج المشابه من الدولة الثالثة ذات اقتصاد ا لسوق إلى أي دول أخرى بما فيها
الدولة، أو وفق أي أساس آخر مناسب، بما في ذلك السعر المدفوع أو الواجب دفعه للمنتج المشابه في الدولة
.بإضافة هامش ربح مناسب عند الضرورة
( المادة28
)
1. يحدد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنًا للمنتج محل التح قيق عند بيعه
.للتصدير من دولة التصدير نحو السوق الوطنية
2
. في حالة عدم وجود سعر لتصدير المنتج محل التحقيق إلى الدولة، أو في حالة عدم الوثوق في سعر
17
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويض ي بين المُصد ِ ر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير
على أساس سعر
بيع المُنتج محل التحقيق ألول مُ شتر مُ ستقل، وإذا لم تتم إعادة بيع هذا المنتج إلى مشتر
مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعه على الحالة التي تم توريده عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس
.آخر مُناسب
( المادة29
)
1. يتم إجراء مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيم.ة العادية
2
( . تجرى المقارنة إليها في الفقرة1
) من هذه المادة على نفس المستوى التجاري، وتكون في الأحوال العادية عند
باب المصنع وبين مبيعات تمت في فترة زمنية متقاربة قدر الإمكان مع مُراعاة إجراء التسويات اللازمة
للاختالفات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقا رنة، ومنها الاختالفات في شروط وطريقة البيع والمواصفات
المادية ورسوم التوريد والضرائب والكميات والمستوى التجاري وأي اختالفات أخرى تطلب إضافتها الأطراف
.ذوي العلاقة وتثبت أنها تؤثر على الأسعار وعلى قابليتها للمقارنة
3
ُ. تحديد سعر التصدير على أساس سعر بيع الم ،نتج محل التحقيق ألول مُ شتر مُ ستقل في السوق الوطنية
يتم بمراعاة إجراء تسويات التكاليف والمتضمنة الرسوم والنفقات وأي رسوم أخرى تم تحميلها ما بين
الاستيراد وإعادة البيع بالإضافة إلى هامش الربح، وفي حال كانت قابلية الأسعار للمقارنة قد تأثرت، يتم
احتساب القيمة
العادية على نفس المستوى التجاري لسعر التصدير المركب، أو تتم مراعاة عمل التسويات
.للاختالفات المذكورة في هذه المادة
( المادة30
)
1
. يتم في الأحوال العادية تقرير وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة بين المتوسط
المرجح للقيمة العادية والمتوسط المرجح لسعر التصدير، لكل الصادرات من المنتج محل التحقيق نحو
السوق الوطنية أو من خلال مقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير، تتم على أساس عملية تجارية مقابل
.أخرى
2. يجوز أن تتم المقارنة بين القيمة العادية المحددة على أساس المتوسط المرجح لها بأسعا ر عمليات التصدير
الفردية نحو السوق الوطنية، في حال التأكد من أن هناك نموذجً ا ألسعار التصدير يختلف كثيرًا فيما بين
( المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وأن اعتماد الطرق المنصوص عليها في الفقرة1
) من هذه المادة ال
يمكن أن يعكس إجمالي هامش الإغراق بشكل منا .سب
18
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
3
. يحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية على سعر التصدير، ويتعيَّن حساب هامش
.إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج محل التحقيق على حدة
4
( . مع مراعاة أحكام الفقرة3
) من هذه المادة وفي حال وجود عدد كبير من المصدرين أو المنتجين أو
المستوردي ن أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل يجعل من الصعب أو من غير العملي
تحديد هوامش إغراق فردية كل مصدر أو منتج، يجوز قصر التحقيق على عي ِنة يتم اختيارها من بين
ًالأطراف المذكورين أو المنتجات أو العمليات التجارية، باستخدام عينات صحيحة إحصائي ا يتم التوصل إليها
من خلال المعلومات المتاحة وقت اختيار العينة أو من خلال أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو
.الصادرات التي يكون من المسوغ التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق
5
. في حال اقتصر التحقيق على عينة ممثلة وفقً ا لهذه المادة والمادة (
13
) من هذا القرار، فال يجوز أن تتجاوز
التدابير المفروضة على المصدرين أو المنتجين الذين شاركوا في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة ولم تشملهم
العينة، المتوسط المُرجح لهامش الإغراق المُحتسب للمصدرين أو المنتجين الذين شملتهم العي ِنة، مع مراعاة
إهمال هوامش الإغراق
( الصفرية أو قليلة الشأن والهوامش التي تم احتسابها وفقً ا للمادة26
.) من هذا القرار
6
( . في الحالات التي يقيد فيها البحث وفقً ا لهذه المادة، والمادة13
) من هذا القرار يتم تحديد هامش منفرد
للإغراق ألي مصدر أو منتج لم يتم اختياره ضمن العينة إذا قدم المعلومات ال الزمة في وقت يسمح بالنظر فيها
في مجرى التحقيق إلا إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين كبيرًا إلى حد يجعل البحث الفردي عبئًا ثقيالً يحول
.دون استكمال التحقيق في الوقت المناسب
الفصل الثاني
تحديد الضرر
( المادة31
)
يُحد ِ د ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة
:الإيجابية ومنها ما يأتي
1
. حجم الواردات المغرقة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، ويُستدل عليها من خلال ما
:يأتي
أ. فيما يتعلق بحجم الواردات المغرقة، يتم البحث ما إذا كانت هنالك زيادة كب يرة مطلقة أو نسبية مقارنة مع
.الإنتاج أو الاستهالك في الدولة
19
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
ب. فيما يتعلق بتأثير الواردات المُغرقة على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، يتم البحث فيما إذا
:حدث أي مما يأتي
- انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عند مقارنتها بأسعار ب .يع المنتجات المحلية المشابهة
-
.انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه بسبب هذه الواردات
-
.منع أسعار المنتجات المحلية المشابهة من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها لو لم توجد هذه الواردات
ج. ال يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل المشار إلي ها في هذه الفقرة مؤشرًا حاسمًا على وقوع
.الضرر المادي
2
. تأثير الواردات المُغرقة على اقتصاد الصناعة الوطنية المعنية ويُستدل عليها من خلال تقييم لكل العوامل
:والمؤشرات الاقتصادية التي أثرت على حالة الصناعة وتتضمن هذه العوامل ما يأتي
ُأ. الانخفاض الفعلي أو الم حْ تمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد
.على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة
ب. العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنية، والتأثيرات السلبيَّة الفعلية والمُحتملة على التدفق
النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار و .الأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال
.ج. حجم هامش الإغراق
د. العوامل المشار إليها في هذه الفقرة ليست حصرية ولا يعتبر وجود أحد أو عدد من هذه العوامل مؤشرًا
.حاسمًا على وقوع الضرر المادي
3
. يتم تقييم أثر الواردات المغرقة بالنسبة للإنتاج المحلي للصناعة الوطنية للمنتج المشابه، عندما تسمح
البيانات المتوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين
وأرباحهم، فإذا لم يكن مثل هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنًا، فإنه يتم تقييم آثار الواردات المغرقة عن
طريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجات التي تشمل المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على
.المعلومات الضرورية بشأنها
( المادة32
)
1
. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد على وقائع وليس على مجرد
مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة، ويتم التح:قق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي
أ. مُ عدل الزيادة الكبيرة في الواردات المغرقة نحو السوق الوطنية بما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في
.الاستيراد
20
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
ب. وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر التصديرية بما م ن شأنه أن
يكشف عن احتمال زيادة كبيرة في الصادرات المغرقة نحو السوق الوطنية، مع مراعاة مدى توافر أسواق
.تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية
ج. ما إذا كانت الواردات تدخل إلى الدولة بأسعار تؤثر على الأسعار المحليَّة سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة
عل .ى زيادتها أو بالانكماش على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات
.د. وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق
2
. يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات داللة كافية، كما أن أيًا من هذه العوامل أو عددًا منها
ال يعتبر مؤشرًا حاسمًا بذاته، إلا أن
مجموعة العوامل محل النظر يجب أن تؤدي إلى استنتاج أن مزيدً ا من
.الصادرات المغرقة وشيكة وأن ضررً ا ماديًا سيحدث لو لم تفرض رسوم مكافحة الإغراق
( المادة33
)
1
. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها ال ترجع
