قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن تنظيم القطاع المالي في مركز دبي المالي العالمي
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن تنظيم القطاع المالي في مركز دبي المالي العالمي، قانون، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.