قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding Mandatory Standard Specifications in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن
مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإما
رات العربي
ة المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم36
) لسنة9
201
بشأن
م
واصف
ات
قياسية إلزامية التطبيق في
دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم28) لسنة2001
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديلاته،
−
وعلى قرار( مجلس الوزراء رقم38
) لسنة2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2016
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
( المادة1)
تُعد
المواصفات القياسية
المحدثة الخاصة بقطاع الكهرباء البالغ عدده ا
مواصف
تين، والمبينة
أرقامها وعناوينها في
.الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار( ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
) يوما من
تاريخ العمل به.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن
مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإما
رات العربي
ة المتحدة
( المادة3)
يُنشر ُهذا القرار في الجريدة الرسمية، وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:صدر عنا
: بتاريخ 6
/ / شوال
1440هـ
:الموافق 9
/ / يونيو2019
م
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
بشأن
مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإما
رات العربي
ة المتحدة
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم36
) لسنة2019
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
م
رقم المواصفة عنوان المواصفة
القياسية المعتمدة
النوع
1
UAE.S 5010-2: 2019
بطاقة بيان كفاءة الطاقة ل ألجهزة
الكهربائية-
الجزء الثاني : غساالت
الملابس والنشافات
مواصفة إلزامية
محدثة
2
UAE.S 5010-6: 2019
بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة
الكهربائية- الجزء السادس : غساالت
الصحون
مواصفة إلزامية
محدثة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.