.إلى أسباب أخرى
2
. تتم دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المغرقة التي قد تكون سببت في الوقت نفسه ضررً ا
للصناعة الوطنية المعنية، ويجب أال تنسب الأضرار الناجمة عن هذه العوامل إلى الواردات المغرقة، ومن بين
العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن:العوامل الآتية
.أ. حجم وأسعار الواردات التي ال تباع بأسعار مغرقة
.ب. انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهالك
.ج. القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والوطنيين
.د. التطورات التقنية
.هـ. الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الوطنية
( المادة34
)
يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه
:الواردات مجتمعة إذا تبيَّن ما يأتي
1
. أن هامش الإغراق المحسوب لواردات كل دولة على حدة يفوق هامش الإغراق الضئيل، وهو اثنين بالمائة
21
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
(2
.) فأكثر من سعر التصدير%
2. أن ح( جم الواردات المُغرقة من كل دولة على حدة ال يمكن تجاهله، وهو ثالثة بالمائة3
) فأكثر من إجمالي%
.واردات الدولة من المنتج محل التحقيق
3
. أن التقييم الإجمالي آلثار الواردات مالئم وفقً ا لظروف المُنافسة فيما بين المنتجات المستوردة من الدول
المعنيَّة وظروف المنا .فسة فيما بينها وبين المنتج الوطني المشابه
( المادة35
)
:تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية
1
.. سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإنهاء لن يكون في مصلحة الدولة
2
. عندما يتم التوصل إلى أنه ال تتوفر أدلة كافية على وجود الإغر اق أو الضرر أو علاقة سببية بينهما لتبرير
.الاستمرار في التحقيق
3
( . إذا تم التوصل إلى أن هامش الإغراق قليل الشأن، أي أقل من اثنين في المائة2
.) من سعر التصدير%
4
. إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المغرقة من دولة معينة يمكن تجاهله أي أقل من ثالثة في المائة(3
)%
من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى السوق الوطنية، ما لم تكن الواردات من الدول التي يمثل كل منها
( أقل من ثالثة في المائة3
( ) تبلغ في مجموعها أكثر من سبعة في المائة%
7
) من إجمالي واردات المنتج محل%
.التحقيق إلى السوق الوطنية
الفصل الثالث
تدابير مكا
فحة الإغراق
( المادة36
)
1
. يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا
:توفرت الشروط الآتية
.أ. الإعلان عن بدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا على مستوى الدولة
ب. إتاحة فرص
.كافية للأطراف المعنية لتقديم معلوماتهم وتعليقاتهم
ج. التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تشير إلى وجود إغراق تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية، وتقديره
بأن تلك التدابير ضرورية ملنع الضرر الذي يحدث خلال التحقيق، ولا يؤدي بالضرورة التوصل إلى نتائج أولية
22
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
سلبية بعدم وجود الإغراق إلى إنهاء التحقيق، إلا أنه ال يجوز في هذه الحال فرض تدابير مكافحة الإغراق
.المؤقتة
2
. يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة شكل رسم مؤقت يتم فرضه وفقً ا إلجراءات فرض الرسم
الجمركي، ويفضل أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان تعادل م قدارًا ال يتجاوز هامش الإغراق
( المحسوب مؤقتًا، بشرط مض ي ستين60
.) يومًا على الأقل من بدء التحقيق
3
( . تسري التدابير المؤقتة ألقصر فترة ممكنة على أال تتجاوز أربعة4
) أشهر، ويجوز تمديدها ملدة شهرين
(2
)، بناءً على طلب مصدرين يمثلون نسبة كبيرة في تجارة المنتج ا ملعني أو عدم اعتراضهم عند إشعارهم
.بالتمديد من قِبل الإدارة
( المادة37
)
1
. يفرض الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما ال
.يتجاوز هامش الإغراق المحسوب وفق أحكام هذا القرار
2
. تفرض الرسوم النهائية لمكافحة ا إلغراق على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنها مغرقة وتسببت في
.حدوث ضرر للصناعة الوطنية، ويُستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية
3. في حالة فرض تدابير مكافحة إغراق مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض التدابير النهائية إلى الوزير أو من يفوضه
( خلال مدة ال تتجاوز30
.) يومًا قبل انتهاء مدة فرض التدابير المؤقتة
( المادة38
)
1
. تظل رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروريين لمكافحة الإغراق الذي يتسبب في
.الضرر
2
. ال يجوز أن تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ فرضها أو
من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة وشمل كل من عنصري الإغراق والضرر
.وتم التوصل إلى أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر
23
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
الفصل الرابع
التعهدات
( المادة39
)
1. يجوز بعد م وافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير مكافحة الإغراق
،عند تلقي الإدارة لتعهدات سعرية طوعية مرضية يقدمها لها المصدرين وتؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للإغراق
:وتأخذ هذه التعهدات أحد الشكلين الآتيين
أ. التزام المصدر بزيادة أسعار .صادراته نحو الدولة من المنتج محل التحقيق بما يلزم إلزالة هامش الإغراق
.ب. التزام المصدر بوقف صادراته من المنتج محل التحقيق نحو الدولة بأسعار مغرقة
2
. ال يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها، ما لم يتم التوصل إلى تحديد إيجابي أولي
بوجود الإغراق
.والضرر الناش ئ عنه
3
. ال يجوز أن تقبل التعهدات المقدمة من المصدرين إذا اعتبر قبولها غير عملي، مثل وجود عدد كبير جدً ا من
المصدرين الفعليين أو المحتملين، أو ألي أسباب أخرى بما فيها السياسة العامة، أما إذا دعت الحاجة لعدم
قبول التعهدات وكان ذلك عمليًا، فيتم إبلاغ المصدر بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير
.مناسب مع إتاحة الفرصة له إلبداء الملاحظات على هذه الأسباب
4
. يجب على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية منه، يمكن للأطراف ذوي العلاقة
.الاطلاع عليها عند الطلب
5. يجوز للإدارة اق تراح تعهدات سعرية على المصدرين، إلا أنه ال يجوز إجبار أي مصدر على قبول هذا
،التعهد، ولا يؤدي عدم تقديم المصدرين لهذا التعهد أو عدم قبولهم للتعهد إلى المساس باعتبارات التحقيق
.إلا أنه يجوز تحديد أن خطر الضرر أكثر احتماالً للحدوث إذا استمرت الواردات المغرقة
( المادة40
)
1
. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقً ا للتعهد السعري فقط بما يلزم إلزالة هامش الإغراق، ويستمر سريان
.التعهدات السعرية للفترة اللازمة إلزالة الآثار الضارة للإغراق
2
. إذا قبل التعهد السعري، يستكمل التحقيق في الإغراق والضرر في حال طلب ذلك المُصدر أو قررت الإدارة
:استكمال التحقيق ويكون أثر ذلك على التعهد السعري على النحو الآتي
أ. ينتهي العمل تلقائيًا بالتعهد السعري إذا صدر قرار سلبي من الوزير أو من يفوضه بشأن الإغراق أو
24
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
الضرر، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا القرار راجعًا في جزء كبير لوجود التعه د، وفي هذه الحالة يجوز
.استمرار التعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام هذا القرار
ب. يظل التعهد ساريًا وفقً ا لشروطه وألحكام هذا القرار إذا صدر قرار إيجابي من الوزير أو من يفوضه
.بوجود الإغراق والضرر
( المادة41
)
1
. يجب أن يقد م المصدرون الذين قبلت تعهداتهم ال سعرية معلومات دورية إلى الإدارة عن وفائهم بتلك
.التعهدات، وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة، ويعد عدم اللاتزام بذلك انتهاكًا للتعهد
2
. إذا تبيَّن عدم التزام المُصد ِ ر بالتعهد السعري، يجوز للإدارة إعداد تقرير بالتوصية للوزير لفرض تدابير
مكافحة الإغر( اق المؤقتة استنادًا إلى أفضل المعلومات المُتاحة ووفقً ا للمادة36
) من هذا القرار، ويجوز في
هذه الحالة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها اعتبارًا من
( تاريخ عدم اللاتزام بالتعهد السعري وبما ال يزيد على90
) يومًا من تاريخ تطبيق تدابير مكافحة الإغراق
.المؤقتة
3
. إذا تبيَّن عدم التزام المُصد ِ ر بالتعهد السعري، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطبق عليه فورً ا تدابير
مكافحة الإغراق المؤقتة أو النهائية المفروضة على بقية المصدرين، شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقديم
مالحظاته، ولا يع .مل بهذا الشرط في الحالة التي يكون فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري
الفصل الخامس
الأثر الرجعي
( المادة42
)
1
. ال تُطبق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة والرسوم النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهالك من تاريخ
نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الا( ستثناءات الواردة في الفقرة2
