قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن سجل تسجيل عقود التأجير التمويلي التي ترد على المنقول

Cabinet Resolution Register of Finance Leases of Movables

رقم 56 2019 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم56 ) لسنة2019 بشأن سجل تسجيل عقود التأجير التمويلي التي ترد على المنقول قر( مقر ءارزولا سلجم را56 ) لسنة 2019 دوقع ليجست لجس نأشب التأجير التمويلي الوقنملا ىلع درت يتل مجلس الوزراء: − بعد الاطلاع على الدستور،، − وع( مقر يداحتالا نوناقلا ىل1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، ، − وع( مقر يداحتالا نوناقلا ىل8) لسنة 2018 بش ،يليومتلا ريجأتلا نأ − وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، ، قرــــــ ال( ةدام1) فيراعتلا في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: : دقعلا : عقد التأجير التمويلي الًقفو هماربإ متي يذ ا لأحكام الق( مقر يداحتالا نونا8 ) لسنة 2018 في شان التأجير التمويلي. . لجسلا : سلوقنم ىلع درت يتلا يليومتلا ريجأتلا دوقع لج. ال( ةدام2) هيلع فارشإلاو لجسلا ةرادإ يتولى مصرف الإمارات لل( ةرقفلا مكح قفو أشنملا لجسلا ةرادإ ةيمنت1 ) م( ةداملا ن5) من القانون الاتحادي رقم (8 ) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي، بالإضافة إلى الإشراف عليه وتحمل كافة المصاريف المترتبة على إدارته وكل ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعّال. ال( ةدام3) بلجسلا تاناي 2 ( قرار مجلس الوزراء رقم56 ) لسنة2019 بشأن سجل تسجيل عقود التأجير التمويلي التي ترد على المنقول يتضمن السجل البيانات الآتية: : 1. موضوع العقد. 2. أطر .مهتانايبو ،دقعلا فا 3. وصف محل عقد التأجير التمويلي. . 4. مدة .دقعلا 5. قي .دقعلا ةم 6. الح .دقعلاب ةطبترملا قوق 7. ةيمنتلل تارامإلا فرصم لبق نم اهتفاضإ متي لجسلا يف ليجستلا اهبلطتي ىرخأ تانايب يأ. ال( ةدام4) رسوم اتامدخل يس .اهنم لك نيرق ةنّيبملا موسرلا ،رارقلا اذهب قفرملا لودجلا يف ةجردملاو لجسلا اهمدقي يتلا تامدخلا ريظن ىفوت ال( ةدام5) تموسرلا ليصح تُحصّل رسوم الخدمات التي يقدمها السجل والمبيّنة في الجدول المرفق بهذا القرار، بالوسائل التي يقررها مصرف الإمارات للتنمية. . ال( ةدام6) موسرلا ليدعت يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ال( ةدام7 ) اةيذيفنتلا تارارقل يصد .رارقلا اذه ماكحأ ذيفنتل ةمزاللا تاءارجإلا ددحيو تارارقلا ةيلاملا ريزو ر 3 ( قرار مجلس الوزراء رقم56 ) لسنة2019 بشأن سجل تسجيل عقود التأجير التمويلي التي ترد على المنقول ال( ةدام8) رشنلاو نايرسلا يو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشنُيُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. م موـــتكم لآ دــشار نب دمـحم ءارزوـــلا ســلجم ســيئر ______________________ صدر عنا: بتا :خــير13 / ذي الحجة / / 1440ـه ال :قفاوم14 / أغسطس / / 2019م 4 ( قرار مجلس الوزراء رقم56 ) لسنة2019 بشأن سجل تسجيل عقود التأجير التمويلي التي ترد على المنقول جدول رسوم الخدمات التي يقدمها الجسل ال( مقر ءارزولا سلجم رارقب قفرم56 ) لسنة 2019 م بةمدخلا عون ناي رمهردلاب ةمدخلا مس 1 قرجؤملا دي لجسلا يف ةرم لوأل. ( 500 ) ةدحاو ةرم 2 طلب ديق دقعلا لجسلا يف. ( 100 ) عبلط لك ن 3 طلب تعديل بيانات دقعلا لجسلا يف لجسملا. ( 100 ) عبلط لك ن 4 طلب قيد التصرف الناقل للملكية الوارد على على العين المؤجرة. ( 100 ) عبلط لك ن 5 رجأتسملا لزانتب ريشأتلا عن حقوقه والتزاماته المقررة له بموجب هـلحم لحي رخآ رجأتسم ىلإ دقعلا، وفق أحكام القانون الاتحادي رق( م8) لسنة 2018 ال .هيلإ راشم ( 100 ) عبلط لك ن 6 طلب إصدار شهادة قيد العقد في السجل. . ( 200 ) عبلط لك ن 7 لجسلا يف دقعلا ديق ديدمت بلط. ( 100 ) عبلط لك ن 8 طلب إ ءاغل ديق اديقملا دقعل لجسلا يف. ( 50 ) عبلط لك ن

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن سجل تسجيل عقود التأجير التمويلي التي ترد على المنقول، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.