قانون

قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن تنظيم القطاع المالي في مركز دبي المالي العالمي

رقم 8 2018 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن تنظيم القطاع المالي في مركز دبي المالي العالمي، قانون، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.