( ) من هذه المادة والمادتين44
() و45
) من
.هذا القرار
2
. يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على اقتراح اللجنة الاستشارية فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بأثر
رجعي اعتبارًا من بداية الفترة التي فُرضت فيها التدابير المؤقتة، في أي من ا :لحالتين الآتيتين
.أ. التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي
25
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
ب. التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين أن فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة هو
.الذي حال دون وقوع الضرر المادي
( المادة43
)
1
. إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو أكبر من المبلغ
المقدر بغرض الضمان ال يتم تحصيل الفرق بينهما، وأما إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أقل من
الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو أقل من المبلغ المقدر بغرض الضمان يتم رد الفرق بينهما أو يُعاد
حساب .الرسم المؤقت
2
. إذا كان القرار النهائي سلبيًا، ترد أي وديعة نقدية قدمت أثناء فترة تطبيق التدابير المؤقتة وتطلق أي
.سندات على وجه السرعة
( المادة44
)
في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادي إلنشاء صناعة وطنية دون
وقو( ع الضرر، وباستثناء ما ورد في (ب) من الفقرة2
( ) من المادة42
) من هذا القرار ال تفرض الرسوم النهائية
لمكافحة الإغراق إلا من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية، وترد أي وديعة
نقدية قدمت في فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق الم.ؤقتة، وتطلق أي سندات على وجه السرعة
( المادة45
)
يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدولة للاستهالك قبل ما ال يزيد على
( تسعين90
) يومً ا من تاريخ فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة وبما ال يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك في
:حالة توافر الشروط الآتية
1
. أن يكون الإغراق الذي تسبب في إلحاق الضرر موجودًا بالنسبة للمنتج محل التحقيق في فترة سابقة على
فترة بدء التحقيق، أو أن المستورد كان يعلم أو ينبغي أن يعلم أن المُصد ِ ر يُمارس الإغراق، وأن مثل هذا
.الإغراق يمكن أن يسبب ضررً ا
2. أن
يكون الضرر نشأ عن زيادة كبيرة في الواردات المُغرقة خلال فترة قصيرة نسبيًا، ومن شأنه على ضوء
توقيت وحجم الواردات المغرقة وغير ذلك من الظروف مثل سرعة وتكدس مخزون المنتج المستورد أن
26
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
يقو ِض إلى حد كبير الأثر العالجي للرسم النهائي ملُكافحة الإغراق الذي سيطبَّق ، بشرط أن تُتاح الفرصة
.للمستوردين المعني ِين إلبداء الملاحظات
3
. يجوز للوزير أو من يفوضه بعد بدء التحقيق اتخاذ إجراءات مثل وقف التقييم الجمركي أو غيره من
الإجراءات، بما يضمن تحصيل رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي وفقً ا ملا ورد في هذه المادة، وذلك إذا توفرت
ل .ه أدلة كافية على تحقق الشروط الواردة بها
الفصل السادس
مراجعة تدابير مكافحة الإغراق
( المادة46
)
1
. يجوز للوزير أو من يفوضه في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، سواءً من تلقاء
نفسه أو بطلب من الإدارة أو بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية، مُراج عة مدى ضرورة استمرار فرض
رسوم مكافحة الإغراق، كما يجوز للأطراف ذوي العلاقة وبعد مض ي فترة زمنية مناسبة ال تقل عن سنة من
تاريخ فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية، تقديم طلب ملُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض رسوم مكافحة
الإغراق، على أن يتضمن الطلب معلومات إيجابية.تعزز ضرورة المراجعة
2
. تتولى الإدارة نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في الجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا
.على مستوى الدولة
3
. ترفع الإدارة تقريرًا بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مدة أقصاها
(
30
ً) يوم :ا قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي
.أ. إنهاء العمل بالتدابير فورً ا إذا انتهت المراجعة إلى أن فرض تلك التدابير لم يعد له ما يُبر ِره
ب. استمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها إذا انتهت المراجعة إلى أن الإغراق أو الضرر أو كالهما من
.الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير
4
. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة اثنى عشر
(
12
.) شهرًا من تاريخ البدء بها
27
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة47
)
1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد
هوامش إغراق فردية في الأحوال التي تصدَّ ر فيها
المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى الدولة من مُ صدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة
المشمولة بالرسم، لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من
المصدرين أو المنتجي.ن الخاضعين لرسوم مكافحة الإغراق
2
( . ال تفرض أي رسوم لمكافحة الإغراق على واردات المصدرين أو المنتجين المُشار إليهم في الفقرة1
) من هذه
المادة، أثناء إجراء المُراجعة، إلا أنه يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على توصية من الإدارة أن يوقف التثمين
الجمركي أو أن ي طلب ضمانات لفرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي حتى تاريخ بدء المراجعة إذا توصلت
.هذه المراجعة إلى وجود إغراق بالنسبة للمصدرين والمنتجين المذكورين في هذه المادة
2. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة ال تتجاوز
( تسعة9
( ) أشهر، وفي أقص ى الحالات اثنى عشر12
.) شهرًا من تاريخ البدء بها
( المادة48
)
1
. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية أو بناءً على طلب
مدعم بالأدلة مقدم من الصناعة الوطنية أو من ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض رسوم مكافحة الإغراق
النهائية بثالثة أشهر، أن يصدر قرار بالبدء في إجراء تحقيق مراجعة نهاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء
.التدابير التي تم فرضها يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر
2. تظل رسوم مكافحة الإغراق النهائية سارية لحين الانتهاء
.من تحقيق مراجعة نهاية المدة
3
. ترفع الإدارة تقريرًا بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مدة أقصاها
(
30
:) يومًا قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي
أ. إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية فورً ا إ ذا انتهت المراجعة إلى أن الرسوم المفروضة لم يعد لها ما
.يُبر ِرها
ب. استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية، إذا انتهت المراجعة إلى أن الإغراق والضرر من الممكن
.استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير
4. تجري المُراجعة المشار إليها في هذه الم ادة على وجه السرعة وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة ال تتجاوز
( اثنى عشر12
.) شهرًا من تاريخ البدء بها
5
. يمنح للأطراف ذوي العلاقة فرصة لتقديم مالحظاتهم ومرئياتهم خلال فترة تحقيق المراجعة، ويتم التوصل
28
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
للنتائج بناءً على كل الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما
إذا كان انقضاء التدبير يمكن أن يؤدي أو ال يؤدي إلى
.استمرار أو تكرار الإغراق والضرر
6
. يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة نهاية المدة بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا
.على مستوى الدولة
7
( . تطبق أحكام هذه المادة والمادتين46
() و47
) من.هذا القرار على التعهدات السعرية
الباب الثالث
الدعم والتدابير التعويضية
الفصل الأول
تحديد وجود الدعم
( المادة49
)
:يعتبر الدعم موجودًا في أي من الحالات الآتية
1
. تقديم مساهمة مالية من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو من هيئة عامة بها سواء بطريق مباشر أو غير
:مباشر ينتج عنها تحقيق منفعة ملتلقي الدعم، كأن تقوم الحكومة بأي مما يأتي
أ. تحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو احتمال تحويل مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات
.القروض
.ب. تنازل عن إيرادات حكومية مستحقة أو التخلي عن تحصيلها كالخصم الضريبي
.ج .تقديم سلع أو خدمات غير البنية الأساسية العامة أو شراء السلع
د. تقديم مدفوعات مالية عن طريق آلية تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة أو توجهها لتنفيذ مهمة أو أكثر من
نوع المهام المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة والتي يعهد بها عادة إلى الحكومة، وتكون الم مارسة غير
.مختلفة من حيث المفهوم عن الممارسات التي تتبعها الحكومات في الأحوال العادية
2
( . أي شكل من أشكال الدعم من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وذلك وفقً ا للمادة16
) من اتفاقية
الجات1994
.
29
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة50
)
1
( . يعتبر الدعم وفقً ا ملا عرفته المادة49) من هذا ال قرار دعمًا مخصصًا ويترتب عليه تدابير تعويضية وفقً ا
( للأحكام الواردة في الفقرات2
() و3
() و4
.) من هذه المادة
2
. يتم تقييم ما إذا كان الدعم ملقدم في نطاق اختصاص السلطة المانحة لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة من
المؤسسات أو الصناعات، والتي يشار إليها بعبارة "مؤسسات معينة"، دعمًا مخصصًا وفقً ا ألي من المبادئ
:الآتية
أ. إذا حصرت السلطة المانحة أو التشريع المعمول بمقتضاه الحصول على الدعم في مؤسسات معينة عندها
.يعتبر هذا الدعم مخصصًا
ب. إذا وضعت السلطة المانحة أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه مقاييس أو شروطًا موضوعية تحكم أحق ية
الحصول على دعم وقيمته، ال يعتبر الدعم في هذه الحالة دعمًا مخصصًا، بشرط أن تكون الأحقية تلقائية
.وبشرط تطبيق تلك المقاييس والشروط تطبيقً ا دقيقً ا
ج. بغض النظر عن الاستنتاج الظاهري بعدم وجود تخصيص نتيجة تطبيق المبادئ الواردة في (أ) و(ب) من
هذه الفقرة، يجوز
النظر في أي عوامل أخرى إذا كان هناك أسباب توضح أن الدعم في الواقع هو دعم
:مخصص، وتشمل العوامل التي يجوز النظر فيها أي مما يأتي
-
استخدام برنامج الدعم من عدد محدود من مؤسسات معينة أو يتم استخدامه بشكل رئيس ي من
.مؤسسات معينة
- منح مؤسسات معينة مبالغ كبيرة غ ير متناسبة مع الممنوحة لغيرها، والطريقة التي تمارس بها السلطة
المانحة سلطاتها عند تقرير منح الدعم، ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير توافر هذا الدعم مدى تنوع الأنشطة
الاقتصادية التي تقع في اختصاص السلطة المانحة، وكذلك طول المدة الزمنية التي يتم خاللها تطبيق برنا مج
.الدعم
3
. قصر الدعم على مؤسسات معينة موجودة في منطقة جغرافية محددة في نطاق اختصاص السلطة
المانحة يعتبر دعمًا مخصصًا، مع مراعاة أن وضع أو تغيير الضريبة المفروضة بصفة عامة من مختلف
الجهات الحكومية المختصة قانونًا للقيام بذلك، ال يعتبر دعمًا مخصصًا وفقً ا أل.حكام هذا القرار
4
( . مع مراعاة الفقرتين2
() و3
:) من هذه المادة، تعتبر أنواع الدعم التالية مخصصة بطبيعتها
أ. الدعم الذي يتوقف بشكل قانوني أو فعلي على مستوى الأداء التصديري سواء بسبب شرط واحد أو كأحد
.عناصر من عدة شروط أخرى
30
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
ب. الدعم الذي يتوقف على استخدام ا لسلع المحلية بدالً من المستوردة، سواء كان هذا الشرط منفردًا أو
.ضمن عدة شروط
الفصل الثاني
حساب مقدار الدعم
( المادة51
)
:يتم حساب مقدار الدعم وفقً ا للقواعد الآتية
1
. تحديد إجمالي مبلغ الدعم الذي تلقاه المنتج الأجنبي أو المصدر بما في ذلك مبلغ الدعم الذي تلقا ه خلال
.فترة التحقيق
2
.. تحديد مبلغ الدعم الفردي لكل منتج أجنبي أو مصدر معروف للمنتج محل التحقيق
3
( . مع مراعاة أحكام الفقرة2
) من هذه المادة، وفي حال وجود عدد كبير من المصدرين أو المنتجين أو
المستوردين أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل
يجعل من الصعب تحديد مبلغ دعم
فردي لكل مصدر أو منتج أجنبي للمنتج محل التحقيق، يجوز قصر التحقيق على عي ِنة ممثلة يتم اختيارها
من بين الأطراف المذكورين أو المنتجات أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائيًا على
أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو الصادرات
.التي يكون من المسوغ التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق
4
. يخصم من مبلغ الدعم المحتسب أي مصروفات أو رسوم أو تكاليف يتم دفعها للحصول على الدعم أو
ضرائب أو رسوم أو تكاليف تم تحملها عند تصدير الم .نتج محل التحقيق إلى الدولة
5
.. يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتج محل التحقيق الذي تم تصديره إلى الدولة
( المادة52
)
يتم احتساب مبلغ الدعم على أساس المنفعة المحققة ملتلقي الدعم، وتتبع القواعد التالية عند حساب
:الفائدة المحققة للمتلقي
1.
مساهمة الحكومة في رأس المال بما في ذلك توفير رأس مال المخاطرة، ال تعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان
.ذلك ال يتفق مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية ملستثمري القطاع الخاص في دولة التصدير
2. القروض التي تُقد ِ مها الحكومة الأجنبية ال تعتبر تحقيق فائدة، ما ل م تكن المبالغ التي يدفعها متلقي القرض
31
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
أقل من المبالغ التي سيقوم بدفعها متلقي قرض تجاري شبيه يمكن أن يحصل عليه في السوق، وفي هذه
.الحالة يكون مقدار الفائدة هو الفرق بين المبلغين
3. ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية ال تعتبر فائدة، إلا إذا كان المبل غ الذي سيدفعه متلقي
القرض في ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه متلقي القروض التجارية المشابهة دون
ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون قيمة الفائدة هي الفرق بين المبلغين، مع تعديل هذا الفرق ليأخذ في
.الاعتبار أية مصاريف أو رسوم
4. تقديم الحكومة ل لسلع أو الخدمات أو شراء سلع ال يعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان بأقل من العائد
المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر مما يجب، ويحدد العائد الكلي حسب الأوضاع السائدة في سوق السلع أو
الخدمات قيد النظر في بلد التصدير أو الشراء، بما في ذلك السعر والنوعية والتوافر وإم كانية التسويق
.والنقل وغيرها من شروط الشراء والبيع
الفصل الثالث
تحديد الضرر
( المادة53
)
يُحدد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة
:الإيجابية ومنها ما يأتي
1
. حجم الواردات المدعومة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، ويُستدل عليها من خلال
:تقييم العوامل الآتية
أ. فيما يتعلق بحجم الواردات المدعومة، يتم البحث ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية مقارنة
.مع الإنتاج أو الاستهالك في الدولة
ب. فيما يتعلق بتأثير الواردات المدعومة على أسع:ار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، يتم البحث فيما يأتي
-
انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عند مقارنتها بأسعار بيع المنتجات المحلية
.المشابهة
-
.انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه
-
منع أسعار المنتجات المحلية المشابهة من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها لو لم توجد الواردات المدعومة
.في السوق الوطني
32
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
د. ال تعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل المشار إليها في هذه الفقرة مؤشرًا حاسمًا على وقوع
.الضرر المادي
2
ُ. تأثير الواردات المدعومة على اقتصاد الصناعة الوطنية المعنية وي ستدل عليها من خلال تقييم لكل العوامل
:والمؤشرات الاقتصادية التي أث رت على حالة الصناعة وتتضمن هذه العوامل ما يأتي
أ. الانخفاض الفعلي أو المُحْ تمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد
على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة .
ب. العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنية، والتأثيرات السلبيَّة الفعلية والمُحتملة على التدفق
.النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال
.ج. الزيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية، في حال المنتجات الزراعية
.د
ال تعتبر العوامل المشار إليها في هذه الفقرة حصرية، ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من هذه
.العوامل مؤشرًا حاسمًا على وقوع الضرر المادي
3
. يتم تقييم أثر الواردات المدعومة بالنسبة للإنتاج المحلي للصناعة الوطنية للمنتج المشابه عندما تسمح
البيانات المتوافر ة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين
وأرباحهم، فإذا لم يكن مثل هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنًا، فيتم تقييم آثار الواردات المدعومة عن
طريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجات التي تشمل المنتج المشابه، و التي يمكن الحصول على
.المعلومات الضرورية بشأنها
( المادة54
)
1
. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد إلى وقائع وليس مجرد
مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة ويتم التحقق من أن التهديد واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار
ما ي:أتي
.أ. طبيعة الدعم قيد التحقيق والآثار التجارية المحتملة التي قد تنجم عنه
ب. مُ عدل الزيادة الكبيرة في الواردات المدعومة نحو السوق الوطنية بما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة
.في الاستيراد
ج. وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة الم صدر التصديرية بما من شأنه أن
يكشف عن احتمال زيادة كبيرة في الصادرات المدعومة نحو السوق الوطنية، مع مراعاة مدى توافر أسواق
.تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية
33
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
د. ما إذا كانت الواردات تدخل إلى السوق الوطنية بأسعار تؤثر على الأسعار المحليَّة سواء بالانخفاض أو
.بعدم القدرة على زيادتها أو بالانكماش على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات
.هـ. وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق
2
. يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات داللة كافية، كما ال يعتبر أي من هذه العوامل أو عددًا
ًمنها مؤشر ا حاسمً ا، إلا أن مجموعة العوامل التي تكون قيد البحث يجب أن تؤدي إلى استنتاج أن مزيدً ا من
.الصادرات المدعومة وشيكة وأن ضررً ا ماديًا سيحدث لو لم تفرض التدابير التعويضية
( المادة55
)
1
. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها ال
.ترجع إلى أسباب أخرى
2
. تتم دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المدعومة التي قد تكون تسببت في الوقت نفسه بإلحاق
ضررً ا بالصناعة الوطنية المعنية، ويجب أال تنسب الأضرار الناجمة عن العوامل الأخرى إلى الواردات
المدعومة، ومن بين ا :لعوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية
.أ. حجم وأسعار الواردات غير المدعومة
.ب. انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهالك
.ج. القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والوطنيين
د. التطور في تقنيات الأداء التصديري .والإنتاجية للصناعة الوطنية
( المادة56
)
يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن الواردات المدعومة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه
:الواردات مجتمعة إذا تبيَّن ما يأتي
1
.. أن مبلغ الدعم المسحوب لواردات كل دولة على حدة يفوق مبلغ الدعم قليل الشأن
2. أن حج.م الواردات المدعومة من كل دولة على حدة ال يمكن تجاهله
3
. التقييم الإجمالي آلثار الواردات مالئم وفقً ا لظروف المُنافسة فيما بين المنتجات المستوردة من الدول
.المعنيَّة وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج الوطني المشابه
34
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة57
)
تتم التوصية بإنهاء فوري ل:لتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية
1
.. سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإنهاء لن يكون في مصلحة الدولة
2
. عندما يتم التوصل إلى أنه ال يوجد أدلة كافية على وجود الدعم أو الضرر أو عدم وجود علاقة سببية
.بينهما تبرر الاستمرار في التحقيق
3. إذا تم الت( وصل إلى أن مبلغ الدعم قليل الشأن أي أقل من1
) من القيمة أما في حالة الدعم المقدم من%
( الدول النامية فيجب أال يزيد الدعم على2
.) من قيمة الدعم المحسوبة على أساس الوحدة%
4. يتم إنهاء التحقيق فورً ا إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المدعومة الفعلية أو المحتم ،لة يمكن تجاهله
:ولغايات هذه المادة، تعني عبارة يمكن تجاهله ما يأتي
أ. في حالة الواردات المدعومة من البلدان النامية فعبارة (يمكن تجاهله) تعني أن يمثل حجم الواردات
( المدعومة أقل من4) من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى الدولة، إلا إذا كانت الواردات من%
البلدان
( النامية التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات أقل من4
( ) مجتمعة وصلت إلى أكثر من%
9
) من%
.إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في الدولة
ب. في حالة الواردات المدعومة من البلدان المقدمة فعبارة (يمكن تجاهله) تعني، أن يمثل حجم الواردات
المدعوم( ة أقل من1
) من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى الدولة، إلا إذا كانت الواردات من البلدان%
( المتقدمة التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات أقل من1
( ) مجتمعة وصلت إلى أكثر من%
3
)%
.من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في الدولة
الفصل الرابع
ال تدابير التعويضية
( المادة58
)
1
. يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير تعويضية مؤقتة إذا توفرت
(الشروط اللآتية3
:)
.أ. الإعلان عن بدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا على مستوى الدولة
ب. إتاحة فر.ص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلوماتهم وتعليقاتهم
ج. التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تثبت وجود دعم تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية، وتقديرها بأن
35
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
تلك التدابير ضرورية ملنع الضرر الذي يحدث خلال التحقيق ولا يؤدي بالضرورة للتوصل إلى نتائج أولية
سلبية بعدم .وجود دعم إلى إنهاء التحقيق، إلا أنه ال يجوز في هذه الحال فرض تدابير تعويضية مؤقتة
2
. يجوز أن تأخذ التدابير التعويضية المؤقتة شكل رسم مؤقت يتم فرضه وفقً ا إلجراءات فرض الرسم
الجمركي، ويفضل أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان ال يتجاوز مقدارها مبلغ الدعم
المحسوب
( مؤقتًا، بشرط مض ي ستين60
.) يومًا على الأقل من بدء التحقيق
3
( . تفرض التدابير المؤقتة ألقصر فترة ممكنة على أال تتجاوز أربعة4
.) أشهر
( المادة59
)
1
. يفرض الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم التعويضية النهائية وبما ال يتجاوز
.مبلغ الدعم المحسوب
2
. تفرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنها مدعومة وتتسبب في
.حدوث ضرر بالصناعة الوطنية، ويُستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية
3
. في الحالات التي يتم فيها فرض تدابير تعويضية مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض الرسوم التعويضية النهائية إلى
( الوزير أو من يفوضه خلال مدة ال تتجاوز30
.) يومًا قبل نهاية مدة فرض التدابير التعويضية المؤقتة
( المادة60
)
1
. تظل الرسوم التعويضية سارية المفعول فقط للمدة وللحد الضرورين لمواجهة الدعم الذي يتسب ب في
.الضرر
2
. ال يجوز أن تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات تبدأ من تاريخ فرضها أو من
تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة وشمل كل من عنصري الدعم والضرر، وتم
التوصل من خالله إلى أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إ .لى استمرار أو تكرار الدعم والضرر
الفصل الخامس
التعهدات
( المادة61
)
36
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
1
،. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض التدابير التعويضية
وذلك عند تلقي الإدارة لتعهدات سعرية طوعية مرضية يقدمها المصدرين تؤدي إلى إزالة الآثار الضارة
:للدعم، وتأخذ هذه التعهدات أحد الأشكال الآتية
.أ. موافقة حكومة دولة التصدير على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير أخرى تحد من آثاره
.ب. التزام المصدر بإعادة النظر في أسعاره بحيث يتم التأكد من أن الآثار الضارة للدعم قد تم إزالتها
2
. ال يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها، ما لم يتم التوصل إلى تحديد إيجابي أولي
.بوجود الدعم والضرر الناش ئ عنه
2
. ال تقبل التعهدات المقدمة إذا اعتبر قبولها غير عملي، مثل وجود عدد كبير جدً ا من المصدرين الفعليين أو
المحتملين، أو ألي أسباب أخرى بما فيها السياسة الع امة، أما إذا دعت الحاجة لعدم قبول التعهد وكان ذلك
عمليًا يتم إبلاغ المصدر بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة له
.إلبداء الملاحظات على هذه الأسباب
4
. يجب على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية منه، يمكن لأل طراف ذوي العلاقة
.الاطلاع عليها عند الطلب
5
. يجوز للإدارة اقتراح تعهدات سعرية على المصدرين، إلا أنه ال يجوز إجبار أي مصدر على قبول هذا
التعهد، ولا يجوز أن يؤدي عدم تقديم المصدرين لهذا التعهد أو عدم قبولهم به إلى المساس باعتبارات
التحقيق، إلا أنه يجوز تحدي .د أن خطر الضرر أكثر احتماالً للحدوث إذا استمرت الواردات المدعومة
( المادة62
)
1
. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقً ا للتعهد السعري فقط بما يلزم إلزالة مبلغ الدعم ويستمر سريان
.التعهدات السعرية للفترة اللازمة إلزالة الآثار الضارة للدعم
2
. إذا قبل التعهد الس عري، يستكمل التحقيق في الدعم والضرر في حال طلب ذلك المُصدر أو قررت الإدارة
:استكمال التحقيق ويكون أثر ذلك على التعهد السعري على النحو الآتي
أ. ينتهي العمل تلقائيًا بالتعهد السعري إذا صدر قرار سلبي من الوزير أو من يفوضه بشأن الإغراق أو
الضرر، باستثناء الحاال ت التي يكون فيها هذا القرار راجعًا في جزء كبير لوجود التعهد، وفي هذه الحالة يجوز
.استمرار التعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام هذا القرار
ب. يظل التعهد ساريًا وفقً ا لشروطه وألحكام هذا القرار إذا صدر قرار إيجابي من الوزير أو من يفوضه
.بوجود الدعم والضرر
37
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
الم( ادة63
)
1
. يجب أن يقدم المصدرون أو حكومات الدول المصدرة التي قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى
الإدارة عن وفائهم بالتعهد وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة، ويعد عدم اللاتزام بذلك انتهاكًا
.للتعهد
2. إذا تبيَّن عدم التزام المُصد ِ ر أو حكومة ب لد التصدير بالتعهد، يجوز إعداد تقرير بالتوصية للوزير أو من
( يفوضه لفرض تدابير تعويضية مؤقتة استنادًا ألفضل المعلومات المُتاحة ووفقً ا للمادة58
،) من هذا القرار
ويجوز في هذه الحالة فرض التدابير التعويضية النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها ا عتبارًا
( من تاريخ عدم اللاتزام بالتعهد وبما ال يزيد على90
.) يومً ا من تاريخ تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة
3
. إذا تبيَّن عدم التزام المُصد ِ ر بالتعهد السعري، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطبق عليه تلقائيًا التدابير
التعويضية المؤقتة أو النهائية المفروضة عل ى بقية المصدرين، شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقديم
.مالحظاته، باستثناء الحالة التي يكون فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري
الفصل السادس
الأثر الرجعي
( المادة64
)
1. ال تطبق التدابير التعويضية المؤقتة والرسوم التعويضية النهائية إلا على المنتجات التي تد خل للاستهالك
( من تاريخ نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة2
) من هذه المادة وفي المادتين
(
66
() و67
.) من هذا القرار
2
. يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر
رجعي من بداية:الفترة التي فُرضت فيها التدابير التعويضية المؤقتة إن وجدت، في أي من الحالتين الآتيتين
(أ. التوصل النهائي إلى وجود لضرر4
.) المادي
ب. التوصيل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين أن فرض التدابير التعويضية المؤقتة هو
الذي حال دون وقوع الضرر الم.ادي
38
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة65
)
1
. إذا كان الرسم التعويض ي النهائي أكبر من الرسم التعويض ي المؤقت سواء الذي دفع أو الذي استحق دفعه
أو كان أكبر من المبلغ المقدر بغرض الضمان، ال يتم تحصيل الفرق بينهما، وأم ا إذا كان الرسم التعويض ي
النهائي أقل من الرسم التعويض ي المؤقت سواء ال ذي دفع أو الذي استحق دفعه أو كان أقل من المبلغ المقدر
.بغرض الضمان، يتم رد الفرق بينهما أو يعاد حساب الرسم المؤقت
2
. إذا كان القرار النهائي سلبيًا، ترد أي وديعة نقدية قدمت أثناء فترة تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة
.وتطلق أي سندات على وجه السرعة
( المادة66
)
في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية إلنشاء صناعة وطنية دون
( وقوع الضرر، وباستثناء (ب) من الفقرة2
( ) من المادة64
) من هذا القرار، ال تفرض الرسوم التعويضية
النهائية إلا من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية وترد أي وديعة نقدية قدمت
.في فترة تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة وتطلق أي سندات تم تقديمها على وجه السرعة
( المادة67
)
يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت الدولة للاستهالك قبل ما ال يزيد على
تس( عين90
) يومً ا من تاريخ فرض التدابير التعويضية المؤقتة وبما ال يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقً ا
:للشرطين الآتيين
1
. أن يكون الضرر الذي يصعب إصالحه قد تسببت فيه واردات بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة نسبيًا من
منتج يستفيد من الدعم المقدم وفقً ا ألحكام هذا ال .قرار
2
.. إذا كان فرض رسوم تعويضية بأثر رجعي على هذه الواردات ضروريًا ملنع تكرار الضرر
الفصل السابع
مراجعة التدابير التعويضية
( المادة68
)
39
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
1
. يجوز للوزير أو من يفوضه، في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، من تلقاء نفسه أو
ًبطلب من الإدارة أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية، مُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم
التعويضية، كما يجوز للأطراف ذوي العلاقة وبعد مض ي فترة زمنية مناسبة ال تقل عن سنة من تاريخ فرض
الرسوم التعويضية النهائية تقديم طلب ملُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم التعويضية، على أن
ي.تضمن الطلب على معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة
2
. تتولى الإدارة نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في الجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا
.على مستوى الدولة
3
ُ. ترفع الإدارة تقريرًا بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج الم راجعة في مدة أقصاها
(
30
:) يومًا قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي
.أ. إنهاء العمل بالتدابير فورً ا إذا انتهت المراجعة إلى أن فرض تلك التدابير لم يعد لها ما يُبر ِرها
ب. استمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها إذا انتهت المراجعة إلى
أن الدعم أو الضرر أو كالهما من الممكن
.استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير
4
. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة اثنى عشر
(
12
.) شهرًا من تاريخ البدء بها
( المادة69
)
1
. يتم إجراء تحق يق مراجعة على وجه السرعة لتحديد رسوم تعويضية فردية في الأحوال التي تصدَّ ر فيها
المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى الدولة من مُ صدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة
المشمولة بالرسم، لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من
.المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم التعويضية
2
( . ال تفرض أي رسوم تعويضية على واردات المصدرين أو المنتجين المُشار إليهم في الفقرة1
،) من هذه المادة
أثناء إجراء المُراجعة، إلا أنه يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على توصية الإدارة أن يوقف التثمين الجم ركي أو
أن يطلب ضمانات لفرض الرسوم التعويضية بأثر رجعي حتى تاريخ بدء المراجعة إذا توصلت هذه المراجعة إلى
.وجود دعم بالنسبة للمصدرين والمنتجين المذكورين في هذه المادة
3
. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة ال تتجاوز
( تسعة9
( ) أشهر، وفي أقص ى الحالات اثنى عشر12
.) شهرًا من تاريخ البدء بها
40
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة70
)
1
. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية اللجنة الاستشارية أو بناءً على طلب مدعم
بالأدلة مقدم من الصناعة الوطنية أو من ينوب عنها، قبل انته اء فترة فرض الرسوم التعويضية النهائية بثالثة
أشهر أن يصدر قرار بالبدء في إجراء تحقيق مراجعة نهاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء الرسوم التعويضية
.النهائية التي تم فرضها يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر
2. تظل الرسوم التعويضية النهائية سارية لح.ين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة
3
. ترفع الإدارة تقريرًا بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مدة أقصاها
(
30
:) يومًا قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي
أ. إنهاء العمل بالرسوم التعويضية النهائية
فورً ا إذا انتهت المراجعة إلى أن التدابير المفروضة لم يعد لها ما
.يُبر ِرها
ب. استمرار فرض الرسوم التعويضية النهائية، إذا انتهت المراجعة إلى أن الدعم والضرر من الممكن
.استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بها
4. تجري المراجعة المشار إليها في هذه الما دة على وجه السرعة وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة ال تتجاوز
( اثنى عشر12
.) شهرًا من تاريخ البدء بها
5
. يمنح للأطراف ذوي العلاقة فرصة لتقديم مالحظاتهم ومرئياتهم خلال فترة تحقيق المراجعة، ويتم التوصل
للنتائج بناءً على كل الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء فرض الرسوم التعويضية النهائية
.يمكن أن يؤدي أو ال يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر
6
. يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة نهاية المدة بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارًا
.على مستوى الدولة
7. تطبق أحكام هذه المادة وأحكا( م المادتين68
() و69
.) من هذا القرار على التعهدات السعرية
الباب الرابع
التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات
الفصل الأول: تحديد الضرر
( المادة71
)
41
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
1
. يجوز اتخاذ تدبير وقائي إذا تبين أن منتجً ا ما بغض النظر عن مصدره تم توريده للسوق الوطنية بكميات
مكثفة سوا ء في المطلق أو نسبيًا مقارنة مع الإنتاج في الدولة بشكل أحدث ضررً ا جسيمًا أو يهدد بوقوعه
.لصناعة وطنية تنتج منتجً ا مشابهًا أو منافسً ا لها بشكل مباشر
2
. يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الوطنية أو الذي يهدد بوقوعه على الصناعة الوطنية
استنادًا إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك
من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة
:الوطنية، مع مراعاة بحث العوامل الآتية
أ. معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق سواء بشكل مُ طلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج في
.الدولة
ب. أثر الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الوطنية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية
.واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية
3 .
يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو
التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى غير الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية في
.ذات الوقت، فإن هذا الضرر ال يجوز أن ينسب إلى زيادة الواردات
الماد( ة72
)
1
. يتم عند تقرير وجود التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الوطنية بسبب الزيادة في الواردات، التحقق من
.أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق ال على مجرد الادعاء أو التكهن أو الاحتمال البعيد
2. يؤخذ في الاعتبار عند تقرير وجود التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناع:ة الوطنية، الآتي
.أ. معدل زيادة الواردات في السوق الوطنية الذي يشير إلى احتمال زيادة كبيرة في الواردات
ب. وجود طاقة تصديريَّة كبيرة للدول المصدرة أو زيادة وشيكة في هذه الطاقة تشير إلى احتمال زيادة
.الصادرات زيادة كبيرة في السوق الوطنية
ج. مدى توافر أسواق .تصدير أخرى، غير السوق الوطنية، تستوعب أي صادرات إضافية
.د. أي عوامل أخرى مؤثرة ذات داللة كافية
42
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
الفصل الثاني
التدابير الوقائية
( المادة73
)
يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة الاستشارية فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في
الواردات، عند وجود ظروف
حرجة، إذا تبين أن الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبيًا قد
ألحقت ضررً ا جسيمًا أو تهدد بإلحاقه بالصناعة الوطنية بصورة ال يمكن تداركها أو يصعب إصالحها إذا
.تأخر اتخاذ هذه التدابير
( المادة74
)
تطبَّق الرسوم الوقائية المؤقتة من خلال فرض رسم
يتم استيفاؤه وفقً ا إلجراءات فرض الرسوم الجمركية مع
:مُراعاة ما يأتي
1
( . أال تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة مئتي200
) يوم يتم خاللها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق
.الوقاية وفقً ا ملا ينص عليه هذا القرار
2. أن تُرد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى داف عيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هدَّ دت
.بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الوطنية
( المادة75
)
1
. إذا تبي ن للجنة الاستشارية بناءً على ما توصلت إليه الإدارة بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق
في المطلق أو نسبيًا قد أدت إلى وقوع ضر ر جسيم بالصناعة الوطنية أو هدَّ دت بوقوعه، فيجوز لها أن تقترح
على الوزير أو من يفوضه فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو فرض رسوم تستوفى وفق إجراءات
استيفاء الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في
.الحدود الضرورية ملنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الوطنية أو ملعالجته
2
. يجب عند استخدام قيد كمي الأخذ في الاعتبار أال تقل الكميات المُحدَّ دة عن متوسط واردات آخر ثالث
سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاعتماد على مستو ى آخر ملنع وقوع الضرر
.الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الوطنية أو معالجته
3
. يجوز في حال توزيع حصص بين الدول ذوي المصلحة الجوهرية في تصدير المنتج محل التحقيق، الاتفاق
43
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
.مع هذه الدول على توزيع هذه الحصص
4. يتم التوزيع في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق الفقرة (3
) من هذه المادة، على أساس نسبة ما تم استيراده
من تلك الدول من مجموع كميَّة أو قيمة الواردات من المنتج محل التحقيق خلال فترة مرجعية سابقة، على
.أن يؤخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة أثرت أو قد تؤثر على الاتجار في المنتج خلال فترة التحقيق
5
. في حالة وقوع الضر ر الجسيم، وليس التهديد بوقوع الضرر الجسيم، يمكن اتباع طرق أخرى في توزيع
( الحصص خالفًا ملا ذكر في الفقرتين3
() و4
) من هذه المادة شريطة إجراء مشاورات تحت رعاية لجنة الوقاية
:بمنظمة التجارة العاملية، وشريطة تقديم دليل واضح للجنة يثبت ما يأتي
أ. أن الواردات من
بعض الدول زادت بنسبة غير متناسبة مع مجموع الزيادة في الواردات من المنتج محل
.التحقيق خلال الفترة المرجعية السابقة
( ب. أن أسباب الخروج عن طريقة توزيع الحصص المذكورة في الفقرتين3
() و4
) من هذه المادة هي أسباب
.مبررة
ج. أن شروط الخروج عن طريقة توزيع الحصص الم( ذكورة في الفقرتين3
() و4
) من هذه المادة منصفة
.لجميع موردي المنتج محل التحقيق
6
( . ال يجوز أن تزيد مدة سريان التدبير الذي يفرض وفق أحكام الفقرة5
) من هذه المادة عن الفترة الأولية
( المحددة بموجب المادة77
.) من هذا القرار
( المادة76
)
ال تطبق التدابير الوقائ ية على أي منتج يكون من منشأ دولة نامية عضوًا في منظمة التجارة العاملية مادامت
( حصة تلك الدولة من الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الوطنية تقل عن3
)، شريطة أال تبلغ%
( نسبة الواردات من مجموع البلدان النامية التي يُمث ِل كل منها أقل من3
( ) أكثر من%
9
)%
من إجمالي
.الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الوطنية
الفصل الثالث
مدة سريان التدابير الوقائية النهائية
( المادة77
)
44
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
1
( . تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية ال تزيد على أربع4
) سنوات، ويجوز تمديدها بما ال يتجاوز
( عشر10
) سنوات بما في ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة وفترة التطبيق الأولية وأي تمديد يطبق وفقً ا
.ألحكام هذا القرار
2
. ال يجوز تطبيق التدبير الوقائي على استيراد منتج سبق تطبيق التدبير الوقائي عليه إلا بعد مرور فترة من
الزمن تعادل نصف المدة التي سبق أن طبق خاللها، وشريطة أال تقل فتر.ة عدم التطبيق عن سنتين
3
( . استثناءًا من الفقرة2
) من هذه المادة، يجوز إعادة تطبيق التدبير الوقائي الذي تكون مدته مائة وثمانين
(
180
:) يومًا أو أقل على استيراد منتج ما في حالة توافر ما يأتي
.أ. إذا انقضت سنة على فرض التدبير على استيراد المنتج
ب. إذا لم يكن قد سبق فرض التدبير على ذات المنتج أكثر من مرتين خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت
.مباشرة فرض التدبير
( المادة78
)
1
. يرتبط تمديد مدة تطبيق التدابير الوقائية بنتائج تحقيق جديد يجب أن يتم إجراؤه وفقً ا لنفس القواعد
المنصوص عليها في البابين الأول والرابع من هذا القرار، ويجب أن يتبين أن الحاجة ما تزال قائمة لفرض
.التدابير الوقائية ملنع الضرر الجسيم أو معالجته وأن هنالك ما يدل على إعادة هيكلة الصناعة الوطنية
2
،. إذا تم اتخاذ تدبير وقائي تزيد مدته على سنة، يتم تحريره تدريجيًا على فترات منتظمة خلال مدة التطبيق
وإ ذا تجاوزت مدة التدبير الوقائي ثالث سنوات تتم إعادة النظر فيه خلال مدة ال تتجاوز منتصف مدة
.الإجراء الوقائي ويجوز في هذه الحالة إيقاف العمل بالتدبير الوقائي أو الإسراع في تحريره عند الاقتضاء
الباب الخامس
اللجنة الاستشارية
اجتماعات اللجنة الاستشارية
( المادة79
)
1
. تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعًا عاديًا مرة كل شهرين، بناءً على دعوة من الإدارة تحدد بموجبها مكان
.وتاريخ الاجتماع وذلك قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع
2. يجوز أن تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعات استثنائية بناءً على قرار منها أو ب طلب من أحد الأعضاء
45
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
وتأييد عضو آخر يوض ح أسباب وموضوع طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وتحدد الإدارة مكان وزمان وجدول
.أعمال الاجتماع الاستثنائي
3
. يجوز أن تحدد الإدارة موعد عقد الاجتماع الاستثنائي بناءً على مستجدات الشكاوى والتحقيقات ولا يجوز
طلب تأجيل هذه الا
جتماعات بما يؤثر على تطبيق أحكام
القانون
.وهذا القرار
4
. يجوز ألي عضو طلب استضافة اجتماع اللجنة الاستشارية لدى الجهة التي يمثلها أو أي مكان يختاره لهذه
.الغاية، وتتول ى الإدارة توجيه الدعوة ألعضاء اللجنة الاستشارية وتحدد مكان وموعد عقد الاجتماع
5. يكون اجت ماع اللجنة الاستشارية صحيحً ا بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذ ر إكتمال النصاب، يجوز
( عقد الاجتماع بعد خمسة5
.) أيام عمل بأغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية
6
. في حال استحالة عقد الاجتماع العادي أو الاستثنائي للجنة الاستشارية في الموعد المحد د من الإدارة، يجوز
أ :ن تصدر اللجنة الاستشارية توصياتها بالتمرير، شريطة ما يأتي
.أ. أال تتجاوز حالات إصدار التوصيات بالتمرير أربع مرات سنويًا
ب. موافقة أعضاء اللجنة الاستشارية بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار التوصية بالتمرير حالة
طارئة ال يمكن تلافي ما ينتج من أضرار
.عن تأخير صدور التوصية بشأنها
.ج. موافاة أعضاء اللجنة الاستشارية بنسخة من التوصية مرفق بها كافة المستندات والوثائق اللازمة
.د. حصول التوصية بالتمرير على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية على الأقل
هـ. تكون التوصية بالتمرير سارية المفعول بمجرد توقيع أغ .لبية أعضاء اللجنة الاستشارية بالموافقة عليها
.و. وجوب عرض التوصية بالتمرير في الاجتماع التالي للجنة الاستشارية لتضمينه بمحضر اجتماعها
( المادة80
)
1
. ترسل الإدارة مشروع جدول أعمال الاجتماع الوثائق المتعلقة به قبل مدة ال تقل عن أسبوعين من الموعد
المحدد لعقد.ه
2
. يجوز ألعضاء اللجنة الاستشارية تزويد الإدارة بمقترحاتهم بالموضوعات التي يرغبون في إدراجها على جدول
أعمال الاجتماع وذلك بحد أقص ى أسبوع قبل الموعد المحدد الجتماع اللجنة الاستشارية، على أن يوضح
.الموضوع وما المطلوب من اللجنة الاستشارية
3. يجوز لعضو اللجن ة الاستشارية وللإدارة طلب إدراج موضوعات إضافية تتصف بالأهمية والاستعجال على
.جدول الأعمال، وذلك حتى بداية انعقاد اجتماعها وتدرج تحت بند ما يستجد من أعمال
46
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
4
.. تقر اللجنة الاستشارية جدول أعمالها في بداية الاجتماع
مداوالت اللجنة الاستشارية
( المادة81
)
1 .
يتولى رئيس اللجنة الاستشارية رئاسة الاجتماعات، وفي حال التعذ ر يرأس الاجتماع من يف وضه بذلك من
.أعضاء اللجنة
2
. يعلن رئيس اللجنة الاستشارية افتتاح الاجتماع واختتامه ووقف الجلسة وقفل باب المناقشة، ويتولى
.المحافظة على النظام وحسن سير العمل فيها
3. يتولى رئي س اللجنة الاستشارية إدارة المداوالت والمشاركة في الأمور المعروضة حسب ترتيبها في جدول
.الأعمال أو حسب ما تقتضيه الحاجة
4
. يحق لكل عضو أثناء المداوالت أن يثير مسائل نظامية ويبت فيها رئيس اللجنة الاستشارية فورً ا ويكون
قراره نافذً ا ما لم يخالفه أغلبية الحاضرين .
5
.. تقدم الإدارة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ويجوز أن تشارك في المداوالت
6
. يبدي أعضاء اللجنة الاستشارية مرئياتهم ومالحظاتهم على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال
.والتصويت عليها
7
.. مداوالت اللجنة الاستشارية سر ية ولا يجوز الكشف عنها
( المادة82
)
1
.. يكون لكل جهة ممث لة في اللجنة الاستشارية بما في ذلك رئيس اللجنة الاستشارية صوت واحد
2
.. ال يجوز ألي عضو في اللجنة الاستشارية أن يمثل عضوًا آخر أو يصوت عنه
3. يصوت أعضاء اللجنة الاستشارية برفع الأيدي أو بالنداء بالاسم وفق الترتيب المعتمد للجهات الحك ومية
.الاتحادية والمحلية في الدولة، على أن يبدأ التصويت بالجهات الحكومية المحلية
4
. ال يجوز مقاطعة إجراءات التصويت بعد أن يعلن رئيس اللجنة الاستشارية بدايته لسبب نظامي يتعلق
.بالتصويت
5. يجوز لمن يرغب من أعضاء اللجنة الاستشارية، بعد انتهاء التصويت تقديم أي
ملاحظة أو شرح رأيه
47
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
المخالف لتوصية اللجنة الاستشارية أو مواقفه من المسائل المتعلقة بالأسباب النظامية المشار إليها في الفقرة
(4
.) من هذه المادة، ويتم إثبات ذلك كتابة في محضر الجلسة
( المادة83
)
1
،. تصدر توصيات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح
.الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة الاستشارية
2
.. ال يجوز الكشف عن نتائج تصويت أعضاء اللجنة الاستشارية إلا بموافقة صريحة من الأعضاء
3. تتولى الإدارة عرض التقارير وتوصيات اللجنة الاستشارية على الوزير أو من يفوضه إلصدار القرار بنا ًء
.على تلك التوصيات
( المادة84
)
إدارة أعمال اللجنة الاستشارية
1
:. تتولى الإدارة تنظيم أعمال اللجنة الاستشارية، وفق ما يأتي
.أ. الإعداد الجتماعاتها
.ب. تلقي وتوزيع الوثائق والتقارير التي تتعلق بأعمالها وحفظ نسخ عنها
ج. تدوين وتوزيع محاضر الجلسات وما يصدر ع.نها من توصيات، مع حفظ نسخ منها
.د. تنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام وفق الأنظمة المرعية بالوزارة
.هـ. إرسال توصياتها وما يصحبها من تقارير إلى الوزير أو من يفوضه
.و. القيام بمهام وأعمال مقرر اللجنة الاستشارية
2. يتم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة الاستشارية ف ي نهاية كل اجتماع وذلك بالتوقيع عليها من رئيسها
.والأعضاء الحاضرين في الاجتماع إلى جانب الإدارة باعتبارها مقررًّ ا للجنة الاستشارية
القسم الثالث
الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية
( المادة85
)
48
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
1. تتمتع الصناعة الخليجية بالحماية من الممارسات
( الضارة في التجارة الدولية وفقً ا ملا نصت عليه المادة15
)
من القانون، ويتبع في شأن مواجهتها القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القانون الموحد
وهذا
.القرار، وفقً ا للأقسام الأول والثاني والثالث والرابع من هذا القرار
2
. تطبق الأحكام الإجرائية والمو ضوعية الواردة في هذا القرار لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات
( الضارة في التجارة الدولية من قِبل الجهات الخليجية وفقً ا ملا تحدده المادتين86
() و87
.) من هذا القرار
الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات
الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية
( المادة86
)
لغايات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقً ا ملا نص عليه
القانون
الموحد
والقانون
:وهذا القرار تمارس الجهات الخليجية الاختصاص على النحو الآتي
1
. تختص اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كل في مجال اختصاصاته المحددة في المادة
(
87
.) من هذا القرار، بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية
2
. يختص مكتب الأمانة الفنية بتلق ي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة
الخليجية وكل ما يتصل به ما من متطلبات وإجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي
.تواجهها الصناعة الخليجية وكل ما يتصل بها من مراجعات
3
. تختص اللجنة الدائمة باتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها لمواجهة الممارسات الضارة في التجارة
الدولية التي تواجهها الصناعة الخ ليجية بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية واقتراح
فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية
.النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية
4. تختص اللجنة الوزارية باع تماد فرض التدابير النهائية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي
تواجهها الصناعة الخليجية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو
.وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
( المادة87
)
49
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
،لغايات تطبيق أحكام هذا القرار على الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية
:تستبدل الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، بالمعاني المبي نة قرين كل منها، وفقً ا ملا يأتي
1. السوق الخليجية بدالً من السوق ال .وطنية
2
.. الصناعة الخليجية بدالً من الصناعة الوطنية
3
.. الدول الأعضاء بدالً من الدولة
4
.. النشرة الرسمية بدالً من الجريدة الرسمية
5
.. مدير عام مكتب الأمانة الفنية بدالً من مدير الإدارة
6
( . مكتب الأمانة الفنية بدالً من الإدارة الواردة في المواد2
() و3
() و4
() و5
() و7
() و8
() و9
() و10
() و11
)
(و12
() و15
() و16
() و18
() و20
() و21
() و22
() و36
() و39
() و40
() و41
( )
46
/
2
()، و47
() (و61
() و62
)
(و63
() و68
/
2
() و69
() و75
() و95
.)
7
( . مكتب الأمانة الفنية بدالً من اللجنة الاستشارية الواردة في المواد46
/
1
()، و48
/
1
() و68
/
1) (و70
)
(و73
.)
8
( . الدولة العضو بدالً من الإدارة الواردة في المادتين46
/
1
() و68
/
1
.)
9
. أحد الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج في دول مجلس التعاون بدالً من اللجنة الاستشارية
( الواردة في المادة2
/
4
.)
10
. اللجنة الدائمة بدالً من الإدارة الواردة في الم( واد46
/
3
() و48
/
3
() و68
/
3
() و70
/
3
.)
11
( ،. اللجنة الدائمة بدالً من الوزير الواردة في المواد2
() و4
() و6
() و9
() و21
() و22
() و23
() و36
() و39
)
(و40
() و41
() و45
() و46
/
1
() و47
() و48
/
1
() و58
() و61
() و62
() و63
() و68
() و69
/
2
() و70
/
1
() و73
))
(و95
.)
12. اللج( نة الدائمة بدالً من اللجنة الاستشارية الواردة في المواد3
() و37
() و42
() و59
() و64
() و75
/
1
.)
13
( . اللجنة الوزارية بدالً من الوزير الواردة في المواد37
() و42
() و46
/
3
() و48
/
3
() و59
() و64
() و68
/
3
)
(و70
/
3
() و75
/
1
.)
( المادة88
)
يقدم مكتب الأمانة الفنية أي
إخطارات تقتضيها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ذات الصلة بمكافحة
الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المتعلقة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية التي
50
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
تواجهها الصناعة الخليجية حسب الإجراءات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات من خلال دولة الرئاسة
.لدول مجلس التعاون
( المادة89
)
يصدر مكتب الأمانة الفنية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نص على نشره في القانون الموحد
وهذا القرار فيما
.يتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية
( المادة90
)
تسري التدابير التي تفرض وفقً ا للقانون الموحد وهذا القرار على المنتجات المستورة ألي دولة من دول مجلس
التعاون الصادر لها بيان جمركي يسمح بالإفراج عنها، إلا أنه يجب أال تحول إجراءات التحقيق المنصوص
عليها في القانون الموحد وهذا القرار دون الإفراج الجمركي عن واردات منتج ملجرد أنه خاضع
.للتحقيق
( المادة91
)
1
. يجوز في حالات استثنائية تفسير الصناعة الخليجية، على أنها تعني المنتجين المحليين في أسواق أو مناطق
مختلفة داخل الدول الأعضاء إذا تب ين أن المنتجين في هذه المنطقة أو السوق يبيعون أغلب إنتاجهم من المنتج
المشابه أو كله في هذه المنطقة أ و السوق، وإذا تبين أن الطلب في هذه المنطقة أو السوق ال يغطيه بدرجة
.كبيرة منتجو المنتج المشابه الموجودون في أسواق أو مناطق أخرى في الدولة
2
. ال يشترط لحدوث الضرر في حالة الإغراق والدعم أن تكون بقية الصناعات المحلية للمنتج المشابه في بقية
الأسواق أو الدول ا ألعضاء قد تضررت، إلا أنه يشترط تركز الواردات المغرقة أو المدعومة للمنتج موضوع
( الشكوى في هذه المنطقة أو السوق المعزول المشار إليه في الفقرة1
) من هذه المادة وأن تسبب هذه الواردات
ضررً ا ملنتجي كل الإنتاج في هذه المنطقة أو السوق أو كله تقريبًا، وأما في حالة
تحقيق الوقاية يكون إلحاق
الضرر الجسيم أو التهديد به مستندً ا على الظروف القائمة في الدولة أو الدول التي توجد فيها الصناعة
.المتضررة
51
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة92
)
تزود الوزارة مكتب الأمانة الفنية بكشف إحصائي يبي ن قيمة الرسوم المحصلة بشكل دوري عن تدابير
مكافحة الإغراق( والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية التي يتم فرضها سندً ا للمادة15
) من
.القانون
التظلم والطعن على القرارات النهائية بشأن الممارسات الضارة
في التجارة الدولية للصناعة الخليجية
( المادة93
)
يجوز لكل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة، وتضرر بصفة فردية و مباشرة من القرارات
النهائية الصادرة من الجهات الخليجية المعنية بِشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها
الصناعة الخليجية سندً ا للقانون الموحد وهذا القرار، التظلم والطعن على القرارات النهائية وفقً ا للإجراءات
والمدد وأي اشتراطات وضوابط يحددها ا .لقانون الموحد
القسم الرابع
أحكام عامة
( المادة94
)
تسري أحكام اتفاقية منظمة التجارة العاملية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات
والتجارة لسنة1994
واتفاقية منظمة التجارة العاملية في الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية منظمة
التجارة العاملية.للوقاية فيما لم يرد به نص في هذا القرار
( المادة95
)
يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة، الإعلان عن مراجعة التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد إذا تبين
.له أن هنالك تحايالً يؤثر على فاعلية التدابير التي تم اتخاذها
52
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
( المادة96
)
ينشر هذا القرار في الجريدة .الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ
21
جمادى الآخرة1439
هـ
:الموافق
15
مارس2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، قانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.